المادة1-
يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الوزير وزير الزراعة
النقابة نقابة الاطباء البيطريين
الطبيب الطبيب البيطري
المهنة مهنة الطب والجراحة البيطرية
العضو عضو نقابة الاطباء البيطريين
الفصل الاول
اهداف النقابة:
المادة 3-
أ- توثيق صلات الزمالة بين الاطباء البيطريين واشاعة روح التعاون بينهم وتحسين مستواهم العلمي والفني
ب- تشجيع البحث العلمي والانتاج الطبي البيطري ودعم القائمين عليه.
جـ- السعي لايجاد العمل المناسب لاعضائها ودراسة احوالهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والعمل على تحسينها وتأليف
الجمعيات التعاونية.
د- الدفاع عن النقابة واعضائها بجميع الوسائل القانونية.
هـ- تقديم الاقتراحات والمشاريع التي تتعلق بتنظيم المهنة وابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة البيطرية التي
تحيلها الدوائر المختصة.
و- المساهمة بالدراسات العلمية اللازمة لاوضاع الثروة الحيوانية ومشاكلها.
ز- المساهمة بنشر الثقافة البيطرية بمختلف الوسائل الاعلامية واصدار مجلة ونشرات بيطرية باسم النقابة.
ح- التعاون مع الجهات المعنية لانشاء جمعيات الرفق بالحيوان واقامة الحدائق المختصة بالحيوانات والطيور البرية والمحافظة
عليها وحمايتها من الانقراض.
ط- تقوية اواصر التعاون مع نقابات الاطباء البيطريين في البلدان العربية واتحاد الاطباء البيطريين العرب وغيرها من
النقابات والاتحادات الاجنبية وتبادل النشرات والزيارات وحضور المؤتمرات والندوات العلمية والتعاون مع المهن الطبية
والهيئات الصحية الاخرى.
ي- العمل على تشجيع وتنظيم مهنة الطب البيطري الحرة بشتى الوسائل التي تكفل تنفيذ ذلك.
ك- حث كل مؤسسة او شركة او مزرعة لا يقل رأسمالها عن عشرة آلاف دينار اردني وتتعاطى اي عمل يتعلق بالنواحي البيطرية
او برفع مستوى الصحة الحيوانية ان تعين طبيبا بيطريا كمستشار في الشؤون الفنية البيطرية.
ل- اية اهداف جديدة توافق عليها الهيئة العامة.
الفصل الثاني
حقوق وواجبات الاطباء البيطريين المهنية والمسلكية
الواجبات العامة:
المادة 4 –
على الطبيب ان يؤدي واجبه باخلاص واهتمام وان يبذل كل ما في طاقته من عناية علمية وشخصية تجاه عمله.
المادة 5-
لا تجوز الممارسة في امكنة غير معدة اعدادا مناسبا.
المادة 6-
أ- التزاما بالروح العلمية وحفاظا على شرف المهنة يحظر على الطبيب اللجوء الى اساليب الدجل والشعوذة والادعاء باكتشاف
طريقة للتشخيص او العلاج غير ثابتة علميا.
ب- النشر في الصحف والمجلات واية وسيلة اعلامية اخرى بشكل يسيء الى المهنة وحقوق الزمالة والى الاطباء بالمهن الطبية
الاخرى.
المادة 7 –
على الطبيب ان يلتزم باحكام قانون العقاقير الخطرة ويراعي احكام اي تشريع معمول به بشأن اقتناء العقاقير اوالسموم
او استعماها.
المادة 8-
على الطبيب ان يخبر اقرب مركز بيطري حكومي في حالة الاشتباه بوجود مرض معد او وبائي.
حقوق الزمالة:
المادة 9-
يجب ان تحكم علاقات الاطباء بعضهم ببعض صلات الزمالة الشريفة التي توفر الاحترام والثقة بينهم وتيسر سبل تعاونهم بما
يحفظ مكانة المهنة وبحق احترام المواطنين لهم.
