نظام معدل لنظام موظفي البلديات رقم 11 لسنة 2020
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام موظفي البلديات لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (108) لسنة 2007 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف كل من (الوزارة) و(الوزير) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: –
الوزارة: وزارة الإدارة المحلية.
الوزير: وزير الإدارة المحلية.
ثانيا: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (المسار الوظيفي) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي: –
المسار الوظيفي: مجموعة الوظائف التي يشغلها الموظف خلال مسيرته الوظيفية وتمثل الخبرات العملية المكتسبة خلالها وما يرتبط بها من كفايات وظيفية ويتكون كل مسار من عدة وظائف ومراكز إدارية وخبرات متنوعة.
ثالثا: بإضافة تعريف (المسار المهني المتخصص) الهيا بعد تعريف (المسار الوظيفي) الوارد فيها: –
المسار المهني المتخصص: مستويات تشكل مسار التطور والترقية المهنية لوظائف محددة لتمارس من قبل متخصصين مؤهلين ومرخصين لمزاولتها.
رابعا: بإضافة عبارة (بما فيها النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (37) من هذا النظام) الى آخر المعنى المخصص لتعريف (الراتب الإجمالي) الوارد فيها.
المادة 3
تعدل المادة (8) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: –
ج- تطبق أحكام المسار المهني المتخصص الواردة في نظام الخدمة المدنية على موظفي البلديات بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة 4
تعدل الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (الرسمي لخمس وأربعين ساعة أسبوعيا أو أكثر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خارج أوقات الدوام الرسمي إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك).
المادة 5
تعدل الفقرة (ب) من المادة (15) من النظام الأصلي بإضافة عبارة (على إلا تتجاوز هذه المكافآت والحوافز (100%) من الراتب الإجمالي) الى آخرها.
المادة 6
تعدل المادة (16) من النظام الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإلغاء نصي الفقرتين (أ) و(ج) منها والاستعاضة عنهما بالنصين التاليين: –
أ- تشكل في البلدية لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة الرئيس وعضوية المدير وكل من مسؤول شؤون الموظفين في البلدية واحد كبار الموظفين فيها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبيه أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية.
ثانيا: بإضافة عبارة (وأحد موظفي الوزارة يسميه الوزير) إلى آخر البند (1) من الفقرة (د) منها.
المادة 7
يلغى نص المادة (37) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: –
المادة 37-
أ- تحدد ساعات العمل في البلديات بما مجموعه (42) ساعة أسبوعيا ولمدة ستة أيام بما فيها يوم السبت ويستحق الموظف ما نسبته (25%) من الراتب الأساسي عن تلك الساعات أما البلديات التي يكون مجموع ساعات العمل فيها (36) ساعة أسبوعيا ولمدة ستة أيام بما فيها يوم السبت فيستحق الموظف ما نسبته (15%) من الراتب الأساسي عن تلك الساعات.
ب- للبلدية التي تستوجب طبيعة عمل أي من موظفيها العمل بنظام المناوبات إن تصدر التعليمات الداخلية اللازمة لتنظيمها بموافقة الوزير على إلا يقل عمل الموظف عن ساعات الدوام الرسمي المحددة في الفقرة (أ)من هذه المادة.
21/1/2020
