المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام ضبط واستيفاء مخالفات قانون النقل على الطرق لسنه 1981 ) ويعمل به من بعد شهرين تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تتولى مديرية الامن العام تنظيم وتحرير مذكرات الجلب بمخالفات قانون النقل على الطرق وفق نماذج تعتمدها وتبليغها للمخالفين.
المادة 3
أ- يستوفي الحد الادنى للغرامة عن المخالفات من الراغبين بدفعها فوراً من قبل الاشخاص الذين يخولهم الامن العام حق
استيفائها بموجب ايصالات رسمية.
ب- اذا لم يقم المخالف بدفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة فوراً فله حق دفعها الى المراكز التي
يحددها مدير الامن العام خلال عشرة ايام من تاريخ تنظيم المخالفة.
ج- لا يلاحق المخلف قضائياً اذا قام بدفع الغرامة الى الجهة المنصوص عليها في الفقرتين( أ) و( ب) من هذه المادة.
المادة 4
اذا لم تدفع الغرامة وفق احكام المادة( 3 ) من هذا النظام يودع الضبط ويحال المخالف الى المحكمة المختصة لمحاكمته
وفق احكام قانون النقل على الطرق او السير المعمول به.
المادة 5
تودع الغرامات المستوفاة بموجب احكام هذا النظام الى محاسب المالية المختص.
المادة 6
لوزير الداخلية بناء على تنسيب مدير الامن العام اصدار التعليمات اللاوزمة لتنفيذ احكام هذا النظام.