قرار رقــم – 14 – لسنة 1992

قرار رقــم – 14 – لسنة 1992

         اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب سيادة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت ق - 2 - 7387 تاريخ 5 / 7 /

1992 الذي استعرض فيه نص المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 1992 المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959

ونص الفقرة – ك – من المادة – 5 – منه طالبا من الديوان الخاص بتفسير القوانين اصدار القرار التفسيري حول ما يلي:

أ – هل يتم صرف استحقاقات الموظفين العاملين في المؤسسات الرسمية العامة الذين تم تصنيفهم حسب احكام نظام الخدمة المدنية

من مؤسسة الضمان الاجتماعي كاملة عملا باحكام المادة 45 من قانون الضمان الاجتماعي دون اخذ ما يترتب عليهم عن ثلثي

خدماتهم المقبولة للتقاعد من مكافآت وتعويضات وعائدات تقاعدية.

ب – ام انه وطالما ان هؤلاء الموظفين لم تنته خدماتهم بعد ، يؤجل امر الاسترداد والتقاص لحين انتهاء خدماتهم في المؤسسات

الرسمية العامة التي اصبحت مقبولة للتقاعد – علما بأنه قد تنتهي خدمة البعض منهم أما بالاستقالة او بفقد الوظيفة

، الامر الذي لا يرتب لهم حقوقا تقاعدية وبالتالي يكون استيفاء ما يترتب عليهم من حقوق وعائدات عن ثلثي خدماتهم قبل

التصنيف بموجب نظام الخدمة المدنية وقبل تبعيتهم للتقاعد امرا سابقا لاوانه.

         وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم 12-19-1-10371  تاريـــخ  23-6- 1992 والنصوص القانونية يتبين: -

         ان المادة 4 - أ من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 حسبما عدلت بالقانون رقم 21 لسنة 1992 جعلت موظفي المؤسسات

العامة المستقلة الذين ينقلون الى وظيفة مصنفة بمقتضى نظام الخدمة المدنية موظفين تابعين للتقاعد على ان تطبق على

خدماتهم السابقة احكام الفقرة ك من المادة – 5 – من قانون التقاعد المشار اليه على ان يحق لهم استرداد ما يستحق لهم

بموجب قانون الضمان الاجتماعي وعلى ان يجري التقاص بين ما يستحق لهم وما يترتب عليهم من حقوق تقاعدية.

         والفقرة - ك - من المادة - 5 - من القانون ذاته اوجبت اعتبار ثلثي مدة الخدمات السابقة غير المصنفة للموظف المصنف

خدمات مقبولة للتقاعد على ان يجري اقتطاع العائدات التقاعدية عنها وعلى ان تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت

له سابقا عن هذه الخدمات.

             ولقد اصدر الديوان الخاص بتفسير القوانين القرارات التفسيرية ذوات الارقام 17 لسنة 1988 و 8 لسنة

1990 و 13 لسنة 1992 المتعلقة بتفسير احكام النصوص القانونية المشار اليها بما يفيد ان ثلثي تعويض الدفعة الواحــدة

الــذي يجوز صرفه للموظف من الضمان الاجتماعي وفق احكام المادة – 45 – من قانون الضمان الاجتماعي هو حق للخزينة في

مقابل التزامها بالحقوق التقاعدية للموظف. وان الثلث الباقي هو حق للموظف يجري تقاصه مع العائدات التقاعدية المستحقة

للخزينة عن مدة ثلثي الخدمات السابقة التي تعتبر مقبولة للتقاعد ، كما فسر القرار الاخير عبارة – وما يترتب عليهم

من حقوق تقاعدية – الواردة في آخر الفقرة – أ من المادة الرابعة من قانون التقاعد بصيغتها المعدلـة بان المقصود بها

هو مــا يترتب عليهم من – عائدات تقاعدية -.

         لذا وعلى ضوء هذا النصوص وقرارات التفسير نجد عن السؤال الاول ان استحقاقات هؤلاء الموظفين بوجب المادة 45 من قانون

الضمان الاجتماعي لا يصرف لهم كاملا لان الخزينة تأخذ الثلثين مباشرة والثلث الاخير يجري فيه التقاص مع العائدات التقاعدية

المستحقة عن مدة الثلثين فان بقي شيء للموظف بعد ذلك فيتم صرفه.

        وعن السؤال الثاني فمن حيث ان عمليتي الاسترداد والتقاص تتناولان استحقاق الدفعة الواحدة للموظف فيقتضي اجراء العمليتين

عند الاستحقاق مباشرة ولا مبرر لتأجيلهما بحجة ان خدمة البعض منهم قد تنتهي قبل استحقاق التقاعد. مع العلم بأن العائدات

التقاعدية تقتطع من رواتب الموظفين سلفا وفقا لاحكام المادة 8 من قانون التقاعد المدني سواء اتموا مدة الخدمة التقاعدية

ام لم يتموها.

وعلى هذا نفسـر النصوص المطلوب تفسيرها.

قرارا صدر بتاريخ 4 ربيع ثاني سنة 1413 هـ.

الموافق 1992/10/1 م.

  عضـــو                 عضـــو               رئيس الديوان الخاص

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسـير القوانيــن

                                                  رئيس محكمـة التمييز

خليف السحيمات فايــز المبيضين عبد الكريم معاذ

        عضــــو                            عضــــو

 مندوب وزارة المالية           رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء

   صبحي الحســن                    عيســـى طمـــاش

أضف تعليق