قرار رقم 11 لسنة 1993
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسري القوانين بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت م 2 – 1519 تاريخ 20-2-1993 من
اجل تفسير احكام المادة 47 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 66 وبيان ما اذا كانت اي لجنة من لجان
التنظيم المنصوص عليها في المادة 46 منه تملك صلاحية اصدار قرار تنظيمي تمنح بموجبه لاي شخص ترخيصا بتنظيم اية ارض
او اعمارها او استعمالها او اجراء اية عملية بناء وفقا لشروط تقررها تلك اللجنة ولو كانت غير مطابقة للشروط المبينة
في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية والانظمة الصادرة بمقتضاه او للشروط والاحكام الملحقة بمخطط التنظيم الهيكلي
او التفصيلي.
وبعد الاطلاع على كتاب نائب امين عمان الموجه لسيادة رئيس الوزراء رقم 2-3-114 تاريخ 4-1-1993 وتدقيق النصوص القانونية
تبين ما يلي:
المادة 46 من القانون المشار اليه عرفت عبارة -القرار التنظيمي -بأنها تعني على التوالي وحسب موضعها في نصوص الفصل
السادس من القانون -قرار مجلس التنظيم الاعلى المستأنف عليه، وقرار لجنة التنظيم الاعلى صاحب القرار النهائي وقرار
لجنة التنظيم اللوائية.
والمادة 47 منه نصت بالآتي: –
- اذا كان القرار التنظيمي المشار اليه في المادة 46 ينص على رفض الترخيص او على منح الترخيص بشروط وتبين ان قيمة
الفائدة العائدة الى الشخص من الارض المتخذ بشأنها القرار التنظيمي هي أقل مما لو منح الترخيص بدون شروط، او منح بشروط
فيجوز للجنة التنظيم المعنية ان تدفع الى ذلك الشخص تعويضا يقدر بمقتضى قانون الاستملاك الساري آنذاك مساويا الى الفرق
بين القيمتين.
- اذا كان رفض الترخيص او منح الترخيص اتخذ لمصلحة شخص معين وبناء على طلبه فيقوم هذا الشخص بدفع التعويض، فان ابدى
رفضه يهمل طلبه ولا يجاب.
وبالرجوع الى المادة 34 – 1 منه يتبين انها نصت على ان الرخصة المطلوبة لاي عمل او تنظيم او اعمار ضمن مناطق التنظيم
لا تمنح الا اذا كانت مطابقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ولمخططات التنظيم الهيكلي والتفصيلي والتقسيم والاحكام
والتعليمات التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها.
كما ان المادة 38 منه نصت في فقرتيها لاولى والثالثة على ان تعمير اي ارض او انشاء اي بناء بدون ترخيص او خلافا لمضمون
الرخصة او خلافا للانظمة والاوامر والتعليمات السارية المفعول او خلافا لاي مخطط تنظيم او اعمار مقرر يقتضي اصدار
اخطار تنفيذ من قبل اللجنة المعنية للمالك والشاغل والمتعهد الحال او لمطابقة الاعمار للانظمة والتعليمات والشروط
والاجراءات التي يحق للجنة المعنية القيام بها من حيث وقف الاعمار او الاستعمال المخالف وازالة المخالفة على نفقة
المخطر اليه.
وبامعان النظر في هذه النصوص نجد ان نص المادة 34 – 1 واضح الدلالة في انه لا يجوز لاي لجنة من لجان التنظيم اصدار
قرار تنظيمي بمنح رخصة عمل او اعمار ضمن مناطق التنظيم الا اذا كانت مطابقة للقانون والانظمة والمخططات التنظيم…
كما ان مخالفة اي تعمير اوبناء انشيء خلافا للأنظمة والاوامر والتعليمات ومخططات التنظيم او خلافا لشروط الترخيض الصادر
طبقا لها تجب ازالته على نفقة من شارك في انشائه بعد الاخطار عملا باحكام المادة 38 منه.
وازاء هذا الوضوح في دلالة النصوص فليس ثمة وجه للتساؤل عن صلاحية لجان التنظيم في اصدار قرار تنظيمي بمنح ترخيص اعمار
او بناء ضمن مناطق التنظيم غير مطابق للقانون والانظمة ومخططات التنظيمم او مخالفا لها، او اصدار ترخيص بشروط تخالف
الشروط والاحكام الملحقة بمخططات التنظيم الهيكلي او التفصيلي لان مثل هذا الترخيص محظور اصداره واذا صدر فهو قرار
مخالف للقوانين والانظمة ولا يعتد به.
أما ما جاء في المادة 47 الباحثة عن صلاحية لجان التنظيم في فرض شروط في الترخيص تنتقص من حق الانتفاع انتقاصا قابلا
للتويض على المالك تعويضا يقدر بمقتضى قانون الاستملاك فانما يقصد بها الشروط المضافة الى الشروط التنظيمية وليست
الشروط التي تتعارض معها.
وعلى ذلك فان لجان التنظيم لا تملك صلاحية اصدار قرارات تنظيمية تمنح بموجبها لاي شخص ترخيصا بتنظيم او اعمار او بناء
في مناطق التنظيم خلافا لشروط التنظيم القانونية او الشروط والاحكام الملحقة بمخططات التنظيم الهيكلي او التفصيلي.
وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.
قرار صدر بتاريخ 17 رجب سنة 1414 هـ. الموافق 30-12-1993 م.
عضو عضو رئيس الديوان الخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
عبد المجيد الغرايبة خليف السحيمات رئيس محكمة التمييز
عبد الكريم معاذ
عضو عضو
مندوب أمانة عمان رئيس ديوان التشريع
مدير الدائرة القانونية في رئاسة الوزراء
عبد الحليم عوض عيسى طماش