المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الجمعيات التعاونية لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذاالنظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة : المؤسسة التعاونية الاردنية.
المدير العام : المدير العام للمؤسسة.
الجمعية : اي جمعية تعاونية مسجلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
النظام الداخلي: النظام الداخلي للجمعية المسجلة وفقا لاحكام هذا النظام.
العضو : العضو المؤسس للجمعية او المنتسب اليها بعد تأسيسها.
اللجنة : لجنة ادارة الجمعية.
المنطقة : المنطقة الجغرافية التي تشملها اعمال الجمعية وفقا لعقد تأسيسها.
تأسيس الجمعية وتسجيلها
المادة 3-
أ- يتم تأسيس الجمعية من افراد لا يقل عددهم عن عشرة اشخاص وينتخب المؤسسون من بينهم لجنة تحضيرية لا يقل عدد افرادها
عن ثلاثة اعضاء تتولى المهام والصلاحيات التالية:-
1- اعداد طلب التسجيل على الانموذج المقرر.
2- اعداد مشروع النظام الداخلي للجمعية.
3- متابعة تسجيل الجمعية لدى المؤسسة.
ب- يقدم طلب تسجيل الجمعية الى المدير العام على الانموذج المقرر على أربع نسخ موقعة من المؤسسين الذين لا يقل عددهم
عن عشرة اشخاص مرفقا باربع نسخ من مشروع النظام الداخلي موقعا هو الاخر منهم.
ج- يجب ان يتضمن النظام الداخلي ما يلي:-
1-اسم الجمعية وعنوانهاومنطقة عملها ، على ان يخلو اسمها من الدلالات العائلية اوالقبلية او الطائفية ويقترن بعبارة
تعاون او تعاونية. ويكون لكل جمعية خاتم خاص بها حسب الانموذج الذي يوافق عليه المدير العام.
2-رأسمال الجمعية.
3- الغاية او الغايات التي أسست من اجلها الجمعية.
4- شروط قبول العضوية وفقدها.
5- الاحكام المالية بما في ذلك السجلات والدفاتر والقيود والانظمة المحاسبية للجمعية.
6- الاحكام الادارية بما في ذلك انظمة الموظفين والمستخدمين واللوازم والانتقال والسفر.
7- احكام واجراءات التحكيم والتصفية.
المادة 4-
أ- يتولى المدير العام او من يفوضه بذلك دراسة الطلب والنظام الداخلي المقترح ومناقشته مع اعضاء اللجنة او مع من ينتدبونه
لهذه الغاية ويصدر المدير العام قراره بشأن الطلب في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله بعد وضع النظام
الداخلي في صيغته النهائية ، وفي جميع الاحوال يعتبر الطلب موافقا عليه اذا لم يصدر المدير العام قراره خلال المدة
المشار اليها.
ب- اذا وافق المدير العام على تسجيل الجمعية يصدر لها شهادة موقعة منه وتنشر في الجريدة الرسمية ، ثم تدعو اللجنة
التحضيرية الهيئة العامة للجمعية للاجتماع خلال خمسة عشرة يوما لانتخاب لجنة ادارة الجمعية.
ج- اذا لم تمارس الجمعية نشاطاتها خلال سنة من تأسيسها وتسجيلها ، يقرر المدير العام الغاء تسجيلها باعلان ينشر لهذه
الغاية في الجريدة الرسمية.
الجمعية ومركزها
المادة 5-
أ- يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول اعمالها فيها ولها فتح فروع في مناطق اخرى على ان تبلغ المؤسسة بذلك.
ب- يجوز تسجيل اكثر من جمعية لغرض واحد في أي قرية او مدينة على ان يتم التمييز بين اسماء هذه الجمعيات بصورة لا
تدعو الى اللبس.
المادة 6-
أ- يكون الانتساب الى الجمعية اختياريا مع مراعاة شروط العضوية واسباب فقدها وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي.
ب- يسترد العضو قيمة اسهمه والمبالغ المستحقة له حين زوال عضويته من الجمعية وذلك بعد حسم ما هو مستحق عليه من التزامات
للجمعية وفقا للنظام الداخلي.
المادة 7-
أ- لورثة العضو المتوفي الاحتفاظ بعضويتهم خلال سنة من وفاة مورثهم وعليهم تسمية ممثل قانوني لهم في الجمعية.
ب- اذا لم يرغب الورثة الاحتفاظ بعضويتهم ترد لهم حقوقهم في الجمعية بعد حسم الديون التي تترتب عليهم للجمعية او حصتهم
من الدين المترتب على الجمعية.
