قرار رقم -11- لسنة 1995

قرار رقم -11- لسنة 1995
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه رقم ن 6-1061 تاريخ 2-2-1995 من اجل
بيان هل ينطبق تعريف المؤسسة الصحفية كما جاء في المادة – 2 – من قانون نقابة الصحفيين رقم 1 لسنة 1983 ووفقا لمدلول
نص الفقرة -ج – من المادة 29 من القانون المذكور على الاحزاب السياسية التي تصدر مطبوعات صحفية وان العاملين فيها
يعتبرون عاملين في مؤسسات صحفية يحق لهم الانضمام والتسجيل كأعضاء في النقابة ام لا يحق لهم ذلك لان البنود – 2، 3،
4 – من الفقرة – ج – من المادة 29 من قانون النقابة المشار اليها اعلاه لا ينطبق على الحزب كشخص معنوي لانها اقتصرت
على ذكر وتحديد الشخص المعنوي بالشركة العادية شركة التضامن والشركة المساهمة الخصوصية الشركة المحدودة المسؤولية
الشركة المساهمة العامة.
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس الوزراء المشار اليه وتدقيق النصوص القانونية تبين ان:

  1. ان المادة 2 من قانون نقابة الصحفيين رقم – 1 – لسنة 1983 تتضمن التعاريف التالية:
    أ. الصحفي بأنه – الشخص المرخص له بمزاولة مهنة الصحافة.
    ب. عضو النقابة بأنه – الصحفي المسجل في النقابة وفق احكام هذا القانون وقد حددت المادة 5 من القانون الشروط الواجب
    توافرها في الصحفي الذي يسجل في النقابة.
    ج. المؤسسة الصحفية بأنها الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر في المملكة مطبوعة صحفية ولا تشمل هذه العبارة المؤسسة
    التي تصدر جريدة أو مجلة او نشرة رسميةأو مهنيةأو مدرسيةأو جامعية أو التي تصدرها الاندية والنقابات والجمعيات والهيئات
    المحلية والدولية والدبلوماسيةأو التي توزع مجانا أو ما يماثلا أي من هذه جميعا.
  2. تنص الفقرة – ج – من المادة 29 من قانون نقابة الصحفين على ما يلي: –
    جـ. يعتبر مالكا لمؤسسة صحفية لغايات هذا القانون:-
  3. الشخص الطبيعي مالك المؤسسة الصحفية.
  4. الشريك العام في الشركة العادية المالكة لمؤسسة صحفية.
  5. عضو هيئة المديرين في الشركة المساهمة الخصوصية المالكة لمؤسسة صحفية.
  6. عضو مجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة المالكة لمؤسسة صحفية.
    وبامعان النظر في هذه النصوص تبين انها عرفت المؤسسة الصحفية بانها الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يصدر في المملكة
    مطبوعة صحفية.
    وحيث ان الاحزاب لا تدخل تحت مفهوم هذا التعريف لانها وبحسب العريف الوارد لها في قانون الاحزاب رقم 32 لسنة 1992
    كل تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الاردنيين وفقا للدستور واحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق
    اهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسليمة كما انها تماثل الجمعيات
    والهيئات المحلية التي تصدر بمطبوعة صحفية عملا بتعريف المؤسسة الصحفية الوارد بالمادة الثانيةالمذكورة التي اخرجت
    من تعريف المؤسسة الصحفية ما يماثل الاندية والقابات والجمعيات والهيئات الدولية والدبلوماسية التي تصدر صحيفة او
    مجلة.
    وان ما ينبني على ذلك ان تعريف المؤسسة الصحفية الوارد في قانون نقابة الصحفيين لا ينطبق على الاحزاب السياسية التي
    تصدر مطبوعات صحفية كما ان العاملين في هذه الاحزاب لا يعتبرون بحكم العاملين في مؤسسات صحفية لعدم انطباق التعريف
    الواردة للصحفي في قانون نقابة الصحفيين عليه من يسجل في النقابة عليهم من جهة ثانية بالتالي لا يحق لهم الانتساب
    كأعضاء في النقابة.
    هذا ما نقرر بشأن التفسير المطلوب
    قرارا صدر بتاريخ 26 رمضان سنة 1415 هـ الموافق 26 -2-1995م. عضو عضو رئيس الديوان الخاص
    قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
    ناجي الطراونة عبد المجيد الغرايبة رئيس محكمة التمييز خليف السحيمات عضو عضو مندوب وزارة الاعلام رئيس ديوان التشريع مدير المكتب القانوني بدائرة المطبوعات والنشر في رئاسة الوزراء حسن سليمان حسن عثمان عيسى طماش

أضف تعليق