المادة 10 –
على الاطباء تحاشي وقوع ما يسيء الى علاقات الزمالة وان يسعوا الى حل ما قد يحصل بينهم من خلاف بطريق التفاهم الودي
واذا استعصي ذلك رفع الامر الى المجلس.
المادة 11-
لا يجوز لاي طبيب ان يتخذ عيادة له في بناية يمارس العمل فيها او في بناية مجاورة لها زميل آخر دون موافقة ذلك الزميل،
وعند عدم الاتفاق يرفع الامر الى المجلس للبت فيه.
المادة 12-
يمنع الطبيب المعالج او زميله عن ابداء ما يسيء الى اي منهما امام صاحب الحيوان المريض اذا اختلفت وجهات النظر اثناء
الفحص.
المادة 13-
كل مشاركة او شركة بين اطباء او بينهم وبين اعضاء من مهن طبية اخرى يجب ان تتم بعقود تحترم الاستقلال المهني لهم وتقدم
نسخة من العقد الى المجلس.
المادة 14-
على الطبيب ان يعطي وفقا لاي قانون او نظام اية شهادة او تقرير او تبليغ او مستند آخر من هذا النوع مما يحتاج لمقاصد
ادارية او فنية على ان تكون مطابقة لمشاهدته الطبية ويحظر عليه ان يعطى ذلك بدافع الارضاء او المحاباة.
صلات الاطباء باعضاء المهن الطبية والفنية
المادة 15-
يجب ان تسود علاقات الاطباء بعضهم ببعض باعضاء المهن الطبية والفنية الاخرى روابط التعاون والاحترام المتبادل ومراعاة
استقلال مصالح الجميع والحرص على تجنب اي فعل او قول قد ينتج عنه ضرر مادي او أدبي للآخرين.
المادة 16-
على الطبيب ان يمتنع عن اعطاء اي شهادة خطية بشأن اي مستحضر طبي الا لغايات علمية واسلوب علمي وعندما يطلب منه رسمياً.
المادة 17-
على كل طبيب بيطري ان يبادر اعتباراً من صدور هذا النظام الى تقديم طلب انتساب لتسجيل اسمه في السجل الخاص الذي يعده
مجلس النقابة لهذا الغرض وذلك على الوجه التالي:
أ- يقوم مجلس النقابة باعداد نماذج لطلبات الانتساب مشتملة على البيانات التالية: 1- الاسم الكامل 2- مكان الولادة
3- الجنسية 4- رقم جواز السفر وتاريخ ومكان اصداره 5- المؤهلات العلمية 6- رخصة مزاولة المهنة ورقمها 7- الوظائف والاعمال
التي اشغلها طالب الانتساب او قام بها منذ تخرجه من الجامعة وحتى تاريخ تقديم الطلب 8- مكان الاقامة الحالي والدائم.
ب- يقوم طالب الانتساب بتعبئة وتوقيع النموذج المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويقدم للمجلس مرفقا به صورة
عن كل مما يلي:-
1- شهادة البكالوريوس الطبية البيطرية او ما يعادلها وشهادات الاختصاص المسجلة لدى وزارة الزراعة / البيطرة.
2- الترخيص بمزاولةالطب والجراحة البيطرية من وزارة الزراعة / البيطرة.
3- شهادة الجنسية او جواز السفر.
4- صورتين شمسيتين حديثتين لطالب الانتساب.
جـ- لدى تقديم الطبيب لطلب الانتساب يدفع الى امين صندوق المجلس رسم الانتساب وقدره اثنا عشر دينارا اردنيا على ان
يعاد له هذا المبلغ كاملا في حالة رفض طلبه.