الهيئة العامة
المادة 8-
يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المؤسسين لها والمنتسبين اليها وتتولى الاشراف على اعمال الجمعية والقيام
بالمهام التالية:-
أ- التصرف بالاموال غير المنقولة للجمعية سواء بالبيع او الرهن.
ب- اقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية.
ج- انتخاب اللجنة.
د- انتخاب لجنة المراقبة.
هـ- تعيين مدقق حسابات قانوني وتحديد اتعابه.
و- تحديد الالتزامات المالية للجمعية.
ز- التصرف بالفائض الصافي وحل الجمعية.
ح- اتخاذ الاجراءات لتصفية وحل الجمعية.
ط- اي امور اخرى ترتئيها الهيئة العامة.
المادة 9-
أ- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي تحدده اللجنة خلال الاشهر الستة الاولى من السنة
، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي تقره اللجنة على ان توجه الدعوة لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر
يوما على الاقل من الموعد المحدد لها مرفقا بها التقريران المالي والاداري وتبلغ الدعوة اما للعضو بالذات او بواسطة
البريد المسجل ويتم تبليغ المؤسسة بموعد الاجتماع.
ب- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة
لا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
ج-1- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في أي اجتماع عادي تعقده بالاجماع او اكثرية
اصوات الحاضرين على ان يكون لكل عضو صوت واحد ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح عند تساوي الاصوات اما اذا كانت الجمعية
عضوا اعتباريا في هذه الهيئة فلها ان تنتدب ممثلا عنها لحضور الاجتماع ويعطى العضو الاصوات المحددة في النظام الداخلي
لتلك الجمعية.
2-لاي عضو ان ينيب عنه عضوا آخر بموجب الانموذج الذي تقره اللجنة ولا يجوز للعضو ان ينوب عن اكثر من عضو واحد في اجتماع
الهيئة العامة.
المادة 10-
اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام فيدعو المدير
العام الى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من انتهاء تلك المدة.
المادة 11-
أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة او بناء على طلب يقدم اليها من اعضاء لا يقل عددهم عن
(20%) من اعضاء الهيئة العامة او بناء على طلب من لجنة المراقبة على ان ينص قرار اللجنة او طلب الاعضاء بدعوة الهيئة
العامة للاجتماع الامور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز عرض او بحت غيرها في الاجتماع.
ب-1- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة للامور التي تتعلق بتعديل النظام الداخلي على ان تتضمن
الدعوة التعديل المقترح والاسباب الموجبة له.
2- تقدم التعديلات المقترح ادخالها على النظام الداخلي الى المدير العام على اربع نسخ بعد اقرارها من الهيئة العامة.
3- يصدر المدير العام موافقته او رفضه على ان يكون القرار بالموافقة على التعديل او الرفض معللا خلال ثلاثين يوما
من تاريخ تقديمه وينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية.
ج-تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا
النظام ويشترط في ذلك مايلي:
1- ان يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوفر له النصاب القانوني.
2- ان تصدر الهيئة العامة قراراتها بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.
المادة 12-
- تتولى ادارة الجمعية لجنة ادارة تتألف من ثلاثة اعضاء على الاقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع
السري وتحدد الانظمة الداخلية للجمعية عدد اعضاء اللجنة ومدة عملها على ان لا تزيد مدة اللجنة في أي حالة من الحالات
على اربع سنوات.
المادة 13-
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وذلك وفقا لاحكام هذا النظام ولنظامها الداخلي.
ب- اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للسنة المنتهية.
ج- اعداد الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.
د- اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد
حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم.
هـ- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدتها في اعمالها وتحديد مهام هذه اللجان.
المادة 14-
أ- يعين المدير العام لجنة ادارة مؤقتة للجمعية لمدة لا تتجاوز سنة تكون لها صلاحيات اللجنة في الحالتين التاليتين:-
1- اذا شغرت عضوية ثلثي اعضاء اللجنة يعين المدير العام اعضاء بدلا عنهم لاكمال المدة.
2-اذا خالفت اللجنة حكما من احكام قانون التعاون والانظمة الصادرة بمقتضاه او احكام النظام الداخلي للجمعية او قرارات
الهيئة العامة ولم تقم اللجنة بازالة اسباب المخالفة خلال شهر واحد من توجيه اشعار خطي لها من المدير العام.
ب- على لجنة الادارة المؤقتة دعوة الهيئة العامة للانعقاد قبل ثلاثين يوما على الاقل من انتهاء مدتها وذلك لانتخاب
لجنة ادارة جديدة.
