قانون معدل لقانون الأمن العام رقم 14 لسنة 2020
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (38) لسنة 1965 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة البنود من (14) إلى (20) إليها بالنصوص التالية:-
14- المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني.
15- الرئيس: رئيس المجلس.
16- قوات الدرك: قوة أمنية مشكلة بموجب هذا القانون .
17- قائد قوات الدرك: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة قوات الدرك.
18- مديرية الدفاع المدني: وحدة شرطية تعنى بأعمال الدفاع المدني مشكلة بموجب هذا القانون.
19- مدير مديرية الدفاع المدني: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني.
20- الحالة الطارئة: أي حالة غير عادية أو مفاجئة تتعرض لها المملكة أو أي منطقة منها يُعلِن عنها رئيس الوزراء.
المادة 3
تعدل الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الأصلي بإلغاء حرف (و) الوارد بعد عبارة (بوزير الداخلية) والاستعاضة عنه بعبارة (تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني).
المادة 4
تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات من (8) إلى (20) إليها بالنصوص التالية وإعادة ترقيم الفقرة (8) منها لتصبح برقم (21):-
8- تأمين الحماية اللازمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة والمنشآت ذات الأهمية الخاصة.
9- القيام بعمليات الإطفاء والإنقاذ وحالات الإسعاف الناتجة منها، وإعداد الأفراد المؤهلين لهذه العمليات، وتوعية المواطنين وتدريبهم عليها، وتأمين الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة، وإعداد الدراسات الخاصة بأعمال الدفاع المدني.
10- توفير وسائل وأدوات الإنذار من الغارات الجوية، والكوارث، وتنظيمها والأشراف عليها.
11- التحقق من أن الملاجئ العامة جاهزة للاستعمال.
12- الكشف عن المتفجرات، وتحديد مناطق وجودها والتأشير حولها لإغلاق المنطقة ودعوة الجهات المختصة لإبطال مفعولها وإزالتها.
13- المساهمة في الكشف عن أي تسرب كيماوي أو إشعاعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بمعالجة وتلافي آثاره.
14- التنسيب بالموافقة على إنشاء محطات المحروقات، ووكالات توزيع الغاز المسال ومستودعاتها وذلك وفقاً لشروط الوقاية والحماية الذاتية المقررة.
15- تحديد التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية لغايات منح رخص تصنيع وتخزين وبيع المتفجرات والألعاب النارية والمواد الكيماوية والمواد الخطرة وغيرها.
16- تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني، من القطاعين العام والخاص، في جميع أنحاء المملكة.
17- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات الدولية، والإقليمية والمحلية الخاصة بالأمن العام.
18- دراسة مخططات الأبنية والمنشآت التجارية، والصناعية، والسياحية، التي يترتب على أمانة عمان الكبرى والبلديات الأخرى أحالتها الهيا للتأكد من تأمين متطلبات الوقاية وسائر وسائل الحماية الذاتية من أخطار الحريق، وفقا للمواصفات المقررة بموجب التشريعات النافذة والرقابة عليها بعد صدور الترخيص اللازم.
19- التأكد من توافر متطلبات الوقاية ووسائل الحماية الذاتية، ووسائل الإنذار والإطفاء للمحلات التجارية والمهن الصناعية.
20- التنسيب بالموافقة على ترخيص المهن المتعلقة بتصنيع مواد ومعدات الوقاية والحماية الذاتية أو استيرادها أو بيعها أو تركيبها أو صيانتها أو الرقابة عليها وذلك وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية.
المادة 5
تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي: –
ج- للمدير في سياق قيامه بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون اتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
1- إصدار التعليمات والأوامر التي يراها مناسبة لأصحاب الأماكن التالية ومديريها للقيام بالإجراءات والتدابير الخاصة بمجال الوقاية ووسائل الحماية الذاتية:-
أ- أماكن صنع المواد الخطرة من كيماوية وغيرها وتخزينها وبيعها ونقلها.
