قانون تنظيم اعمال التأمين

قانون تنظيم اعمال التأمين وتعديلاته

رقم 33 لسنة 1999

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون تنظيم اعمال التامين لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الهيئة: هيئة التامين المنشاة بموجب احكام هذا القانون .

المجلس: مجلس إدارة الهيئة .

الرئيس: وزير الصناعة والتجارة / رئيس المجلس .

المدير العام: مدير عام الهيئة .

وثيقة التأمين: وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين وتعهداتهما والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة .

الإجازة: الترخيص الصادر عن الهيئة لممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون .

المؤمن / الشركة: أي شركة تأمين أردنية أو فرع لشركة تامين أجنبية في المملكة حاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون

معيد التامين / شركة اعادة التامين: أي شركة اعادة تامين اردنية او فرع لشركة اعادة تامين اجنبية في المملكة حاصلة على اجازة ممارسة اعمال التامين بموجب احكام هذا القانون ..

الفرع: فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها ونيابة عنها .

المدير المفوض: الشخص المعين من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرع لها في المملكة والقيام بأعمال التأمين نيابة عنها .

المؤمن له: الشخص الذي أبرم مع المؤمن عقد التأمين .

المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حولت إليه بصورة قانونية .

الوكيل: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها والمرخص من الهيئة بمقتضى احكام هذا القانون .

الوسيط: الشخص المرخص من الهيئة لممارسة أعمال وساطة التأمين بين المؤمن والمؤمن له بمقتضى أحكام هذا القانون .

الاكتواري: الشخص المرخص من الهيئة للقيام بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها بمقتضى أحكام هذا القانون .

وسيط اعادة التامين: الشخص المرخص من الهيئة لممارسة اعمال وساطة التامين بين المؤمن ومعيد التامين بمقتضى احكام هذا القانون .

المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمن لهم بمقتضى احكام هذا القانون .

هامش الملاءة: الزيادة في قيمة موجودات الشركة الفعلية على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو أضعاف مركزها المالي .

المبلغ الأدنى للضمان: المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو الحد الأدنى للمبلغ الذي يحدده المجلس أيهما أكثر .

المدقق: مدقق الحسابات المرخص للعمل في المملكة .

 

 

أعمال التأمين وأنواعه

المادة 3

أ – على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تقسم أعمال التأمين إلى نوعين رئيسيين هما التأمين على الحياة والتأمينات العامة ويدخل في أي منهما كل نشاط يعتبر في العرف والعادة من أعمال التأمين .

ب- تحدد فروع كل من نوعي التأمين بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

المادة 4

تشمل أعمال التأمين النشاط المتعلق بنوعي التأمين المنصوص عليهما في المادة ( 3) من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه كما تشمل إعادة التأمين وأعمال الاكتواريين ووكلاء التأمين ووسطاءه، واجتذاب عقد التأمين وقبوله وتحويله وكذلك تقدير المطالبات المتعلقة به وتخمينه وتسويته وأي خدمات تأمينية ذات علاقة بالعقد .

هيئة تنظيم قطاع التأمين

المادة 5

أ- تنشأ في المملكة هيئة تسمى(هيئة التامين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية .

ب- يكون مقر الهيئة الرئيسي في عمان، ولها أن تنشئ فروعًا أو مكاتب في أنحاء المملكة بقرار من المجلس .

المادة 6

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في المملكة ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية:

أ- حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق .

ب- العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمواطنين المستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الايجابية بينها .

ج- العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين وفقًا لأحكام التشريعات المعمول بها .

د- العمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمه .

ه- توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستوى العربي والعالمي .

و- أي مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين يقررها المجلس .

المادة 7

تتألف الهيئة مما يلي :

أ- المجلس

ب- المدير العام .

ج- الجهاز التنفيذي .

المادة 8

أ- يتالف المجلس من وزير الصناعة والتجارة رئيسًا وعضوية كل من :

  1. المدير العام نائبًا للرئيس .
  2. خمسة أشخاص من الأردنيين من ذوي الخبرة والاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي وخاصة في أعمال التأمين، اثنان منهم من القطاع العام وثلاثة من القطاع الخاص يسمي أحدهم الاتحاد الأردني لشركات التأمين من غير العاملين في قطاع التأمين، يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة فيما عدا أول مجلس فتكون عضوية واحد من القطاع العام وآخر من القطاع الخاص لمدة سنتين .

ب- يتم تعيين أعضاء المجلس بمن فيهم المدير العام خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يؤدي كل منهم القسم التالي أمام رئيس الوزراء:

( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا للملك والوطن وأن اكرس كل امكاناتي للقيام بالواجبات الموكولة في هيئة التامين بكل اخلاص ونزاهة وأن أحافظ على القانون وعلى سرية جميع القرارات والمعاملات السرية التي اطلعت عليها والمتعلقة بأعمال الهيئة) .

ج- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء .

د- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه، كما يتولى أي صلاحيات أخرى يفوضه بها المجلس على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا .

المادة 9

لا يجوز تعيين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون في أي من الحالات التالية :

أ- إذا صدر بحقه حكم بجناية، أو حكم بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالافلاس ولم يرد إليه اعتباره .

ب- إذا كان مسؤولاً عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديرًا عامًا أوعضوًا في مجلس إدارة إحدى الشركات .

المادة 10

يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال التأمين طوال مدة عضويته في المجلس، ويلتزم بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس .

المادة 11

أ- تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين في أي من الحالات التالية :

  1. الاستقالة .
  2. إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس .
  3. إذا فقد أحد شروط العضوية .

ب- يعلن مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس وخلال مدة لا تزيد على ستين يومًا من تاريخ شغور العضوية عضوًا بديلاً في المجلس لاكمال مدة من انتهت عضويته في المجلس .

المادة 12

يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك :

أ- وضع السياسة العامة للهيئة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .

ب- الموافقة على مشروعات الانظمة المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها إلى مجلس الوزراء لاقرارها .

ج- اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .

د- اقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه .

ه- الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء .

و- تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد أتعابه .

ز- أي مهام اخرى تتعلق بشؤون الهيئة واهدافها .

المادة 13

أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه في حالة غيابه مرة واحدة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونياً اذا حضره اربعة من الاعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه واحداً منهم، ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات اعضائه ولا يجوز الامتناع عن التصويت وفي حالة مخالفة أحد الأعضاء عليه تسجيل مخالفته في محضر الاجتماع.

ب- على الرئيس أو نائبه في حال غيابه دعوة المجلس الى الانعقاد لبحث أمور محددة اذا تلقى طلباً خطياً من ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب.