المادة 15-
تشكل في كل جمعية لجنة مراقبة من ثلاثة اعضاء على الاقل تنتختهم الهيئة العامة من بين اعضاءها تكون مهمتهم مراقبة
سير اعمال الجمعية بانتظام ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية اللجنة في آن واحد.
المادة 16-
أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الاول من السنة نفسها.
ب- على كل جمعية عند انتهاء سنتها المالية ان تعد ميزانية تبين فيها موجوداتها ومطلوباتها والحسابات الختامية كما
تعد اللجنة تقريرها مشتملا البيان الاحصائي حسب النماذج التي تعدها المؤسسة لهذه الغاية.
ج- اذا لم تقم الجمعية باعداد ميزانيتها قبل شهر واحد من موعد اجتماع الهيئة العامة من نهاية سنتها المالية يعين المدير
العام محاسبا على نفقة الجمعية لاعداد الميزانية وتقديمها لمدقق حسابات الجمعية وتحصل اجوره من الجمعية وتكون كأنها
دين مستحق للمؤسسة.
د- تدقق المؤسسة دفاتر حسابات الجمعية مرة واحدة على الاقل في السنة وفقا للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون التعاون
وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية مقابل الاتعاب التي يقررها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه
الغاية.
ه- تعتمد الجمعية في تنظيم حساباتها الاصول المحاسبية المتعارف عليها وتحتفظ لهذه الغاية بالسجلات اللازمة التي تحدد
بموجب تعليمات يصدرها المدير العام.
المادة 17-
أ- للمدير العام ان يعهد بقرار مباشر منه لموظف او اكثر من المؤسسة او بناء على طلب مدقق حسابات الجمعية القيام بالتحقيق
والتفتيش على اعمال الجمعية للتأكد من مدى تقيد لجنتها الادارية بأحكام النظام والقانون وفي حالة ظهور ان هناك اساءة
تصرف بأموال الجمعية او املاكها فللمدير العام ان يحيل للمدعي العام او المحاكم المختصة اي عضو من اعضاء اللجنة ولجنة
المراقبة او مدقق حساباتها او احد موظفيها الحاليين او السابقين.
ب- يجب على اي عضو من اعضاء الجمعية بمن فيهم اعضاء اللجنة ولجنة المراقبة واي مستخدم او ذي صلة بأعمالها ان يقدم
الى الشخص المفوض بالتحقيق جميع ما يحتاج اليه من معلومات خاصة بشؤون الجمعية واعضائها.
المادة 18-
أ- تحدد الهيئة العامة نسبة الارباح على اساس قيمة الاسهم المدفوعة من رأس المال وعند توزيع الارباح تعامل جميع الاسهم
معاملة واحدة الا اذا نص النظام الداخلي على غير ذلك
ب- على كل جمعية ان تقتطع من ارباحها الصافية ما يلي: –
1- ما لا يقل عن (20%) لحساب الاحتياطي العام.
2- ما لا يقل عن (2%) لحساب صندوق التعليم واذا لم ينفق هذا المبلغ خلال سنتين لهذا الغرض يحول الى الاحتياطي العام.
ج- يجوز للهيئة العامة ان تقتطع لحساب الاحتياطي الاختياري من الارباح الصافية المبلغ الذي تراه مناسبا لهذه الغاية.
د- يجوز توزيع ارباح على الاعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية حسبما هو منصوص عليه في نظامها الداخلي.
هـ- لا يجوز توزيع ارباح او عوائد في السنة التالية للسنة التي يتحقق فيها عجز الا بعد تغطية ذلك العجز.
المادة 19-
لا يجوز التصرف بالاحتياطي العام المتكون لدى الجمعية الا لغايات استثماره في اعمال الجمعية وفق ما يقرره نظامها الداخلي.
المادة 20-
يحدد النظام الداخلي اجراءات وطرق تحصيل المبالغ المستحقة على أي عضو من اعضاء الجمعية او على غيره.
المادة 21-
يجوز ان يستفيد الافراد او الهيئات من غير الاعضاء من اعمالها وفي الحدود التي ينص عليها النظام الداخلي.
المادة 22-
للجمعية ان تقبل الودائع من الاعضاء وغيرهم وفقا لنظامها الداخلي اذا كان من ضمن غاياتها قبول الودائع.
المادة 23-
للجمعية ان تقرض اي عضو من اعضائها وفقا لنظامها الداخلي على ان توثق قروضها بالضمانات التي تحفظ حق الجمعية والتي
تقبلها اللجنة بما في ذلك الرهن.
المادة 24-
لا يجوز تحويل الاسهم التي يملكها أي عضو او التنازل عنها الا بعد موافقة اللجنة.
