قانون العقوبات

قانون العقوبات الأردني 

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون العقوبات لسنة 1960 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2 تعريفات

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ألا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:

تعني لفظة (المملكة): المملكة الأردنية الهاشمية.

وتشمل عبارة (الإجراءات القضائية): كافة الإجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة، أو مدعي عام، أو مجلس قضائي، أو لجنة تحقيق، أو شخص يجوز أداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين.

وتعني عبارة (بيت السكن): المحل المخصص للسكنى أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن إذا ذاك مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة، وتشمل أيضا توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد.

وتشمل عبارة (الطريق العام): كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الأسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والأنهار.

وتشمل عبارة (مكان عام أو محل عام): كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول إليهم في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيدا بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع، أو حفل عمومي، أو ديني، أو كساحة مكشوفة.

ويقصد بلفظتي (الليل) أو (ليلا): الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها.

ويراد بلفظة (الجرح): كل شرط أو قطع يشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية.

وإيفاء للغرض من هذا التفسير، يعتبر الغشاء خارجيا إذا كان في الإمكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه.

 

المادة 3

لا جريمة إلا بنص ولا يقضى بأي عقوبة أو تدبير لم ينص القانون عليهما حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت حصول النتيجة.

 

المادة 4 حق الملاحقة

1- كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلا في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم.

2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له اذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه.

3- إذا عين القانون الجديد مهله لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقا للقانون القديم على ألا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.

4- اذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم أو عقوبة سرى هذا الميعاد وفاقا للقانون القديم. على ألا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوبا من يوم نفاذه.

المادة 5

كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف يجب أن يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه وإذا صدر قانون جديد بعد حكم مبرم يجعل الفعل الذي حكم على فاعله من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجزائية.

المادة 6

كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.

 

المادة 7

1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة ، إذا تم على أرض هذه المملكة احد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي:

أ- تشمل أراضي المملكة طبقة الهواء التي تغطيها، والبحر الإقليمي الى مسافة خمسة كيلو مترات من الشاطئ والمدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية.

ب- والأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش الأردني إذا كانت الجريمة المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.

المادة 8

لا يسري القانون الأردني:

1- على الجرائم المقترفة في الإقليم الجوي الأردني على متن مركبة هوائية أجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون الأردني اذا كان الفاعل أو المجني عليه أردنيا أو اذا حطت المركبة الهوائية في المملكة الأردنية الهاشمية بعد اقتراف الجريمة.

2- على الجرائم المقترفة في البحر الإقليمي الأردني أو في المدى الجوي الذي يغطيه على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية اذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.

المادة 9 الصلاحية الذاتية

تسري أحكام هذا القانون على كل أردني أو أجنبي- فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا- ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة أو قلد ختم الدولة أو قلد نقودا أو زور أوراق النقد، أو السندات المصرفية الأردنية، أو الأجنبية المتداولة قانونا، أو تعاملا في المملكة.

 

المادة 10 (انظر مقال عن الاختصاص الدولي الجزائي للمحاكم الأردنية)

تسري أحكام هذا القانون:

1- على كل أردني- فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا- ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.

2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته إياها.

3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي ، والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.

4- على كل أجنبي مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية ، فاعلا كان أو شريكا محرضا أو متدخلا ، ارتكب خارج المملكة الأردنية الهاشمية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون الأردني. إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.

المادة 11

لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي يرتكبها في المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.

المادة 12

فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة (9) والجرائم التي ارتكبت في المملكة لا يلاحق في هذه المملكة أردني أو أجنبي إذا كان قد جرت محاكمته نهائيا في الخارج، وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.

المادة 13

1- لا تحول دون الملاحقة في المملكة:

أ- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة من الجرائم المبينة في المادة (9).

ب- الأحكام الصادرة في الخارج في أية جريمة اقترفت داخل المملكة.

2- وفي كلتا الحالتين تمتنع الملاحقة في المملكة اذا كان حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر أخبار رسمي من السلطات الأردنية.

3- إن مدة القبض والتوقيف والحكم التي يكون قد قضاها المحكوم عليه نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي أو حكم نفذ فيه في الخارج تنزل من أصل المدة التي حكم عليه بها في المملكة.

 

الباب الثاني- في الأحكام الجزائية

المادة 14 العقوبات بصورة عامة

العقوبات الجنائية هي:

1- الإعدام.

2- الأشغال المؤبدة.

3- الاعتقال المؤبد.

4- الأشغال المؤقتة.

5- الاعتقال المؤقت.

 

المادة 15

العقوبات الجناحية هي:

1- الحبس.

2- الغرامة.

 

المادة 16

العقوبة التقديرية:

1- الحبس التكدير.

2- الغرامة.

المادة 17 العقوبات الجنائية

1- الإعدام ، هو شنق المحكوم عليه.

2- في حالة ثبوت كون المرأة المحكوم عليها بهذه العقوبة حاملا ، يبدل حكم الإعدام بالأشغال المؤبدة.

المادة 18

الأشغال، هي تشغيل المحكوم عليه في الأشغال التي تتناسب وصحته وسنه، سواء في داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو خارجه.

المادة 19

الاعتقال، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم إلزامه بارتداء زي النزلاء وعدم تشغيله بأي عمل داخل مركز الإصلاح والتأهيل أو خارجه إلا برضاه.

المادة 20

1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يطلق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو بالاعتقال المؤبد اذا أمضى من العقوبة ثلاثين سنة.

-2 إذا لم يرد في هذا القانون نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال المؤقتة والاعتقال المؤقت ثلاث سنوات ، والحد الأعلى عشرين سنة.

المادة 21 العقوبات الجناحية

الحبس، هو وضع المحكوم عليه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها عليه وهي تتراوح بين أسبوع وثلاث سنوات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 22

الغرامة، هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:

1- اذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه ، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورها يوما واحدا على أن لا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة.

2- عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة.

3- يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة ، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.

 

المادة 23 العقوبات التقديرية

تتراوح مدة الحبس التقديري بين أربع وعشرين ساعة وأسبوع، وتنفذ في المحكوم عليهم في أماكن غير الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحيه ما أمكن.

المادة 24

تتراوح الغرامة التقديرية بين خمسة دنانير وثلاثين ديناراً.

المادة 25

تطبق أحكام المادة (22) من هذا القانون على الغرامة التقديرية المحكوم بها.

نص المادة مكرر

5- بدائل إصلاح مجتمعية: –

المادة (25 مكررة):

1- الخدمة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعه ولا تزيد على (200) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة.

2- المراقبة المجتمعية: هي الزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

3- المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر: هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه.

المادة 26 أحكام شاملة

الحبس والغرامة المنصوص عليهما في بعض مواد هذا القانون أو أي قانون آخر دون أن يبين حداهما الأدنى والأقصى أو بين الحد الأقصى أكثر من أسبوع أو أكثر من خمسة دنانير. يعتبر الحد الأدنى للحبس أسبوعا وللغرامة خمسة دنانير كما يعتبر الحد الأقصى للحبس ثلاث سنوات وللغرامة مائتي دينار عندما لا يعين حداهما الأقصى.

المادة 27

1- يجوز للمحكمة أن تأمر بمنح المحكوم عليه بالحبس معاملة خاصة وفق الأحكام الواردة في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

2- إذا حكم على شخص بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تحول مدة الحبس إلى الغرامة على أساس دينارين عن كل يوم وذلك إذا اقتنعت بان الغرامة عقوبة كافية للجريمة التي أدين بها ذلك الشخص.

3- إذا كان المحكوم عليهما بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين زوجين قبل وقوع الجرم فيجوز للمحكمة بناءً على طلبهما ولسبب مبرر أن تقضي بتنفيذ العقوبة بحقهما على التوالي على أن يكون لهما محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة.

المادة 28

التدابير الاحترازية هي:

1- المانعة للحرية.

2- المصادرة العينية.

3- الكفالة الاحتياطية.

4- أقفال المحل.

5- وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.

المادة 29

1- من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى معتمد لهذه الغاية من وزير الداخلية ، ويعنى به العناية التي تدعو الهيا حالته.

2- من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو بكفالة احتياطية وثبت انه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون يحجز في المستشفى المشار اليهم في الفقرة السابقة ، ويعنى به العناية التي تدعو الهيا حالته على أن لا تتجاوز مدة الحجز ما بقي من مدة الحكم الذي علق تنفيذه ما لم يكن المحكوم عليه خطرا على السلامة العامة.

 

الفصل الثاني- التدابير الاحترازية بصورة عامة

ملغاة

المادة 30

ملغاه

المادة 31

يصادر من الأشياء ما كان صنعه، أو اقتناؤه، أو بيعه، أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكا للمتهم أو لم تفض الملاحقة إلى حكم.

المادة 32 الكفالة الاحتياطية

1- الكفالة الاحتياطية ، هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل مليء أو عقد تأمين ضمانا لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافيا لأية جريمة.

2- يجوز أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولثلاث سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصا خاصا.

3- تعين المحكمة في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي يجب أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل على أن لا ينقص عن خمسة دنانير أو يزيد على مئتي دينار.

المادة 33

يجوز فرض الكفالة الاحتياطية:

1- في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.

2- في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض الى نتيجة.

3- إذا كان ثمة مجال للخوف من أن يعود المحكوم عليه الى إيذاء المجني عليه أو أحد أفراد أسرته أو الإضرار بأموالهم.

المادة 34

1- تلغى الكفالة ويرد التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يرتكب خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.

2- وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم ، فبالغرامات ، ويصادر ما يفيض لمصلحة الحكومة.

عقد شراكة في وكالة تجارية – Saudi Contracts

 

المادة 35 إغلاق المحل

1- يجوز الحكم بأقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.

2- إن أقفال المحل المحكوم به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يستلزم منع المحكوم عليه أو أي من أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره وهو يعلم أمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.

3- إن هذا المنع لا يتناول مالك العقار ، وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو دين اذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.

 

المادة 36 وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها

يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها، أو أعضاء إدارتها، أو ممثلوها، أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.

المادة 37

يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت الهيا المادة السابقة:

أ- إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.

ب- إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.

ج- إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل.

د- إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.

المادة 38

1- يقضى بالوقف شهرا على الأقل وسنتين على الأكثر وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وان تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.

2- ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية ، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.

المادة 39

يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة دنانير ومائة دينار.

المادة 40 أحكام عامة في حساب العقوبات والتدابير الاحترازية

1- يوم العقوبة أربع وعشرون ساعة ، والشهر ثلاثون يوما ، وما جاوز الشهر حسب من يوم الى مثله وفاقا للتقويم الغريغوري.

2- فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهر اليوم الأخير.

المادة 41

تحسب دائما مدة القبض والتوقيف التي يكون قد أمضاها نتيجة إجراء ضابطة عدلية أو إجراء قضائي من مدد العقوبات المحكوم بها.

الفصل الثالث- في الالتزامات المدنية

المادة 42 أنواع الالتزامات المدنية

الالتزامات التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:

1- الرد.

2- العطل والضرر.

3- المصادرة.

4- النفقات.

المادة 43

1- الرد عبارة عن إعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الجريمة ، وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الإمكان.

2- تجري الأحكام المدنية على رد ما كان في حيازة الغير.

3- تسري الأحكام المدنية على العطل والضرر ويحكم به بناء على طلب الادعاء الشخصي وفي حالة البراءة أو عدم المسؤولية لكون الفعل لا يشكل جرماً يمكن أن يحكم به على المدعي الشخصي بناء على طلب المشتكى عليه.

المادة 44

1- إذا وصل الى حوزة النيابة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للنيابة أثناء وجود الدعوى لديها أو لأية محكمة نظرت في تلك التهمة أن تصدر إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي بالمال قرارا بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح لها أنه صاحبه ، واذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز إصدار القرار المناسب بشأنه.

2- مع مراعاة حقوق الغير حسن النية يجوز مصادرة جميع الأشياء المتحصلة نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لاقترافها، أما في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك.

3- إن الأشياء التي يتقرر مصادرتها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة يجوز الحكم بها للمدعي الشخصي بناءً على طلبه وذلك في حدود ما يستحقه من تعويض.

المادة 45

النفقات التي تتكبدها الخزينة تعود على عاتق الفريق الخاسر:

1- اذا تعدد المحكوم عليهم وجبت النفقات عليهم أقساما متساوية ألا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.

2- تبقى جميع النفقات التي لا تفيد الدعوى على عاتق من سببها دون سواها وان لم يكن خاسرا.

3- على أن ما تقدم لا يمس أحكام قانون التجارة الخاصة بدعوى الإفلاس.

4- يحكم بإعفاء الشاكي أو المدعي من النفقات إذا كانت الجريمة التي سببت التحقيق قد وقعت فعلا ولكن التحقيق لم يتمكن من معرفة فاعلها.

5- في حالة وفاة المحكوم عليه أو غيبته أو قصره تحصل النفقات بمعرفة دائرة التنفيذ وفاقا لأحكام قانون التنفيذ.

المادة 46

1- تحصل الالتزامات المدنية بالتكافل والتضامن من جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة.

2- لا يشمل التضامن الجرائم المتلازمة إلا إذا ارتكبت لغرض مشترك.

3- لا يشمل التضامن الالتزامات المدنية ما لم يكن المحكوم عليهم من أجل جريمة واحدة قد حوكموا في الدعوي نفسها.

4- يدعى المسؤولون مدنيا الى المحاكمة ويلزمون متضامنين مع فاعل الجريمة بالردود والنفقات المتوجبة للدولة ، ويحكم عليهم بسائر الالتزامات المدنية اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.

المادة 47 أسباب سقوط الأحكام الجزائية

الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تؤجل صدورها هي:

1- وفاة المحكوم عليه.

2- العفو العام.

3- العفو الخاص.

4- صفح الفريق المتضرر.

5- التقادم.

6- وقف التنفيذ.

7- إعادة الاعتبار ، ويترتب عليها سقوط الحكم القاضي بالإدانة في أي جريمة جنائية أو جنحيه ، ومحو جميع آثاره بالنسبة للمستقبل بما في ذلك الحرمان من الحقوق واي آثار جرمية أخرى.

المادة 48

أن الأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها أو تعلقها لا تأثير لها على الالتزامات المدنية التي يجب أن تظل خاضعة للأحكام الحقوقية.

المادة 49

1- تزول جميع النتائج الجزائية للحكم بوفاة المحكوم عليه.

2- تحول الوفاة دون استيفاء الغرامات المحكوم بها والرسوم.

3- لا تأثير للوفاة على المصادرة العينية وعلى أقفال المحل.

المادة 50

1- يصدر العفو العام عن السلطة التشريعية.

2- يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.

3- لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة.

المادة 51

1- يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه.

2- لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما.

3- العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كليا أو جزئيا.

المادة 52 انظر شرح المادة 52 إسقاط دعوى الحق العام بإسقاط الحق الشخصي

إن صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في أي من الحالات التالية: –

1- اذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى.

2- إذا كان موضوع الدعوى هو إحدى الجنح المنصوص عليها في المواد (221) و (227) و (333) و (349) و (350) و (374) و (382) و(408) و(409) و (410/ 1) و (412 / 1، 2) و (444) و (446) و (447) و (448) و (449) و (450) و (451) و (452) ة (453) و (465) من هذا القانون ما لم تتحقق إحدى حالات التكرار.

الفصل الرابع- في سقوط الأحكام الجزائية

المادة 53 أسباب سقوط الأحكام الجزائية

1- الصفح لا ينقض ، ولا يعلق على شرط.

2- الصفح عن أحد المحكوم عليهم يشمل الآخرين.

3- لا يعتبر الصفح اذا تعدد المدعون بالحقوق الشخصية أو المشتكون ما لم يصدر عنهم جميعهم.

المادة 54

أن أحكام التقادم المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية تحول دون تنفيذ العقوبات.

نص المادة مكرر

المادة 54: مكررة:

  1. وقف التنفيذ:1. يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالسجن أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أن تامر في قرار الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون اذا رات من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ ، ويجوز أن تجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم .
    2. يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعيا ويجوز الغامه في أي من الحالتين التاليتين:
    أ. إذا صدر على المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل صدور امر إيقاف التنفيذ أو بعد صدوره.
    ب. إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الأمر بإيقاف التنفيذ حكم كالمنصوص عليه في البند (أ) من هذه الفقرة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
    3. يصدر الحكم بإلغاء وقف التنفيذ من المحكمة التي كانت قد قررته بناء على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المحكوم عليه بالحضور وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة.
    4. يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى التي كان قد أوقف تنفيذها.
    5. إذا انقضت مدة إيقاف التنفيذ ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه فتسقط العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كان لم يكن.

المادة (54 مكررة ثانيا) –

1- للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية وبموافقة المحكوم عليه فيما خلا حالة التكرار أن تقضي بإحدى بدائل الإصلاح المجتمعية أو جميعها عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون.

2- للمحكمة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلغاء بدائل الإصلاح المجتمعية المحكوم بها وتنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها في أي من الحالتين التاليتين: –

أ- عند إلغاء وقف التنفيذ وفقا لأحكام المادة (54 مكررة) من هذا القانون.

ب- إذا تعمد المحكوم عليه بعد إخطاره عدم تنفيذ بدائل الإصلاح المجتمعية أو قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.

الباب الثالث- في الجريمة

المادة 55 الوصف القانوني للجريمة

1- تكون الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة حسبما يعاقب عليها بعقوبة جنائية أو جنحيه أو مخالفة.

2- يعتبر في الوصف القانوني الحد الأعلى للعقوبة الأشد المنصوص عليها قانونا.

المادة 56

لا يتغير الوصف القانوني إذا أبدلت العقوبة المنصوص عليها بعقوبة أخف عند الأخذ بالأسباب المخففة.

المادة 57

1- اذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جميعها في الحكم ، فعلى المحكمة أن تحكم بالعقوبة الأشد.

2- على أنه اذا انطبق على الفعل وصف عام ووصف خاص أخذ بالوصف الخاص.

المادة 58

1- لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.

2- غير أنه اذا تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلا لوصف أشد لوحق بهذا الوصف ، وأوقعت العقوبة الأشد دون سواها فاذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد نفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.

المادة 59 أسباب التبرير

الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة.

المادة 60

1- يعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله.

2- يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.

3- إذا وقع تجاوز من المدافع بحسن نية بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر اللازم دون أن يكون قاصدا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع جاز للقاضي إعفاء الجاني من العقوبة أو تخفيفها وفق شروط العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من هذا القانون.