ب- أماكن المؤسسات التعليمية والرياضية وأماكن الاجتماعات والمستشفيات ودور السينما والمسارح والملاهي ومراكز التسلية والمحال العامة الأخرى والأبنية والأبراج العالية والفنادق والمنشآت الصناعية والأبنية ذات الأشغال المتعددة وأبراج الاتصالات وأي مواقع أخرى تحتاج طبيعة استخدامها إلى وقاية ووسائل حماية خاصة.
2- الطلب إلى السلطات المدنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص المساهمة في مهام الدفاع المدني الطارئة وعلى هذه السلطات تنفيذه بشكل فوري.
3- إنذار صاحب المحل أو المؤسسة المخالفة لمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية بوجوب إزالة المخالفة تحت طائلة إغلاق المحل أو ربطه بالكفالة اللازمة أو إحالته إلى المحكمة المختصة.
المادة 6
تعدل المادة (22) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (المواد (90) و(91) و(92)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المواد (98) و(99) و(100)).
المادة 7
يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإضافة (الباب الثامن/ المجلس الأعلى للدفاع المدني) إليه.
ثانيا: بإضافة المواد من (90) إلى (97) إليه بالنصوص التالية: –
المادة 90-
أ- يشكل مجلس يسمى (المجلس الأعلى للدفاع المدني) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير نائبا للرئيس.
2- أمين عام رئاسة الوزراء.
3- الأمناء العامين للوزارات واذا كان للوزارة اكثر من امجن عام أو يرتبط بوزيرها اكثر من مدير عام يسمي الوزير المختص منهم عضوا في المجلس .
4- احد مساعدي رئيس هيئة الأركان المشتركة يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة.
5- احد مساعدي مدير المخابرات العامة يسميه مدير المخابرات العامة.
6- احد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير.
7- مدير مديرية الدفاع المدني.
8- قائد قوات الدرك .
9- رئيس جمعية الهلال الأحمر الأردني.
10- امجن عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
11- مدير مدينة عمان .
12- رئيس غرفة تجارة الأردن.
13- رئيس غرفة صناعة الأردن.
ب- لرئيس المجلس دعوة أي شخص أو خبير للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرارات.
المادة 91-
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة الحالات الطارئة وما قد ينجم عنها.
2- إقرار الخطط العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وتحديد واجبات كل جهة من الجهات الرسمية أو الأهلية ومسؤولياتها ومتابعة تنفيذها.
3- إقرار الخطط اللازمة لمواجهة التلوث الكيماوي والإشعاعي والجرثومي والغازات السامة لتأمين الوقاية والحماية منها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المعنية.
4- إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المجلس وإدارة غرفة عملياته وغرف عمليات الجهات الممثلة فيه وغرف عمليات لجان الدفاع المدني في المحافظات والألوية.
5- إنشاء الملاجئ العامة في المملكة وتجهيزها.
6- تشكيل فرق تطوعية من المدنيين لا تقل أعمارهم عن(18) سنة لدعم أعمال الحماية والإنقاذ.
7- بيان كيفية الإنذار لتحذير المواطنين في الحالات الطارئة والكوارث وتحديد الوسائل اللازمة لذلك.
8- أعداد موازنة تقديرية مالية لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها وإدراجها في الموازنة العامة.
9- التوصية لمجلس الوزراء بالزام الدوائر والمؤسسات والسلطات المحلية ذات العلاقة برصد المخصصات المالية اللازمة في موازناتها السنوية لتنفيذ الواجبات والمهام التي تحدد لها من قبل المجلس.
10- أي أمور أخرى يعرضها الرئيس ويوافق عليها المجلس.
ب- للمجلس في الحالات الطارئة والكوارث أن يقرر ما يلي: –
1- شراء المواد والأدوات لأغراض وغايات الدفاع المدني مهما بلغت قيمتها دون التقيد بنظام المشتريات الحكومية.
2- وضع جميع مستلزمات أعمال الدفاع المدني المتوافرة لدى الجهات الرسمية والأهلية في المملكة بما في ذلك سيارات الإطفاء ومعداتها وجميع لوازمها وأفرادها تحت تصرف الوزير.
