قرار رقم -1- لسنة 1995
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 19-13-2-7150 تاريخ 16 /7/ 1994 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من
اجل تفسير نص المادة 30 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وبيان ما يلي:-
1- ما اذا كانت محكمة العدل العليا ملزمة بموجب المادة المشار اليها الحكم على الطرف الخاسر في الدعوى برسوم ومصاريف
الدعوى واتعاب المحاماة ام ان لها الخيار في ان لا تحكم بها باعتبأر ان ذلك جزء من سلطتها التقديرية.
2- ما اذا كانت الادارة العامة المتمثلة برئيس النيابة العامة الادارية تستحق الحكم لها باتعاب محاماة اذا صدر قرار
المحكمة لصالحها.
وبعد الاطلاع على الكتاب المرفق بكتاب رئيس الوزارء وهو كتاب وزير العدل رقم 20-17025 تاريخ 1994/7/3 الموجه لرئيس
الوزراء وتدقيق النصوص القانونية تبين:-
تنص المادة 30 من القانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 على ما يلي عندما تصدر المحكمة حكمها النهائي في الدعوى
تحكم فيه برسوم ومصاريف الدعوى كاملة على الطرف الخاسر بها وبنصفها اذا خسر الجزء منها، وأما اتعاب المحاماة فتقدرها
المحكمة وفقا لما تراه مناسبا مع الدعوى والجهد المبذول فيها.
وحيث ان الاصل المقرر قانونا ان المحكمة تحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى.
وحيث ان نص المادة 30 من قانون محكمة العدل العليا سالف الذكر واضح الدلالة بانه يتوجب على المحكمة عندما تصدر حكمها
في الدعوى ان تحكم فيه برسوم ومصاريف الدعوى كاملة على الطرف الخاسر لها وبنصفها اذا خسر جزءا منها ، كما أن عليها
ان تحكم باتعاب المحاماة على الطرف الخاسر للدعوى بما يتناسب مع الدعوى والجهد المبذول فيها وان الصلاحية التقديرية
للمحكمة انما تنصرف لتحديد مقدار تلك الاتعاب وليس لمبدأ الحكم فيها.
وعلى ذلك فأنه يتوجب على محكمة العدل العليا ان تحكم برسوم ومصاريف الدعوى على الطرف الخاسر لها وبنصفها اذا خسر جزءا
منها ، كما ان عليها ان تحكم باتعاب المحاماة على الطرف الخاسر للدعوى متناسبا ذلك مع قيمتها والجهد المبذول فيها
تطبيقا لحكم نص المادة 30 من قانون محكمة العدل العليا المشار اليها ، وهذا هو جواب السؤال الأول.
أما عن السؤال الثاني فقد نصت المادة العاشرة من قانون دعاوي الحكومة على ان يحكم للحكومة باتعاب المحاماة بالصورة
التي يحكم فيها بالدعاوى التي تقام بين افراد الناس وقياسا على هذه القاعدة فتستحق الجهة التي يمثلها رئيس النيابة
العامة الادارية أتعابا عن أعمال المحاماة التي قام بها ممثلها.
كما ان القاعدة هي ان فرقاء الدعوى متساوون بالحقوق والواجبات ومقتضى هذه المساواة ان يحكم للرابح باتعاب المحاماة.
وان ما ينبغي على ذلك ان الادارة العامة ممثلة برئيس النيابة العامة الادارية تستحق الحكم لها باتعاب المحاماة اذا
صدر قرار المحكمة لصالحها وذلك جوابا على السؤال الثاني.
وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب
قرارا صدر بتاريخ 29 رجب سنة 1415 هـ الموافق 1 /1/ 1995
عضو عضو رئيس الديوان
الخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين رئيس محكمة التمييز
عبد اللطيف التلي عبد المجيد الغرايبة خليف السحيمات
عضو عضو
مندوب وزارة العدل رئيس ديوان التشريع
أمين عام وزارة العدل في رئاسة الوزراء
محمد العلاونة عيسى طماش