ج- يعين المجلس أمين سر له من موظفي الهيئة.

د- للمجلس الاستئناس بآراء خبراء أو مستشارين في الموضوعات المعروضة عليه وتحدد مكافآتهم بقرار منه.

المادة 14

يعين المدير العام وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس، على أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

المادة 15

يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-

أ- تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس.

ب- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة.

ج- إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على المجلس.

د- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال التأمين وعرضها على المجلس بعد الاستئناس برأي الاتحاد الاردني لشركات التأمين.

ه- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس للموافقة عليها.

و- النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم ير ضرورة عرضها على المجلس.

ز- اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهامه وصلاحياته المقررة بمقتضى احكام هذا القانون .

ح- أي أمور اخرى يكلفه بها المجلس لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 16

للمدير العام أن يفوض أي موظف رئيس في الهيئة بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون التفويض خطيًا ومحددًا.

المادة 17

يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من الموظفين والمستخدمين الذين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 18

أ- تستوفي الهيئة الرسوم التالية:

1- رسم سنوي على الشركة بنسبة لا تتجاوز 0.75 % (7.5) بالألف من اجمالي الأقساط المتحققة .

2- رسم طلب الإجازة .

3- رسم منح الإجازة .

4- رسم تسجيل فرع للشركة

5- رسم تسجيل الوكيل .

6- رسم ترخيص الوسيط .

7- رسم ترخيص الاكتواري .

8- رسم ترخيص الجهات التي تقوم بالخدمات التأمينية .

ب- يحدد مقدار كل من هذه الرسوم بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية .

المادة 19

تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية :

أ-الرسوم التي تستوفيها الهيئة .

ب-بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة لقطاع التأمين وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ج- الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون .

د- المساعدات والتبرعات والهبات والمنح التي يقبلها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني .

ه- أي مبالغ تخصيصها الحكومة للهيئة إذا دعت الضرورة إلى ذلك .

و- أي موارد أخرى يقرها المجلس .

المادة 20

تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ بدء عملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها .

المادة 21

أ- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالا ً أميرية يتم تحصيلها وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ولغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة لكل من الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

ب- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .

ج- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الهيئة .

المادة 22

تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي إجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتحول المبالغ الزائدة على ذلك إلى الخزينة العامة .

المادة 23

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:-

أ- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان .

ب- اسس احتساب المخصصات الفنية .

ج- معايير اعادة التأمين.

د- اسس استثمار أموال الشركة .

ه- تحديد طبيعة ومواقع موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التامينية المترتبة عليها .

و- الشروط الواجب توافرها في المدقق.

ز- السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لاعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها .

ك- مكافحة غسيل الاموال في انشطة التامين .

ل- شروط تاسيس الشركة التابعة .

ح- اسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات وتفاصيلها الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.

ط- السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يتوجب عليها تزويد الهيئة بها.

ي- قواعد ممارسة المهنة وادابها.

 

المادة 24

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات في الامور التالية :

أ- ترخيص مقدمي الخدمات التامينية وتحديد اسس تنظيم اعمالهم ومراقبتها .

ب- تنظيم اعمال شركات التامين المعفاة بما في ذلك اسس وشروط تاسيسها وترخيصها والحد الادنى لراس المال وذلك على الرغم مما ورد في قانون الشركات .

 

المؤمن

المادة 25

أ- لا يجوز ممارسة اعمال المؤمن الا من أي من الشركات المبينة ادناه:
1. شركة مساهمة عامة اردنية .
2. فرع شركة تامين اجنبية مسجل في المملكة بموجب قانون الشركات .
3. شركة تابعة .
4. شركة معفاة .

ب -1. على الرغم مما ورد في قانون الشركات المعمول به لا يجوز تسجيل أي شركة تأمين جديدة او شركة تامين معفاة إلا بموافقة مسبقة من المجلس، وفي حالة عدم الموافقة فيجب أن يكون قرار المجلس معللا عند تبليغه للجهة طالبة تأسيس الشركة الجديدة .

  1. تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة نفسها.

ج- لا يجوز للشركة ممارسة أعمال التأمين إلا إذا التزمت بالحد الأدنى لرأس المال المقرر بنظام يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون .

د- يقع باطلا ً بطلانًا مطلقًا أي عقد تأمين تبرمه شركة غير مجازة وفقًا لأحكام هذا القانون ويحق للمتضرر المطالبة بالعطل والضرر الناتج عن البطلان .

 

 

المؤمن

المادة 26

أ- لا تمنح الشركة إجازة تجمع بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة ويستثنى من ذلك الشركات القائمة المجازة لممارسة نوعي التأمين عند نفاذ أحكام هذا القانون .

ب – تلتزم الشركات القائمة المجازة لممارسة نوعي التأمين عند نفاذ أحكام هذا القانون التقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين .

 

 

المؤمن

المادة 27

أ- لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج المملكة على المسؤولية والأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة وذلك باستثناء تامين الطائرات العاملة لدى شركة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية وطائرات الشركات الاردنية على ان يتم ذلك بقرار من مجلس الوزراء .

ب- لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة عاملة في المملكة إجراء أي تأمين للعاملين فيها لدى شركة تأمين خارج المملكة .

ج- يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل المملكة وخارجها.

 

 

المؤمن

المادة 28

يجوز للشركة فتح فرع لها في انحاء المملكة او خارجها او اغلاقه او نقل مكانه وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

 

المؤمن

المادة 29

تنظم وثيقة التأمين المباشرة في المملكة باللغة العربية ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية للوثيقة بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي .

 

 

المؤمن

المادة 30

تلتزم الشركة بأن يكون جميع موظفيها من الأردنيين إلا أنه يجوز لها استخدام غير الأردنيين إذا كانت لديهم خبرات ومؤهلات غير متوافرة وذلك بقرار من وزير العمل بناء على تنسيب المدير العام .

 

 

 

المؤمن

المادة 31

لا يجوز أن يكون عضوًا في مجلس إدارة الشركة أو مديرًا عامًا لها أو موظفًا فيها أو مدير ًاو مفوضًا أي شخص:

أ- صدر بحقه حكم بجناية، أو حكم بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة أو صدر حكم عليه بالافلاس ولم يرد إليه اعتباره .

ب- كان مسؤو لاً وفقًا لتقدير المجلس عن مخالفة جسيمة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات بصفته مديرًا عامًا أو عضوًا في مجلس إدارة إحدى الشركات بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في تصفية شركة تأمين تصفية اجبارية .