ج- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه في الأحوال العادية قانونيا بحضور أكثرية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه عند غيابه واحداً منهم، أما في الحالات الطارئة فيكون الاجتماع قانونيا بحضور الرئيس وستة أعضاء على الأقل، ويتخذ المجلس قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 92-
أ- تتكون أمانة سر المجلس من عدد من موظفي وزارة الداخلية يكلفهم الوزير وعدد من الضباط يسميهم الوزير بناء على تنسيب المدير.
ب- يعين الوزير احد الحكام الإداريين في وزارة الداخلية أمين سر للمجلس لمدة سنة قابلة للتجديد.
ج- تتولى أمانة سر المجلس المهام والواجبات التالية:-
1- إعداد جداول أعمال المجلس وتوثيقها ومتابعة تنفيذ قراراته لدى الجهات المعنية.
2- توجيه الدعوة لاجتماعات المجلس والمستشارين والخبراء لحضور اجتماعاته.
3- الإشراف على أعمال اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس.
4- إعداد التقارير السنوية لأعمال المجلس.
5- أي أمور أخرى يكلفها الرئيس بها.
المادة 93-
أ- تشكل في مركز كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة الدفاع المدني المحلية) برئاسة المحافظ وعضوية كل من المديرين العامين أو مديري الدوائر الرسمية ومدير الدفاع المدني ومدير الشرطة وقائد قوة الدرك في المحافظة ورؤساء البلديات وغرف الصناعة والتجارة فيها ومندوب عن القوات المسلحة يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه ورئيس فرع الهلال الأحمر في المحافظة إن وجد.
ب- تعتبر لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات الجهة التنفيذية للمجلس وعليها وضع الخطط التفصيلية لتنفيذ الواجبات المطلوبة منها أو التي يكلفها المجلس بها .
ج- للمجلس إن يشكل لجنة الدفاع المدني في أي لواء أو قضاء برئاسة الحاكم الإداري وعضوية الجهات ذات العلاقة الممثلة بها إذا اقتضت الضرورة ذلك وترتبط برئيس اللجنة المحلية وتخضع قراراتها للمصادقة عليها من قبله.
د- تحدد مهام اللجان المنصوص عليها في هذه المادة وواجباتها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ القرارات والتوصيات فيها وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ه- تخضع القرارات الصادرة عن لجان الدفاع المدني المحلية لمصادقة الرئيس.
المادة 94-
للوزير بناء على تفويض من رئيس الوزراء في الحالات الطارئة والكوارث أن يأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير التالية طيلة المدة التي تستغرقها هذه الحالات:-
أ- وضع اليد على جميع وسائط النقل وتقييد تنقلاتها وتنقلات سائقيها وكذلك وضع اليد على قطع غيارها ولوازمها وتقييد بيعها.
ب- وضع اليد على العقارات والأبنية اللازمة لإعداد الملاجئ العامة والمستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتمريض ولجميع شؤون الدفاع المدني الأخرى.
ج- وضع اليد على المواد القابلة للاشتعال على اختلاف أنواعها وتقييد التصرف بها وكيفية تخزينها.
د- تنظيم وتحديد توزيع المواد الغذائية وجميع المواد اللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث وذلك لضمان استقرار وتسيير الحياة المعيشية للمواطنين.
ه- تنظيم وتحديد استعمال مصادر المياه والكهرباء وأدواتها وجميع لوازمها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المسؤولة عن إدارتها وتشغيلها.
و- إدامة عمل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ز- الحظر على الموظفين العامين والأطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والعاملين في مرافق أو مؤسسات ذات نفع عام والعاملين في صناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل بترك أعمالهم دون إذن خطي من الوزير أو من ينيبه وللوزير أن يفرض الحظر على أي فئة أخرى إذا كانت أعمالها ضرورية لاستقرار وتسيير الحياة المعيشية للمواطنين.
ح- تكليف أي شخص من ذوي المقدرة بالمساهمة في خدمات الدفاع المدني الشامل وإذا كان ذلك الشخص من ذوي المهن الحرة فعليه أن يضع الأدوات التي يعمل بها تحت تصرف الأمن العام.
ط- تكليف أي موظف حكومي القيام بخدمات الدفاع المدني للمدة الضرورية.
