نظام فحص الصيادلة لسنة 1973

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام فحص الصيادلة لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: –

الفحص: فحص الصيادلة

اللجنة: لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام

المتقدم: الصيدلي طالب الدخول في الفحص.

المادة 3- يعين الوزير مكان الفحص وتاريخه وساعات تقديمه، على ان يبلغ المتقدمين ذلك بالبريد وبالاعلان في صحيفتين

يوميتين قبل اسبوع من الموعد المحدد على الاقل.

المادة 4- يعقد الفحص كل ثلاثة اشهر مرة ابتداء من شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 5- تتألف اللجنة برئاسة احد صيادلة الوزارة وعضوية اربعة صيادلة يختارهم الوزير بالتشاور مع نقيب الصيادلة

في كل دورة.

المادة 6- يشترط في عضو اللجنة ان يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمس سنوات ويفضل ذوو الاختصاصات العالية.

المادة 7- على اللجنة التثبت من هوية المتقدم.

المادة 8- يجري الفحص باحدى اللغتين العربية او الانجليزية ، وبخلاف ذلك على المتقدم ان يحضر مترجما توافق عليه اللجنة

وعلى حسابه الخاص.

المادة 9- الغاية من الفحص اختبار كفاءة المتقدم في تحمل مسؤولية مزاولة المهنة ، لذلك فللجنة طرح الاسئلة في

اي موضوع صيدلاني يهدف لهذه الغاية دون التقيد بالمفهوم الأكاديمي للامتحانات وعلى المتقدم ان يكون ملما ايضا بقانون

مزاولة المهنة وقانون النقابة والأنظمة الصادرة بمقتضاها.

المادة 10- يجري الفحص علىالوجه التالي:-

أ- فحص تحريري في الكيمياء الصيدلانية وعلم الأدوية ( فارما كولوجي) وعلم تشخيص العقاقير.

ب- فحص شفوي في علم الادوية والتشريعات وعملي في الفن الصيدلاني.

المادة 11- أ) تحدد علامة كل من الفحصين بمئة وعلامة الاجتياز بستين.

ب) تستخرج علامة كل فحص بجمع علامات أعضاء اللجنة وتقسيمها على عددهم.

المادة 12- على المتقدم أن يجتاز الفحص التحريري أولا واذا فشل فيه فلا يحق له أن يتقدم للفحص الشفوي والعملي.

المادة 13- أ) اذا رسب المتقدم في الفحص فيحق له أن يعيده في دورة أو دورات أخرى.

ب) اذا رسب المتقدم في الفحص الشفوي والعملي يعفى من الفحص التحريري في الدورات الأخرى.

المادة 14- أ) ترفع اللجنة نتائج الفحص الى الوزير بصورة مكتومة خلال ثلاثة أيام من انتهاء الفحص.

ب) يصدق الوزير النتائج وبذلك تصبح نهائية.

ج) تبقى النتائج مكتومة ويبلغ الناجحون خطيا.

المادة 15- تحفظ أوراق الفحص في الدائرة لمدة سنتين.

المادة 16- أ) تستوفي الوزارة لحساب الواردات العامة من المتقدم رسم الفحص وقدره عشرة دنانير عن كل دورة.

ب) تستوفي الوزارة لحساب الواردات العامة من كل ناجح في الفحص رسم ترخيص وقدره عشرة دنانير.

المادة 17- تصرف مكافأة مقدارها عشرون دينارا لكل من رئيس اللجنة وأعضائها عن كل دورة فحص تعقد بموجب هذا النظام.

أضف تعليق