المادة 18-
رسم الاشتراك السنوي ثمانية عشر ديناراً اردنيا يدفعها طالب الانتساب الذي قبل طلبه من قبل المجلس على قسطين متساويين
يدفع الاول في بداية شهر كانون ثاني، والثاني في بداية شهر تموز وفي حالة قبول العضو خلال الفترة الواقعة ما بين الاول
من كانون ثاني والثلاثين من حزيران من نفس السنة عليه ان يدفع الى امين الصندوق القسط الاول من الاشتراك السنوي خلال
شهر من ابلاغه قرار مجلس النقابة بقبوله عضوا في النقابة، اما اذا قبل العضو في الفترة الثانية من نفس السنة فعليه
ان يدفع الى امين الصندوق القسط الثاني من الاشتراك السنوي خلال شهر من ابلاغه قرار المجلس بقبوله عضوا فيها عن نفس
السنة المنتهية لغاية كانون الاول.
المادة 19-
أ- يفصل المجلس في طلبات الانتساب خلال شهر واحد من تاريخ استلامها.
ب- يقرر المجلس قبول الطلب اذا وجده مستوفيا للشروط القانونية والا فيرفض الطلب مع بيان الاسباب.
المادة 20-
أ- ينظم المجلس سجلا عاما سنويا باسماء الاطباء المنتسبين للنقابة وجدولا مرتبا حسب الحروف الهجائية باسماء الاطباء
الاعضاء الذين أدوا لغاية 31 كانون الاول من كل سنة الرسوم المترتبة عليهم.
ب- يحق للمجلس في الظروف الاستثنائية القاهرة ان يمدد فترة دفع الرسوم لمدة لا تتجاوز الستة اشهر.
ج- يحق للمجلس ان يؤجل استيفاء الرسوم السنوية عن مدة الدراسة في الخارج اذا امتدت سنة مالية او اكثر.
د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا امتنع الطبيب عن دفع الرسوم المستحقة عليه دون عذر يقبله المجلس
قبل انتهاء العام المالي يشطب اسمه من الجدول ويمنع من مزاولة المهنة.
المادة 21-
يصدر المجلس بطاقة عضوية للاعضاء المسجلين بموجب النموذج الذي يقرره المجلس لقاء رسم قدره خمسماية فلس ويعطي بدل ضائع
لقاء رسم قدره دينار واحد.
المادة 22-
يؤدي طالب الانتساب الذي يوافق المجلس على طلبه للقسم المنصوص عليه في المادة التاسعة من القانون.
المادة 23-
للمجلس حق قبول المساعدات النقدية والعينية من الاعضاء المنتسبين.
المادة 24-
تنشر قرارات المجلس المتعلقة بقبول الاعضاء في الجريدة الرسمية.
الفصل الرابع
اختصاصات وواجبات الهيئة العامة
المادة 25-
تتألف الهيئة العامة من الاطباء المسجلين في النقابة والمسددين لجميع التزاماتهم المالية تجاهها.
المادة 26-
تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها العادية السنوية في المكان الذي يحدده مجلس النقابة خلال شهر كانون ثاني واما الاجتماعات
الاستثنائية فتنعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قرار مجلس النقابة بعقدها.
المادة 27-
توجه الدعوة للاعضاء بالبريد المسجل بكتاب موقع من النقيب لحضور الاجتماعات السنوية للهيئة العامة متضمنة جدول الاعمال
والزمان والمكان وذلك قبل موعد انعقادها باسبوعين على الاقل كما يعلن عن ذلك في مركز النقابة وفي صحيفتين يوميتين
محليتين ذائعتي الانتشار يختارهما مجلس النقابة.
المادة 28-
يشمل جدول اعمال الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية على ما يلي:-
أ- التقرير الذي يقدمه المجلس عن الاعمال المنجزة خلال السنة الماضية.
ب- تقرير عن الوضع المالي وتصديق الحساب الختامي للسنة الماضية.
جـ- مناقشة واقرار الانظمة الداخلية والمالية.
د- اقرار الموازنة السنوية المقبلة.
هـ- الموضوعات المقترحة من قبل اعضاء النقابة على ان ترسل الى المجلس قبل موعد الاجتماع بشهر واحد على الاقل.