ي- تكليف أي من المؤسسات العامة أو الخاصة انتداب أحد كبار موظفيها ليعمل ضابط ارتباط بين مؤسسته ولجان الدفاع المدني بغية تنسيق العمل بالسرعة الممكنة.
ك- إصدار أي تعليمات أو أوامر أو قرارات أخرى تمليها متطلبات الدفاع المدني الشامل.
المادة 95-
للوزير إصدار الأوامر التالية:-
أ- تأليف لجان من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن الإجراءات والتدابير المبينة في هذا القانون لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وعرضها على الوزير للمصادقة عليها.
ب- التعويض المادي لأيٍ من أعضاء الفرق التطوعية المشكلة بموجب هذا القانون وذلك قياساً على دخله اليومي المعتاد إذا زادت مدة استخدامه لأعمال الدفاع المدني على (24) ساعة في كل مرة يدعى فيها الى الخدمة وإذا لم يكن للمتطوع دخل يومي فللوزير أن يقدر له التعويض الذي يراه مناسبا.
ج- اتخاذ القرارات في أي وقت لإجراء تجارب وتمرينات على أعمال الدفاع المدني للتأكد من كفاءة الوسائل الخاصة به .
د- تبلغ القرارات أو الأوامر التي يصدرها بموجب أحكام هذا القانون بالطريقة التي يراها مناسبة ويعتبر هذا التبليغ بهذه الصفة تبليغا قانونيا.
المادة 96-
أ- يحق لأفراد الأمن العام العاملين في مجال الوقاية والحماية الذاتية الكشف على الأبنية والمنشآت التجارية والسياحية والصناعية للتأكد من كفاية وفعالية لوازم مكافحة الحريق ووجود الملاجئ وجميع تدابير الوقاية والحماية الذاتية كما يحق لأفراد الأمن العام الدخول إلى المنازل والمؤسسات في حالات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف دون إذن مسبق لغايات حماية الأرواح والممتلكات.
ب- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من:-
1- خالف متطلبات الوقاية والحماية الذاتية المقررة بموجب التشريعات المعمول بها.
2- امتنع عن تنفيذ تدابير التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع المدني أو عارض في تنفيذها أو حرض على ذلك وفقا للقرارات المتخذة بموجب أحكام هذا القانون.
ج- يكون لموظفي الحكومة الذين يكلفهم الوزير بتفويض خطي منه بتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه صفة رجال الضابطة العدلية، ويكون لهم حق الدخول في أي وقت إلى أي مكان لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذه المادة للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وتحرير كل مخالفة لها.
المادة 97-
على إدارات المطارات والموانئ والمدن الصناعية والشركات الصناعية والمناطق الحرة والجامعات الرسمية والخاصة أن تنشئ محطات إطفاء خاصة بها مزودة بمستلزمات الحماية الذاتية وفق المواصفات التي تضعها مديرية الأمن العام.
ثالثا: بإعادة ترقيم الباب الثامن الوارد فيه ليصبح الباب التاسع.
رابعا: بإعادة ترقيم المواد من (90) إلى (92) الواردة فيه لتصبح من (98) إلى (100) منه.
المادة 8
تعدل المادة (93) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: –
ب- يحدد بموجب نظام خاص: –
1- بدل الخدمات التي تقدمها مديرية الدفاع المدني لقاء أعمال الاستشارات والتدريب، وفحص المواد والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية.
2- إجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية ومتابعة إزالتها.
المادة 9
تعدل المادة (95) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: –
ب- يلغى كل من قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 وقانون الدرك رقم (34) لسنة 2008 على إن يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون المعدل.
المادة 10
يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: –
أولا: بإعادة ترقيم المادة (93) الواردة فيه لتصبح المادة (101) وإضافة المادتين (102) و(103) إليه بالنصين التاليين: –
المادة 102-
أ- تعتبر مديرية الأمن العام الخلف القانوني والواقعي لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك وتحل محلهما في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.
ب- يعتبر الضباط وضباط الصف والشرطيون والمستخدمون المدنيون وكافة العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل من مرتبات قوة الأمن العام وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة وذلك مع مراعاة خصوصية كل صنف وبحيث يكون النقل من صنف الى آخر بقرار من المدير.