المادة 61

لا يعد جريمة الفعل المرتكب في أي من الأحوال التالية:

1- تنفيذا للقانون.

2- إطاعة لأمر صدر اليهم من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته ألا اذا كان الأمر غير مشروع.

المادة 62

1- لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.

2- يجيز القانون:

أ- أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام.

ب- أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعي قواعد اللعب.

ج- العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضا أحد والديه أو ممثله الشرعي أو في حالات الضرورة الماسة.

الفصل الثاني- في عنصر الجريمة المعنوي

المادة 63 النية والقصد الجرمي

النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.

المادة 64

تعد الجريمة مقصودة وان تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة، ويكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة

المادة 65

لا عبرة للنتيجة إذا كان القصد أن يؤدي الهيا ارتكاب فعل إلا إذا ورد نص صريح على أن نية الوصول الى تلك النتيجة تؤلف عنصرا من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل.

المادة 66

إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.

المادة 67 الدافع

1- الدافع: هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل ، أو الغاية القصوى التي يتوخاها.

2- لا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم ألا في الأحوال التي عينها القانون.

الفصل الثالث- في عنصر الجريمة المادي

المادة 68 الشروع

الشروع: هو البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية إلى ارتكاب جناية أو جنحة، فاذا لم يتمكن الفاعل من إتمام الأفعال اللازمة لحصول تلك الجناية أو الجنحة لحيلولة أسباب لا دخل لإرادته فيها عوقب على الوجه الآتي ألا إذا نص القانون على خلاف ذلك:

1- الأشغال المؤبدة أو المؤقتة من سبع سنوات الى عشرين سنة اذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام ، وخمس سنوات من ذات العقوبة على الأقل اذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.

2- أن يحط من أية عقوبة أخرى مؤقتة من النصف الى الثلثين.

المادة 69

لا يعتبر شروعا في جريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية، وكل من شرع في فعل ورجع باختياره عن أفعال الجرم الإجرائية لا يعاقب إلا على الفعل أو الأفعال التي اقترفها إذا كانت تشكل في حد ذاتها جريمة.

المادة 70

إذا كانت الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة قد تمت، ولكن لحيلولة أسباب مانعة لا دخل لإرادة فاعلها فيها لم تتم الجريمة المقصودة، عوقب على الوجه التالي:

1- الأشغال المؤبدة أو الأشغال عشرين سنة إذا كانت عقوبة الجناية التي شرع فيها تستلزم الإعدام، وخمس عشرة إلى عشرين سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، واثنتي عشرة سنة إلى خمس عشرة سنة من العقوبة نفسها إذا كانت العقوبة الأشغال أو الاعتقال المؤبد مدة عشرين سنة.

2- أن ينزل من أية عقوبة أخرى من الثلث الى النصف.

3- تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتي الثلثين اذا عدل الفاعل بمحض أرادته دون إتمام الجريمة التي اعتزامها.

 

المادة 71

1- لا يعاقب على الشروع في الجنحة ألا في الحالات التي ينص القانون عليها صراحة.

2- إذا نص القانون على عقوبة الشروع في الجنحة ، تكون العقوبة بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها فيما لو تمت فعلا ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 72 اجتماع العقوبات

1- اذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة الأشد دون سواها.

2- على انه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة على الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد ألا بمقدار نصفها في حالة الجنايات وبمقدار مثلها في حالة الجنح.

3- اذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على المحكمة لتفصله.

4- تجمع العقوبات التقديرية حتما.

المادة 73 العلنية

تعد وسائل للعلنية:

1- الأعمال والحركات اذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو حصلت في مكان ليس من المحال المذكورة غير أنها جرت على صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة.

2- الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له في الفعل.

3- الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور ، أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على أكثر من شخص أو نشرت بوسائل الكرتونية تمكن العموم من قراءتها أو مشاهدتها دون قيد.

الباب الرابع- في المسؤولية

الفصل الأول- في فاعل الجريمة

المادة 74

1- لا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعل عن وعي وإرادة.

2- يعتبر الشخص المعنوي باستثناء الدائرة الحكومية أو المؤسسة الرسمية أو العامة مسؤولاً جزائياً عن أعمال رئيسه أو أي من أعضاء إدارته أو مديريه أو أي من ممثليه أو عماله عندما يأتون هذه الأعمال باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً.

3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة استعيض بالغرامة عن العقوبة المذكورة وأنزلت بالأشخاص المعنويين في الحدود المعينة في المواد من (22) إلى (24) من هذا القانون.

المادة 75 الفاعل

فاعل الجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.

الفصل الثانيفي الاشتراك الجرمي

المادة 76

إذا ارتكب عدة أشخاص متحدين جناية أو جنحة، أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتى كل واحد منهم فعلا أو أكثر من الأفعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية أو الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون، كما لو كان فاعلا مستقلا لها.

المادة 77

الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (73) أو في الجريمة المقترفة بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.

المادة 78

عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشرا مدير الصحيفة المسؤول، فاذا لم يكن من مدير، فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.

المادة 79المحرض والمتدخل

1- مفاعيل الأسباب المادية التي من شانها تشديد العقوبة أو تخفيضها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها والمحرضين على ارتكابها.

2- وتسري عليهم أيضا مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سببت اقتراف الجريمة.

3- إذا توافرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الفاعلين في الجريمة أو المتدخلين أو المحرضين فلا يتعدى أثرها إلى غير من تعلقت به.

المادة 80

1- أ. يعد محرضا من حمل أو حاول أن يحمل شخصا آخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقودا أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد، أو بالحيلة والخديعة ،أو باستغلال النفوذ أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة.

ب. أن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة.

2- يعد متدخلا في جناية أو جنحة:

أ- من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها.

ب- من أعطى الفاعل سلاحا أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة.

ج- من كان موجودا في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود.

د- من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها.

ه- من كان متفقا مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئه أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها، أو بعضها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.

و- من كان عالما بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة، أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص، أو الممتلكات وقدم لهم طعاما أو مأوى أو مختبأ أو مكانا للاجتماع.

المادة 81

يعاقب المحرض أو المتدخل:

1- أ- بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.

ب- بالعقوبة ذاتها إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.

2- في الحالات الأخرى ، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض العقوبة من السدس الى الثلث.

3- اذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة الى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الى ثلثها.

المادة 82

التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها لا يستلزم العقاب.

المادة 83

فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (80) من هذا القانون من أقدم وهو عالم بالأمر على إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير التي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بارتكاب جناية أو جنحة، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز الخمسين دينارا.

المادة 84

1- فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (ه) و (و) من المادة (80) من أقدم على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

2- يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبئين وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم.

المادة 85 الجهل بالقانون

لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي جرم.

المادة 86

1- لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل كل من أقدم على الفعل في جريمة مقصودة بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.

2- اذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولا عن هذا الظرف.

المادة 87

يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعا للعقاب إذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.

الفصل الثاني- في القوة القاهرة

المادة 88القوة الغالبة والإكراه المعنوي

لا عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل، أو أي ضرر بليغ يؤدي الى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه وتستثنى من ذلك جرائم القتل، كما يشترط ألا يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لهذا الإكراه بمحض إرادته أو لم يستطع الى دفعه سبيلا.

المادة 89حالة الضرورة

لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة. الى أن يدفع به في الحال عن نفسه أو غيره أو عن ملكه أو ملك غيره، خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر.

المادة 90

لا يعتبر في حالة الضرورة من وجب عليه قانونا أن يتعرض للخطر.

الفصل الثالث- في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة

المادة 91 الجنون

يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس.

المادة 92

1- يعفى من العقاب كل من ارتكب فعلا أو تركا اذا كان حين ارتكابه إياه عاجزا عن ادراك كنه أفعاله أو عاجزا عن العلم بأنه محظور عليه ارتكاب ذلك الفعل أو الترك بسبب اختلال في عقله.

2- كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في مستشفى الأمراض العقلية الى أن يثبت بتقرير لجنة طبية شفاؤه وأنه لم يعد خطرا على السلامة العامة.

المادة 93 السكر والتسمم بالمخدرات

لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها من دون رضاه أو على غير علم منه بها.

الفصل الرابع- في السن

المادة 94 الأحداث

مع مراعاة ما جاء في قانون إصلاح الأحداث:

1- لا يلاحق جزائيا كل من لم يتم التاسعة من عمره.

2- ويعفى من المسؤولية الجزائية كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره ، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أن يعلم انه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل

الفصل الأول- في الأعذار

المادة 95 الأعذار المحلة

لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.

المادة 96

إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب على أنه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلا.

المادة 97 الأعذار المخففة

عندما ينص القانون على عذر مخفف:

1- إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة الى الحبس سنة على الأقل.

2- وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر الى سنتين.

3- واذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين دينارا.

المادة 98

1- يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه.

2- لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون.

المادة 99

إذا وجدت في قضية أسباب مخففة فيجوز للمحكمة أن تقضي:

1- بدلا من الإعدام بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من خمس عشرة سنة إلى خمس وعشرين سنة.

2- أ- بدلا من الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بالعقوبة نفسها من خمس عشرة سنة الى عشرين سنة.

ب- بدلا من الأشغال أو الاعتقال عشرين سنة بالعقوبة نفسها من اثنتي عشرة سنة الى خمس عشرة سنة.

3- ولها أن تحط من أي عقوبة جنائية أخرى بما لا يزيد عن ثلثها.

4- ولها أيضا ما خلا حالة التكرار ، أن تخفض أية عقوبة لا يتجاوز حدها الأدنى ثلاث سنوات الى الحبس سنة على الأقل.

5- إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة فلا تلزم بالنزول الى الحد الأدنى للعقوبة

المادة 100

1- اذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة ، فلها أن تخفض العقوبة الى حدها الأدنى المبين في المادتين (21 و 22) على الأقل.

2- ولها أن تحول الحبس الى غرامة أو أن تحول- فيما خلا حالة التكرار- العقوبة الجناحية الى عقوبة المخالفة.

3- يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات أو الجنح.

الفصل الثالث- في التكرار

المادة 101 تكرار الجنايات

من حكم عليه بإحدى العقوبات الجنائية حكما مبرما ثم ارتكب في أثناء مدة عقوبته أو في خلال عشر سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية: –

1- جناية تستلزم قانونا عقوبة الأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت ، حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس وعشرين سنة.

2- جنحة تستلزم قانونا عقوبة الحبس حكم عليه مدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية على أن لا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات

المادة 102 تكرار جنح

من حكم عليه بالحبس حكما مبرما ثم ارتكب قبل إنفاذ هذه العقوبة فيه أو في أثناء مدة عقوبته أو في خلال ثلاث سنوات بعد أن قضاها أو بعد سقوطها عنه بأحد الأسباب القانونية- جنحة مماثلة للجنحة الأولى- حكم عليه بمدة لا تتجاوز ضعف العقوبة التي تستلزمها جريمته الثانية، على ألا يتجاوز هذا التضعيف خمس سنوات.

المادة 103

تعتبر الجرائم الأتية جنحا مماثلة لغايات التكرار المنصوص عليه في المادة السابقة:

1- الجنح المقصودة المنصوص عليها في الفصل الواحد من هذا القانون.

2- الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة كما وردت في الباب السابع من هذا القانون.

3- الجنح المقصودة الواقعة على الإنسان كما وردت جميعها في الباب الثامن من هذا القانون.

4- الجنح المقصودة الواقعة على الأموال كما وردت في الباب الحادي عشر من هذا القانون.

المادة 104

لا يعتبر الحكم السابق أساسا للتكرار ما لم يكن صادرا من محاكم مختصة.

المادة 105 الأسباب المشددة والمخففة

تسري أحكام الأسباب المشددة أو المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:

1- الأسباب المشددة المادية.

2- الأعذار.

3- الأسباب المشددة الشخصية.

4- الأسباب المخففة.

المادة 106

تعين المحكمة في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخفضة على العقوبة المقضي بها.

المادة 107 المؤامرة

المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بوسائل معينة.

المادة 108

يعتبر الاعتداء على أمن الدولة تاما سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاما أو ناقصا أو مشروعا فيه.

المادة 109

1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيئ للتنفيذ.

2- اذا ارتكب فعل كهذا أو بدء به لا يكون العذر إلا مخففا.

3- يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجريمة أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو إتاحة القبض- ولو بعد مباشرة الملاحقات- على المتهمين الآخرين أو على الذين يعرف مخبأهم.

4- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.

الفصل الأولالخيانة

المادة 110

1- كل أردني حمل السلاح ضد الدولة في صفوف العدو عوقب بالإعدام.

2- كل أردني- وان لم ينتم الى جيش معاد- أقدم في زمن الحرب على عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤبدة.

3- كل أردني تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.

المادة 111

كل أردني دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى العدوان ضد الدولة أو ليوفر الوسائل الى ذلك عوقب بالأشغال المؤبدة وإذا أفضى عمله الى نتيجة عوقب بالإعدام.

المادة 112

كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام.

المادة 113

1- يعاقب بالأشغال المؤبدة كل اردني أقدم بأية وسيلة كانت بقصد شل الدفاع الوطني على الإضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل المواصلات وبصورة عامة بأي شيء ذي طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش أو القوات التابعة له.

2- يحكم بالإعدام اذا حدث الفعل زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.

المادة 114

يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل أردني حاول بأعمال، أو خطب، أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءا من الأراضي الأردنية ليضمها الى دولة أجنبية أو أن يملكها حقا أو امتيازا خاصا بالدولة الأردنية.

المادة 115

1- كل اردني قدم سكنا أو طعاما أو لباسا لجندي من جنود الأعداء أو لجاسوس للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال المؤقتة.

2- كل أردني سهل الفرار لأسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالأشغال المؤقتة.

المادة 116

تفرض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بالمملكة معاهدة تحالف ضد عدو مشترك.

المادة 117

ينزل منزلة الأردنيين بالمعنى المقصود في المواد (111- 116) الأجانب الذين لهم في المملكة محل إقامة أو سكن فعلي.

المادة 118 الجرائم الماسة بالقانون الدولي

يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات:

1- من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.

2- من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.

3- من غادر المملكة بقصد الالتحاق بجماعات مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو من جند أو درب شخصا أو أكثر داخل المملكة أو خارجها بقصد الالتحاق بأي من تلك الجماعات أو التنظيمات.

المادة 119

كل من نظم أو هيأ أو ساعد في المملكة أية محاولة لقلب دستور دولة أجنبية موالية أو تغيير النظام القائم فيها بالقوة يعاقب بالاعتقال المؤقت.

المادة 120

من جند في المملكة دون موافقة الحكومة جنودا للقتال لمصلحة دولة أجنبية عوقب بالاعتقال المؤقت وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام

المادة 121

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تتجاوز العشرين دينارا على كل تحريض يقع في المملكة أو يقوم به أردني بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (118) لحمل جنود دولة أجنبية موالية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان

المادة 122

يعاقب بالعقوبات نفسها المبينة في المادة السابقة بناء على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية، إذا ارتكبت دون مبرر كاف.

1- تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.

2- القدح أو الذم أو التحقير الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثليها السياسيين في المملكة.

لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.

المادة 123

لا تطبق أحكام المواد (119- 122) إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.

المادة 124 ملغاة

من دخل أو حاول الدخول الى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة عوقب بالأشغال المؤقتة، وإذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة أجنبية، عوقب بالأشغال المؤبدة وإذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام

المادة 125 ملغاة

1- من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

2- اذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال المؤبدة واذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام.

المادة 126 ملغاة

1- من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة (124) ، فأبلغها أو أفشاها دون سبب مشروع عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات.

2- ويعاقب بالأشغال المؤبدة اذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية واذا كانت الدولة الأجنبية عدوة فتكون العقوبة الإعدام.

المادة 127 الاتصال بالعدو

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تنقص عن مائة دينار كل أردني، وكل شخص ساكن في المملكة أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية، أو أية صفقة شراء، أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو. أو مع شخص ساكن بلاد العدو

المادة 128

يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل

المادة 129

من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها الى حارس عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بكلتا العقوبتين

المادة 130 النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي

من قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالأشغال المؤقتة.

المادة 131

1- يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة من أذاع في المملكة في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

2- اذا كان الفاعل قد أذاع هذه الأنباء وهو يعتقد صحتها ، عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر

المادة 132

1- كل اردني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تنقص عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة اذا كان ما ذكر موجها ضد جلالة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.

المادة 133 جرائم المتعهدين

1- من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين فيها ، يعاقب بالاعتقال الموقت وبغرامة تتراوح من خمسين دينارا إلى مائتي دينار.

2- اذا كان عدم التنفيذ ناجما عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلا عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.

3- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان التنفيذ قد تأخر فقط.

4- وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سببا في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.

المادة 134

كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال المؤقتة وبغرامة تتراوح من مئة دينار حتى مائتي دينار أردني.

المادة 135 الجنايات الواقعة على الدستور

1- كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته ، يعاقب بالإعدام.

2- كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته، يعاقب بالأشغال المؤبدة.

3- يعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.

المادة 136

يعاقب بالإعدام كل من يعمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة.

المادة 137

1- كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة.

2- اذا نشب العصيان ، عوقب المحرض وسائر العصاة بالإعدام.

المادة 138

الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور، يعاقب عليه بالأشغال المؤبدة.

المادة 139

يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة في مواد هذا الفصل بالعقوبة ذاتها المفروضة بموجبها على ارتكاب الجرم نفسه.

المادة 140 اغتصاب السلطة

يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:

1- من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.

2- من احتفظ خلافا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.

3- كل قائد عسكري أبقى جنده محتشدا بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.

المادة 141

يعاقب بالاعتقال الموقت مدة لا تقل عن خمس سنوات، من أقدم دون رضى السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر.

المادة 142 الفتنة

يعاقب بالأشغال مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف أما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح الأردنيين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر، وأما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.

المادة 143

يعاقب بالأشغال مؤبدا من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها، إما بقصد اجتياح مدينة، أو محلة، أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين، وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

المادة 144

1- يعاقب بالأشغال المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة الفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

2- غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتول منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.

المادة 145

من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع، أو اقتناء، أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها، يعاقب بالأشغال المؤقتة فضلا عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها أو بقيت ناقصة.

المادة 146

يعاقب بالأشغال المؤقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة.

المادة 147 الإرهاب

1- يقصد بالإرهاب: كل عمل مقصود أو التهديد به أو الامتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة .

2- يعد من جرائم الإرهاب الأعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بإيداع الأموال أو بتحويلها الى أي جهة لها علاقة بنشاط إرهابي وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات التالية:

أ- منع التصرف بهذه الأموال وذلك بقرار من المدعي العام الى حين استكمال إجراءات التحقيق بشأنها.

ب- قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة، محلية كانت أو دولية، بالتحقيق في القضية وإذا ثبت له أن لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط إرهابي فيتم إحالة القضية الى المحكمة المختصة.

ج- يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالأشغال المؤقتة ويعاقب الإداري المسؤول في البنك أو المؤسسة المالية الذي أجري العملية وهو عالم بذلك بالحبس، وتتم مصادرة الأموال التي تم التحفظ عليها.

المادة 148

1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية ، يعاقب عليها بالأشغال المؤقتة.

2- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من ارتكب عملا إرهابيا.

3- ويقضى بالأشغال المؤبدة اذا نتج عن الفعل ما يلي:

أ- الحاق الضرر، ولو جزئيا، في بناية عامة، أو خاصة، أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة نقل أو أي منشئات أخرى.

ب- تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها أو التشويش عليها أو تعطيل وسائط النقل أو الحاق الضرر بها كليا أو جزئيا.

4- ويقضى بعقوبة الإعدام في أي من الحالات التالية:

أ- إذا افضى الفعل الى موت إنسان.

ب- إذا افضى الفعل الى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو أكثر.

ج- إذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة، أو الملتهبة، أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيميائية أو الإشعاعية.

5- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من صنع أو احرز أو نقل أو باع أو سلم ، عن علم منه ، أي مادة مفرقعة أو أي مادة من المواد المذكورة في البند (ج) من الفقرة (4) من هذه المادة أو أي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ أعمال إرهابية أو لتمكين شخص أخر من استعمالها لتلك الغاية.

المادة 149

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصا أو احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز أي جهة رسمية أو خاصة باي صورة كانت أو إجبارها على القيام باي عمل معين أو الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة اذا أدى هذا العمل الى إيذاء احد وبالإعدام اذا أدى الى موت احد.

3- يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من تسلل أو حاول التسلل من وإلى أراضي المملكة أو ساعد على ذلك ، وكان يحمل مواد متفجرة أو ملتهبة أو سامة أو محرقة أو وبائية أو جرثومية أو كيميائية أو إشعاعية.

المادة 150 الجرائم التي تعكر صفو الأمة

كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار.

المادة 151

1- يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي الى جمعية أنشئت للغاية المشار الهيا في المادة السابقة.

2- ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة عن عشرة دنانير اذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.

3- وفي كل الأحوال يحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها.

المادة 152 النيل من مكانة الدولة المالية

من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (73) وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لأحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئة دينار.

المادة 153

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة، كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:

أ- إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.

ب- أعلى بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.

نص المادة مكرر

دخول المملكة والخروج منها بطرق غير مشروعة.

المادة (153) مكررة –

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطريقة غير مشروعة ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعده على ذلك.

2- ولا تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتين على الأقل إذا كان من الناقلين أو العاملين في المراكز الحدودية سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص.

الباب الثاني- في الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الفصل الأول- في الأسلحة والذخائر

المادة 154

1- تعد العصابات والتجمهرات والاجتماعات غير المشروعة مسلحة بالمعنى المقصود في هذا القانون اذا كان شخص أو أكثر من الأشخاص الذين تتألف منهم حاملين أسلحة ظاهرة أو مخفية.

2- على أنه إذا كان بعضهم يحمل أسلحة غير ظاهرة فلا يؤخذ هذا الأمر على سائر الأشخاص إذا كانوا على جهل به.

المادة 155

1- يعد سلاحا لأجل تطبيق المادة السابقة الأسلحة النارية وكل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضه وكل أداة خطرة على السلامة العامة.

2- أن سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتيمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل إلا اذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها أو يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي ، وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي.

وتشمل لفظة (السكين) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء أكانت منتهية برأس حاد أم لم تكن.

الفصل الأول- في الأسلحة والذخائر

المادة 156 حمل الأسلحة 

يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة أقصاها عشرة دنانير كل من حمل خارج منزله سلاحا ممنوعا من الأسلحة المبينة في المادة السابقة.

 

الفصل الثاني- في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة

المادة 157 جمعيات الأشرار

1- إذا أقدم شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال يعاقبون بالأشغال المؤقتة ولا تنقص هذه العقوبة عن سبع سنوات إذا كانت غاية المجرمين الاعتداء على حياة الغير.

2- غير أنه يعفى من العقوبة من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.

المادة 158 

1- كل جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر يجوبون الطرق العامة والأرياف على شكل عصابات مسلحة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية ، يعاقبون بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

2- ويقضى عليهم بالأشغال المؤبدة اذا اقترفوا أحد الأفعال السابق ذكرها.

3- ويحكم بالإعدام على من أقدم منهم تنفيذا للجناية على القتل أو أنزل بالمجني عليهم التعذيب والأعمال البربرية.

المادة 159 الجمعيات غير المشروعة

تعد جمعية غير مشروعة:

1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة ، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:

أ- قلب دستور المملكة بالثورة أو التخريب.

ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف.

ج- تخريب أو أتلاف أموال الحكومة الأردنية في المملكة.

2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور وتشمل هذه الفقرة أيضا كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة أو شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها.

المادة 160

كل من انتسب لعضوية جمعية غير مشروعة أو أشغل وظيفة أو منصبا في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، يعاقب بالأشغال المؤقتة في الحالات المذكورة في الفقرة (1) من المادة السابقة ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في الحالات المذكورة في الفقرة (2) من المادة ذاتها.

المادة 161

كل من شجع غيره بالخطابة أو الكتابة، أو بأية وسيلة أخرى على القيام بأي فعل من الأفعال التي تعتبر غير مشروعة بمقتضى المادة (159) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 162

كل من دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة، أو جمع تبرعات، أو اشتراكات، أو إعانات لحساب مثل هذه الجمعية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

المادة 163

كل من طبع، أو نشر، أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتابا أو نشرة أو كراسا أو أعلانا أو بيانا أو منشورا أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها، أو صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

الفصل الثالث- الجرائم المخلة بالأمن العام

المادة 164 التجمهر غير المشروع

1- اذا تجمهر سبعة أشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم ، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم ، وتصرفوا تصرفا من شأنه أن يحمل من في ذلك الجوار على أن يتوقعوا- ضمن دائرة المعقول- أنهم سيخلون بالأمن العام أو أنهم بتجمهرهم هذا سيستفزون بدون ضرورة أو سبب معقول أشخاصا آخرين للإخلال بالأمن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهرا غير مشروع.

2- اذا شرع المتجمهرون تجمهرا غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها للإخلال بالأمن العام بصورة مرعبة للأهالي أطلق على هذا التجمهر (شغب).

المادة 165

1- كل من اشترك في تجمهر غير مشروع ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا.

2- من اشترك في شغب عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا.

3-أ- كل من خرب أو ألحق الضرر عمدا خلال تجمهر غير مشروع أو شغب بأموال منقولة أو غير منقولة عائدة للغير كالمباني أو الأملاك أو المحال التجارية أو المركبات أو نجم عن فعله إيذاء كالذي نصت عليه المادة (334) من هذا القانون عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ب- ولا تقل عقوبة الحبس عن سنتين إذا كانت تلك الأموال مملوكة للدولة أو مخصصة للمرافق العامة أو لاستعمالات النفع العام أو إذا نجم عن الفعل إيذاء كالذي نصت عليه المادة (333) من هذا القانون.

4- إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من المادة (187) من هذا القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة.

المادة 166

يعفى من العقوبة المفروضة في المادة (165) الذين ينصرفون قبل إنذار ممثلي السلطة أو الضابطة العدلية أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا سلاحا أو يتركبوا أية جناية أو جنحة.

المادة 167

1- إذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (164) أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية ، أو قائد الشرطة ، أو قائد المنطقة أو أي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخا بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية.

2- إذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة أو بعد صدور الأمر اليهم بالتفرق بمدة معقولة أو حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم جاز لاي من المذكورين في الفقرة السابقة ، وللشرطة أو أي أشخاص يقومون بمساعدة أي منهما أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو للقبض على أي منهم وإن أبدى أحد منهم مقاومة جاز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته.

المادة 168

1- اذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.

2- من استعمل السلاح منهم يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات فضلا عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.

الباب الثالث- في الجرائم التي تقع على الإدارة العامة

المادة 169

يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها ، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.

المادة 170 الرشوة

كل موظف وكل شخص ندب الى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين وكل شخص كلف بمهمة رسمية كالمحكم والخبير ولسنديك طلب أو قبل لنفسه، أو لغيره هدية، أو وعدا أو أية منفعة أخرى ليقوم بعمل حق بحكم وظيفته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين.

المادة 171

1- كل شخص من الأشخاص المذكورين في المادة السابقة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعدا أو أية منفعة أخرى ليعمل عملا غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته ، عوقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أو عين.

2- يعاقب بالعقوبة نفسها المحامي اذا ارتكب هذه الأفعال.

المادة 172

1- يعاقب الراشي أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

2- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باحا بالأمر للسلطات المختصة أو اعترفا به قبل إحالة القضية الى المحكمة

المادة 173 

من عرض على شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة (170) هدية أو منفعة أخرى أو وعده بها ليعمل عملا غير حق أو ليمتنع عن عمل كان يجب أن يقوم به عوقب- إذا لم يلاق العرض أو الوعد قبولا- بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير الى مائتي دينار.

المادة 174 الاختلاس واستثمار الوظيفة

1- كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل اليهم بحكم الوظيفة أو بموجب تكليف من رئيسه امر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لاحد الناس عوقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.

2- كل من اختلس أموالا تعود لخزائن أو صناديق البنوك أو مؤسسات الإقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة وكان من الأشخاص العاملين فيها (كل منهم في المؤسسة التي يعمل بها) عوقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة.

3- اذا وقع الفعل المبين في الفقرتين السابقتين بتزوير الشيكات أو السندات أو بدس كتابات غير صحيحة في القيود أو الدفاتر أو السجلات أو بتحريف أو حذف أو إتلاف الحسابات أو الأوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة بأية حيلة ترمي الى منع اكتشاف الاختلاس عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.

4- يعاقب المتدخل والمحرض بعقوبة الفاعل ذاتها ويحكم برد النقود أو الأشياء أو بتضمين الفاعل والمتدخل أو المحرض قيمتها وما أصابها من ضرر.

المادة 175

من وكل إليهم بيع، أو شراء، أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، فاقترف غشا في أحد هذه الأعمال أو خالف الأحكام التي تسري عليها أما لجر مغنم ذاتي أو مراعاة لفريق أو إضرارا بالفريق الآخر أو إضرارا بالإدارة العامة عوقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم.

المادة 176

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير:

1- كل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي الهيا سواء أفعل ذلك مباشرة أو على يد شخص مستعار أو باللجوء الى صكوك صورية.

2- ممثلو الإدارة وضباط الشرطة والدرك وسائر متولي الشرطة العامة إذا أقدموا جهارا أو باللجوء الى صكوك صورية مباشرة أو على يد شخص مستعار على الاتجار في المنطقة التي يمارسون فيها السلطة بالحبوب وسائر الحاجات ذات الضرورة الأولية غير ما أنتجته أملاكهم.

المادة 177

1- يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في المادة (174) اذا كان الضرر الحاصل والنفع الذي توخاه الفاعل زهيدين أو إذا عوض عن الضرر تعويضا تاما قبل إحالة القضية على المحكمة.

2- واذا حصل الرد والتعويض أثناء المحاكمة وقبل أي حكم في الأساس ولو غير مبرم خفض من العقوبة ربعها.

3- في جميع الجرائم السابقة والواردة في هذا الفصل اذا أخذت المحكمة بأسباب التخفيف التقديرية فلا يجوز لها تخفيض العقوبة الى اقل من النصف.

المادة 178 التعدي على الحرية

كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة.

المادة 179

إذا قبل- مديرو وحراس مراكز الإصلاح والتأهيل أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحيتهم من الموظفين- شخصا دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه الى أبعد من الأجل المحدد، يعاقبون بالحبس من شهر الى سنة.

المادة 180

إن الموظفين السابق ذكرهم وضباط الشرطة والدرك وإفرادهما وأي من الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقوف أو سجين أمام المحكمة أو القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك، يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

المادة 181

1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين دينارا الى مائة دينار.

2- وإذا انضم الى فعله هذا تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر.

3- واذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا.

4- وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفا محلا من المحال الخصوصية كبيوت لتجارة المختصة بأحاد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

المادة 182 إساءة استعمال السلطة

1- كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين ، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين.

2- اذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفا عاما ، يعاقب بالحبس من أسبوع الى سنة.

المادة 183

1- كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها الى الأحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا أو بالحبس من أسبوع واحد الى ثلاثة أشهر.

2- اذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الإهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد الى سنة وضمن قيمة هذا الضرر.

المادة 184

كل ضابط أو فرد من أفراد الشرطة أو الدرك امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر من السلطة القضائية أو الإدارية، يعاقب بالحبس من أسبوع الى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا

المادة 185

1- من هاجم أو قاوم بالعنف موظفا يعمل على تنفيذ القوانين أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس لا أقل من ستة أشهر اذا كان مسلحا وبالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة اذا كان أعزل من السلاح.

2- وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون ثلاثة فأكثر

المادة 186

كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة، يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين أو بالغرامة من مئة دينار الى ثلاثمائة دينار.

المادة 187

1-أ- من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر.

ب- لغايات هذه الفقرة تشمل كلمة (الموظف) عضو هيئة التدريس في جامعة خاصة أو المعلم في كلية، أو مدرسة خاصة، أو الطبيب أو الممرض في مستشفى خاص.

2- وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

3- وإذا وقع الفعل على رئيس الوزراء أو على وزير أو على احد أعضاء مجلس الأمة أو على قاض ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين.

4- إذا كانت أعمال العنف أو الجرح أو المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث إلى النصف.

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

المادة 188 في الذم والقدح والتحقير

1- الذم: هو إسناد مادة معينة الى شخص- ولو في معرض الشك والاستفهام- من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا.

2- القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره- ولو في معرض الشك والاستفهام- من دون بيان مادة معينة.

3- وإذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا أو كانت الإسناديات الواقعة مبهمة ، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الإسناديات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها ، وجب عندئذ أن ينظر إلى مرتكب فعل الذم أو القدح كأنه ذكر اسم المعتدى عليه وكأن الذم أو القدح كان صريحا من حيث الماهي

المادة 189

لكي يستلزم الذم أو القدح العقاب، يشترط فيه أن يقع على صورة من الصور الآتية:

1- الذم أو القدح الوجاهي ، ويشترط أن يقع:

أ- في مجلس بمواجهة المعتدى عليه.

ب- في مكان يمكن لأشخاص آخرين أن يسمعوه، قل عددهم أو كثر.

2- الذم أو القدح الغيابي ، وشرطه أن يقع أثناء الاجتماع بأشخاص كثيرين مجتمعين أو منفردين.

3- الذم أو القدح الخطي ، وشرطه أن يقع:

أ- بما ينشر ويذاع بين الناس أو بما يوزع على فئة منهم من الكتابات، أو الرسوم، أو الصور الاستهزائي أو مسودات الرسوم (الرسوم قبل أن تزين وتصنع).

ب- بما يرسل الى المعتدى عليه من المكاتيب المفتوحة (غير المغلقة) وبطاقات البريد.

4- الذم أو القدح بواسطة المطبوعات وشرطه أن يقع:

أ- بواسطة الجرائد والصحف اليومية أو الموقوتة.

ب- بأي نوع كان من المطبوعات ووسائط النشر.

المادة 190

التحقير: هو كل تحقير أو سباب- غير الذم والقدح يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام، أو الحركات، أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة

المادة 191

يعاقب على الذم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين إذا كان موجها الى مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو بسبب ما أجراه بحكم عمله أو الى إحدى الهيئات الرسمية، أو المحاكم، أو الإدارات العامة أو الجيش أو الى أي موظف أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها

المادة 192

1- اذا طلب الذام أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه ، فلا يجاب الى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف أو يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا.

2- فاذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبتت صحته فيبرأ الذام ، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم.

3- واذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت أن الذام قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل بأحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء.

المادة 193

يعاقب على القدح بالحبس من شهر الى ستة أشهر أو بغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا إذا كان موجها الى من ذكروا في المادة (191)

المادة 194

إذا طلب القادح أن يسمح له بإثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدى عليه فلا يجاب الى طلبه إلا أن يكون ما عزاه متعلقا بواجبات ذلك الموظف ويقف موقف الذام وذلك بتحويل عبارات القدح الى شكل مادة مخصوصة وعندئذ يعامل معاملة الذام.

المادة 195

1- يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:

أ- ثبتت جراته بإطالة اللسان على جلالة الملك.

ب- أرسل رسالة خطية، أو شفوية، أو الكرتونية أو أي صورة أو رسم هزلي الى جلالة الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي الى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام باي من تلك الأفعال.

ج- أذاع باي وسيلة كانت ما تم ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.

د- تقول أو افترى على جلالة الملك بقول أو فعل لم يصدر عنه أو عمل على أذاعته ونشره بين الناس.

2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة اذا كان ما ورد فيها موجها ضد جلالة الملكة أو ولي العهد أو احد أوصياء العرش أو احد أعضاء هيئة النيابة

المادة 196

يعاقب على التحقير:

1- بالحبس من شهر الى ستة اشهر أو بغرامة من خمسين دينارا الى مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين معا ، اذا كان موجها الى موظف أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.

2- واذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من ثلاثة اشهر الى سنة.

3- واذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من ستة أشهر الى سنتين

المادة 197

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، كل من مزق، أو حقر العلم، أو الشعار الوطني أو علم الجامعة العربية علانية.

المادة 198

إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم، أن نشر أية مادة تكون ذما أو قدحا يعتبر نشرا غير مشروع إلا:

1- اذا كان موضوع الذم أو القدح صحيحا ويعود نشره بالفائدة على المصلحة العامة.