و- اية مواضيع اخرى تثار في حينه وتوافق الهيئة العامة على بحثها ومناقشتها.
المادة 29-
تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاما استثنائيا بدعوة من النقيب:
أ- بناء على قرار من مجلس النقابة لدرس امور معينة طارئة.
ب- بناء على طلب خطي يقدمه خمس عدد الاعضاء المسجلين والمسددين لجميع التزاماتهم المالية لبحث امور معينة في الطلب
على ان توجه الدعوة خلال ثلاثة ايام من تاريخ قرار المجلس او تقديم الطلب المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 30-
يرأس النقيب او نائبه في حالة غيابه اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة تغيبهما يرأسها امين السر او اكبر اعضاء مجلس
النقابة سنا عند تغيبه.
المادة 31-
يدير الرئيس جلسة الهيئة العامة ويتولى طرح الاقتراحات المختلفة بعد مناقشتها للتصويت ويعلن القرار النهائي في ختام
الجلسة.
المادة 32-
يكون الاجتماع العام قانونيا اذا حضره على الاقل ثلثا عدد الاعضاء المسجلين في الجدول السنوي والجداول الملحقة فاذا
لم تتوفر هذه الاكثرية تحدد الدعوة خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ
عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 33-
تصدر قرارات الهيئة العامة باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.
المادة 34-
تنتخب الهيئة العامة مجلس النقابة بدورة واحدة مدتها سنتان وتبتدىء في اليوم الاول من شهر تموز من كل سنتين وذلك على
النحو التالي:
أ- يجري الانتخاب بطريقة الاقتراع السري وبحضور مدير عام البيطرة او مساعده ويشترط تحت طائلة البطلان ابلاغه الموعد
قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام واذا لم يحضر رغم تبليغه الموعد بالذات عد الاجتماع قانونيا.
ب- يدير جلسة الانتخاب هيئة مكونة من ثلاثة اعضاء تختارهم الهيئة العامة برئاسة النقيب وفي حالة ترشيح النقيب يدير
الجلسة اكبر الاعضاء سنا من غير المرشحين.
المادة 35-
يوقع الاعضاء الحاضرون على سجل خاص ويدون امين السر محضر الجلسة والقرارات.
المادة 36-
يعمم امين السر على اعضاء الهيئة العامة محضر الاجتماعات خلال شهر من تاريخ عقدها.
المادة 37-
الطبيب الممنوع من مزاولة المهنة مؤقتا بقرار من مجلس التأديب يمنع خلال فترة العقوبة من المشاركة في اجتماعات الهيئة
العامة واي من هيئات النقابة الاخرى كما يفقد عضويته في المجلس ولجان النقابة المختلفة اثناء فترة المنع.
الفصل الخامس
مجلس النقابة
المادة 38-
يتألف مجلس النقابة من النقيب وستة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بطريقة الاقتراع السري.
المادة 39-
يدير المجلس النقابة وعلى المجلس ان ينتخب من بين اعضائه بطريق الاقتراع السري نائبا للنقيب وامينا للسر واميناً للصندوق
ويستمر المجلس في العمل حتى يتم انتخاب الهيئة الجديدة.
المادة 40 –
يترأس النقيب جلسات مجلس النقابة وتبدأ الجلسة بتلاوة محضر الجلسة السابقة لاقراره والتصديق عليه.
المادة 41-
اذا استقال النقيب او تعذر عليه القيام بوظيفته او كان غائبا او توفي ينوب عنه نائبه.
المادة 42-
يعد مستقيلا من مجلس النقابة:
أ- كل عضو تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر شرعي بعد انذاره خطيا.
ب- صدر بحقه حكم اكتسب الدرجة القطعية وفقا للبندين الرابع والخامس من المادة (40) من قانون النقابة.