ج- تؤول كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتجهيزات والأسلحة والعدد الحربية والآليات والمعدات والموجودات والأرزاق والصناديق العائدة للمديرية العامة للدفاع المدني وللمديرية العامة لقوات الدرك لصالح مديرية الأمن العام اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل.
المادة 103-
أ- تحل عبارة (قضاء الأمن العام) و (محكمة الأمن العام) و(محكمة استئناف الأمن العام) و (النائب العام للأمن العام) و (قاضي الأمن العام) محل عبارة (القضاء الشرطي) وعبارة (محكمة الشرطة) وعبارة (محكمة الاستئناف الشرطية) و عبارة (النائب العام الشرطي) وعبارة (القاضي الشرطي) حيثما ورد النص عليها في هذا القانون.
ب- تحال جميع القضايا المنظورة لدى محكمة الدفاع المدني إلى محكمة الأمن العام لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت إليها حال نفاذ أحكام هذا القانون المعدل .
ج- تحل (مديرية الأمن العام ) و (مدير الأمن العام) و(قانون الأمن العام) محل (المديرية العامة للدفاع المدني) و (المديرية العامة لقوات الدرك) و (مدير عام الدفاع المدني) و(مدير عام المديرية العامة لقوات الدرك) و(قانون الدفاع المدني) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
د- يسمي المدير من يحل محل أي عضو أو ممثل عن المديرية العامة للدفاع المدني أو المديرية العامة لقوات الدرك في اللجان أو المجالس المشكلة بمقتضى أي تشريع.
ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من (94) إلى (96) الواردة فيه لتصبح من (104) إلى (106) منه على التوالي
المراجع والمصادر
- موقع حماة الحق للمحاماة ، موقع شركة محاماة أردنية، أسست سنة 2001، مقرها في مدينة عمان، 2001.
- العوض، سامي، سلسلة سلسة في تعريف المفاهيم والمصطلحات القانونية، منشورات المحامي سامي العوض ، محامي أردني، موقع محامي أردني في عمان، 2001 ،منشور في مقال أقوى محامي الأردن.انظر المزيد حول توكيل محامي
- الحق، محامون، سلسلة منشورات حُماة الحق في النماذج القانونية التي تقدم للمحاكم، موقع مجموعة محامين أردنيين
- الحق، حُماة، منشورات حُماة الحق في نماذج العقود ، الموقع القانوني الأردني، سنة 2002- 2021.
- الذنيبات، مؤيد، موقع مكتب محاماة ، محامي أردني، استشارات قانونية، 2021
- الزبيدي، عبد الله، موقع محامي عمان الأردن ، محامي في الأردن عمان، سنة 2021
- خالد، ليلى، موقع محامية أردنية، مكتب محامية أردنية ، منشور على الإنترنت، تاريخ الدخول 20/11/2020، منشور على الإنترنت
Almarajie Walmasadir
1- Mawqie hamaat alhaq lilmuhamaat , mawqie sharikat muhamaat ‘urduniyat, ‘asasat sanatan 2001, maqaruha fi madinat eaman, 2001.
2- Alawad , Sami , silsilat fi taerif almustalahat alqanuniat , manshurat almuhami Sami Alawad , muhami ‘urduniyun , mawqie muhami ‘urduniyun fi Amman , 2001
3- Alhaq, muhamun, silsilat manshurat humat alhaqi fi alnamadhij alqanuniat alati tuqadam lilmahakim , mawqie majmueat muhamin ‘urduniyiyn
4 – Alhaq, humat, manshurat humat alhaqi fi namadhij aleuqud , almawqie al’urduniyu, sanat 2002-2021.
5- aldhunaybat , muayid, mawqie maktab muhamat , muhami ‘urduniyun, astisharat qanuniat, 2021
6- alzubaydi, eabdallah, mawqie muhami eamaan al’urduni , muhami fi al’urduni eamaan, sanat 2021
7- khalid , laylaa , mawqie muhamiat ‘urduniyat , maktab muhamiat ‘urduniyat , manshur ealaa al’iintirniti , tarikh aldukhul 20/11/2020 , manshur ealaa al’iintirnit