قرار رقـم -8- لسنة 1992

eقرار رقـم -8- لسنة 1992

         بناء على طلب دولــة رئيس الوزراء بكتابــه رقـم ر س 2-3 تاريـــخ 1-1-1991 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

لتفسير كلمة – ملهى- الواردة في نص الفقرة -3- من المادة 22 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 37 لسنــة 1953 وبيان
اذا كان مدلولها يشمل مدينـة الجبيهــة الترويحيــة ام لا.
وبعد الاطلاع على كتاب أمين عمان رقم ك/69 /13388 تاريخ 12 /12 /1990 وتدقيق النصوص القانونية يتبين ما يلي:
الفقرة 3 من المادة 22 من قانون رسوم طوابع الواردات تنص – على صاحب الملهى العام او المدير المسؤول عنه ان لا يسمح
لاي شخص بالدخول الى الملهى الا اذا كان يحمل تذكرة الصقت عليها طوابع بقيمة الرسم المقرر.
وكل صاحب ملهى عام أو مدير مسؤول عنه لم يعمل بموجب هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا ).

وحيث انه لا يوجد في قانون رسوم طوابع الواردات ولا في أي قانون آخر تعريف لكلمة – ملهى – او – ملهى عام – ، فأنه
لا بد لغايات التفسير والاجابة على السؤال المطروح من الاستعانة بالمعنى اللغوي للكلمة والمعنى المستمد من قرينة استعمالها
في القوانين المرعية الاخرى.
ففيما يتعلق بالمعنى اللغوي لكلمة – ملهى – فهي تعني في قواميس اللغة مكان اللهو او اللعب… وفيما يتعلق بالمعنى
المستمد من قرينة الاستعمال ، فقد استعملها المشرع في قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 كنوع من انواع المحلات العامة
التي تخضع في مراقبتها وتنظيمها لسلطات المجلس البلدي بنص المادة 41 / 10 منه… كما استعملها المشرع ايضا في قوانين
رخص المهن باسم – دور اللهو – باعتبارها من المهن التي لا يجوز تعاطيها الا بترخيص يصدر عن رئيس البلدية بموجب القانون
رقم 2 لسنة 1979 او امين عمان بموجب القانون رقم 20 لسنة 1985.
تأسيسا على ما تقدم فان المعنى الاصطلاحي لكلمة ( ملهى ) الواردة في المادة – 22 – 3 – من قانون رسوم طوابع الواردات
مستمدا من المعنى اللغوي للكلمة ومن قرينة الاستعمال لا يخرج عن مفهوم المحل العام المملوك لاحد الأفراد والمرخص
من قبل السلطات البلديــة كمهنة لممارسة اللهو او اللعب تحت رقابة هذه السلطات.
وحيث ان – مدينة الجبيهة الترويحية – وان كانت من الاماكن المخصصة للترويح واللهو إلا انها ليست من المهن المرخصة
للافراد بل ان أمانة عمان كبلدية تتولى ادارتها مباشرة كمرفق عام ومن جملة المرافق العامة المختلفة التي تتولى البلديات
ادارتها بحكم وظائفها وسلطاتها فلا وجه لاعتبارها مشمولة بكلمة -ملهى – بالمعنى المقصود في نص الفقرة 3 من المادة
22 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 37 لسنة 1953.

وهذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.
قرارا صدر بتاريخ 20 ذو القعدة سنة 1412 هـ. الموافق 21 / 5 / 1992.

  عضـــو                    عضـــو               رئيس الديوان الخاص
 قاضي محكمة التمييز      قاضي محكمة التمييز              بتفسير القوانين                                 

                                                       رئيس محكمــة التمييز 

خليف السحيمات فايــز المبيضين عبد الكريم معاذ

           عضـــو                          عضـــو
    مندوب رئاسـة الوزراء          رئيـس ديـوان التشريــع         
     أمانــة عمان الكبرى                 برئاســة الـوزراء
        عبد الحليـم عوض                عيسـى طمــاش

أضف تعليق