المادة 43-
اذا استقال عضو او اثنان من اعضاء المجلس او اعتبرا مستقيلين او تعذر عليهما القيام بمهام عضويتهما يحل محلهما المرشحان اللذان يليانهما في عدد الاصوات في الانتخابات الاخيرة. اما اذا كان عدد الاعضاء الذين تركوا وظائفهم ثلاثة او اكثر فتدعى الهيئة العامة لانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من دورة المجلس على الاقل.
المادة 44-
لا تكون جلسات مجلس النقابة قانونية الا اذا حضرها على الاقل اربعة اعضاء من بينهم النقيب او نائبه وتصدر القرارات
بأغلبية الحاضرين واذا تساوت الاصوات يكون صوت النقيب او نائبه ( في حالة غياب النقيب ) مرجحا وللعضو المخالف تدوين
مخالفته واسبابها في سجل القرارات.
المادة 45 –
يعقد المجلس جلساته في الزمان والمكان اللذين يحددهما النقيب او نائبه في حال غيابه على الا تقل الاجتماعات عن مرة
واحدة شهريا كما يجتمع بصورة استثنائية بدعوة من النقيب او بطلب من عضوين.
المادة 46-
يعد امين السر جدول اعمال الجلسة المقرر عقدها باتفاق مع النقيب ويوزع الجدول على اعضاء المجلس قبل موعد الجلسة بثلاثة
ايام على الاقل وتنحصر مناقشات المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ولا تجري مناقشة اية موضوعات اخرى ما
لم يوافق المجلس على ذلك في حينه.
المادة 47-
يدون امين السر محاضر الجلسات في سجل خاص يعده لهذا الغرض ويوقع على المحاضر النقيب او نائبه وباقي اعضاء المجلس الحاضرين.
كما يدون فيه اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين وسبب الغياب ان وجد.
المادة 48-
يوقع النقيب على جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة بالنقابة.
المادة 49-
اذا طرأ ما يمنع احد اعضاء المجلس من حضور احدى الجلسات وجب عليه ابلاغ امين السر بذلك كتابة قبل الجلسة والا اعتبر
غائبا بغير عذر ما لم يحضر في الجلسة التي تليها او يبين السبب الذي منعه من الاعتذار كتابة وللمجلس قبول العذر او
رفضه.
المادة 50-
يحق لاعضاء المجلس الطلب من امين السر او امين الصندوق اطلاعهم على كافة المعاملات الادارية والمالية المتعلقة بالنقابة
وشؤونها المختلفة.
المادة 51-
يعين مجلس النقابة العدد المناسب من الموظفين ويحدد رواتبهم وذلك القيام بالاعمال الادارية والمالية المتعلقة بالنقابة
وشؤونها المختلفة ويعمل هؤلاء جميعا تحت اشراف النقيب.
المادة 52-
لمجلس النقابة الحق في تعيين لجان من الهيئة العامة برئاسة احد اعضاء المجلس للقيام بما يلي:-
أ- تنمية وتنشيط النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية بين اعضاء النقابة.
ب- دراسة مواضيع معينة بتكليف من المجلس وتقديم التواصي بشأنها.
المادة 53-
يسعى المجلس لاصدار نشرة دورية تحوي نشاط النقابة ويختار المجلس من بين اعضاء النقابة من يتولى الاشراف على اعدادها
ويقوم المجلس باقرارها واصدارها.
المادة 54-
تعلن القرارات التي يتخذها المجلس والمتعلقة بموضوعات عامة في مقر النقابة وفي النشرة الدورية التي يصدرها المجلس
وبواسطة وسائل الاعلام الاخرى اذا قرر المجلس ذلك، اما القرارات المتعلقة بقضايا فردية فتبلغ لذوي العلاقة بكتب رسمية
وخاصة.
المادة 55-
ترفع الدعوى المسلكية ضد الطبيب:
أ- بناء على طلب وزير الزراعة.
ب- بناء على شكوى خطية يتقدم بها احد الاطباء البيطريين.
ج- بناء على شكوى خطية موقعة من مقدمها.