2- اذا كان موضوع الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتية:

أ- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل الحكومة أو مجلس الأمة أو في مستند أو محضر رسمي، أو

ب- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري أو لانضباط الشرطة أو الدرك وكان يتعلق بسلوكه كشخص تابع لذلك الانضباط ووقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك الى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها، أو

ج- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الإجراءات كقاض، أو محام، أو شاهد أو فريق في الدعوى، أو

د- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل أو جرى أو أذيع في مجلس الأمة، أو

ه- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح عن أي شيء أو أمر قيل أو جرى أو أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة بشرط ألا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر أو المحاكمة التي تمت فيها تلك الإجراءات تمت بصورة سرية، أو

و- إذا كان موضوع الذم، أو القدح هو نسخه، أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من المآخذة بمقتضى أحكام هذه المادة.

3- اذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة فسيان في ذلك- إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم- أكان الأمر الذى وقع نشره صحيحا أو غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة نية أم خلاف ذلك.

ويشترط في ذلك ألا تعفي أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضا لها بموجب أحكام أي فصل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر.

المادة 199

يكون نشر الموضوع المكون للذم، والقدح مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة الموجودة بين الناشر وصاحب المصلحة بالنشر من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني يقضي عليه بنشر ذلك الموضوع لصاحب المصلحة بالنشر أو إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره ذلك الموضوع على هذا الوجه، بشرط ألا يتجاوز حد النشر وكيفيته، القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة.

المادة 200 تمزيق الإعلانات الرسمية

1- كل من مزق أو شوه أو أتلف قصدا إعلانا أو مستندا ألصق أو على وشك الإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذا لأحكام أي تشريع أو بأمر شخص موظف في الخدمة العامة ، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

2- اذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجا على أحد أعمالها كان عقابه الحبس من أسبوع الى شهر واحد.

المادة 201 انتحال الصفات أو الوظائف

1- من أقدم علانية ودون حق على ارتداء كسوة رسمية أو ارتدى ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته ، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

2- كل من تقلد علانية ودون حق وساما أو شارة أو زيا أو أوسمة أو شارات الدولة ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.

3- كل أردني تقلد علانية دون حق أو بغير إذن جلالة الملك وساما أجنبيا ، يعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير.

المادة 202

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من:

أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيام بفعل أو بالحضور الى مكان بحكم وظيفته، أو

ب- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو أن يحضر الى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته.

2- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا اقترف أيا من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في أثناء العمل زيا أو شارة خاصين بالموظفين.

المادة 203 فك الأختام ونزع الأوراق والوثائق

1- من أقدم قصدا على فض ختم وضع بأمر السلطة العامة أو من المحكمة أو إحدى دوائرها لحفظ محل أو نقود أو أشياء أو أوراق تتعلق بأية مصلحة كانت أو أزاله أو صيره عديم الجدوى ، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة.

2- وإذا وقع الفعل مقترنا بأعمال العنف فلا يكون الحبس أقل من ثلاثة شهور.

3- ويعاقب المتجاسر على السرقة بفض الختم وإزالته بالجزاء المعين لمن يجسر على السرقة بكسر أقفال باب المحل المحفوظ والمقفل ، واذا كان السارق الموظف المسؤول عوقب بنفس العقوبة.

المادة 204

1- من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافا تاما أو جزئيا أوراقا أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة أو سلمت الى وديع عام بصفته هذه ، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

2- وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص ، كانت العقوبة الأشغال المؤقتة.

المادة 205

يستحق العقوبات المبينة في المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، من أحرق أو أتلف وإن جزئيا سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة

الفصل الأول- في الجرائم المخلة بسير العدالة

المادة 206 كتم الجنايات والجنح

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من علم باتفاق جنائي لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (135 و 136 و 137 و 138 و142 و 143 و 145 و 148) من هذا القانون ولم يخبر السلطة العامة بوجه السرعة المعقولة.

2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في تلك المؤامرة ولا على أي من أصوله أو فروعه.

المادة 207

1- كل موظف مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها ، أهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه ، عوقب بالحبس من أسبوع الى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا.

2- كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا.

3- كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة ولم يخبر بها السلطة ذات الصلاحية عوقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية.

4- تستثنى من كل ذلك الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى.

المادة 208

1- من سام شخصاً أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

2- لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب جسدي أو معنوي يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو غيره أو تخويف هذا الشخص أو إرغامه هو أو غيره، أو عندما يلحق بالشخص مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.

3- واذا افضى هذا التعذيب الى مرض أو جرح بليغ كانت العقوبة الأشغال المؤقتة.

  1. على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و(100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الأخذ بالأسباب المخففة.

المادة 209 اختلاق الجرائم والافتراء

من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب، ومن كان سببا في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 210

1- من قدم شكاية أو إخبارا كتابيا الى السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية ، فعزا الى أحد الناس جنحة أو مخالفة وهو يعرف براءته منها أو اختلق عليه أدلة مادية تدل على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بحسب أهمية ذلك الإسناد بالحبس من أسبوع الى ثلاث سنوات.

2- وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية ، عوقب المفتري بالأشغال المؤقتة.

المادة 211

إذا رجع المخبر عن إخباره أو المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة، يحكم عليه بسدس العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، وإن كان رجوعه عما عزاه أو اعترافه باختلاق الأدلة المادية بعد الملاحقات القانونية، حط عنه ثلثا العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

المادة 212 الهوية الكاذبة

من استشماه قاض أو ضابط من الشرطة أو الدرك أو أي موظف من الضابطة العدلية فذكر اسما أو صفة ليست له، أو أدى إفادة كاذبة عن هويته أو محل إقامته أو سكنه أو عن هوية ومحل إقامة وسكن غيره عوقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار.

المادة 213

من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من شهر الى سنة.

المادة 214 شهادة الزور

1- من شهد زورا أمام سلطة قضائية أو مأمور له أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن ، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.

2- وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو محاكمتها ، حكم عليه بالأشغال المؤقتة وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال عن عشر سنوات.

3- وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة.

المادة 215

يعفى من العقوبة:

1- الشاهد الذي أدى الشهادة أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم في حقه إخبار.

2- الشاهد الذي شهد في أية محاكمة اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.

المادة 216

1- يعفى من العقوبة:

أ- الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض- إذا قال الحقيقة- لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقا، أو أحد أصوله، أو فروعه، أو إخوته أو إخوانه أو أصهاره من الدرجات ذاتها.

ب- الشخص الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه الى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء.

2- وفي الحالتين السابقتين إذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثين.

المادة 217

يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتما، لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.

المادة 218 التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة

1- إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية أو جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلا غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ، ويمنع من أن يكون خبيرا فيما بعد.

2- ويحكم بالأشغال المؤقتة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية

المادة 219

يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق، المترجم الذي يترجم قصدا ترجمة غير صحيحة في قضية حقوقية أو جزائية.

المادة 220

تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة (216).

المادة 221 اليمين الكاذبة

1- من حلف- بصفة كونه مدعيا أم مدعى عليه- اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا.

2- ويعفى من العقوبة اذا رجع الى الحقيقة قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو لم يكن مبرما.

المادة 222 الأعمال التي تعرقل سير العدالة

1- كل من أخفى أو أتلف قصدا وثيقة أو مستندا أو أي شيء آخر مهما كان نوعه أو شوهه لدرجة تجعله غير مقروء أو تجعل معرفة حقيقته غير ممكنة ، وهو يعلم انه ضروري في أية إجراءات قضائية قاصدا بعمله هذا أن يحول دون استعماله في معرض البينة ، يعاقب بالحبس حتى سنة واحدة أو بالغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين.

2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائتي دينار إذا كانت الوثيقة أو المستند أو الشيء في حوزة النيابة العامة أو المحكمة أو أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة.

المادة 223

كل من وجه التماسا الى قاض كتابة أم مشافهة محاولا بذلك أن يؤثر بوجه غير مشروع في نتيجة إجراءات قضائية عوقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 224

كل من نشر إخبارا أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض أو شاهد أو تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 225 ما يحظر نشره

يعاقب بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا من ينشر:

1- وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجناحية قبل تلاوتها في جلسة علنية.

2- محاكمات الجلسات السرية.

3- المحاكمات في دعوى السب.

4- كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.

المادة 226

يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين من يقدم علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها بأية وسيلة من وسائل النشر للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.

الفصل الثاني- فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية

المادة 227

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دينارا:

أ- من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية.

ب- من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية أو وضع اليد.

2- وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين

المادة 228 فرار السجناء

1- كل من كان موقوفا بصورة قانونية من أجل جريمة ، وهرب يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان موقوفا بجناية ، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا إذا كان موقوفا بجنحة.

2- وكل محكوم عليه بعقوبة مؤقتة من أجل جناية أو جنحة فهرب ، يضاف الى عقوبته الأصلية مدة لا تزيد على نصفها ، إلا اذا نص القانون على خلاف ذلك.

المادة 229

1- من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقا للقانون عن جنحة عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.

2- واذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية غير الإعدام والأشغال المؤبدة ، حكم على المجرم بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات .

3- واذا كانت عقوبة الجناية الإعدام أو الأشغال المؤبدة تعرض المجرم لعقوبة الأشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات.

المادة 230

1- كل من كان مكلفا بحراسة شخص أوقف أو سجن وفاقا للقانون ، فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة وبالأشغال من ثلاث سنوات الى خمس في الحالة الثانية ، وبالأشغال من خمس سنوات الى عشر في الحالة الثالثة.

2- اذا حصل الفرار بسبب إهمال الحارس كانت عقوبته الحبس من شهر الى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفا والحبس من ستة أشهر الى سنتين في الحالة الثانية والحبس من سنة الى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.

المادة 231

1- من وكل إليه حراسة موقوف أو سجين وأمده تسهيلا لفراره بأسلحة أو بغيرها من آلات تسهل له الفرار عنوة يعاقب عن هذا الفعل وحده بالأشغال المؤقتة.

2- واذا كان الفاعل من غير الموكول اليهم بالحراسة ، يعاقب بالحبس لا أقل من سنتين.

المادة 232

تخفض نصف العقوبة إذا أمن الفاعل القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة.

الفصل الثالث- في استيفاء الحق بالذات

المادة 233

من استوفى حقه بنفسه وهو قادر على أن يراجع في الحال السلطة ذات الصلاحية عوقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 234

إذا أقترن الفعل المذكور في المادة السابقة بالعنف، عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مئة دينار.

المادة 235

تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

الباب الخامس- في الجرائم المخلة بالثقة العامة

المادة 236 تقليد ختم الدولة

1- من قلد ختم الدولة أو إمضاء جلالة الملك أو ختمه أو استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الأمر ، عوقب بالأشغال سبع سنوات على الأقل.

2- من استعمل دون حق ختم الدولة أو قلد دمغة ختمها ، عوقب بالأشغال المؤقتة.

المادة 237

1- من قلد ختما أو ميسما أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة أردنية أو قلد دمغة تلك الأدوات أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

2- ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة.

عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا.

المادة 238

من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة

المادة 239 تزوير البنكنوت

تشمل كلمة البنكنوت الواردة في هذا القسم:

1- أوراق النقد الأردني الصادرة بمقتضى قانونه الخاص.

2- المستندات المالية وأذونات الخزينة وسندات الدين التي تصدرها الدولة والمؤسسات العامة سواء أكانت مسجلة أو لحاملها وشكات المسافرين.

3- كل بوليصة بنك أصدرها مصرف في المملكة أو أصدرتها أية شركة مسجلة تتعاطى أعمال الصيرفة في المملكة أو في أية جهة من جهات العالم.

4- كل ورقة مالية (مهما كان الاسم الذي يطلق عليها) اذا كانت تعتبر كنقد قانوني في البلاد الصادرة فيها.

المادة 240

1- يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات:

أ- كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداول ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها مزورة مع علمه بذلك.

ب- كل من أدخل الى البلاد الأردنية ورقة مالية مزورة أو مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت وهو عالم بأنها مزورة أو مغيرة.

2- كل من حاز أي ورقة بنكنوت يدل ظاهرها بانها مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

المادة 241

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة و بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على الف دينار كل من قلد ورقة بنكنوت يدل ظاهرها على أنها ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة بنكنوت أو ورقة تماثل البنكنوت بأي صورة أو وسيلة كانت أو تداولها أو روجها أو ادخلها الى المملكة أو اخرقها منها مع علمه بتقليدها.

2- كل من حاز ورقة بنكنوت مقلدة مع علمه بأنها مقلدة بقصد تداولها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على الف دينار.

3- اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون هبوط في سعر العملة الأردنية أو سندات الدولة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية أو الأمن الاقتصادي في الدولة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار.

4- تسري العقوبة ذاتها على كل من شرع بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (240) من هذا القانون كما تسري العقوبة ذاتها على كل من المتدخل والمحرض.

المادة 242

كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض من السلطات المختصة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات:

1- صنع أو استعمل أو باع أو عرض للبيع أو حاز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق البنكنوت أو ورقا يمكن أن يظن بأنه من ذلك الورق الخاص أو.

2- صنع أو استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه إطارا أو قالبا أو أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق أو تستعمل في أن يدخل عليه أية كلمة أو رقم أو رسم أو علامة فارقة خاصة بذلك الورق وظاهرة في مادته ، أو

3- تسبب في استعمال الأساليب الفنية أو الاحتيالية في إثبات مثل هذه الكلمات أو الرسوم أو العلامات الفارقة في مادة أية ورقة أو في إثبات أية كلمات أو رسوم أو علامات فارقة أخرى يقصد منها أن تكون مشابهة لها وأن تسلك بدلا منها ، أو.

4- حفر أو نقش بأية صورة على أية لوحة أو مادة نصا يدل ظاهره على أنه نص ورقة بنكنوت أو قسم من ورقة البنكنوت ، أو أي اسم أو كلمة أو رقم أو رسم أو حرف أو نقش يشبه أي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة البنكنوت ، أو

5- استعمل أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة أو الإدارة أو الوسيلة لصنع أو طبع ورقة بنكنوت.

المادة 243

كل من أصدر ورقة من أوراق البنكنوت من دون تفويض مشروعا أو كان شريكا في إصدارها يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 244

تضبط الحكومة كل ورقة بنكنوت يثبت أنها مزورة أو مقلدة بدون دفع تعويض لحاملها وتقرر مصادرتها، ويجوز إتلافها والتصرف بها بالصورة التي يوعز بها وزير المالية بموافقة رئيس الوزراء، كما تتلف بالصورة نفسها الأداة أو المادة المعدة لصنع أو تقليد الورق المستعمل للبنكنوت.

الجرائم المتصلة بالمسكوكات

المادة 245

في هذا الفصل:

تشمل لفظة (المسكوكات) المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن أو المعادن المخلوطة، والرائجة يصوره مشروعة في المملكة أو في أية بلاد أخرى.

وتشمل لفظة (معدن) أي مزيج أو خليط من المعادن.

ويراد بعبارة ( المسكوكات الزائفة ) المسكوكات غير الأصلية التي تحاكي المسكوكات الأصلية أو التي يلوح انه قصد منها أن تحاكيها أو أن يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات أصلية ، وتشمل هذه العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل حتى أصبحت تحاكي مسكوكات أكبر منها قيمة أو التي يلوح أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح محاكية لمسكوكات أكبر منها قيمة أو أن يخالها الناس كذلك ، وتشمل أيضا المسكوكات الأصلية التي قرضت أو سحلت أو أنقص حجمها أو وزنها على أي وجه آخر أو عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل بصورة تؤدي الى إخفاء آثار القرض أو السحل أو الانقاص ، وتشمل أيضا المسكوكات الآنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء أكانت عملية طلائها أو تغييرها تامة أم لم تكن كذلك .

وتشمل عبارة (الطلي بالذهب أو الفضة) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب أو الفضة، مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.

المادة 246

كل من صنع مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة، أو شرع في صنعها يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

المادة 247

يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:

1- طلى بالذهب أو الفضة أية قطعة معدنية ذات حجم أو شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة من تلك القطعة أو.

2- وضع أية قطعة معدنية في حجم أو شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية أو فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية أو الفضية الزائفة منها ، أو

3- أدخل الى المملكة مسكوكات ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو

4- صنع أو صلح لوحا أو قالبا مخصصا للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي سكة ذهبية أو فضية أو على أحد وجهيها أو على أي جزء من أحد وجهيها ، أو

5- صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة معينة أو مخصصة للاستعمال في رسم دائرة أية سكة بعلامات أو نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة أية سكة ذهبية أو فضية ، أو

6- صنع أو صلح عدة أو أداة أو آلة تستعمل لقطع أقراص مدورة من الذهب أو الفضة أو من أي معدن آخر لكبسها.

المادة 248

1- كل من سحل أو قرض أية سكة ذهبية أو فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد أن تظل بعد سحلها أو قرضها قابلة للصرف كسكة ذهبية أو فضية يعاقب بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

2- كل من أحرز أو تصرف بوجه غير مشروع بقراضة أو سحالة ذهب أو فضة أو بسبائك ذهبية أو فضية أو بتراب الذهب أو الفضة أو محلولهما أو بأي شكل من الذهب أو الفضة استحصل عليه بواسطة سحل مسكوكات ذهبية أو فضية أو قرضها بصورة أنقصت من وزنها مع علمه بحقيقة أمر تلك الأشياء يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.

المادة 249

كل من تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 250

كل من:

1- تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها كذلك وكان يحرز عند تداولها مسكوكات أخرى ذهبية أو فضية زائفة ، أو

2- تداول سكة ذهبية أو فضية زائفة وهو يعلم أنها زائفة ثم عاد فتداول سكة أخرى ذهبية أو فضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، إما في اليوم ذاته أو خلال الأيام العشرة التالية ، أو

3- أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات الذهبية أو الفضية الزائفة مع علمه بأنها زائفة وبنية تداول أية قطعة منها.

يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات.

المادة 251

كل من ارتكب إحدى الجرائم المبينة في المادتين السابقتين الأخيرتين وكان قد أدين فيما مضى بارتكاب أي جرم من تلك الجرائم يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على خمس سنوات.

المادة 252

كل من:

1- صنع أية سكة معدنية غير الذهبية والفضية ، زائفة ، أو

2- صنع أو صلح عدة أو آلة أو أداة مهيأة أو مخصصة لأن تستعمل في صنع أية سكة معدنية غير الذهبية أو الفضية الزائفة ، أو أحرزها أو تصرف فيها بدون تفويض أو عذر مشروع وهو عالم بحقيقة أمرها ، أو

3- اشترى أو باع أو قبض أو دفع أو تصرف بأية سكة معدنية زائفة بأقل من القيمة المعينة عليها أو بأقل من القيمة التي يلوح أنها قصدت أن تكون لها أو عرض نفسه للقيام بأي فعل من هذه الأفعال.

