نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون النقل على الطرق لسنه 1981

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون النقل على الطرق لسنه 1981 ) ويعمل به من بعد شهرين تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تتولى مديرية الامن العام تنظيم وتحرير مذكرات الجلب بمخالفات قانون النقل على الطرق وفق نماذج تعتمدها وتبليغها للمخالفين.

المادة 3

أ- يستوفي الحد الادنى للغرامة عن المخالفات من الراغبين بدفعها فوراً من قبل الاشخاص الذين يخولهم الامن العام حق

استيفائها بموجب ايصالات رسمية.

ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة فوراً فله حق دفعها الى المراكز التي

يحددها مدير الامن العام خلال عشرة ايام من تاريخ تنظيم المخالفة.

ج- لا يلاحق المخلف قضائياً اذا قام بدفع الغرامة الى الجهة المنصوص عليها في الفقرتين( أ) و( ب) من هذه المادة.

المادة 4

اذا لم تدفع الغرامة وفق احكام المادة( 3 ) من هذا النظام يودع الضبط ويحال المخالف الى المحكمة المختصة لمحاكمته

وفق احكام قانون النقل على الطرق او السير المعمول به.

المادة 5

تودع الغرامات المستوفاة بموجب احكام هذا النظام الى محاسب المالية المختص.

المادة 6

لوزير الداخلية بناء على تنسيب مدير الامن العام اصدار التعليمات اللاوزمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

أضف تعليق