قرار رقم -10- لسنة 1995

قرار رقم -10- لسنة 1995
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم ن ص 2-10102 تاريخ 3-10-1993
من اجل اصدار قراره في تفسير النصوص القانونية من قانون نقابة الصحفيين رقم 1 لسنة 1983 ومن النظام الداخلي للنقابة
رقم 35 لسنة 1983 وبيان ما يلي: –
1- هل المقصود بعبارة – الاعلانات الحكومية وغير الحكومية الواردة في الفقرة – أ – من المادة 59 – من قانون نقابة
الصحفيين الاعلانات الحكومية وغير الحكومية جميعا ام لا.
2- ما اذا كان ما ورد في المادة – 17 – من – النظام الداخلي لنقابة الصحفيين يعتبر تحديدا لمقدار المبالغ الواردة
في الفقرة – أ – من البند -4 – من المادة 59 من قانون نقابة الصحفيين.
وهل هذا النظام من الانظمة التي يجوز اصدارها بمقتضى احكام المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين
3- هل الحصيلة السنوية للاعلانات الحكومية وغير الحكومية التي تنشرها المؤسسة الصحفية تعني اجمالي الايراد من الاعلانات.
وبعد الرجوع الى النصوص القانونية المتعلقة بالامور المشار اليها تبين: –
1-عن السؤال الاول: فقد اوردت الفقرة – أ – من المادة 59 – من قانون نقابة الصحفيين – رقم – 1 لسنة 1983 الموارد
المالية للنقابةفنص البند 4 عن الفقرة – أ – من هذه المادة ان من تلك الموارد ما يلي: –
” 4- ما تتقاضاه النقابة من مبالغ عن الاعلانات الحكومية وغير الحكومية التي تستوفيها مباشرة من الجهات والمؤسسات
المعنية “
وبما ان النص على الاعلانات في هذا البند لم يقتصر على الاعلانات الحكومية بل جاء شاملا بصراحة ووضوح للاعلانات غير
الحكومية ايضا فان لنقابة الصحفيين ان تتقاضى ما تستحقه من مبالغ عن جميع الاعلانات التي تنشرها الجهات والمؤسسات
المعنية دون استثناء
2- وعن السؤال الثاني: فقد نصت الفقرة – أ – من المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين – على ما يلي: –
” تستوفي النقابة من المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية او اكثر ما يعادل 1% من الحصيلة السنوية للاعلانات الحكومية
وغير الحكومية التي تنشرها المؤسسة على ان لا يقل المبلغ عن الفي دينار في السنة ، كما تستوفي النقابة 75 دينارا سنويا
عن المؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحيفة اسبوعية او لمدة اطول عن الاعلانات الحكومية التي تنشرها.
كما نصت الفقرة – ب – من المادة 59 من قانون نقابة الصحفيين علىأنه باستثناء ما ورد في البنود 3 – 6 – 7 من الفقرة

  • أ- من هذه المادة تحدد مقادير هذه الموارد ونسبها وكيفية فرضها واستيفائها وحمايتها في النظام الداخلي للنقابة او
    اي انظمة ترفع لهذه الغاية.
    واستنادا الى هذا النص فان ما ورد في الفقرة – أ – من المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين يعتبر تحديدا قانونيا
    لمقدار المبالغ المستحقة للنقابة من الاعلانات الحكومية وغير الحكومية التي تنشرها المؤسسات الصحفية ويدخل هذا النظام
    ضمن الانظمة التي يجوز اصدارها بمقتضى احكام المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين لتنفيذ احكامه
    3- وعن السؤال الثالث: فان الحصيلة السنوية المالي للمؤسسة الصحفية من الاعلانات الحكومية وغير الحكومية تشمل مجموع
    ما تحصل عليه المؤسسة من تلك الاعلانات فعلا ، أي ما يتبقى لها بعد انصبة الجهات الاخرى من عمولات ومصاريف.
    هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
    قرارا صدر بتاريخ 15 رمضان سنة 1415هـ الموافق 15-2-1995م. عضو عضو رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
    قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
    ناجي الطراونة عبد المجيد الغرايبة خليف السحيمات عضو عضو مندوب نقابة الصحفيين رئيس ديوان التشريع أمين السر في رئاسة الوزراء فخري أبو حمده عيسى طماش</code></pre></li>

أضف تعليق