يعاقب بالأشغال مدة لا تزيد على سبع سنوات.

المادة 253

كل من:

1- تداول سكة معدنية غير الذهبية والفضية زائفة مع علمه بأنها زائفة ، أو

2- أحرز ثلاث قطع أو أكثر من المسكوكات المعدنية المذكورة الزائفة بقصد تداول أي منها مع علمه بأنها زائفة.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

المادة 254

يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا كل من:

1- قبض عن نية حسنة أية مسكوكات زائفة أو مقلدة أو ورقة بنكنوت زائفة ومقلدة وصرفها بعد أن تحقق عيبها.

2- تعامل وهو عالم بالأمر بأية مسكوكات أو أوراق نقد بطل التعامل بها.

المادة 255

كل من رفض قبول أية سكة أو ورقة نقد من المسكوكات أو أوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في المملكة حسب قيمتها الاسمية، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة 256 تزوير الطوابع

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:

1- قلد أو زور أية دمغة أو طوابع الواردات أو طوابع البريد المختصة بالدولة أو أية طوابع أقرت الدولة استعمالها.

2- صنع أو أحرز عن علم منه قالبا أو أداة يمكن استعمالها لطبع الدمغة أو الطوابع.

المادة 257

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:

1- صنع أو صلح قالبا أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في إخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب أو لوحة أو آلة تستعمل في صنع أية دمغة أو طابع من المملكة أو في أية بلاد أجنبية ، أو صنع أو صلح قالبا أو لوحة أو آلة يمكن استعمالها في طبع أية كلمات أو خطوط أو حروف أو علامات تشبه الكلمات أو الحروف أو الخطوط أو العلامات المستعملة في أي ورق أعدته السلطات ذات الشأن لمثل الغايات السالفة الذكر أو

2- أحرز أو تصرف بأية ورقة أو مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب أو لوحة أو آلة أو أية ورقة مرسوم عليها مثل هذه الكلمات أو الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط المشار إليها فيما تقدم وهو عالم بذلك.

المادة 258

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة.

2- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين من استعمل وهو عالم بالأمر طابعا مستعملا.

المادة 259 أحكام شاملة

1- يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد (236- 257) وأخبر الحكومة بها قبل إتمامها.

2- أما المشتكى عليه الذي يتيح القبض- ولو بعد بدء الملاحقات- على سائر المجرمين فتخفض عقوبته على نحو ما نصت عليه المادة (97) من هذا القانون.

الفصل الثاني- في التزوير

المادة 260 التزوير

التزوير: هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

المادة 261

يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمل المزور وهو عالم بأمره ألا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.

المادة 262 التزوير الجنائي

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه بالوظيفة ، إما بإساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع أو إجمالا بتوقيعه إمضاء مزورا ، وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط.

2- لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات اذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى أن يدعى تزويرها.

3- تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافا كليا أو جزئيا.

المادة 263

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة:

1- الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه أو ظروفه إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه، أو بتدوينه عقودا أو أقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها ، أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أية واقعة أخرى بأغفاله أمرا أو إيراده على وجه غير صحيح.

2- الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بإدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد.

المادة 264

ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليهم المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم.

المادة 265

يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويرا في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.

المادة 266 المصدقات الكاذبة

1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أو أية جهة أخرى على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم الى السلطات العامة أو من شأنها أن تجر لنفسه أو الى غيره منفعة غير مشروعة أو تلحق الضرر بمصالح أحد الناس ، ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين آنفا أو زور تلك المصدقة أو استعملها ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.

2- وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لتبرز أمام القضاء فلا ينقص الحبس عن سنة.

3- وإذا ارتكب هذه الجريمة أحد الناس خلاف من ذكر فيما سبق فيعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة.

المادة 267

إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر موظفي الدولة والإدارات العامة، وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تعتبر أنها مصدقة لتطبيق القانون الجزائي.

المادة 268

يعاقب بالحبس من شهر حتى ستة أشهر كل من:

1- استعمل شهادة حسن أخلاق صادرة لغيره بقصد الحصول على عمل.

2- صدرت له شهادة حسن أخلاق وأعطاها أو باعها أو أعارها لشخص آخر كي يستعملها بقصد الحصول على عمل.

المادة 269 انتحال الهوية

من تقدم الى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بغية الإضرار بحقوق أحد الناس، عوقب بالحبس من شهر الى سنة.

المادة 270

تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفا هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.

المادة 271 التزوير بأوراق خاصة

من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين (262 و263) يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

المادة 272

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها خمسون دينارا كل من:

1- محا تسطير شك أو أضاف اليهم أو غير فيه ، أو

2- تداول شكا مسطرا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف اليهم أو غير فيه.

الباب السادس- في الجرائم التي تمس الدين والأسرة

المادة 273 جرائم تمس الدين

من ثبتت جرأته على إطالة اللسان علنا على أرباب الشرائع من الأنبياء يحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

المادة 274

من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى خمسة عشر دينارا.

المادة 275

كل من خرب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو شعارا أو أي شيء تقدسه جماعة من الناس قاصدا بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الإهانة لدينها يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 276

كل من أزعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية أو تعرض لها بالهزء عند إقامتها أو أحدث تشويشا أثناء ذلك أو تعدى على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع أو على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع دون أن يكون له مبرر أو عذر مشروع يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 277

1- كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على مكان مخصص لإقامة مراسيم الجنازة أو لحفظ رفات الموتى أو انصاب الموتى أو دنسه أو هدمه أو انتهك حرمة ميت يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

2- كل من سبب إزعاجا لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة قاصدا بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة دينه أو كان يعلم بان فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص أو أن يؤدي الى أي إهانة دينية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 278  

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من:

1- نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي الى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو الى إهانة معتقدهم الديني ، أو.

2- تفوه في مكان عام وعلى مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي الى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لذلك الشخص الآخر.

المادة 279 الجرائم المتعلقة بالزواج  

يعاقب بالحبس من شهر الى ستة أشهر كل من أجري مراسيم زواج أو كان طرفا في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع أحكام قانون الأحوال الشخصية أو أي تشريعات أخرى نافذة.

المادة 280

1- كل شخص ذكرا كان أو أنثى ، تزوج في أثناء وجود زوجه على قيد الحياة سواء أكان الزواج التالي باطلا أو يمكن فسخه أو لم يمكن ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إلا اذا ثبت:

أ- أن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص، أو

ب- أن الشريعة المتعلقة بالزواج التي تسري على الزوج- في تاريخ الزواج السابق أو تاريخ الزواج التالي- تتيح له الزواج بأكثر من زوجة واحدة.

2- يعاقب بنفس العقوبة من أجرى مراسيم الزواج المذكورة في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.

المادة 281

إذا لم يقم من طلق زوجه أو من ينيبه عنه بمراجعة المحكمة المختصة لطلب تسجيل هذا الطلاق خلال المدة المحددة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة من ثلاثين دينارا إلى مئة دينار.

المادة 282 الجنح المخلة بآداب الأسرة  

1- يعاقب الزاني والزانية برضاهما بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

2- ولا تنقص العقوبة عن الحبس لمدة سنتين بالنسبة للزاني المتزوج أو الزانية المتزوجة.

3- وتكون عقوبة الزاني والزانية الحبس لمدة ثلاث سنوات اذا تم فعل الزنا في بيت الزوجية لأي منهما.

المادة 283

الأدلة التي تقبل وتكون حجة لإثبات جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في حالة التلبس بالفعل أو أن يصدر عنهما اعتراف قضائي أو وثائق قاطعة بوقوع الجريمة أو أن يصدر عن أحدهما اعتراف قضائي وعن الآخر وثائق قاطعة بوقوع الجريمة.

المادة 284

1- لا يجوز ملاحقة الزاني أو الزانية ألا بشكوى الزوج أو الزوجة ما دامت الزوجية قائمة بينهما ، وكذلك بشكوى ولي الزانية ، وفي حال الشكوى ضد أحدهما أو كليهما يلاحق الاثنان معا بالإضافة الى الشريك والمحرض والمتدخل في فعل الزنا أن وجدوا ، وتسقط الدعوى والعقوبة المحكوم بها بإسقاط الشاكي شكواه.

2- لا تقبل الشكوى بعد مرور مدة ثلاثة أشهر من تاريخ علم المشتكي بالجريمة ، على أن لا تتجاوز هذه المدة في جميع الأحوال سنة واحدة من تاريخ وقوع الجريمة.

المادة 285

أ- السفاح بين الأصول والفروع سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين وبين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لاب أو لام أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، يعاقب مرتكبه بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات.

ب- السفاح بين شخص وشخص آخر خاضع لسلطته الشرعية أو القانونية أو الفعلية يعاقب مرتكبه بالأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وإذا كان للجاني ولاية على المجني عليها فيحرم من هذه الولاية.

المادة 286

يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.

المادة 287 الجرائم المتعلقة بالأطفال والعجز  

من قام بفعل أدى إلى نسب قاصر إلى امرأة لم تلده أو إلى غير أبيه عوقب بالأشغال المؤقتة.

المادة 288

من أودع قاصرا مأوى اللقطاء وكتم هويته وهو يعلم بأنه مقيد في سجل الأحوال المدنية مولودا غير شرعي معترف به أو مولودا شرعيا عوقب بالحبس مدة سنتين على الأقل.

المادة 289

1- كل من ترك قاصرا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره دون سبب مشروع أو معقول ويؤدي الى تعريض حياته للخطر ، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضررا مستديما لصحته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.

2- وتكون العقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو كان ذا إعاقة مهما بلغ عمره.

المادة 290

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة كل من:

1-أ- كان والدا أو وليا أو وصيا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو لذي إعاقة مهما بلغ عمره أو كان معهودا اليهم شرعا أو قانونا امر المحافظة عليه والعناية به ، ورفض أو اهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع استطاعته القيام بذلك ، مسببا بعمله هذا الإضرار بصحته.

ب- كان والدا أو وليا أو وصيا لقاصر لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو لذي إعاقة مهما بلغ عمره، أو كان معهودا إليهم شرعا أو قانونا أمر المحافظة عليه والعناية به وتخلى عنه قصدا أو بدون سبب مشروع أو معقول – مع انه قادر على إعالته – وتركه دون وسيلة لإعالته.

2- وتكون العقوبة في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان القاصر لم يكمل الثانية عشرة من عمره.

المادة 291

1-أ- من خطف أو ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه حق الولاية أو الحراسة ، عوقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ثلاثين دينارا الى مائة دينار.

ب- وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من خمسين إلى مائتي دينار إذا لم يكن القاصر قد أكمل الثانية عشرة من عمره.

2- واذا كان القاصر قد خطف أو ابعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.

 

الباب السابع- في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة

الفصل الأول- في الاعتداء على العرض

جريمة الاغتصاب (في قانون العقوبات الأردني) 

المادة 292

أ- الاغتصاب ومواقعة القاصر.

1- من واقع أنثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

2- كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام.

ب- وتكون العقوبة الأشغال عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها.

المادة 293

من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف، أو عجز جسدي، أو نفسي أو عقلي يعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

المادة 294

1- من واقع أنثى (غير زوجه) أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

2- وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة.

3- وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكبا للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

المادة 295

1- أ- من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد أصولها سواء كان شرعيا أو غير شرعي أو واقعها احد محارمها أو من كان موكلا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال عشرين سنة.

ب- وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.

ج- إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية.

2- ويقضي بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة اذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.

المادة 296 هتك العرض

1- كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات.

2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

المادة 297

يعاقب بالأشغال المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه.

المادة 298

1- كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

المادة 299

كل من هتك بعنف أو تهديد أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.

المادة 300 أحكام شاملة

تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و293 و294 و296 و297 و298 و299) بحيث يضاف الهيا من ثلثها الى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (295).

المادة 301

1- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا ، بحيث يضاف الهيا من ثلثها إلى نصفها:

أ- إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.

ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض جنسي أو كانت المعتدى عليها بكرا فأزيلت بكارتها.

2- اذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها الى:

أ- موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة.

ب- أصابه المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل بإصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة.

المادة 302 الخطف

كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا- ذكرا كان أو أنثى- وهرب به الى إحدى الجهات، عوقب على الوجه الآتي:

1- بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، اذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين اذا لم يكن قد أكملها.

2- بالأشغال المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى.

3- بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم.

4- بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كان المخطوف ذكرا كان أو أنثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب أو هتك العرض.

5- بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقع.

6- بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقع.

7- يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من هذه المادة من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة.

المادة 303

يعاقب الخاطف بالحبس من شهر الى سنة، إذا أرجع من تلقاء نفسه المخطوف في خلال ثمان وأربعين ساعة الى مكان أمين وأعاد إليه حريته دون أن يقع عليه أي اعتداء ماس بالشرف والعرض أو جريمة أخرى تؤلف جناية أو جنحة.

الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء

المادة 304

1- كل من خدع بكرا تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها عوقب – اذا كان فعله لا يستوجب عقوبة اشد – بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات ويلزم بضمان بكارتها.

2- الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المشتكى عليه في الخداع بوعد الزواج هي اعترافه لدى المدعي العام أو في المحكمة أو أن يصدر عنه وثائق قاطعة أو مراسلات تثبت ذلك.

3- كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجل غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

المادة 305

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من داعب بصورة منافية للحياء:

1- شخصا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا كان أو أنثى.

2- شخصا ذكراً كان أو أنثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.

المادة 306

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من عرض فعلا منافيا للحياء أو وجه أي عبارات أو قام بحركات غير أخلاقية على وجه مناف للحياء بالقول، أو الفعل، أو الحركة أو الإشارة تصريحا أو تلميحا باي وسيلة كانت متى وقع الاعتداء على: –

1- شخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

2- شخص ذكر كان أو أنثى أكمل الثامنة عشرة من عمره دون رضا.

نص المادة مكرر

المادة 306 مكررة-

1- تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين (305) و(306) من هذا القانون في أي من الأحوال التالية: –

أ- إذا كان الفاعل أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (295) من هذا القانون.

ب- إذا كان المجني عليه أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (297) من هذا القانون.

ج- إذا اقترفها شخصان فأكثر.

2- في حال التكرار لا يجوز تبديل عقوبة الحبس المحكوم بها في الجرائم المشار الهيا في الفقرة (1) من هذه المادة بالغرامة.

المادة 307

كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظورا دخوله وقت الفعل لغير النساء، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.

المادة 308 أحكام شاملة

ملغاة

نص المادة مكرر

المادة 308 مكررة –

مع مراعاة أحكام المادة (308) من هذا القانون، لا يجوز استعمال الأسباب المخففة في جرائم الاعتداء على العرض الواردة في هذا الفصل إذا كان المجني عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عند وقوع الجريمة، ذكراً كان أو أنثى، وكان الجاني قد أكمل الثامنة عشرة من عمره.

الفصل الثاني- في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة

المادة 309 الحض على الفجور

يراد ببيت البغاء في هذا الفصل: كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء أو إذا كانت إمراه واحدة يتردد عليها أكثر من رجل.

المادة 310

يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار كل من قاد أو حاول قيادة:

1- أنثى دون العشرين من العمر لواقعها شخص مواقعة غير مشروعة في المملكة أو في الخارج ، وكانت تلك الأنثى ليست بغيا أو معروفة بفساد الأخلاق أو

2- أنثى لتصبح بغيا في المملكة أو في الخارج ، أو

3- أنثى لمغادرة المملكة بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه ، أو

4- أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في المملكة ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء ، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في المملكة أو في الخارج أو أن تتردد اليهم لأجل مزاولة البغاء ، أو

5- شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره لارتكاب فعل اللواط به.

المادة 311

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من:

1- قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقع غير المشروعة في المملكة أو في الخارج.

2- قاد أنثى ليست بغيا أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع لواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة.

3- ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقارا أو مادة أو أشياء أخرى قاصدا بذلك تخديرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعها مواقعة غير مشروعة.

المادة 312

1- يعاقب بالحبس حتى سنتين و بغرامة لا تقل عن مائتي دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار كل من:

أ- كان مستأجرا منزلا أو متوليا شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء وهو عالم بذلك، أو

ب- كان مالكا منزلا أو وكيلا لمالكه وأجر ذلك المنزل، أو أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء أو اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن الف دينار و لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أعد بيتا للبغاء أو تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد في إدارته.

3- يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل شخص ذكرا كان أو أنثى اعتاد ممارسة البغاء.

المادة 313

1- إذا ادين مستأجر منزل لتهيئة بيتا للبغاء في ذلك المنزل أو في أي قسم منه أو لتوليه إدارته أو لاشتغاله أو مساعدته أو لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء ، يجوز للمحكمة أن تصدر قرارا بفسخ عقد الإجارة وتخلية المأجور وتسليمه للمالك.

2- وإذا أدين مالك منزل بتهمة من التهم المذكورة في الفقرة السابقة فللمحكمة أن تأمر بأقفال ذلك المنزل وفقا للمادة (35) من هذا القانون.

المادة 314

كل من كان معهودا إليهم العناية بولد يتراوح عمره بين الست سنوات والست عشرة سنة، وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد عليه، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى عشرين دينارا.

المادة 315

1- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها أو بعضها على ما تكسبه أي أنثى من البغاء ، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.

2- إذا ثبت على شخص ذكر أنه يساكن بغيا أو انه اعتاد معاشرتها أو أنه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها أنه يساعدها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولته بوجه عام ، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك ، إلا أن يثبت خلاف ذلك.

المادة 316

كل امرأة يثبت عليها انهها تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجه عام، تعاقب بالحبس حتى سنتين وبغرامة مقدارها مائتا دينار.

المادة 317

يعاقب بالحبس مدة شهرين الى سنتين كل من استبقى امرأة بغير رضاها.

1- في أي مكان لواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء أكان هذا الرجل شخصا معينا أو غير معين ، أو

2- في بيت البغاء.

المادة 318

إذا وجدت امرأة في منزل لواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت البغاء، يعتبر الشخص أنه استبقاها في ذلك المنزل أو بيت البغاء إذا امتنع عن إعطائها أي شيء من ألبستها أو مالها قاصدا بذلك إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت البغاء.

المادة 319 التعرض للآداب والأخلاق العامة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا كل من:

1- باع أو أحرز بقصد البيع أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر يؤدي الى إفساد الأخلاق ، أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه الأِشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو توزيعها.

2- عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي الى إفساد الأخلاق ، أو وزع مثل هذه الأِشياء لعرضها في محل عام ، أو

3- أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صورة شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي الى إفساد الأخلاق ، أو

4- أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصا يتعاطى بيع هذه المواد والأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها.

