قرار رقم 1 لسنة 1987
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بناء على دعوة من دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم ت ق2/509
تاريخ 11 /5 /1407هـ الموافق 10 /1 /1987 لتفسير الفقرة (ب) من المادة 22 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959
وبيان ما إذا كان المحاضر غير المتفرغ الذي يحاضر لقاء أجور معينة عن كل ساعة يعتبر موظفا أو مستخدما بحيث يترتب على
ذلك ايقاف راتبه التقاعدي أم لا.
لدى الاطلاع على النصوص القانونية المتعلقة بالتفسير نجد أن الفقرة ب من المادة 22 من قانون التقاعد المدني قد نصت
على ما يلي:-
( على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص مدنياً أو عسكريا
عن خدمته في الحكومة وبين راتب أية وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس أو سلطة مؤسسة رسمية أو بلدية أو دائرة اوقاف
أو هيئة رسمية أخرى تابعة لها وتشمل كلمة موظف لأغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء كان براتب مقطوع أو
لقاء عائدات أو بالأجرة اليومية )?.
ونصت المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 4 لسنة 1977 على ما يلي:
أ – للعميــد تكليف محاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس أو التدريب في الجامعة خلال فصل دراسي واحد أو أكثر بناء
على تنسيب من مدير الدائرة الأكاديمية المختص وذلك ضمن الشروط والأسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف.
ب – تحدد أجور ساعات تدريس المحاضرين غير المتفرغين بتعليمات يصدرها
مجلس الجامعة ).
ونصت المادة 32 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 4 لسنة 1977 على:
(أن مخالفة عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ وغير المتفرغ أو مساعد التدريس أو البحث لأحكام القانون وهذا النظام
والأنظمة الأخرى والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه لواجباته الوظيفية تعرضه للعقوبات التالية:
أ – التنبيه.
ب – الانذار.
ج – الانذار النهائي.
د – الاستغناء عن الخدمة ( مع صرف جميع استحقاقاته المالية )?.
هـ- العزل ( مع حرمانه من المكافأة أو من المساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار أو من كليهما ).
ونصت المادة الثانية من نظام الموظفين الاداريين في جامعة اليرموك رقم 77 لسنة 1976 على تعريف الموظف بأنه: ( كل
شخص يعين من المرجع المختص في وظيفة مصنفة أو بالراتب المقطوع من الوظائف الادارية والفنية الدائمة في ملاك الجامعة
)?.
ونصت الفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا النظام على أنه:
( يجــــوز تعيين أشخاص للعمل في الجامعة لقاء أجور يومية ويعرفون في هذا النظام باسم المستخدمين ويخضعون لقانون العمل
)?.
يتبين من نص الفقرة (ب) من المادة 22 من قانون التقاعد المدني أنها تحرم المتقاعد من أن يجمع بين راتب التقاعد وبين
راتب وظيفة عامة او راتب رئيس البلدية أو ما يتقاضاه المستخدم كراتب أو لقاء عائدات أو أجرة يومية.
وبما ان المحاضر غير المتفرغ يقوم بعمله لقاء أجر ساعات التدريس وهو ليس متفرغا للعمل في الجامعة لذا فأنه لا يعتبر
موظفا ولا مستخدما فيها كما أن ما يتقاضاه ولا يعتبر راتباً أو أجوراً يومية أو عائدات عمل وإنما هو أجر عن ساعات
المحاضرات التي يقدمها.
بناء على ذلك فإننا نقرر أنه يجــوز للموظف المتقاعد المكلف للعمل في جامعة اليرموك كمحاضر غير متفرغ أن يجمع بين
راتب التقاعد وبين أجور ساعات المحاضرات التي يقدمها للجامعة على الوجــه المبين آنفا.
قرارا صدر بتاريخ 27 جماد أول سنة 1407هـ الموافق 27 /1/ 1987.
عضــــو عضــــو رئيس
الديوان الخاص
عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة بتفسير القوانين
التمييز
رئيس محكمة التمييز
عبد الكريم معاذ صلاح ارشيدات نجيب الرشدان
عضــــو عضــــو
مندوب وزارة المالية رئيس ديوان التشريع
برئاسة الوزراء
صـبحي الحســن عيسـى طمـاش