 

 

المؤمن

المادة 32

أ- يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومديرها العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامه أو أي مدير في الشركة أو موظف رئيس فيها ما يلي :

  1. الاشتراك في إدارة شركة تأمين أخرى منافسة أو مشابهة لها .
  2. منافسة أعمالا لشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة .
  3. ممارسة أعمال وكيل أو وسيط التأمين .
  4. تقاضي عمولة من أي عمل من أعمال التأمين .

ب- كما يحظر على مدير عام الشركة أو أي موظف فيها أن يكون عضوًا في مجلس إدارتها بصفته ممثلا لأي مساهم في تلك الشركة .

 

 

المؤمن

المادة 33

أ- يشترط توافر الكفاءة والخبرة في أعمال التأمين في كل من مدير عام الشركة أو المدير المفوض والموظفين الرئيسيين فيها، وعلى لشركة أن تزود المدير العام ببيان مفصل يتضمن مؤهلات كل منهم وخبراته .

ب- إذا تبين للمجلس عدم توفر الكفاءة أو الخبرة اللازمة في أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة(أ) من هذه المادة فله عدم الموافقة على تعيين ذلك الشخص مع بيان الأسباب .

 

 

المادة 34

أ- على الشركة اعلام المدير العام باسماء اعضاء مجلس ادارتها ومديرها العام او المدير المفوض واي من الموظفين الرئيسيين ، وعن شغور مركز أي منهم وعلى الشركة ملء المركز الشاغر خلال ستين يوما من تاريخ شغوره وتبليغ المدير العام بذلك .

ب- على مجلس ادارة الشركة تزويد المدير العام بنسخ من محاضر اجتماعاته وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس ادارة الشركة ونائبه والاعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة وبنماذج عن تواقيعهم وذلك خلال سبعة ايام من صدور تلك القرارات .

ج- اذا قدم رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة استقالاتهم او فقد المجلس نصابه القانوني بسبب استقالة عدد من اعضائه فعلى المجلس تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص ويعين لها رئيسا ونائبا له من بين اعضائها لتتولى ادارة الشركة ، ودعوة الهيئة العامة لها للاجتماع خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المجلس لانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة ، وتتحمل الشركة اتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس .

 

 

المؤمن

المادة 35

على الشركة تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن المجلس الالتزام بالاحتفاظ بما يلي :

أ-هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان فيما يتعلق بنوع التأمين الذي تمارسه .

ب- المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية .

ج- الأموال والاحتياطيات الواجب عليها ابقاؤها في المملكة .

 

 

المؤمن

المادة 36

أ- لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الاكتواريين في قطاع التأمين إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الأسس والشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

ب- على الشركة المجازة لممارسة أعمال التأمين على الحياة أن تعين أو تعتمد اكتواريًا مرخصًا خلال شهر من تاريخ منحها الإجازة على أن تعلم المدير العام بذلك خلال شهر من تاريخ تعيينه أو إعتماده .

 

 

 

المؤمن

المادة 37

أ- يترتب على الشركة تقديم أي بيانات او معلومات يطلبها المدير العام عنها او عن أي شركة لها علاقة ملكية بالشركة او مرتبطة بها وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام بالاضافة الى أي بيانات او معلومات تقدمها الشركة الى أي جهة رقابية اخرى وباي بيانات او معلومات تستلمها الشركة من هذه الجهات حال حدوث ذلك .

ب- على مجلس ادارة الشركة دعوة المدير العام لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد انعقاده ، وللمدير العام ان ينتدب من يمثله من موظفي الهيئة لهذه الغاية .
ج- للمدير العام تكليف موظف او اكثر من موظفي الهيئة للتثبت او للتدقيق وفي اوقات مناسبة في أي من معاملات الشركة او سجلاتها او وثائقها ، وعلى الشركة ان تضع ايا منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام باعماله بشكل كامل .

د- للمدير العام ، نتيجة للتدقيق الذي يتم بمقتضى احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، تعيين خبراء او مستشارين او اكتواريين او مدققين لتدقيق اعمال الشركة وتقويم اوضاعها وتقديم تقرير عنها ، وعلى الشركة التعاون معهم بما يمكنهم من القيام باعمالهم بشكل كامل ، على ان تتحمل الشركة الاجور التي يحددها المدير العام لاي منهم .

ه- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يحظر على الخبير او المستشار او الاكتواري او المدقق الافصاح لاي جهة كانت عن أي معلومات تم التوصل اليها بمقتضى احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، الا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية على ذلك .

 

 

المؤمن

المادة 38

أ- تلتزم الشركة بتزويد المدير العام بتقرير مفصل عن أعمالها موقعًا من رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمنًا حساباتها السنوية الختامية وسائر البيانات التفصيلية الملحقة بها بما في ذلك الميزانية السنوية وحسابي الأرباح والخسائر العام والتفصيلي لنوع التأمين الذي تمارسه ولكل فرع منه وتقرير المدقق السنوي وذلك خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية وفي جميع الاحوال قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة للشركة بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما .

ب- اذا تبين ان الحسابات والبيانات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تتفق مع احكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه ، يطلب المدير العام من مجلس ادارة الشركة تصحيحها للحصول على الموافقة عليها قبل عرضها على الهيئة العامة ، ولا يجوز لمجلس الادارة تحت طائلة المسؤولية القانونية عرضها قبل الحصول على تلك الموافقة .

ج- لا يجوز للهيئة العامة لمساهمي الشركة توزيع ارباح تزيد على ما تضمنته الحسابات والبيانات الموافق عليها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة .

د- اذا تعرضت الشركة لاوضاع مالية او ادارية سيئة او تعرضت لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المؤمن لهم او المستفيدين ، فعلى رئيس مجلس ادارتها او أي عضو فيه او مديرها العام تبليغ المدير العام فورا ، وذلك تحت طائلة المسؤولية في حال عدم التبليغ عن ذلك .

 

 

المؤمن

المادة 39

أ-1- تزود الشركة المدير العام بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة لأعمالها والتي تتضمن شروط التأمين العامة والخاصة والأسس الفنية العامة لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها كما تزود المدير العام بجدول استرداد قيم وثائق التأمين على الحياة ومعدلات الأقساط الملحقة بها.

2- للمدير العام إذا تطلبت المصلحة العامة ذلك أو في حال وجود خلل رئيس أن يطلب إجراء تعديل على هذه النماذج وخلال المدة التي يحددها لهذه الغاية، ويحق للشركة الاعتراض على التعديل وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق يرفع الأمر إلى المجلس للبت فيه .

ب- على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدون إذا تمت تسميتهم صراحة في وثيقة التأمين بنسخ من هذه الوثائق والبيانات المتعلقة بها .