المادة 320

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو ابدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه.

2- تضاعف العقوبة اذا اقترف الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من اكثر من شخص أو في حالة التكرار.

المادة 321 الإجهاض

كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

المادة 322

1- من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها ، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

2- وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله الى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 323

1- من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها ، عوقب بالأشغال مدة لا تزيد على عشر سنوات.

2- ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة الى موت المرأة.

المادة 324

تستفيد من عذر مخفف، المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (322 و323) للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثالثة.

المادة 325

إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيبا، أو جراحا، أو صيدليا أو قابلة ، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.

 

الباب الثامن- في الجنايات والجنح التي تقع على الإنسان

المادة 326 القتل قصدا

من قتل إنسانا قصدا، عوقب بالأشغال عشرين سنة.

المادة 327

يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا إذا ارتكب:

1- تمهيدا لجنحة أو تسهيلا أو تنفيذا لها أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

2- على موظف في أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة.

3- على أكثر من شخص.

4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله.

المادة 328

يعاقب بالإعدام على القتل قصدا:

1- إذا ارتكب مع سبق الإصرار ، ويقال له (القتل العمد).

2- إذا ارتكب تمهيدا لجناية أو تسهيلا أو تنفيذا لها ،أو تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.

3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله.

المادة 329

الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

المادة 330

1- من ضرب أو جرح أحدا بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه عوقب الفاعل بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات.

2- يكون الحد الأدنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة اذا وقع الفعل المنصوص عليه في هذه المادة على موظف عام أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه من اجل الوظيفة أو على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره أو على شخص من الأشخاص ذوي الإعاقة مهما بلغ عمره.

نص المادة مكرر

المادة 330 مكررة

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر: –

1- يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة.

2- وتكون العقوبة:

أ- الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.

ب- الأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل.

ج- الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

3- تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.

المادة 331

إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل وليدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره على صورة تستلزم الحكم عليها بالإعدام، ولكن المحكمة اقتنعت بأنها حينما تسببت في الوفاة لم تكن قد استعادت وعيها تماما من تأثير ولادة الولد أو بسبب الرضاعة الناجم عن ولادته، تبدل عقوبة الإعدام بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

المادة 332 

تعاقب بالاعتقال مدة لا تنقص عن خمس سنوات، الوالدة التي تسببت- اتقاء العار- بفعل أو ترك مقصود في موت وليدها من السفاح عقب ولادته.

إيذاء الأشخاص ( انظر مقال عن الإيذاء البسيط والإيذاء البليغ)

المادة 333

كل من أقدم قصدا على ضرب شخص أو جرحه أو إيذائه بأي فعل مؤثر من وسائل العنف والاعتداء نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات.

المادة 334

1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

2- اذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام ، فلا يجوز تعقب الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهيا وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه الى أن يكتسب الحكم الدرجة القطعية ، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.

نص المادة مكرر

المادة 334 مكررة

كل من أقدم قصداً على:

1- ضرب شخص على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل.

2- إلقاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخص أو عنقه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

المادة 335

إذا أدى الفعل الى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو الى تعطيلها أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة 336

من تسبب بإحدى وسائل العنف أو الاعتداء المذكورة في المادة 333 بإجهاض حامل وهو على علم بحملها، عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

المادة 337

تشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 333 و334 ومكررة و335، بحيث يزيد عليها من ثلثها الى نصفها إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المبينة في المادتين 327 و328.

المادة 338

إذا اشترك عدة أشخاص في مشاجرة نجم عنها قتل، أو تعطيل عضو، أو جرح أو إيذاء أحد الناس وتعذر معرفة الفاعل بالذات، عوقب كل من اشترك منهم في الأفعال الإجرائية التي نجم عنها الموت أو تعطيل العضو أو الجرح أو الإيذاء بالعقوبة المقررة قانونا للجريمة المقترفة بعد تخفيضها حتى نصفها.

وإذا كانت الجريمة المقترفة تستوجب الإعدام أو الأشغال المؤبدة عوقب كل من اشترك في الأفعال الإجرائية المؤدية إليها بالأشغال المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة.

المادة 339

أ- من حمل إنسانا على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة (80) عوقب بالاعتقال المؤقت.

ب- وإذا بقي الانتحار في حالة الشروع عوقب ذلك الشخص بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وتكون العقوبة حتى ثلاث سنوات إذا نجم إيذاء أو عجز دائمين.

المادة 340 العذر في القتل

1- يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.

2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا أو اعتدت على احدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة أو موت.

3- أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر.

ب- كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة .

المادة 341

تعد الأفعال الآتية دفاعا مشروعا:

1- فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعا عن نفسه أو عرضه أو نفس غيره أو عرضه ، بشرط أن:

أ- يقع الدفع حال وقوع الاعتداء.

ب- أن يكون الاعتداء غير محق.

ج- ألا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء ألا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.

2- فعل من يقتل غيره أو يصيبه بجراح أو بأي فعل مؤثر دفاعا عن ماله أو مال غيره الذي هو في حفظه بشرط:

أ- أن يقع الدفاع أثناء النهب والسرقة المرافقين للعنف، أو

ب- أن تكون السرقة مؤدية الى ضرر جسيم من شأنه أن يخل بإرادة المسروق منه ويفسد اختياره ولو لم يرافقها عنف.

وألا يمكن في كلتا الحالتين المذكورتين آنفا دفع السارقين والناهبين واسترداد المال بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.

المادة 342

يعد دفاعا مشروعا كل قتل أو أصابه بجراح أو ارتكاب أي فعل مؤثر يتم لحماية النفس أو العرض أو المال من اعتداء شخص يدخل أو يحاول الدخول، ليلا أو نهارا، الى بيت سكن وذلك بتسلق سياج أو سور أو جدران أي منهما أو بالتواجد في ساحته داخل السياج، أو السور دون مبرر، أو باقتحام مداخله أو أبوابه بثقبها أو كسرها أو خلعها أو باستعمال مفاتيح أو أدوات خاصة لهذه الغاية.

القتل والإيذاء من غير قصد

المادة 343

من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

القتل والإيذاء من غير قصد

المادة 344

1- إذا لم ينجم عن خطأ المشتكى عليه ألا إيذاء كالذي نصت عليه المادة (333) عوقب بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من ثلاثين دينارا إلى مائة دينار، وإذا كان الإيذاء كالذي نصت عليه المادة (335) عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسين دينارا إلى مائتي دينار.

2- يعاقب كل إيذاء آخر غير مقصود ، بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.

3- وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام.

4- تسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها في جنح الإيذاء غير المقصود بتنازل الشاكي عن شكواه حتى لو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 345 القتل والإيذاء الناجمين عن تعدد الأسباب

إذا كان الموت أو الإيذاء المرتكبان عن قصد نتيجة أسباب متقدمة جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله، أو لانضمام سبب منفصل عن فعله تماما عوقب كما يأتي:

1- بالأشغال مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان فعله يستلزم عقوبة الإعدام أو الأشغال المؤبدة.

2- بتخفيض أية عقوبة مؤقتة أخرى حتى نصفها إذا كان فعله يستلزم عقوبة غير الإعدام أو الأشغال المؤبدة.

نص المادة مكرر

المادة 345 مكررة –

مع مراعاة حالات العذر المخفف والدفاع الشرعي المنصوص عليها في المواد (340) و (341) و (342) من هذا القانون، لا يستفيد من العذر المخفف الوارد في المادتين (97) و (98) من هذا القانون الشخص الذي يرتكب أيا من الجنايات الواردة في الفصل الأول من الباب الثامن من هذا القانون إذا وقع الفعل على من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى

الفصل الثاني- في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف

المادة 346 حرمان الحرية

كل من قبض على شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا، وإذا كان قد حجزه بادعائه زورا- بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بانه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه- يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر الى سنتين، وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو بسبب ما أجراه بحكم وظيفته أو على ذي إعاقة مهما بلغ عمره كانت العقوبة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.

المادة 347 خرق حرمة المنزل

1- من دخل مسكن آخر أو ملحقات مسكنه خلافا لإرادة ذلك الآخر وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافا لإرادة من له الحق في إقصائه عنها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

2- ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا وقع الفعل ليلا وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا وقع الفعل بواسطة العنف على الأشخاص أو الكسر أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.

3- لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، ألا بناء على شكوى الفريق الآخر.

المادة 348

1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الأسبوع أو بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص الى أماكن غير المذكورة في المادة السابقة تخص الغير وليست مباحة للجمهور ، أو مكث فيها على الرغم من إرادة من له الحق في إقصائه عنها.

2- ولا يلاحق المجرم ألا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

نص المادة مكرر

المادة 348 مكررة: –
يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة 349 التهديد

1- من هدد آخر بشهر السلاح عليه ، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

2- وإذا كان السلاح ناريا واستعمله الفاعل كانت العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

المادة 350

من توعد آخر بجناية عقوبتها الإعدام أو الأشغال المؤبدة أو المؤقتة خمس عشرة سنة، سواء بواسطة كتابة مقفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعا أو بالامتناع عنه. (انظر مقال عن التهديد بالقتل بوسيلة الكرتونية)

المادة 351

إذا لم يتضمن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرا أو تضمن أمرا ألا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر بناء على شكوى المتضرر عوقب بالحبس من شهر الى سنتين.

المادة 352 

يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس حتى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة (350) إذا ارتكب بإحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.

المادة 353 التهديد بجنحة 

التهديد بجنحة المتضمن أمرا إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

المادة 354 التهديد

كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

المادة 355 إفشاء الأسرار

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من:

1- حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأباح هذه الأسرار لمن ليس له صلاحية الاطلاع عليها أو إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الاطلاع وفقا للمصلحة العامة.

2- كان يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية واستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسوما أو مخططات أو نماذج أو نسخا منها دون أن يكون له حق الاحتفاظ بها أو دون أن تقتضي ذلك طبيعة وظيفته.

3- كان بحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع.

المادة 356

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق والبريد يسيء استعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروفه أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو يفضي بمضمونها الى غير المرسل إليه.

2- ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بالغرامة حتى عشرين دينارا من كان ملحقا بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.

المادة 357

كل شخص يتلف أو يفض قصدا رسالة أو برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير.

المادة 358 الذم والقدح والتحقير

يعاقب كل من ذم آخر بإحدى الصور المبينة في المادة (188) بالحبس من شهرين الى سنة.

المادة 359

يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف بإحدى الصور المذكورة في المادتين (188 و189) وكذلك على التحقير الحاصل بإحدى الصور الواردة في المادة (190) بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا.

المادة 360

من حقر أحد الناس خارجا عن الذم والقدح قولا أو فعلا وجها لوجه أو بمكتوب خاطبه به أو قصد اطلاعه عليه، أو بإطالة اللسان عليه أو إشارة مخصوصة أو بمعاملة غليظة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة 361

كل من ألقى غائطا أو ما هو في حكمه من النجاسة على شخص يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرين دينارا إلى خمسين دينارا.

المادة 362 أحكام شاملة

لا يسمح لمرتكب الذم أو القدح تبريرا لنفسه بإثبات صحة الفعل موضوع الذم أو القدح أو إثبات اشتهاره ألا أن يكون موضوع الذم جرما أو يكون موضوع القدح معدودا قانونا من الجرائم، ويقف القادح موقف الذام وذلك بتحويل عبارة القدح الى شكل مادة مخصوصة بصورة التعيين والتخصيص وعندئذ لم يعد في الإمكان ملاحقته بجريمة القدح، بل تجري عليه أحكام الذم.

المادة 363

إذا كان المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بعمله فعلا غير محق أو قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها أو استرضي فرضي، ساغ للمحكمة أن تحط من عقوبة الطرفين أو من عقوبة أحدهما لأفعال الذم والقدح والتحقير ثلثها حتى ثلثيها أو تسقط العقوبة بتمامها.

المادة 364

تتوقف دعاوى الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.

المادة 365

للمدعي الشخصي أن يطلب بالدعوى التي أقامها تضمين ما لحقه بالذم أو القدح أو التحقير من الأضرار المادية وما يقدره من التأمينات النقدية في مقابل ما يظن انه لحق به من الأضرار المعنوية وعلى المحكمة أن تقدر هذه التأمينات بحسب ماهية الجريمة وشدة وقعها على المعتدى عليه وبالنسبة الى مكانته الاجتماعية ويحكم بها

المادة 366

إذا وجه الذم أو القدح الى ميت، يحق لورثته دون سواهم إقامة الدعوى.

المادة 367

في الحالات التي تثبت فيها جريمة الذم أو القدح أو التحقير وتسقط العقوبة بمقتضى المادة (363) ترد دعوى التأمينات.

 

الباب التاسع- في الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً

المادة 368 الحريق

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قصدا في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية ، أو

2- في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصا أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص ، أو

3- في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ ، أو

4- في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار ، سواء أكانت ملكة أم لا ، أو

5- في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه أم لا أو

6- في مركبات الغير وفي هذه الحالة تكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات.

المادة 369

يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من أضرم النار قصدا: –

1- فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب ، أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها.

2- في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكا له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به.

المادة 370

يعاقب بالأشغال المؤقتة من يضرم النار قصدا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف أو متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار الى ملك الغير فأضرت به.

المادة 371

كل حريق غير ما ذكر أقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر، يعاقب عليه بالحبس والغرامة.

المادة 372

إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب مضرم النار بالإعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان (368 و369) وبالأشغال المؤبدة في الحالات التي نصت عليها المادتان (370 و371).

المادة 373

تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف ولو جزئيا أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.

المادة 374

من تسبب بإهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحرق شيء يملكه الغير، عوقب بالحبس حتى سنة أو بغرامة حتى خمسين دينارا.

المادة 375

1- يعاقب بالحبس من أسبوع الى سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل.

2- ويعاقب بالعقوبة نفسها من كان مجبرا بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق فاغفل تركيبها وفاقا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائما.

الفصل الثاني- في الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية

طرق النقل والمواصلات

المادة 376

من أحدث تخريبا عن قصد في طريق عام أو جسر وفي إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضررا عن قصد، عوقب بالحبس حتى سنة، وإذا نجم عن فعله خطر على السلامة العامة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وفي كلتا الحالتين يعاقب بالغرامة من خمسين دينارا الى خمسمائة دينار ويضمن قيمة الضرر.

المادة 377

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة كل من:

أ- عطل خطا للسكك الحديدية أو آلات الحركة أو الإشارة المتعلقة بها أو وضع شيئا يحول دون سيرها.

ب- استعمل أي وسيلة تؤدي إلى إحداث التصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه.

2- إذا أدى أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة إلى تصادم بين القطارات أو انحراف القطار عن خطه فتكون العقوبة الأشغال مدة خمس عشرة سنة.

المادة 378

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة من حطم أو عطل آلات الإشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.

2- واذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية ، كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.

المادة 379

1- من أقدم قصدا على قطع الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو بث أيٍ من إذاعات الراديو أو محطات التلفزيون أو خطوط الشبكات الكهربائية سواء بإلحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأي طريقة أخرى عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

2- وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة فلا تقل العقوبة عن الأشغال مدة خمس سنوات.

المادة 380

يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من:

1- أتلف أثناء فتنة أو عصيان مسلح وقع في المملكة خطا أو أكثر من خطوط الهاتف أو البرق أو عطل أجهزة الإذاعة أو جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال أو استولى عليها عنوة أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بين موظفي الحكومة أو آحاد الناس وتعطيل الإذاعات.

2- منع عنوة تصليح خطوط الهاتف أو البرق أو أجهزة الإذاعة.

المادة 381

يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها، إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة، ويقضى بالإعدام إذا أدى الأمر الى موت أحد الناس.

المادة 382

من تسبب خطأ في التخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.

المادة 383 الأعمال الصناعية

كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل أو أهمل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارئ العمل أو لم يبقها دائما صالحة لذلك الغرض عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على مائتي دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة 384

من تسبب عن قلة احتراز أو إهمال أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة في تعطيل الآلات والإشارات المنصوص عليها في المادة (383) من هذا القانون عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على خمسين دينارا.

المادة 385

1- من نزع قصدا إحدى هذه الأدوات ، أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين.

2- ويقضى بالأشغال المؤقتة ، إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال المؤبدة إذا افضى الى تلف نفس.

الفصل الثالث- الغش

الغش في المبيع 

المادة 386

1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ- من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو اشربه أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع.

ب- من عرض إحدى المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة.

ج- من عرض منتجات من شأنها إحداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها.

د- من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة (80) على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة آنفا.

2- وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.

المادة 387

إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان، قضي بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين دينارا.

تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.

المادة 388

يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين من أحرز أو أبقي في حيازته في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أية مادة على أنها طعام أو شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو الشرب مع علمه أو مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة للأكل أو الشرب.

الباب العاشر- في جرائم التسول والسكر والمقامرة

المادة 389 المتسولين

1- كل من:

أ- تصرف تصرفا شائنا أو منافيا للآداب في محل عام.

ب- استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذعرا الى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية وسيلة أخرى، سواء أكان متجولا أو جالسا في محل عام، أو وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.

ج- وجد متنقلا من مكان الى آخر لجمع الصدقة والإحسان أو ساعيا لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء كاذب.

د- تصرف في أي محل عمومي تصرفا يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو أن تقرر المحكمة إحالته على أية مؤسسة معينة من قبل وزير التنمية الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

غير انه يجوز لوزير التنمية الاجتماعية في أي وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به الى أية مؤسسة بمقتضى هذه المادة وفق الشروط التي يراها مناسبة كما يجوز له أن يعيده الى المؤسسة المذكورة لإكمال المدة المحكوم بها إذا ما خولفت هذه الشروط.

2- في حالة تكرار الفعل المنصوص عليه في البندين (ب) و (ج) من الفقرة السابقة ، للمحكمة أن تقضي بإحالته الى المؤسسة المشار الهيا في تلك الفقرة للمدة المذكورة فيها على أنه لا يجوز لوزير التنمية الاجتماعية الإفراج عنه إلا بعد أن يكون قد أمضى ثلث المدة المحكوم بها على الأقل ، أو أن تقضي بعقوبة الحبس لمدة من ثلاثة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثانية ولمدة من أربعة اشهر الى سنة اذا كان التكرار للمرة الثالثة فأكثر.

