نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية لسنة 2010

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية لسنة 2010 ) ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

أ- يستوفى بدل خدمة مقداره (8) دنانير عن كل شخص يغادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية البرية

والبحرية 0

ب- يستوفى بدل خدمة مقداره (5) دنانير عن كل سيارة ركوب تغــادر اراضي المملكة عبر المراكز الحدودية

البرية والبحرية 0

ج- يقيد اي بدل يستوفى وفقا لاحكام هذه المادة لحساب الخزينة العامة 0

المادة3-

تستوفي دائرة الجمارك بدل الخدمة المنصوص عليه في هذا النظام من المسافرين وسيارات الركوب المغادرة

للمملكة بموجب قسيمة مالية تصدر لهذه الغاية 0

المادة4-

تعفـى الفئات المبينة أدناه من البدل المنصوص عليه في هذا النظام :-

أ?-ملاحو السفن واطقمها اثناء عملهم الرسمي 0

ب?- سائقو سيارات الشحن العمومية ونقل الركاب العمومية والحافلات اثناء قيامهم بالعمل 0

ج- اعضاء السلك الدبلوماسي والهيئات الدبلوماسية وسياراتهم المسجلة في المملكة 0

د- ضيوف الحكومة الرسميين 0

هـ- رعايا الدول ومركباتهم التي تتضمن الاتفاقيات المبرمة معهم الاعفاء من هذا البدل 0

و- سيارات نقل الركاب العمومية 0

المصدر-  أقوى محامي تأمين 

أشهر وأقوى محامين

ز- اي شخص او جهة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءها من هذا البدل 0

المادة5-

يصدر وزير المالية / الجمارك بناء على تنسيب مدير عام الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما

في ذلك اجراءات وطريقة استيفاء بدل الخدمة 0

أضف تعليق