 

 

المؤمن

المادة 40

أ- على المدقق أن يقدم تقريرًا فوريًا إلى المدير العام ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة في أي من الحالات التالية:

1-إذا تبين له أن الوضع المالي للشركة لا يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو يعيق قدرتها في تلبية المتطلبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة.

2-إذا تبين له أن هناك خللا ً جسيمًا في ممارسة الشركة لإجراءاتها المالية بما في ذلك تنظيم سجلاتها المحاسبية .

3- إذا رفض أو تحفظ على اصدار أي شهادة تتعلق بدخل الشركة أو بياناتها المالية .

4- إذا قرر الاستقالة أو رفض إعادة تعيينه في الشركة لأسباب غير عادية.

ب- للمدير العام أن يطلب من مدقق الشركة تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة أعمال الشركة.

ج. اذا تخلفت الهيئة العامة للشركة عن انتخاب المدقق او اعتذر المدقق الذي تم انتخابه عن العمل او امتنع عن القيام به لاي سبب من الاسباب او توفى فعلى مجلس ادارة الشركة ان ينسب للمدير العام ثلاثة من المدققين على الاقل وذلك خلال اربعة عشر يوما من تاريخ شغور هذا المركز ليختار احدهم . د- للهيئة العامة للشركة في حال توصية المدقق بعدم المصادقة على البيانات المالية ان تقرر ايا مما يلي:

1-ردها الى مجلس الادارة والطلب اليه تصحيح الميزانية وحساب الارباح والخسائر وفقا لملاحظات المدقق واعتبارها مصدقة بعد هذا التعديل .

2- احالة الموضوع الى المدير العام لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات قانونيين ، وتحديد اتعابهم التي تتحملها الشركة ، للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس ادارة الشركة ومدققي حساباتها ، ويكون قرار اللجنة ملزما بعد عرضه مرة اخرى على الهيئة العامة لاقراره ، ويتم تعديل الميزانية وحساب الارباح والخسائر وفقا لما تقرره اللجنة .

 

 

المؤمن

المادة 41

أ- إذا توفرت لدى المدير العام معلومات وافية تدل على أي مما يلي:

1- ان الشركة لم تف بالتزاماتها أو يحتمل تخلفها عن ذلك او عدم قدرة الشركة على الاستمرار باعمالها.

2- ان الشركة ارتكبت مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه .

3- ان إجراءات الشركة اللازمة لإعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها غير كافية أو أنها لم تتخذ هذه الاجراءات.

4- أن الشركة خالفت مخالفة جسيمة برنامج العمل الذي قدمته إلى المدير العام وحصلت على الإجازة بموجبه .

5- ان مجموع خسائر الشركة زادت على (50%) من راسمالها المدفوع .

6- ان الشركة توقفت عن اعمالها مدة لا تقل عن سنة دون سبب مبرر او مشروع فعلى المدير العام التاكد من صحة هذه المعلومات .

ب- إذا تبين للمدير العام صحة هذه المعلومات فعليه إما أن يحيل الأمر إلى المجلس مباشرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها، أو أن يطلب من الشركة اتخاذ اجراءات محددة لتصويب أوضاعها خلال المدة التي يحددها لذلك إن لم تفعل يحيل المدير العام الامر إلى المجلس لاتخاذ تلك الاجراءات بما في ذلك:

1- منع الشركة من ابرام عقود تأمين إضافية أو منعها من ممارسة فرع معين أو أكثر من فروع التأمين .

2- وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تصدرها .

3- الاحتفاظ في المملكة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في المملكة أو نسبة معينة من قيمتها .

4- تقييد الشركة في ممارسة أي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقًا لهذه الغاية .

5- الطلب من الشركة أو المركز الرئيس لشركة التأمين الأجنبية حسب مقتضى الحال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية المدير العام أو المدير المفوض او أي موظف رئيسي فيها .

6- تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو أي من أعضاءه إذا ثبتت مسؤوليته عن المخالفة .

7- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين لجنة إدارية محايدة مؤقتة من ذوي الخبرة تحل محله وتعيين رئيس لهذه اللجنة ونائب له وتحديد مهامها وصلاحياتها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك تتحمل الشركة أتعاب تلك اللجنة التي يحددها مجلس الهيئة، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا لأحكام قانون الشركات .

8- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أخرى بموافقة الشركة التي ستندمج فيها .

9- وقف أو إلغاء إجازة الشركة .

10- اعادة هيكلة الشركة .

11- تصفية الشركة .

 

 

شركات التأمين الأجنبية

المادة 42

أ- تلتزم شركة التامين الاجنبية قبل حصولها على الاجازة بتعيين مدير مفوض لفرعها لممارسة اعمال التامين نيابة عنها وتكون مسؤولة عن اعماله .

ب- تلتزم شركة التأمين الأجنبية بإعلام المدير العام باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل له خلال شهر من تاريخ شغور مركزه .

ج- على فرع شركة التأمين الأجنبية أن ينشر الحسابات الختامية الإجمالية للشركة الأم وفروعها خارج المملكة وذلك إلى جانب حساباته الختامية الخاصة به داخل المملكة .

 

 

شركات التأمين الأجنبية

المادة 43

على شركة التأمين الأجنبية أن ترفق بقرار تعيين المدير المفوض وثيقة رسمية تودع لدى الهيئة صورة مصدقة عنها تخوله ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الفرع بما في ذلك:

أ- إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها .

ب- تمثيل الشركة لدى الهيئة وأمام المحاكم المختصة وسائر الجهات الرسمية وغير الرسمية فيما يتعلق بأعمال وإدارة الفرع .

ج- تبلغ الانذارات وسائر الاشعارات والمراسلات الموجهة للشركة .

 

 

 

شركات التأمين الأجنبية

المادة 44

لا يجوز لفرع شركة التأمين الأجنبية في المملكة أن يحسب من ضمن نفقاته نسبة تزيد على 2% من صافي الأقساط المتحققة سنويًا عن أعماله في المملكة للمساهمة في مصروفات المركز الرئيس مقابل الخدمات الإدارية والفنية التي يقدمها المركز للفرع .

 

 

 

إجازة التأمين

المادة 45

أ-لا يجوز لاي من الشركات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (25) من هذا القانون أن تمارس أعمال التأمين في إلا بعد حصولها على إجازة بذلك من المجلس وفقًا لأحكام هذا القانون

ب- تحدد شروط منح الشركة اجازة ممارسة اعمال التامين ومتطلباتها والوثائق الواجب تقديمها لكل نوع من انواع التامين ومتطلبات تجديد الاجازة السنوية واسس تنظيم الشركة وادارتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وتسري احكام هذه الفقرة على شركة اعادة التامين .

ج- إذا تبين أن منح الإجازة قد تم بناء على معلومات غير صحيحة فتلغى الإجازة بقرار من المجلس .

