نظام غرف التجارة لسنة 2009

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام غرف التجارة لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة

على غير ذلك:-

القانون:قانون غرف التجارة النافذ 0

اللجنة المركزية:اللجنة المركزية المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام 0

لجان الإشراف: أي لجنة إشراف على الانتخابات مؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام0

ب- لغايات هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في أحكام هذا النظام 0

المادة 3-

للغرف التجارية بقرار من مجلس إدارتها وموافقة الوزير فتح مكاتب ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي على أن

يراعى في ذلك عدد المؤسسات التجارية في المنطقة المطلوب إنشاء المكتب فيها

أضف تعليق