المادة 25-
للجنة ان تطلب من الجهات القضائية المختصة القاء الحجز على اسهم واموال أي عضو حالي او سابق وفاء لدينها بما في ذلك
العوائد والمكافآت او اي مبلغ آخر ولها ان تستوفي الدين الذي بذمته من اي مبلغ مستحق له.
اندماج الجمعيات
المادة 26-
أ- يجوز لجمعيتين او اكثر الاندماج معا بقرار من ثلثي اعضاء الهيئة العامة لكل جمعية في اجتماع غير عادي ويجوز اجراء
هذا الاندماج دون تصفية الجمعيات المندمجة وفي هذه الحالة تنقل موجودات والتزامات الجمعيات الى الجمعية الموحدة.
ب- يعلن في الصحف المحلية عن الجمعيات الراغبة في الاندماج قبل تقديم طلب الاندماج بستين يوما على الاقل لاتاحة الفرصة
لدائني الجمعيات المندمجة لتثبيت ديونهم او تسجيل حقوقهم.
ج-تعتبر الجمعية الجديدة الخلف القانوني للجمعيات المندمجة وتؤول اموالها والحقوق العائدة لها ومشاريعها وجميع الالتزامات
المترتبة عليها للجمعية الجديدة.
تصفية وحل الجمعيات
المادة 27-
يقرر المدير العام تصفية الجمعية وينشر قراره في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين في اي من الحالات التالية
أ- اذا انخفض عدد اعضائها الى ما دون الحد المعين في هذا النظام.
ب- اذا مارست نشاطا لم يرخص لها بممارسته.
ج- اذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي حل الجمعية.
المادة 28-
أ- اذا اصدر المدير العام قرارا بتصفية جمعية وفقا لاحكام المادة (27) من هذا النظام يعين مصفيا واحدا او اكثر بقرار
ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يتضمن اسباب تصفية الجمعية واسم المصفي وعنوانه والمدة اللازمة للتصفية
بحيث لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتمديد لمدة اقصاها سنة اخرى اذا تعذر اتمام اجراءات التصفية خلال السنة الاولى.
ب- للمدير العام استبدال المصفى او المصفين بغيرهم اذا اقتضت الضرورة ذلك على ان تراعى في ذلك الاجراءات المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- يحدد المدير العام اتعاب المصفى او المصفين.
د- يلتزم مصفي الجمعية ابتداء من تاريخ التصفية بما يلي:-
1- ادارة اعمال الجمعية للمدى الضروري لتصفيتها وذلك طيلة مدة التصفية.
2- دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان التزاماتهم المترتبة عليهم تجاه الجمعية وذلك باعلان ينشر لهذه
الغاية في صحيفتين يوميتين.
3- اقامة الدعاوى واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الجمعية والمحافظة على حقوقها.
4- ايداع الاموال التي يتسلمها او يحصلها بحساب يسمى حساب الجمعية تحت التصفية في البنك الذي يقرره المصفي.
5- تزويد المدير العام بتقرير شهري عن سير اعمال التصفية مشتملا على بيان حساباتها تحت التصفية.
المادة 29-
أ- يلتزم المصفي بعد التحقق من جميع مطالبات الدائنين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات المالية المترتبة للجمعية
بتوزيع موجودات الجمعية وفق الاولويات التالية:-
1- اجور العمال والمبالغ المستحقة على الجمعية للعاملين فيها.
2- المبالغ المستحقة على الجمعية للخزينة العامة.
3- المبالغ المستحقة على الجمعية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
4- نفقات التصفية واتعاب المصفي.
5- المبالغ المستحقة للمجالس البلدية والقروية.
6- بدلات الايجار المستحقة على الجمعية.
7- حقوق الدائنين بمن فيهم اعضاء الجمعية المقرضين لها وفي حالة عدم كفاية الرصيد يوزع عليهم بنسبة استحقاق كل منهم.
ب- اذا اسفرت التصفية عن وجود فائض فيوزع على الاعضاء بنسبة مساهمة كل منهم.
المادة 30-
أ- بعد انتهاء التصفية يقدم المصفي الى المدير العام تقريرا نهائيا مشتملا على جميع الاجراءات التي قام بها في سياق
عملية التصفية مرفقا به حسابا ختاميا بنتائج التصفية.
ب- ينشر المدير العام بعد تسلم هذا التقرير في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين اعلانا يتضمن الجمعية والغاء
تسجيلها.
المادة 31-
للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي موظف في المؤسسة على ان يكون التفويض خطيا
ومحددا.
المادة 32-
يصدر مجلس ادارة المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.