 

 

إجازة التأمين

المادة 46

لا يجوز للشركة إعادة تأمين عقود التأمين لأي فرع من فروع التأمين التي تمارسها لدى شركة أخرى إلا إذا كانت هذه الشركة مجازة لممارسة ذلك الفرع .

 

 

 

إجازة التأمين

المادة 47

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وقف إجازة الشركة لفرع أو أكثر من فروع التأمين التي تمارسها لمدة لا تتجاوز سنة وذلك في أي من الحالات التالية :

أ-إذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه .

ب-إذا فقدت أي شرط من الشروط الواجب توافرها في الإجازة الممنوحة للشركة بمقتضى أحكام هذا القانون

-ج إذا لم تمارس الشركة عملها في أي فرع من فروع التأمين المشمولة بالإجازة أو توقفت عن ممارسة هذا العمل لمدة سنة

د- إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.

ه- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي قطعي يتعلق بعقد تأمين.

 

 

إجازة التأمين

المادة 48

أ- إذا قامت الشركة بإزالة سبب وقف إجازتها لأي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون خلال مدة الايقاف، أو خلال سنة من تاريخ الايقاف، يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام قرارًا بالموافقة لها على الاستمرار بممارسة أعمال التأمين .

ب- إذا لم تقم الشركة بإزالة سبب وقف إجازتها خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ الايقاف تلغى إجازتها لذلك الفرع بقرار من المجلس .

 

 

إجازة التأمين

المادة 49

أ- تحدد الإجراءات المتعلقة بوقف الإجازة أو إلغائها والصلاحيات المخولة للمدير العام بشانها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ب- يترتب على قرار وقف الإجازة أو إلغائها لفرع أو أكثر من فروع التأمين ما يلي :

  1. الحظر على الشركة إبرام عقود التأمين في أي من هذه الفروع تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
  2. اعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف الإجازة أو إلغائها صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها .

 

 

إجازة التأمين

المادة 50

للشركة التي ألغيت إجازتها تقديم طلب إلى المدير العام لإعادة الإجازة خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ قرار الإلغاء، ويرفق بطلب إعادة الإجازة الوثائق التي تثبت إزالة الأسباب التي أدت إلى إلغاء الإجازة ويصدر المجلس قراره بهذا الشأن بناء على تنسيب المدير العام خلال مدة أقصاها شهرين .

 

 

إجازة التأمين

المادة 51

أ- إذا لم تتقدم الشركة التي ألغيت إجازتها لجميع فروع التأمين المجازة لممارستها بطلب إعادة الإجازة بعد المدة المنصوص عليها في المادة ( 50 ) من هذا القانون، او اذا رفض المجلس طلب اعادة الإجازة، فعلى الشركة البدء بإجراءات تصفيتها اختياريًا خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة أو من تاريخ تبلغها قرار المجلس، وإذا لم تقم الشركة بهذه الإجراءات فتصفى الشركة وفقا لاحكام هذا القانون .

ب- تعتبر إجازة الشركة ملغاة حكمًا إذا صدر قرار بتصفيتها اختياريًا أو صدر قرار قضائي قطعي من محكمة ذات اختصاص بتصفيتها اجباريًا أو إذا أعلن افلاسها .

 

 

غسيل الاموال

المادة 52

أ- لغايات احكام الفقرة (ك) من المادة (23) من هذا القانون ، يقصد بغسيل الاموال في انشطة التامين تحويل أي اموال متاتية من عمل غير مشروع او استبدالها او استخدامها او توظيفها باي وسيلة كانت لجعلها اموالا مشروعة وذلك دون تحديد المصدر الحقيقي لتلك الاموال او مالكها او في حال اعطاء معلومات مغلوطة عن ذلك .

ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر للهيئة الطلب من أي شخص او جهة تسري عليه احكام هذا القانون الامتناع عن تنفيذ أي معاملة مرتبطة بانشطة التامين اذا كانت ناشئة عن أي عمل ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وللهيئة اشعار أي جهة رسمية او قضائية بذلك .

ج- مع مراعاة احكام أي تشريع اخر ، يعاقب كل من اقدم على ارتكاب أي من الاعمال التي ورد النص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن مائة الف دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار وبمصادرة تلك الاموال .

 

 

تحويل وثائق التأمين

المادة 53

أ- يجوز للشركة أن تحول وثائق التأمين التي أبرمتها بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي فرع من فروع التأمين التي تمارسها إلى شركة أو شركات أخرى تمارس فرع التأمين نفسه.

ب – 1. يقدم طلب التحويل إلى المدير العام مرفقًا بالوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل للموافقة عليه من حيث المبدأ .

  1. يتولى المدير العام نشر إعلان عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين لمرتين متتاليتين على نفقة طالب التحويل، على أن يتضمن الاشارة إلى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها أو كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض لديه على هذا التحويل خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ أول إعلان على أن يبين فيه موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها .

ج- يستكمل المدير العام الإجراءات القانونية لتحويل وثائق التأمين بما فيها من حقوق والتزامات بعد البت في الاعتراضات المقدمة إليه .

 

 

الوكلاء والوسطاء

المادة 54

أ- تحدد الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال وكيل التأمين والمسؤوليات المترتبة عليه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

ب- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بأعمال وكيل التأمين إلا بعد تزويد المدير العام بالاتفاق المبرم بينه وبين الشركة والذي ينص على اعتماده وكيلا ً لها ولا يجوز له أن يكون وكيلاً لأكثر من شركة واحدة وتنطبق عليه أحكام المادة ( 31 ) من هذا القانون .

 

 

الوكلاء والوسطاء

المادة 55

لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال وسيط التأمين او اعمال وسيط اعادة التامين إلا بعد حصوله على ترخيص من الهيئة وفق الشروط التي يحددها المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية على أن تتضمن الأحكام المتعلقة بتحديد مسؤولياته وتنظيم أعماله وتنطبق عليه أحكام المادة 31 من هذا القانون .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 56

أ- تسري على اندماج شركات التامين الاحكام الواردة في هذا القانون ، ويعمل بالاحكام الخاصة بالاندماج الواردة في قانون الشركات الساري المفعول فيما لم يرد عليه نص خاص في هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه .

ب- لا يجوز اندماج شركة تأمين إلا في شركة أخرى تمارس نوع التأمين ذاته ولا يجوز أن تشرع في أي من إجراءات الاندماج إلا بعد تقديم طلب الاندماج الى المدير العام مرفقا بالتقارير والبيانات اللازمة و حصولها على موافقة خطية مسبقة من المجلس .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 57

أ- يقدم المدير العام الى المجلس توصية بشان طلب الاندماج مرفقا بها التقارير والبيانات اللازمة لذلك .