3- يعاقب كل من سخر الغير لارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

4- لوزير التنمية الاجتماعية تكليف موظف أو أكثر لاستقصاء الجرائم الواردة في هذه المادة حول التسول وجمع الصدقات والتبرعات والقبض على مرتكبيها ، ولهذه الغاية يكون للموظف المكلف صفة الضابطة العدلية.

5- في جميع الأحوال للمحكمة مصادرة الأموال والأشياء الموجودة في حوزة من ارتكب أيا من الأفعال السابقة والأمر بتسليمها لوزارة التنمية الاجتماعية لصرفها على الجهات والمؤسسات التي تعنى بالمتسولين.

المادة 390 تعاطي المسكرات

من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور وهو في حالة سكر وتصرف تصرفا مقرونا بالشغب وإزعاج الناس، عوقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أو بالحبس حتى أسبوع.

المادة 391

1-أ- من قدم مسكرا لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره عوقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ب- عند تكرار الفعل، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة من مئتين إلى خمسمائة دينار.

2- من قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر عوقب بالغرامة حتى خمسين دينارا.

المادة 392

1-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة من خمسمائة إلى ألف دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكرا لشخص لم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

ب- عند تكرار الفعل يجوز للمحكمة الحكم بأقفال المحل مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة.

ج- وإذا تكرر الفعل ثلاث مرات فأكثر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين والغرامة ألف دينار، ويكون أقفال المحل وجوبيا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

2- يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسين دينارا إلى مائة دينار صاحب الحانة أو المستخدم فيها الذي قدم مسكرا لشخص يدل ظاهر حاله على أنه في حالة سكر

الفصل الثالث- في المقامرة

المادة 393

1- كل من كان يملك منزلا أو غرفة أو محلا أو يشغله أو يملك حق استعماله وفتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة أو سمح قصدا وعن علم منه لشخص آخر بفتح أو إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهودا إليه ملاحظة أو إدارة أعمال أي منزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل للغاية المذكورة آنفا أو موكولا إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه يعتبر انه يدير محلا عموميا للمقامرة.

2- تشمل عبارة (المقامرة غير المشروعة) الواردة في هذه المادة ، كل لعبة من اللعاب الورق ، (الشدة) التي لا تحتاج إلى مهارة ، وكل لعبة أخرى لا يؤتى الحظ فيها جميع اللاعبين على السوية بما فيهم حافظ المال (البنكي) أو الشخص أو الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب أو الذين يلعب أو يراهن اللاعبون ضدهم.

المادة 394

كل من أدار محلا عموميا للمقامرة يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى خمسين دينارا.

المادة 395

كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (393) يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك، ويعاقب في المرة الأولى بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة 396

كل آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري الشرطة أو الدرك، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة، أو استعمال ذلك المنزل، أو الغرفة، أو المحل خلافا لأحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة تلك الآلة أو ذلك الشيء أو إتلافه أو رده.

المادة 397

1- كل من فتح أو أدار أو استعمل مكانا لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بالغرامة حتى خمسين دينارا.

2- كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان عن يانصيب أو ما يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق بذلك أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه ، يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.

3- إن لفظة (اليانصيب) الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبته أو التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ سواء أكان ذلك برمي حجارة الزهر أو بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب ، أو القرعة أو الأرقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان مدرب أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها.

4- لا تسري أحكام هذه المادة على أي (يانصيب) استحصل على إذن به من مرجعه المختص.

المادة 398

كل من اظهر انه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتين (393 و397) من هذا القانون، رجلا كان أم امرأة وكل من تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به يعتبر أنه هو صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن.

الباب الحادي عشر- الجرائم التي تقع على الأموال

الفصل الأول- في أخذ مال الغير

المادة 399

1- السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه.

2- وتعني عبارة (أخذ المال) إزالة تصرف المالك فيه برفعه من مكانه ونقله وإذا كان متصلا بغير منقول فبفصله عنه فصلا تاما ونقله.

3- وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة.

المادة 400 السرقة 

يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس عشرة سنة من ارتكب سرقة مستجمعه الحالات الخمس الآتية:

1- أن تقع السرقة ليلا.

2- بفعل شخصين أو أكثر.

3- أن يكون السارقون كلهم أو واحد منهم حاملا سلاحا ظاهرا أو مخفيا.

4- بالدخول الى مكان معد لسكنى الناس أو ملحقاته أو ما يشمله هذا المكان وملحقاته- حسب التعريف المبين في المادة الثانية- بهدم الحائط أو تسلق الجدار أو بكسر أو خلع الباب أو فتح الأقفال بمفاتيح مصطنعة أو أدوات مخصوصة ، أو بانتحال صفة موظف أو بارتداء زيه وشاراته ، أو بالتذرع بأمر من السلطة.

5- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص أما لتهيئة الجناية أو تسهيلها ، وأما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.

المادة 401

1- يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل من ارتكب السرقة مستجمعه الحالتين الآتيتين: –

أ- بفعل شخصين فأكثر.

ب- أن يهدد السارقون كلهم أو واحد منهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص إما لتهيئة الجناية، أو تسهيلها، أو لتأمين هرب الفاعلين، أو الاستيلاء على المسروق.

2- وتكون عقوبة السرقة الواردة في الفقرة السابقة الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقعت السرقة في بنك أو إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح.

3- ويعاقب بالأشغال المؤقتة إذا وقعت السرقة من قبل شخص واحد بالصورة الموصوفة في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ، وبالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقعت هذه السرقة في بنك أو تسبب عن العنف رضوض أو جروح.

المادة 402

يعاقب الذين يرتكبون السلب في الطريق العام على الوجه الآتي:

1- بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن سبع سنوات إذا حصل فعل السلب نهارا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف.

2- بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن عشر سنوات ، اذا حصل فعل السلب ليلا من شخصين فأكثر وباستعمال العنف أو كانوا جميعهم أو واحد منهم مسلحا.

3- بالأشغال المؤبدة اذا حصل فعل السلب بالصورة الموصوفة في الفقرة الثانية وتسبب عن العنف رضوض أو جروح.

المادة 403

1- إذا حصل فعل السلب باستعمال العنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها ، وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال المؤقتة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.

2- وإذا وقع فعل السلب من قبل شخص واحد سواء كان نهارا أم ليلا عوقب الفاعل بالأشغال المؤقتة.

المادة 404

يعاقب بالأشغال المؤقتة على السرقات التي تحصل في حالة من الحالتين الآتيتين:

1- في أماكن مقفلة مصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا ، ومتصلة بمكان مأهول أم لا ، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحهما بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة ، أو

2- بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول ، أو فتحها بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع ولو لم يتصل الهيا بنقب حائط أو بتسلق أو بفتح الأقفال بآلة مخصوصة أو مفتاح مصطنع.

المادة 405

يعاقب بالأشغال كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان، أو الاضطرابات، أو الحرب أو الحريق أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى.

نص المادة مكرر

المادة 405 مكررة

1- يعاقب كل من استولى بوجه غير مشروع على مركبة مملوكة لغيره بالأشغال المؤقتة، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص تدخل مع الجاني سواء من خلال مفاوضة مالك المركبة المستولى عليها أو مساعدة الجاني في الحصول على منفعة من هذا الجرم.

2- يعاقب كل من أجرى تعديلاً على المركبة المستولى عليها بقصد مساعدة الجاني في تحقيق منفعة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.

3- اذا قام أي من الأشخاص المذكورين في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة بإعادة المركبة أو بالإرشاد الهيا على نحو أدى الى إعادتها دون الحصول على مقابل تخفض العقوبة لتصبح الحبس.

4- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة مقدارها خمسة آلاف دينار كل من يتاجر بالمركبات أو بقطع غيارها أو بتصليحها وبصيانتها ولم يقم بالإبلاغ عن أي مركبة مستولى عليها أو عن قطعها للجهات المختصة مع علمه بذلك وتلغى رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له اذا كانت المهنة من المهن المتعلقة بالمركبات ولا يجوز النزول بالعقوبة عن النصف عند استعمال الأسباب المخففة.

المادة 406

يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الأحوال الآتية:

1-أ- أن يكون الوقت ليلا ، أو
ب- أن يكون السارق اثنين فأكثر ، أو
ج- أن تقع السرقة في بيت السكن أو في مكان خاص أو مكان عبادة.

2- أن يكون السارق حاملا سلاحا ظاهرا أو مخبأ.

3- أ- أن يكون السارق خادما بأجرة ويسرق مال مخدومه أو مال شخص أتى الى بيت مخدومه أو مال صاحب البيت الذي ذهب اليهم برفقة مخدومه ، أو

ب- أن يكون السارق مستخدما، أو عاملا، أو صانعا أو تلميذا في صناعة ويسرق من بيت أستاذه أو مخزنه أو معلمه، أو

ج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة.

4- أن يكون السارق صاحب خان أو نزل أو حوذيا أو نوتيا أو سائق سيارة وأمثالهم من أصناف الناس وأتباعهم من أرباب الحرف ويسرق كل ما أودعه أو بعضه.

المادة 407

1- كل من يقدم على ارتكاب سرقة من غير السرقات المبينة في هذا الفصل كالتي تقع على صورة الأخذ أو النشل، يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين.

2- اذا وقعت السرقة على قطع مركبة أو مكوناتها أو لوازمها أو على حقيبة في حوزة إنسان وقطعة حلي أو أي قطعة أخرى ذات قيمة مادية يحملها إنسان فلا يجوز النزول بعقوبة الحبس عن أربعة أشهر عند استعمال الأسباب المخففة.

المادة 408

كل من يسرق الخيل، أو الدواب المعدة للحمل، أو الجر أو الركوب وسائر المواشي كبيرة كانت أو صغيرة من المحلات غير المحفوظة أو المحلات المكشوفة بدون سياج محكم والمتروكة في أي منها بحكم الضرورة يحبس من سنتين الى ثلاث سنوات.

المادة 409

كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها أو ما قطع واعد للبيع من الحطب والخشب أو الأحجار مقطوعة في مقالعها أو الأسماك في أحواضها، أو النحل في خلاياه، أو العلق في برك، أو الطيور من القن، يعاقب بالحبس حتى سنة.

المادة 410

1- كل من يسرق ما كان محصودا أو مقلوعا من المزروعات أو سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها أو شيئا من أكداس الحبوب ، يعاقب بالحبس حتى سنة.

2- وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلا بصورة النقل على الدواب أو العربات وما ماثلها ، يكون الحبس من ستة أشهر الى سنتين.

3- اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع أو لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل أو الكيس أو ما ماثلهما من الأوعية أو نقلت بواسطة الدواب أو العربات وما ماثلها أو سرقت ليلا بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر.

المادة 411

يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القسم.

المادة 412

1- كل من اشترى مالا مسروقا أو باعه أو دلل عليه أو توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر.

2- وان كان المسروق من الحيوانات المعدودة في المادة (408) فلا تنقص العقوبة عن شهر واحد.

3- وان كان المسروق مركبة أو أي جزء منها وتم شراء أي منها أو بيعها ولو خارج إدارة الترخيص أو دلل عليها أو توسط في بيعها أو شرائها وهو يعلم أنها مسروقة يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.

4- وإن كان المسروق قد حصل عليه بجناية وكان الفاعل يعلم بذلك ، فلا تنقص العقوبة عن الحبس ستة أشهر.

المادة 413

1- يعفى من العقوبة ، كل شخص ارتكب جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئه الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليها في المادتين (83 و 84) إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة ، أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مخبأهم.

2- لا تسرى أحكام هذه المادة على المكررين.

المادة 414 الاغتصاب والتهويل

يعاقب بالحبس لا أقل من ثلاثة أشهر وبالغرامة لا أقل من عشرة دنانير كل من أقدم بالتهديد أو باستعمال العنف لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على:

1- اغتصاب توقيع أو أي صك يتضمن تعهدا أو إبراء أو حوالة هذا الصك أو تغييره أو إتلافه.

2- تحرير ورقة أو بصمة أو توقيع أو ختم أو علامة أخرى على صك كي يستطاع فيما بعد تحويله أو تغييره أو استعماله كصك ذي قيمة. وتفرض عقوبة الأشغال المؤقتة إذا كان الفاعل حاملا سلاحا هدد به المجني عليه.

المادة 415

1- كل من هدد شخصا بفضح أمر أو إفشائه أو الأخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار.

2- كل من ابتز شخصا لكي يحمله على جلب منفعة غير مشروعة له أو لغيره عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار.

3- تكون العقوبة الحبس مدة سنتين وغرامة مقدارها خمسون دينارا اذا تعلق الأمر المزعوم بحادث مروري وان لم ينطو على تهديد أو لم يكن من شانه النيل من قدر هذا الشخص أو من شرفه أو من شرف احد أقاربه.

المادة 416

1- كل من استعمل بدون حق شيئا يخص غيره بصورة تلحق به ضررا دون أن يكون قاصدا الاستيلاء على ذلك الشيء ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر ، وبالغرامة حتى خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- على الرغم مما ورد في المادة (405 مكررة) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار كل من استعمل مركبة دون إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها وفي حال الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لا يجوز النزول بالعقوبة عن ثلاثة اشهر أو وقف تنفيذها

الفصل الثاني- في الاحتيال وسائر ضروب الغش

المادة 417 الاحتيال

1- كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا.

أ- باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو امر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو الأيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

ب- بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به.

ج- باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار.

2-أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عمل في إدارة عامة.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعية.
3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الإعاقة الجسدية أو النفسية أو الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.

4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 418

كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو معوق نفسيا أو عقليا أو استغل ضعفه أو هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا أو استعارة أشياء أو تنازل عن أوراق تجارية، أو غيرها، أو تعهد أو إبراء يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.

الفصل الثاني– تهريب الأموال 

المادة 419

يعاقب بالحبس حتى سنتين كل من:

1- وهب أو افرغ أو رهن أمواله أو تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، أو.

2- باع أو نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم أو قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار أو الحكم أو خلال مدة سنة سابقة لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه.

المادة 420

يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا، أو راهنا لمال، أو محاميا أو وكيلا لبائع أو راهن:

1- اخفى عن الشاري أو المرتهن مستندا جوهريا يتعلق بملكية البيع أو المرهون أو أي حق أو رهن آخر يتعلق به.

2- زور شهادة تتوقف أو يحتمل أن تتوقف عليها الملكية.

المادة 421 (انظر مقال الشيك المكتبي وفقا لأحدث التعديلات

1- يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الأفعال التالية:

أ. إذا أصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.

ب. إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.

ج. إذا أصدر امرأ الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.

د. إذا ظهر لغيره شيكا أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم انه غير قابل للصرف.

ه. إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.

2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات.

3-أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو إسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على أن لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية.

ب- لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيكات على أساس مجموع قيمتها.

4- تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ أحكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم.

5- ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:- ( انظر مقال الشيك المكتبي وفقا لأحدث التعديلات

أ- أن يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.

ب- أن يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.

6- تستثنى من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

7- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت أركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.

الفصل الثالث- في إساءة الائتمان والاختلاس

المادة 422 إساءة الائتمان

كل من سلم إليهم على سبيل الأمانة أو الوكالة ولأجل الإبراز والإعادة أو لأجل الاستعمال على صورة معينة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل- بأجر أو بدون أجر- ما كان لغيره من أموال ونقود وأشياء وأي سند يتضمن تعهدا أو إبراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه أو بدله أو تصرف به تصرف المالك أو استهلكه أو أقدم على أي فعل يعد تعديا أو امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه إليهم، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى مئة دينار.

المادة 423

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات إذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة السابقة: –

1- خادما بأجرة أو عاملا لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل.

2- مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها.

3- وصي ناقص الأهلية أو فاقدها.

4-محاميا أو كاتب عدل.

5- كل شخص مستناب عن السلطة العامة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.

المادة 424

كل من تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه أو رفض إعادته يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا.

المادة 425 أحكام شاملة

1- يعفى من العقاب مرتكبو الجرائم المنصوص عليها في الفصول الثلاثة السابقة اذا وقعت أضرار بالمجني عليه بين الأصول والفروع أو الزوجين غير المفترقين قانونا ، أو بين الأربة والربيات من جهة وبين الأب وألام من جهة ثانية.

2- أ- اذا عاود هذا الفاعل جرمه في خلال ثلاث سنوات عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضا منها الثلثان.

ب- يشترط لتطبيق حكم تخفيض العقوبة إزالة الضرر الذي لحق بالمجني عليه.

المادة 426

1- الجنح المنصوص عليها في المواد (415) و (416) و (419) و (420 / 1) و (422) و (423 / 1) و (424) و (425) لا تلاحق ألا بناء على شكوى المتضرر ، ما لم يكن المتضرر مجهولا.

2- أن إساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة (422) تلاحق عفوا اذا رافقتها إحدى الحالات المشددة المنصوص عليها في الفقرات (2) و (3) و (4) و (5) من المادة (423).

المادة 427

1- تخفض الى النصف العقوبات الجناحية المعينة في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث اذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين أو اذا كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى الى المحكمة.

2- أما اذا حصل الرد أو أزيل الضرر أثناء الدعوى ولكن قبل أي حكم بالأساس ولو غير مبرم فيخفض ربع العقوبة.

نص المادة مكرر

المادة 427 مكررة: –

يجوز وقف تنفيذ العقوبة في الجنح الواردة في المادة (417) والفقرة (2) من المادة (420) والفقرات (2) و (3) و (4) و (5) من المادة (423) ولو زادت مدة الحبس على سنة إذا تنازل الشاكي عن شكواه ولو بعد صدور الحكم القطعي وعلى أن تتوافر جميع الأحكام الأخرى الواردة في المادة (54 مكررة) من هذا القانون.

المادة 428 العيارات والمكاييل غير القانونية 

كل من استعمل أو اقتنى في مخزنه أو دكانه أو في عربات البيع أو غيرها من الأماكن المعدة للتجارة عيارات أو مكاييل أو غيرها من عدد الوزن والكيل تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون أو غير موسومة، يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 429

كل من اقتنى في الأماكن المذكورة أعلاه عيارات، أو مكاييل، أو عدد وزن، أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة حتى عشرة دنانير.

المادة 430

كل من أقدم باستعماله عيارات، أو مكاييل، أو عدد وزن، أو كيل مغشوشة أو غير مضبوطة- وهو عالم بها- على غش العاقد في كمية الشيء المسلم يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا.

المادة 431

كل من غش آخر سواء في كمية الشيء المسلم أو ماهيته إذا كانت هذه الماهية هي السبب الدافع للصفقة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 432

تصادر وفقا لأحكام المادة (31) العيارات والمكاييل وعدد الوزن والكيل المغشوشة أو التي تختلف عن العيارات والمكاييل المعينة في القانون.

