قانون التنفيذ الشرعي
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة الأردنية الهاشمية
قانون التنفيذ الشرعي
رقم ( 11 ) لسنة 2006
المادة (1):
يسمى هذا القانون (قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2006) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
المحكمة
:
المحكمة الشرعية الابتدائية.
رئيس التنفيذ
:
رئيس المحكمة المختصة أو القاضي الشرعي المنفرد كمختص
المأمور
:
مأمور التنفيذ.
التنفيذ
المادة (3):
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يتولى رئيس التنفيذ الإشراف على تنفيذ القرارات معجلة التنفيذ والأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية.
المادة (4):
أ . يتم التنفيذ في المحكمة التي أصدرت الحكم ويجوز إجراء التنفيذ في المحكمة التي يكون موطن المحكوم عليه أو أمواله فيها إذا كان المحكوم به مالاً.
ب . إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج اختصاص المحكمة يقرر رئيس التنفيذ إنابة رئيس التنفيذ في المحكمة الأخرى التي ستتخذ التدابير والإجراءات التنفيذية ضمن اختصاصها.
المادة (5):
يختص رئيس التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك ما يلي: –
أ . الحجز على أموال المحكوم عليه أو الاشتراك فيه أو فك الحجز عنها.
ب . بيع الأموال المحجوزة .
ج . تعيين الخبراء .
هـ . منع المحكوم عليه من السفر إلا إذا قدم كفيلاً يضمن الوفاء بقيمة الحكم.
و . التفويض باستعمال القوة الجبرية.
المادة (6):
أ . يتولى المأمور مباشرة الإجراءات التي يقتضيها تنفيذ إعلام الحكم وتنفيذ قرارات رئيس التنفيذ وأوامره يعاونه في ذلك العدد اللازم من الكتبة والمحضرين.
ب . يتولى الكتبة تنظيم أوراق التنفيذ والمحاضر المتعلقة بالتنفيذ وسائر ما يعهد به إليهم رئيس التنفيذ أو المأمور.
ج . يتولى المحضرين تبليغ الأوراق المتعلقة بالتنفيذ.
كذلك منشور على موقع مكتب المحامي
المادة (7):
لا يجوز تنفيذ أي حكم ما لم يكتسب الدرجة القطعية وذلك باستثناء القرارات المعجلة التنفيذ.
المادة (8):
يحق للمتضرر أن يعترض على أي من القرارات والإجراءات التي اتخذها مأمور التنفيذ لدى رئيس التنفيذ الذي له من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب يقدم إليه الرجوع عن أي إجراء اتخذه المأمور على أن يكون القرار مسبباً ويكون قرار رئيس التنفيذ قابلاً للاستئناف إذا تعلق بأي من المنازعات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
المادة (9):
أ . تكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ تفهيمها أو تبليغها.
ب . تنظر محكمة الاستئناف الشرعية المختصة في قرارات رئيس التنفيذ تدقيقاً وتفصل فيها خلال خمسة عشر يوماً من إحالة القرار إليها ويكون قرارها نهائياً.
ج . إذا تم استئناف قرار رئيس التنفيذ فيعلق تنفيذ الحكم إلى أن تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه وإذا كان القرار المستأنف يتعلق بالحبس أو بمنع السفر فعلى المستأنف أن يقدم كفيلاً يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان الوفاء ولرئيس التنفيذ تحديد مقدار الكفالة ونوعها حسب مقتضى الحال.
د . وفي جميع الأحوال ، لا يوقف تنفيذ الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الشرعية المختصة وذلك إذا استؤنف للمرة الثانية.
إجراءات التنفيذ
المادة (10):
أ . يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له أو المحكوم عليه إلى المحكمة المختصة مشتملاً على اسم صاحب التنفيذ وشهرته ومحل إقامته واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل إقامته مشفوعاً بإعلام الحكم.
ب . إذا توفى المحكوم له قبل طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقاً بالوثائق التي تثبت صفتهم أما إذا وقعت الوفاة أثناء إجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد إبراز تلك الوثائق.
ج . إذا توفى المحكوم عليه يحق للمحكوم له متابعة إجراءات التنفيذ على أموال التركة بمواجهة أحد الورثة أو وصي التركة بعد تبليغه ورقة الإخبار وعلى رئيس التنفيذ تحليف المحكوم له يمين الاستظهار قبل متابعة التنفيذ.
المادة (11):
يتم تبليغ الشخص المطلوب التنفيذ عليه وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية وقبل مباشرة إجراءات التنفيذ بواسطة ورقة إخبار متضمنة وجوب تنفيذ إعلام الحكم أو تقديم اعتراض عليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه.
أحكام عامة
المادة (12):
يتم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الشرعية غير الأردنية وفقاً لأحكام كل من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية وقانون التنفيذ المعمول بهما.
المادة (13):
لمقاصد تنفيذ أحكام هذا القانون، تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية الخاصة بإجراءات التقاضي والإثبات.
المادة (14):
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق أحكام قانون التنفيذ المعمول به ولهذه الغاية يمارس رئيس التنفيذ الشرعي صلاحيات رئيس التنفيذ ويمارس المأمور صلاحيات مأمور التنفيذ المنصوص عليها في ذلك القانون.
المادة (15):
إذا حصل تنازع حول اختصاص المحكمة ودائرة التنفيذ في أي من محاكم البداية النظامية أو في حال التعارض بين القرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ بمقتضى أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة عن رئيس التنفيذ بمقتضى أحكام قانون التنفيذ النافذ المفعول فتحال القضية بعد الإطلاع على رأي القاضي الشرعي فيها إلى دائرة التنفيذ في محكمة البداية النظامية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المادة (16):
عند نفاذ أحكام هذا القانون، يتوجب على دائرة التنفيذ في جميع محاكم البداية النظامية إحالة الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية التي تمت لديها مباشرة إجراءات تنفيذها إلى المحكمة المختصة بمقتضى أحكام هذا القانون على أن تعتد أي إجراءات اتخذت تنفيذها قبل هذه الإحالة.
المادة (17):
لا يعمل بأي نص ورد في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المكلفون بتنفيذ القانون
المادة (18):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
08/02/2006م
عبد الله الثاني ابن الحسين