ب- اذا وافق المجلس على الاندماج من حيث المبدا ، يشكل المدير العام لجنة تقدير يشترك في عضويتها ممثل عن كل شركة ومدققوا حساباتها وخبراء ومختصين ويعين احدهم رئيسا للجنة .

ج- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تقدير جميع موجودات الشركات الراغبة في الاندماج وحقوقها والتزاماتها لبيان صافي حقوق المساهمين في التاريخ المحدد للاندماج ، وعلى اللجنة تقديم تقاريرها الى المدير العام مع الميزانية الافتتاحية للشركة الناتجة عن الاندماج خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ احالة الامر اليها ، وللمجلس بناء على تنسيب المدير العام تمديد هذه المدة لمدة مماثلة اذا اقتضت الضرورة ذلك ، على ان تتحمل الشركات الراغبة في الاندماج اجور لجنة التقدير بالتساوي ، وفي حال الاختلاف على هذه الاجور تحدد بقرار من المدير العام .

د- يرفع المدير العام تقرير اللجنة الى المجلس وتوصيته بشانه . واذا اقر المجلس تقرير اللجنة يشكل المجلس لجنة تنفيذية من رؤساء واعضاء مجالس الشركات الراغبة في الاندماج ومدققي الشركات للقيام بالاجراءات التنفيذية للاندماج وفقا لاحكام قانون الشركات المعمول به .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 58

أ- على الشركات أطراف الاندماج أن تتيح للمؤمن لهم الاطلاع على الاتفاقية التي تم الاندماج بموجبها ليتسنى لهم التحقق من بنودها، وتعرض هذه الاتفاقية في المركز الرئيس لكل من هذه الشركات لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية .

ب- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض الى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المتعلق باندماج الشركات على ان يبين المعترض موضوع اعتراضه والاسباب التي يستند اليها والاضرار التي يدعي ان الاندماج قد الحقها به على وجه التحديد ، واذا لم يتمكن المجلس من تسوية الاعتراض لاي سبب من الاسباب خلال ثلاثين يوما من احالتها اليه يحق للمعترض اللجوء الى المحكمة المختصة ولا توقف هذه الاعتراضات او الدعوى التي تقام لدى المحكمة قرار الاندماج .

ج- يصدر المجلس التعليمات الخاصة باجراءات الاندماج وتسوية الاعتراضات المقدمة بشانه وسائر الامور المتعلقة بها .

د- يجوز منح حوافز تشجيعية للشركات المندمجة بما في ذلك اعفاءات ضريبية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية المستند الى توصية المجلس .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 59

أ- 1- يجوز للشركة بموافقة مسبقة من المجلس تملك شركة تأمين أخرى تمارس أو ستمارس نوع آخر من التأمين بكامل أسهمها أو بنسبة تزيد على 50 % منها وتسمى )الشركة التابعة)ويطلق على الشركة المالكة اسم( الشركة الأم ( وتبقى الشركة التابعة قائمة وتستمر شخصيتها المعنوية على أن تمارس كل شركة منهما نوعًا مختلفًا من أنواع التأمين .

2- يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم أو حصة في الشركة الأم .

3- تقوم الشركة الأم بتعيين ممثليها في مجلس إدارة الشركة التابعة بنسبة مساهمتها .

ب -تحدد اسس التملك في الشركة واجراءاته بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية وذلك على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 60

أ- 1- لمقاصد اعادة هيكلة الشركة وفقا لنص البند (10) من الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون ، للمجلس بناء على تنسيب المدير العام حل مجلس ادارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لاعادة هيكلة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص ، وتعيين رئيس للجنة ونائب له ، لمدة لا تتجاوز السنة من تاريخ اصدار قرار بذلك ، على ان تتحمل الشركة اتعاب تلك اللجنة التي يحددها المجلس ، وعلى اللجنة ان تقدم تقريرا شهريا الى المدير العام عن سير اجراءات اعادة الهيكلة او كلما طلب اليها ذلك .

2- ولهذه الغاية تشمل اعادة الهيكلة ادارة الشركة وتنظيم امورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية تسديدها وذلك باقرار خطة لاعادة الهيكلة.

ب- على اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة نشر اعلان في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ولمدة ثلاثة ايام عمل متتالية وعلى نفقة الشركة ، لدعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نشر اخر اعلان ، ولا تقبل أي بيانات يتقدم بها أي دائن بعد مرور هذه المدة.

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 61

أ- على الرغم ما ورد في احكام أي تشريع اخر ، يعتبر باطلا أي حجز على اموال الشركة او موجوداتها ، سواء كان تحفظيا او تنفيذيا ، او اي تصرف او تنفيذ يجري على تلك الاموال او الموجودات من تاريخ صدور قرار اعادة هيكلتها الى حين تحقق أي من الحالات التالية:

1- انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (60) من هذا القانون في حال الموافقة على خطة اعادة الهيكلة .
2- صدور قرار من المجلس وفقا لاحكام هذا القانون برفض خطة اعادة الهيكلة .
3- رفض الدائنين لخطة اعادة الهيكلة وفقا لاحكام هذا القانون .
4- صدور قرار من المجلس بوقف السير في اجراءات اعادة الهيكلة وفقا لاحكام هذا القانون .

ب- يتم ايقاف المواعيد الخاصة بالتقادم فيما يتعلق بالاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 62

أ- تعد اللجنة تقريرها بخصوص خطة اعادة الهيكلة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تثبيت الديون لديها ، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة باعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل ، شريطة ان تتم الموافقة عليها من دائنين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن.

ب-1- في حال موافقة الدائنين على الخطة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقدم اللجنة هذه الخطة الى المدير العام وبدوره يرفعها الى المجلس مرفقة بتوصياته .

2- في حال رفض الدائنين للخطة المعدة وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تقدم اللجنة تقريرا بذلك الى المدير العام ويقوم برفعه مرفقا به توصياته الى المجلس لاتخاذ الاجراء المناسب وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون .

ج- للمجلس الموافقة او عدم الموافقة على الخطة المقدمة وفقا لاحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، وفي حال الموافقة يتم السير في اجراءات اعادة الهيكلة ، وفي حال عدم الموافقة يقرر المجلس اتخاذ الاجراء المناسب وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون .

د- بعد الانتهاء من اعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس ادارة جديد وفقا لاحكام قانون الشركات المعمول به .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 63

أ- اذا تبين للمجلس تعثر اوضاع الشركة رغم تطبيق خطة اعادة الهيكلة او عدم جدوى هذه الاعادة ، ان يقرر وقف السير في اجراءات اعادة الهيكلة واتخاذ الاجراء المناسب وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (41) من هذا القانون .

ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لاعادة الهيكلة وسائر الامور المتعلقة بها وفق احكام هذا القانون .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 64

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تسري على تصفية الشركة الاحكام الواردة في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويكون المجلس الجهة الوحيدة المختصة باصدار قرار تصفية الشركة .

ب- يجوز تصفية الشركة اختياريا بقرار من هيئتها العامة غير العادية بعد الحصول على موافقة مسبقة من المجلس بناء على تنسيب المدير العام ولا تبدا اجراءات تصفية الشركة اختياريا الا من تاريخ تبلغ الشركة بموافقة المجلس على ذلك.

ج- يفقد مجلس ادارة الشركة ومديرها العام والهيئة العامة او أي لجنة ادارية مشكلة لادارة الشركة منذ تاريخ صدور قرار التصفية جميع المهام والصلاحيات المنوطة باي منهم بموجب احكام التشريعات النافذة وبموجب عقد تاسيس الشركة وانظمتها الداخلية .

د- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات اللازمة لاجراءات تصفية الشركة وسائر الامور المتعلقة بها وفق احكام هذا القانون .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 65

أ- يكون لكل ذي مصلحة الحق في الطعن بالقرار الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من المادة (64) من هذا القانون لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .

ب- اذا قررت محكمة العدل العليا الغاء قرار التصفية فعلى مجلس ادارة الشركة قبل عودة الشركة لممارسة اعمالها التقيد باي متطلبات او شروط خاصة يقررها المجلس .

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر لا يوقف الطعن وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اجراءات التصفية .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 66

أ- يعين المجلس بناء على تنسيب المدير العام مصفيا او اكثر للشركة يتولى الاشراف على اعمال الشركة والمحافظة على اموالها وموجوداتها وتمثيل الشركة لحين الانتهاء من تصفيتها ، ويحدد المجلس اتعابه وواجباته والتزاماته وصلاحياته مع الزامه بتقديم كفالة ويحق للمجلس عزل المصفي او استبدال غيره به في أي مرحلة من مراحل التصفية بناء على تنسيب مبرر من المدير العام .

ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ، اذا قامت الشركة بتقديم برنامج لغايات توفيق اوضاعها ضمن برنامج زمني قبل مباشرة المصفي اعماله او خلال اجراءات التصفية ان يقرر ايقاف هذه التصفية .

ج- لا تطبق على الشركة احكام الافلاس المنصوص عليها في التشريعات النافذة .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 67

يترتب على صدور قرار التصفية ما يلي:

أ- اضافة المصفي لعبارة ( تحت التصفية ) الى اسم الشركة في جميع اوراقها ومراسلاتها .

ب- وقف العمل باي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة ، ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض او صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية .

ج- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشان أي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح الشركة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور قرار التصفية .

د- وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من الشركة او ضدها لمدة ستة اشهر الا اذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة ، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ه) من هذه المادة .

ه- منع السير في أي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد الشركة الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه ، فتوقف في هذه الحالة تلك المعاملات او يمنع قبولها لمدة ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 68

للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام عملية التصفية بما في ذلك:

أ- ادارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية .

ب- جرد جميع اصول الشركة وموجوداتها .

ج- تعيين أي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام اجراءات التصفية او تعيين لجان خاصة وتفويضها باي من المهام والصلاحيات المنوطة به واصدار القرارات اللازمة لاتمام اجراءات التصفية .

د- تعيين محام او اكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أي دعاوى او اجراءات قضائية تخصه .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 69

أ- على الرغم من أي اتفاق مخالف ، يجوز للمصفي ان يتخذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة بما في ذلك:

1- الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجرته الشركة او استرداد أي مبلغ دفعته الشركة خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية اذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني الشركة ، وتكون المدة سنة واحدة اذا كانت الشركة على علاقة ملكية او ارتباط بذلك الشخص ويعتبر التفضيل متحققا اذا كان التصرف او الاجراء دون عوض او بعوض جزئي او كان منطويا على تقدير مال او حق بغير قيمته الحقيقية او بغير قيمته السائدة في السوق .

2- الغاء أي تصرف او فسخ أي عقد اجرته الشركة مع أي شخص له علاقة ملكية او ارتباط بها او استرداد أي مبلغ دفعته الشركة الى أي منهما وذلك خلال الاشهر الثلاثة التي سبقت صدور قرار التصفية .

3- الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع او تقسيط أي مبالغ او التزامات مترتبة عليهم .

4- انهاء استخدام أي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته .

5- انهاء اي عقد ابرمته الشركة مع أي شخص قبل انتهاء مدته .

ب- يتخذ المصفي ايا من الاجراءات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة باشعار خطي يتم تبليغه الى الشخص ذي العلاقة ويجوز الطعن في هذا الاجراء امام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 70

أ- تعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي من اموال او حقوق عائدة للشركة ، خلال الثلاثة اشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية وتكون هذه المدة سنة واحدة اذا كانت الرهون او الضمانات لصالح شخص على علاقة ملكية مع الشركة او مرتبطا بها .

ب- يعتبر ملغى كل قرار حجز وقع على أي مال او حق عائد للشركة قبل صدور قرار التصفية الا اذا كان هذا القرار صادرا بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقا بالمال المرهون .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 71

لمقاصد المادتين (69) و(70) من هذا القانون ، يعتبر الشخص مرتبطا بالشركة في أي من الحالتين التاليتين:

أ- اذا كان الشخص اداريا في الشركة او له مصلحة عمل مشتركة مع اداري فيها .

ب- اذا كان زوجا لاداري في الشركة او قريبا لذلك الاداري او زوجه حتى الدرجة الثالثة او كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 72

للمصفي ، بموافقة مسبقة من المجلس ، ان يقترض باسم الشركة تحت التصفية ما يلزمه من اموال لتمكينه من اتمام اعمال التصفية ، وله ان يرهن ايا من موجودات الشركة او حقوقها ضمانا لذلك ، وتعتبر شروط القرض ملزمة للمصفي على الرغم من أي نص مخالف .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 73

أ- مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التامين ، على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر اعلان بمكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل لاشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء او غير مستحقة خلال شهرين اذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة اشهر اذا كانوا مقيمين خارجها .

ب- يعاد نشر الاعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء اربعة عشر يوما على تاريخ نشر الاعلان الاول ، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الاعلان الاول .

ج- اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فتمدد ثلاثة اشهر اخرى حدا اعلى .

د- لا تحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية الى تاريخ نشر الاعلان الاول المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة من ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشان أي حقوق او مطالبات للدائنين تجاه الشركة تحت التصفية .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 74

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجب على المصفي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ان يصدر الاشعارات المبينة ادناه الا اذا وجد اسبابا مبررة لتجاوز هذه المدة:

1- اشعار لكل مؤمن له او مستفيد من وثيقة التامين بمقدار حقوقهم والتزاماتهم .