المادة 433 الغش في نوع البضاعة

كل من غش العاقد عن معرفة سواء في طبيعة البضاعة، أو صفاتها الجوهرية، أو تركيبها، أو الكمية التي تحتويها من العناصر المفيدة أو في نوعها أو مصدرها عندما يكون تعيين النوع والمصدر معتبراً بموجب الاتفاق أو العادات السبب الرئيسي للبيع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 434 عرقلة حرية البيوع بالمزايدة

كل من أقدم على تعطيل أو عرقلة حرية المزايدة العلنية المتعلقة بالبيع، أو الشراء، أو التأجير، أو الالتزامات، أو التعهد، وذلك بالتهديد أو العنف أو بالأكاذيب، أو بإقصاء المتزايدين أو الملتزمين، لقاء نقود أو هبات أو وعود، أو بأية طريقة أخرى، عوقب بالحبس مدة شهر واحد حتى ستة أشهر وبغرامة من عشرة دنانير حتى خمسين دينارا.

المادة 435 المضاربات غير المشروعة

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من توصل بالغش لرفع، أو تخفيض البضائع، أو الأسهم التجارية العامة، أو الخاصة المتداولة في البورصة ولا سيما: –

1- بإذاعة وقائع مختلفة أو ادعاءات كاذبة ، أو

2- بتقديم عروض للبيع أو الشراء قصد بلبلة الأسعار ، أو

3- بالإقدام على أي عمل من شأنه إفساد قاعدة العرض والطلب في السوق.

المادة 436

تضاعف العقوبة إذا حصل ارتفاع الأسعار أو هبوطها، على الحبوب والطحين والوقود والسكر والزيت واللحوم أو الذبائح أو غير ذلك من المواد الغذائية.

المادة 437 أحكام عامة

يتناول العقاب، الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة (430) وما يليها من المواد الواردة في الفصل الرابع.

الفصل الخامس- في الإفلاس والغش إضرارا بالدائن

المادة 438 الإفلاس

1- المفلسون احتيالا على الصورة المبينة في الأحكام الخاصة بالإفلاس ومن يظهر بمقتضى الأحكام المذكورة أنهم شركاء لهم في التهمة يعاقبون بالأشغال المؤقتة.

2- كل من اعتبر مفلسا مقصرا ، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين.

المادة 439

عند إفلاس شركة تجارية يعاقب بالعقاب المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (438) عدا الشركاء في (الك ولكتيف) والشركاء العاملين في شركات المضاربة، كل من:

أ- الشركاء المضاربون الذين اعتادوا التدخل في أعمال الشركة.

ب- مديرو الشركة المضاربة بالأسهم والمسؤولية المحددة.

ج- المديرون وأعضاء مجلس الإدارة والوكلاء المفوضون وأعضاء مجالس المراقبة ومفوضو المحاسبة وموظفو الشركات المذكورة وشركاء المساهمة.

إذا أقدموا بنفسهم على ارتكاب عمل من أعمال الإفلاس الاحتيالي أو سهلوا أو أتاحوا ارتكابه عن قصد منهم أو إذا نشروا بيانات أو موازنات غير حقيقية أو وزعوا أنصبة وهمية.

المادة 440

إذا أفلست شركة تجارية، يعاقب بعقوبة الإفلاس التقصيري كل من أقدم من الأشخاص المذكورين أعلاه في إدارة الشركة أو العمل لمصلحتها على ارتكاب جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (438).

المادة 441 الغش إضرارا بالدائنين

إن المدين الذي يقوم بقصد إضاعة حقوق الدائنين أو منع التنفيذ في أمواله الثابتة على إنقاص أمواله بأي شكل كان ولا سيما بتوقيع سندات وهمية أو بالإقرار كذبا بوجود موجب، أو بإلغائه كله، أو بعضه، أو بكتم بعض أمواله أو تهريبها أو ببيع بعض أمواله أو أتلافها أو تعييبها.

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين دينارا الى مائتي دينار.

المادة 442

إذا ارتكبت الجريمة باسم شركة أو لحسابها فان هذه الشركة تستهدف للتدابير الاحترازية كما يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الأشخاص المسؤولون في الشركة الذين يساهمون في الفعل أو يسهلون أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.

الفصل السادس- الأضرار التي تلحق بأملاك الدولة والأفراد

المادة 443 الهدم والتخريب

كل من هدم أو خرب قصدا الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من الإنشاءات والعقارات المملوكة للدولة، أو المعدة لمنفعة الجمهور، أو للزينة العامة، أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة دينار

المادة 444

1- كل من أقدم قصدا على هدم بناء غيره كله أو بعضه ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا.

2- وإذا وقع الهدم ولو جزئيا على الأكواخ والجدر غير المتينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين ، كانت عقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو الغرامة حتى عشرين دينارا.

المادة 445

1- كل من الحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول ، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين.

2- تنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام.

المادة 446 نزع التخوم واغتصاب العقار

من أقدم ولو جزئيا على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضر كان أم يابسا ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير الى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا.

المادة 447 

إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلا لغصب أرض أو بالتهديد أو العنف الواقع على الأشخاص، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا.

المادة 448

1- من لا يحمل سندا رسميا بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره دون رضاه ، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.

2- وتكون العقوبة من شهر الى سنة اذا رافق الجرم تهديد أو عنف ، ومن ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات اذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان.

3- يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية.

المادة 449 التعدي على المزروعات والحيوانات

1- من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت الطبيعة أو مغروسة ، أو غير ذلك من الأغراس غير المثمرة ، أو أطلق عليها الحيوانات قاصدا مجرد إتلافها عوقب بالحبس من أسبوع واحد الى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا أو بكلتا العقوبتين معا.

2- وإذا وقع فعل القطع أو الإتلاف على مطاعيم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية ، عوقب الفاعل بالحبس من شهر الى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة دينارا واحدا.

المادة 450

من أطلق أو رعى الماشية وسائر الحيوانات فيما كان لغيره من أرض مسيجة، أو مغروسة بالأشجار، أو مزروعة، أو التي فيها محصولات، أو تسبب عن إهمال أو غفلة منه بدخولها الى مثل هذه الأماكن عوقب بالحبس من أسبوع واحد الى شهرين أو بغرامة من خمسة دنانير الى عشرين دينارا ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة، على أن يكون له حق الرجوع على الراعي.

المادة 451

إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة الى النصف.

المادة 452 

1- من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواش من مختلف الأنواع تخص غيره يعاقب على الصورة التالية:

أ- إذا وقع الجرم في مكان بتصرف صاحب الحيوان أو في حيازته بأية صفة كانت حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنتين.

ب- وإذا وقع الجرم في مكان بتصرف الفاعل، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

ج- وإذا وقع الجرم فيما سوى ذلك من الأماكن، حبس الفاعل مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.

د- وإذا وقع الجرم بالتسمم كانت العقوبة في كل حال الحبس من شهرين الى سنتين.

2- من أقدم قصدا غير مضطر على قتل حيوان أليف أو داجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين دينارا.

3- كل من ضرب أو جرح قصد ابلا ضرورة حيوانا من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا.

4- كل من تسبب في هلاك حيوان من الحيوانات المذكورة آنفا بأطلاق المجانين أو الحيوانات الضارية عليها أو بأية صورة أخرى ، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة.

المادة 453

من أقدم قصدا على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار.

المادة 454

إذا أقدمت علنا عصبة مسلحة لا ينقص عدد أفرادها عن خمسة أشخاص على تخريب أموال الآخرين وأشيائهم ومحصولاتهم أو إتلافها قوة واقتدارا عوقب كل من الفاعلين بالأشغال المؤقتة.

الفصل السابع- في الجرائم المتعلقة بنظام المياه

التنقيب عن المياه

المادة 455

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن:

1- على القيام بأعمال التنقيب عن المياه الكائنة تحت الأرض أو المتفجرة أو على حصرها ما لم يكن المقصود حفر آبار غير متفجرة في الأملاك الخاصة .

2- على إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار .

3- على نزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب من تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران .

4- على التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة .

5- على منع جري المياه العمومية جريا حرا.

6- على القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها.

المادة 456

1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار كل من هدم أو قلب أو خرب كل أو بعض الإنشاءات المشيدة للانتفاع بالمياه العمومية ولحفظها أو في سبيل الاحتماء من طغيان هذه المياه وخصوصا الجسور والسدود والمعابر وأقنية الري والتجفيف أو التصريف وقساطل المياه الظاهرة أو المطمورة سواء أكان قد منح بالمياه امتياز أم لا.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو الوصلة المنزلية بالتخريب أو بالحصول على المياه بطريق غير مشروع أو بالعبث بعداد قياس كمية المياه المستهلكة ، ولغايات هذه الفقرة:

أ- يقصد بالشبكة الرئيسية للمياه أنابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات إيصالها للمشتركين.

ب- ويقصد بالوصلة المنزلية الأنبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية للمياه وينتهي عند العداد في عقار المشترك.

3- في حالة تكرار الجريمة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار.

المادة 457 رمي مواد ضارة في المياه العمومية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من:

1- سيل في المياه العمومية الممنوح بها امتياز أم لا ، أو سكب أو رمى فيها سوائل أو مواد ضارة بالصحة أو الراحة العامة أو مانعة من حسن الانتفاع بهذه المياه.

2- القى أسمدة حيوانية أو وضع أقذارا في الأراضي الداخلة ضمن النطاق الذي حددته السلطة لحماية نبع تنتفع منه العامة.

3- أجرى أي عمل من شأنه تلويث النبع أو المياه التي يشرب منها الغير.

المادة 458 تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير

1- يعاقب بالأشغال مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كل من اقدم على تلويث نبع أو مياه أو بئر يشرب منه الغير.

2- لا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال الأسباب المخففة التقديرية مهما كان نوعها أو وقف تنفيذ العقوبة.

3- للمحكمة أن تأخذ بالوقائع الواردة في المضبوطات والتقارير التي ينظمها موظفو الجهات المختصة المسؤولة عن المياه فيما يتعلق بالأفعال المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد (455) و(456) و (457) من هذا القانون.

الباب الثاني عشر- في المخالفات

تخريب الساحات والطرق العامة

المادة 459

يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير من تسبب في:

1- تخريب الساحات والطرق العامة.

2- حرث أو زرع أو غرس بدون تفويض ، أرضا تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتيمترا من حافة الطريق العامة.

3- من أقدم على نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومتري والصوى أو تخريبها.

المادة 460 حرية المرور وسلامته

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من:

1- أقدم على تطويف الطريق العامة أو ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بارتكابه أي خطأ آخر.

2- زحم الطريق العامة دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقها ، أو أعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها.

3- أهمل التنبيه نهارا والتنوير ليلا أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة.

4- اطفأ القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو أتلفها أو أزال أو اطفأ ضوء وضع للتنبيه إلى وجود حفرة أحدثت فيها أو على وجود شيء موضوع عليها.

5- رمى أو وضع أقذارا أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة.

6- رمى أو اسقط عن غير انتباه على أحد الناس أقذارا أو غيرها من الأشياء الضارة.

7- وضع إعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة.

تنزع وتنقل الإعلانات أو المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل.

الفصل الأول- في حماية الطرق والمحلات العامة وأملاك الناس

المادة 461 إركاض الحيوانات وإطلاق العيارات النارية

1- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم في الأماكن المأهولة:

أ- على إركاض حيوانات الجر والحمل والركوب وغيرها من الماشية أو على إطلاقها.

ب- على إطلاق العيارات النارية أو مواد مفرقعة أخرى بدون داع.

ج- على إطلاق أسهم نارية في أماكن يخشى أن ينشأ عنها وقوع خطر على الأشخاص أو الأشياء.

2- تصادر الأسلحة والأسهم المضبوطة.

3- ويمكن في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) أن يعاقب الفاعل بعقوبة الحبس حتى أسبوع.

المادة 462 إهمال أصحاب الفنادق مسك دفتر بأسماء النزلاء

من أهمل من أصحاب الفنادق والحانات والغرف المفروشة المعدة للإيجار أن يمسك حسب الأصول دفترا يدون فيه بالتسلسل اسم كل شخص نام أو قضى الليل في نزله وصنعته ومحل ولادته وتاريخها وتاريخ نزوله عنده وتاريخ تركه المنزل ومن لم يبرز هذا الدفتر عند كل طلب من السلطة ذات الاختصاص يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير.

المادة 463 إهمال في تنظيف المحلات العامة

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير الأشخاص ذوو الصفة المشار إليها في المادة السابقة ومديرو المسارح والسينما وغيرها من المحلات العامة إذا أهملوا تنظيف محلاتهم.

المادة 464 إهمال الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل الاعتناء بالمواقد ومداخن الأفران والمعامل وغيرها من المحلات التي تستخدم فيها النار أو أهمل تنظيفها وتصليحها.

المادة 465 دخول ارض الغير المسيجة أو المزروعة

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أقدم على دخول ارض غير المسيجة أو المزروعة أو المهيأة للزراعة دون أن يكون له حق الدخول أو المرور فيها.

الفصل الثاني- في المخالفات ضد الآداب والراحة العامة والثقة العامة

المادة 466 الاستحمام في مكان عام

من استحم على مرآي من المارة بوضع مغاير للحشمة، ومن ظهر في محل عام أو مباح للعامة بمثل ذلك الوضع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير.

المادة 467 إقلاق الراحة

يعاقب بالحبس حتى شهر أو بغرامة مقدارها مائتا دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين:

1- من أحدث بلا داع ضوضاء أو لغطا على صورة تسلب راحة الأهلين.

2- من رمى قصدا بحجارة أو نحوها من الأجسام الصلبة أو بالأقذار السيارات والأبنية ومساكن الغير أو أسواره والجنائن والأحواض.

3- من أفلت حيوانا مؤذيا كان في حراسته.

4- من حث كلبه على مهاجمة المارة أو اللحاق بهم أو من لم يمسكه عن ذلك ولو لم يحدث أذى وضررا.

5- من ترك أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية الخطيرة وكان مكلفا برعايته.

نص المادة مكرر

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة كل من احدث شغبا أو حرض على الكراهية بأي وسيلة كانت في المؤسسات التعليمية أو المنشآت الرياضية أو أي مكان آخر امتد اليهم هذا الشغب.

2- تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات اذا اقترن الفعل المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة بحمل السلاح أو أي أداة خطرة أو اللقاء مواد صلبة أو سائلة أو أي مواد أخرى مضرة أو نجم عن ذلك إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة.

المادة 468 الصور والرسوم التي تنال من الكرامة

من طبع، أو باع، أو عرض نقوشا، أو صورا أو رسوما تعطي عن الأردنيين فكرة غير صحيحة من شأنها أن تنال من كرامتهم واعتبارهم، عوقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير وتصادر تلك النقوش والصور والرسوم.

المادة 469 زيادة الأسعار

من أقدم على بيع أيه بضاعة أو أيه مادة أخرى، أو طلب أجرا بما يزيد عن التسعيرة المقررة من قبل السلطة المختصة، يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة حتى خمسة دنانير، هذا إذا لم يكن قد فرض القانون عليه عقوبة أشد.

المادة 470 عدم قبول النقد الأردني

من أبى قبول النقد الأردني بالقيمة المحددة له يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بغرامة حتى عشرة دنانير.

المادة 471 مناجاة الأرواح أو التنويم المغناطيسي أو التنجيم

1- يعاقب بالعقوبة التقديرية ، كل من يتعاطى بقصد الربح ، مناجاة الأرواح أو التنويم المغنطيسي أو التنجيم أو قراءة الكف أو قراءة ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب وتصادر الألبسة والنقود والأشياء المستعملة.

2- يعاقب المكرر بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى عشرين دينارا ، ويمكن إبعاده اذا كان أجنبيا.

الفصل الثالث- في إساءة معاملة الحيوانات

المادة 472 إساءة معاملة الحيوانات

يعاقب بالحبس حتى أسبوع وبالغرامة حتى خمسة دنانير كل من:

1- يترك حيوانا داجنا يملكه بدون طعام أو يهمله إهمالا شديدا.

2- يضرب بقسوة حيوانا أليفا أو داجنا أو يثقل حمله أو يعذبه.

3- يشغل حيوانا غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو تقدمه في السن أو أصابته بجرح أو عاهة.

الفصل الرابع- في مخالفة التدابير الصادرة من السلطة

المادة 473 إهمال ورفض أوامر السلطة الإدارية

1- يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أية محكمة نظامية من أجل القيام أو عدم القيام بأي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعا فعليا إقامة أبنية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بإنشائها.

2- يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل أو رفض طاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية.

المادة 474 عدم تقديم الإغاثة بدون عذر عند حصول حادث

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار كل من أقدم على إعاقة تقديم الخدمات العامة التي من شأنها تهديد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة ، وكل من يعرض نفسه أو غيره للخطر في الأحوال المذكورة.

2- يعاقب بالحبس حتى شهر واحد وبالغرامة حتى خمسين دينارا كل شخص سواء أكان من أصحاب المهن أم من أهل الفن أم لا يمتنع بدون عذر عن الإغاثة أو إجراء عمل أو خدمة عند حصول حادث أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية غائلة أخرى أو عند قطع الطريق أو السلب أو الجرم المشهود أو الاستنجاد أو عند تنفيذ الأحكام القضائية.

 

المراجع والمصادر

 

Almarajie Walmasadir

1- Mawqie hamaat alhaq lilmuhamaat , mawqie sharikat muhamaat ‘urduniyat, ‘asasat sanatan 2001, maqaruha fi madinat eaman, 2001.

2- Alawad , Sami , silsilat fi taerif almustalahat alqanuniat , manshurat almuhami Sami Alawad , muhami ‘urduniyun , mawqie muhami ‘urduniyun fi Amman , 2001

3- Alhaq, muhamun, silsilat manshurat humat alhaqi fi alnamadhij alqanuniat alati tuqadam lilmahakim , mawqie majmueat muhamin ‘urduniyiyn 

4 – Alhaq, humat, manshurat humat alhaqi fi namadhij aleuqud , almawqie al’urduniyu, sanat 2002-2021.

5- aldhunaybat ​​, muayid, mawqie maktab muhamat , muhami ‘urduniyun, astisharat qanuniat, 2021

6- alzubaydi, eabdallah, mawqie muhami eamaan al’urduni , muhami fi al’urduni eamaan, sanat 2021

7- khalid , laylaa , mawqie muhamiat ‘urduniyat , maktab muhamiat ‘urduniyat , manshur ealaa al’iintirniti , tarikh aldukhul 20/11/2020 , manshur ealaa al’iintirnit