المادة 56-
تقدم الشكوى الى النقيب وعليه ان يطلب الى الطبيب المشكو منه الاجابة عليها خلال مدة مناسبة لا تتجاوز خمسة عشر يوما،
وبعد ذلك عليه ان يحيلها الى المجلس التأديبي مرفقا بها تحقيقاته الاولية.
المادة 57-
أ- يتبع المجلس التأديبي في التحقيق والمحاكمة الطرق التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وللطبيب المشتكي
عليه ان يوكل محاميا استاذا واحدا للدفاع عنه او اي طبيب زميل وللمجلس ان يقرر سماع الشهود وفي حالة تخلف احدهم عن
الحضور يصدر بحقهم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النيابة العامة.
ب- اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او شهد كذبا يقرر المجلس احالته الى النيابة العامة ويعتبر في مثل هذه الحالة
كأنه امتنع عن اداء الشهادة او كانه ادى شهادة كاذبة امام محكمة نظامية.
المادة 58-
جلسات المجلس سرية ولا يجوز نشر القرارات الصادرة عنه الا اذا تضمنت تصريحا بذلك واكتسب الدرجة القطعية.
المادة 59-
تبلغ مذكرات الدعوى والاوراق القضائية والاحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص عليها في
قانون اصول المحاكمات الحقوقية.
المادة 60-
على المجلس التأديبي ان يصدر قراره بالشكوى اما ببراءة الطبيب المشتكي عليه واما بادانته باحدى العقوبات المنصوص عليها
في المادة (40) من القانون ويصدر حكم عن المجلس مسببا في الحالتين.
المادة 61-
يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والمجلس وهو مكلف بالدفاع عن حقوقها ومراعاة احكام قانونها وانظمتها
وتنفيذ قراراتها ومراقبة اعمال اللجان المختلفة ويحق له تسوية النزاعات بين الاطباء دون اللجوء الى الاجراءات التأديبية.
الفصل السادس
امانة السر
المادة 62-
يشرف امين السر على كافة الاعمال الادارية المناطة بمجلس النقابة وعلى صيانة هذه الاعمال وتدوينها في سجلات خاصة تعد
لهذا الغرض.
المادة 63-
ينظم امين السر السجلات التالية:-
أ- السجل الدائم وتسجل فيه اسماء الاعضاء والمؤهلات العلمية التي حصلوا عليها وباقي المعلومات الاخرى الواردة في نموذج طلب الانتساب.
ب- سجل وقائع جلسات مجلس النقابة وتدون فيه القرارات التي يتخذها مجلس النقابة وتوقع من قبل اعضاء المجلس ويعطي قرار رقماً متسلسلا.
جـ- سجل المجلس التأديبي.
د- سجل الرسائل الواردة والصادرة.
هـ- سجل موجودات النقابة.
و- سجل المكتبة.
ز- سجل وقائع جلسات الهيئة العامة.
ح- ينظم امين السر ملفا خاصا لكل عضو في النقابة وتحفظ فيه كافة المعاملات الادارية والوثائق والشهادات العلمية او
الثبوتية العائدة للعضو.
المادة 64-
على امين السر مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام وابلاغ النقيب بكل مخالفة لاحكامه.
الفصل السابع
الموازنة
المادة 65-
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الاول من شهر كانون ثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من كل
سنة.
المادة 66-
تتضمن موازنة النقابة جميع الواردات والنفقات المقدرة لسنة مالية واحدة.
المادة 67-
لا يجوز الصرف الا في حدود الموازنة والغايات التي تحدد في الموازنة.
المادة 68-
لمجلس النقابة حق التصرف باموالها وفقا لموازنتها ولا يجوز صرف اي مبلغ الا بقرار من مجلس النقابة وتدون هذه القرارات
في سجل خاص وتصرف النفقات بموجب اوامر الصرف حسب النموذج المقرر ويوقع امر الصرف كل من النقيب وامين الصندوق او من
ينوب عنهما بقرار من المجلس.
