المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام كسوة القضاة لسنة 1991) ويعمل به بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
تحقيقا للغايات المقصودة من الواجبات الوظيفية للقضاة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة
1972 واي قانون يعدله او يحل محله فأنه على القضاة والمدعين العامين ان يرتدوا كسوة القضاة في اثناء جلسات المحاكمة
لدى المحاكم النظامية على اختلاف انواعها ودرجاتها ما عدا محاكم الصلح.
المادة 3-
كسوة القضاة عبارة عن جبة القماش الاسود التي تتولى وزارة العدل اعدادها على نفقتها وتزويد القضاة والمدعين العامين
بها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية.