قرار رقم -12- لسنة 1995
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه رقم 13-2-5-1380 تاريخ 14-2-1995 لاصدار
قراره في تفسير نص المادة 3 من قانون رسوم الطوابع رقم 27 لسنة 1952 وكذلك نص البند 1/ النسبة – من الجدول رقم 1 البند
/ 2 من جدول الاعفاءات الملحقين بهذا القانون واللذين ورد ذكرهما في نص المادة 3 المطلوب تفسيرها في النطاق التالي:
- هل الحالات التي تنشأ في عقد منح التسهيلات التي تصدرها البنوك لعملائها والمبينة في البنود – أ – الى – و – من
الفقرة اولا من كتاب وزير المالية تعتبر عقداً جديدياً تخضع لرسوم الطوابع المنصوص عليها في البند – 1/ النسبة – من
الجدول رقم – 1 – الملحق بالقانون ام لا. - هل يخضع مستند تقدير قيمة العقارأو تثمين اي ملك أو حق منفعة لرسوم طوابع الواردات المنصوص عليها ف يالبند – 1/
النسبة – من الجدول رقم -1- والبند رقم – 2 – الملحقين بالقانون في الحالتين المبينتين في البند – أ، ب – من الفقرة
ثانيا من كتاب وزير المالية.
ولدى الاطلاع على كتاب سيادة رئيسا الوزراء ومرفقه كتابي وزير المالية رقم 9-2-2-9382 تاريخ 19-7-1994 ورقم 9-2-2-16469
تاريخ 25-12-1994 الموجهين لرئيس الوزراء يتبين انهما لا يتضمنان طلبا واضحا لتفسير نص المواد المطلوب تفسيرها وبيانا
لاحكامها بل ان من الواضح من السؤالين الواردين في كتاب سيادة رئيس الوزراء انهما يتضمنان طلبا للفتوى والحكم حول
مدى انطباقهما على حالات ووقائع معينة وطلبا بالحكم بكيفية تطبيقهما.
وحيث ان الديوان الخاص بتفسير القوانين يختص بتفسير أي نص في قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس
الوزراء عملا بالفقرة الاولى من المادة 123 من الدستور.
فإن ما ينبني على ذلك ان هذا الطلب وبالشكل الوارد فيه يخرج عن اختصاص باعتباره طلبا للفتوى والحكم، وهذا ما نقرره
بشأنه بالاكثرية.
قرارا صدر بتاريخ 14 شوال سنة 1415 هـ الموافق 15-3-1995م.عضو عضو رئيس الديوانالخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
سليمان عوجان ناجي الطراونة رئيس محكمة التمييز خليف السحيماتعضو عضو مندوب وزارة المالية رئيس ديوان التشريع / مدير الايرادات العامة في رئاسة الوزراء رائف العلمي عيسى طماش مخالف</code></pre></li>