نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان لسنة 1973

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان لسنة 1973 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الوزير : وزير الصحة.

الفحص : الفحص المقرر وفق احكام هذا النظام.

اللجنة : لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام.

المتقدم : الطبيب طالب الدخول في الفحص.

المادة 3- أ- تقدم استدعاآت الدخول للفحص الى مجلس نقابة اطباء الاسنان مرفقة بالشهادات والوثائق المطلوبة لممارسة

المهنة بمقتضى اي قانون او نظام معمول به او بصورة مصدقة عن هذه الشهادات والوثائق.

ب- يدقق مجلس النقابة الطلبات ويرفع للوزير قائمة باسماء المتقدمين الذين توافرت فيهم الشروط لدخول الفحص مرفقة

بالشهادات والوثائق.

ج- يحق للمتقدم الذي رفض طلبه ان يقدم خلال اسبوع من تاريخ تبلغه قرار الرفض اعتراضا لمجلس النقابة الذي ينظر في اسباب

الاعتراض ويصدر قراره بشأنه.

المادة 4- يعين الوزير مكان وموعد تقديم الفحص ويبلغ للمتقدمين بالبريد المسجل قبل اسبوع على الاقل من

الموعد المحدد ويعلن ذلك في الصحف والاذاعة.

المادة 5- تتألف اللجنة من:

1- مدير طب الاسنان في وزارة الصحة رئيسا وفي حال غيابه يعين الوزير احد اطباء اسنان الوزارة رئيسا.

2- ثلاثة اطباء من حملة المؤهلات العالية يعينهم الوزير بعد الاستئناس برأي نقيب اطباء الاسنان.

3- طبيب اسنان عام ممن مارس المهنة مدة لاتقل عن عشر سنوات يعينه الوزير بعد الاستئناس برأي نقيب اطباء الاسنان.

المادة 6- على اللجنة التثبت من هوية المتقدم.

المادة 7- يجري الفحص باحدى اللغتين العربية او الانجليزية وبخلاف ذلك على المتقدم ان يحضر على نفقته مترجما

توافق عليه اللجنة.

المادة 8- الغاية من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة المهنة والتأكد من المامه بقانون

الصحة وقوانين وانظمة مزاولة المهنة ، ولذا فللجنة طرح الاسئلة في اي موضوع يحقق هذه الغاية دون التقيد بالمفهوم

الاكاديمي للامتحانات.

المادة 9- يتكون الفحص من:

أ- فحص تحريري في المواد التالية:

1- جراحة الاسنان التحفظية.

2- جراحة الفم.

3- الاستعاضة السنية.

ب- فحص شفوي في المواد التالية:-

1- تشخيص ومناقشة حرة عن حالات مرضية لامراض الفم ، والاسنان (مع اسئلة متعلقة بالقوانين والانظمة ) .

2- جراحة اسنان تحفظية

3- استعاضة سنية.

المادة 10- أ- تحدد العلامة الكاملة للفحص ب(100) وعلامة الاجتياز ب(60).

ب- يكون للفحص التحريري علامة واحدة هي المعدل الناتج عن جميع علامات الفروع الثلاث وتقسيمها على ثلاث شريطة

ان لاتقل علامة اي فرع عن الخمسين.

ج- 1- للفحص العملي الشفوي علامة لكل فرع تستخرج من جميع علامات اعضاء كل لجنة وتقسيمها على عدد الاعضاء.

2- تكون لهذا الفحص علامة واحدة هي المعدل الناتج عن جمع علامات الفروع وتقسيمها على ثلاثة شريطة ان لاتقل علامة

اي فرع عن الخمسين.

المادة 11- على المتقدم ان يجتاز الفحص التحريري اولا واذا فشل فيه فلا يحق له ان يتقدم للفحص العملي.

المادة 12- اذا لم ينجح المتقدم في الفحص يحق له ان يعيده في دورة او دورات اخرى.

المادة 13- أ- ترفع اللجنة نتائج الفحص الى الوزير بصورة مكتومة خلال ثلاثة ايام من انتهاء الفحص.

ب- يصدق الوزير النتائج ويكون قراره قطعيا غير تابع لاي طريق من طرق الطعن.

ج- تبقى النتائج مكتومة وتذاع اسماء الناجحين فقط.

المادة 14- تحفظ اوراق الفحص لمدة سنتين في وزارة الصحة.

المادة 15- تستوفي وزارة الصحة من المتقدم للفحص رسما قدره عشرة دنانير عن كل دورة .

المادة 16- تصرف وزارة الصحة مكافأة مقدارها عشرون دينارا لكل من رئيس اللجنة واعضائها عن كل دورة فحص تعقد بموجب

هذا النظام.

أضف تعليق