المادة 69-
يجوز نقل مخصصات مالية من مادة لاخرى بنسبة لا تزيد عن 20% من المخصصات الاصلية للمادة المنقولة اليها بقرار من المجلس
اما اذا زادت النسبة عن 20% فلا يجوز النقل الا بموافقة الهيئة العامة.
المادة 70-
يكلف امين الصندوق بتحصيل واردات النقابة والاشراف على المصروفات مقابل وصول مالية ذات ارومة مرقمة بالتسلسل حسب النموذج
الذي يقرره المجلس.
المادة 71-
تكون اموال النقابة المنقولة وغير المنقولة بعهدة امين الصندوق الذي يعتبر مسؤولا عن حفظها وصيانتها ومسك حساباتها
وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 72-
على امين الصندوق ان يقدم للمجلس كشفا في نهاية كل شهر يبين فيه بالتفصيل سجل الايرادات والصرفيات مرفقا بالمستندات
والوثائق المؤيدة لها للتصديق عليها من قبل المجلس.
المادة 73-
امين الصندوق هو المسؤول عن امور النقابة المالية ويتولى الاشراف على اعداد وتنظيم السجلات اللازمة ويراقب قيود مختلف
ابواب الواردات والصرف وغير ذلك من المعاملات المالية.
المادة 74-
تحفظ اموال النقابة بقرار من المجلس في مصرف او اكثر ويتم سحب الاموال التي يقرر صرفها بتوقيع النقيب ، امين الصندوق،
ومن ينوب عن اي منهما بقرار من المجلس.
المادة 75-
لا يجوز الاحتفاظ باكثر من خمسين دينارا في صندوق النقابة.
المادة 76-
يتوجب على امين الصندوق اعداد جدول تفصيلي بالذمم المتحققة وغير المسددة في نهاية كل سنة مالية وتقديمه لمجلس النقابة
الذي يتخذ بشأنه القرارات اللازمة.
المادة 77-
ينظم امين الصندوق السجلات التالية:
أ- يسجل الوصولات المالية الواردات في سجلين:
1- سجل يومية للواردات وتسجل فيه الوصولات وارقامها وتواريخها.
2- سجل مفردات الواردات – ويفتح فيه فصل خاص لكل مادة من مواد الواردات المحددة في الموازنة وتسجل فيه الوصولات بحسب
نوعها تبعا لذلك.
ب- يسجل اوامر الصرف في سجلين:-
1- سجل يومية للنفقات وتسجل فيه اوامر الصرف بالتسلسل حسب تاريخ صدورها.
2- سجل مفردات النفقات ويفتح فيه فصل خاص لكل مادة من مواد النفقات المحددة في الموازنة وتسجل فيه اوامر الصرف تبعا
لذلك.
ج- السجل الدائم بالاعضاء / وتسجل فيه ارقام وتواريخ الوصولات المالية التي سدد الاعضاء بموجبها اشتراكاتهم او النفقات
التي دفعت كأجرة او تعويض لاي منهم او اية معاملات مالية تتعلق بالاعضاء على ان تفتح صفحة في هذا السجل لكل عضو.
المادة 78-
جميع السجلات تخضع لتدقيق مراقبي الحسابات الذين يعينون سنويا لهذا الغرض بقرار من الهيئة العامة مقابل الاجر الذي
يوافق عليه.
المادة 79-
يجب ان يتضمن تقرير مراقبي الحسابات في نهاية كل سنة مالية ما يلي:-
أ- مطابقة موجودات الصندوق من الاموال المنقولة ، الفرق بين الواردات والنفقات.
ب- مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات النفقات.
ج- التحقق من ان الواردات المسجلة والنفقات المصروفة قد جرت وفقا لاحكام قانون النقابة وهذا النظام وطبقا لقرارات
مجلس النقابة.
د- صحة قيود سجل اللوازم.
هـ- صحة قيود سجل الاعضاء.