2- اشعار مطالبة لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة .

ب- يجوز الاعتراض لدى المصفي على الاشعار المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه واذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها يعتبر المؤمن له او المستفيد او المدين مسلما بما ورد في الاشعار .

ج- تنقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة .

د- اذا اصبح اشعار المطالبة الذي اصدره المصفي للمدين وفق احكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نهائيا وقطعيا ، يجوز للمصفي اجراء تسوية مع المدين او تنفيذ الاشعار ضده بواسطة دوائر الاجراء المختصة وفق احكام التشريعات السارية المفعول .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 75

أ -1-على المصفي اصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة اليه وفقا لاحكام المادتين (73) و (74) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ تقديمها .

2- اذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة ، تعتبر المطالبات والاعتراضات مردودة حكما .

ب- يحق لكل ذي مصلحة الطعن امام محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة في قرار المصفي الصادر بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار او خلال ثلاثين يوما من تاريخ انقضاء مدة الستة اشهر المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ايهما اقصر .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 76

على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يجوز للمصفي ان يقدم طلبا الى محكمة البداية المختصة لالقاء حجز احتياطي على أي اموال من مديني الشركة او لاتخاذ أي من الاجراءات الاحتياطية او المستعجلة ضده وفق احكام التشريعات النافذة المفعول مع مراعاة ما يلي:

أ- ان يعفى المصفي من ارفاق كفالة مع هذا الطلب .

ب- ان يكون المصفي قد اصدر اشعار المطالبة للمدين او ان يصدره خلال الثمانية ايام ، اما عند تقديم الطلب المشار اليه او خلال الثمانية ايام اللاحقة لصدور القرار في ذلك الطلب ويقوم هذا الاشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم اقامتها وفق احكام قانون اصول المحاكمات المدنية الساري المفعول .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 77

أ- لا يحق لاي دائن او مدين او مؤمن له او مستفيد بعد صدور قرار التصفية ان يقيم دعوى ضد الشركة تحت التصفية الا وفق الاسس والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لاي متضرر من اعمال المصفي او اجراءاته ان يطعن فيها لدى محكمة البداية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة وفق احكام التشريعات النافذة المفعول وللمحكمة ان تؤيدها او تبطلها او تعدلها .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 78

للمصفي بعد اخذ موافقة المجلس الخطية ان يتخذ ايا من الاجرائين التاليين:

أ- الاتفاق مع شركة تامين او اكثر لبيع جميع او ما يزيد على نصف موجودات الشركة تحت التصفية وحقوقها والتزاماتها .

ب- بيع جميع او أي جزء من موجودات الشركة تحت التصفية وحقوقها في مزايدة علنية وفق اجراءات خاصة يقررها المصفي على الرغم من أي تشريع اخر .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 79

لا يجوز لاي جهة الاعتراض على تفعيل شرط الاختراق من المؤمن له او المستفيد من وثيقة التامين ، ولغايات هذه المادة يقصد بشرط الاختراق: شرط يرد في عقود اعادة التامين وينص على انه في حال تصفية الشركة تبقى مسؤولية معيد التامين عن حصته من الخسارة المعاد تامينها لديه قائمة تجاه المؤمن له وليس تجاه المصفي ، ومعنى ذلك ان تنشا علاقة مباشرة بين المؤمن له او المستفيد من وثيقة التامين ومعيد التامين خلافا للاحوال العادية حيث تنحصر العلاقة بين الشركة ومعيد التامين .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 80

على الرغم من احكام أي تشريع اخر ، يتم تسديد الديون والالتزامات المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب التالي:

أ- المصاريف والنفقات التي تكبدها المصفي والقروض التي حصل عليها .

ب- حقوق الموظفين والمستخدمين اخر ستة اشهر .

ج- حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التامين ، ويلتزم المصفي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقا لاحكام هذا القانون لتسديد هذه الالتزامات ويعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقا لترتيبات اعادة التامين جزءا من المخصصات الفنية .

د- حقوق الدائنين الاخرين حسب ترتيب امتيازاتها وفق التشريعات المعمول بها .

ه- حقوق المساهمين .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 81

أ- على المصفي ان يرسل الى المدير العام تقارير شهرية عن سير اعمال التصفية والمرحلة التي وصلت اليها واي نتائج حققتها وباي بيانات او معلومات او وثائق وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام .

ب- على المصفي ان ينهي اعمال التصفية خلال سنتين من تاريخ صدور قرار التصفية ، ويجوز تمديدها بموافقة المجلس للمدة التي يراها مناسبة .

ج- بعد اتمام تصفية الشركة يصدر المجلس قرارا بفسخ الشركة وتعتبر الشركة منقضية من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .

 

 

اندماج الشركات وتملكها واعادة هيكلتها وتصفيتها

المادة 82

أ- 1- يجري تبليغ أي اشعار او قرار يصدره المصفي وفق احكام هذا القانون الى الشخص المعني بتسليمه له شخصيا او لمن يمثله قانونا او بارساله له بالبريد المسجل الى اخر عنوان له محفوظ لدى لشركة تحت التصفية .

2- يعتبر كل اشعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب الاصول الى الشخص المرسل اليه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه .

ب-1- اذا جرى التبليغ بواسطة البريد المسجل ، يعتبر الاشعار قد تم تبليغه الى الشخص المعني بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ ايداعه في البريد المسجل اذا كان الشخص المبلغ اليه مقيما داخل المملكة او ثلاثين يوما على تاريخ ايداعه اذا كان الشخص مقيما خارج المملكة .

2- يكفي لاثبات وقوع التبليغ المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة ان يقام الدليل على ان الاشعار قد اودع في البريد على العنوان الصحيح الا اذا اقتنع المصفي او اقتنعت المحكمة ان الشخص المرسل اليه لم يتسلم الاشعار .

ج- اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة فعلى المصفي اجراء التبليغ بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرتين على الاقل ، وتكون اجور النشر على نفقة الشخص المعني ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه .

 

 

المادة 83

أ- للمدير العام تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى المقدمة بشان خدمات التامين والبت فيها ويكون قرار اللجنة ملزما للشركة .

ب- تحدد مهام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وصلاحياتها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

 

 

الوساطة والتحكيم

المادة 84

أ- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتطبيق الحلول البديلة في نزاعات التامين بما في ذلك الوساطة والتحكيم ، وسائر الاحكام والاجراءات المتعلقة بها والرسوم المترتبة على ذلك .

ب- ينظم سجل خاص لدى الهيئة باسماء وسطاء ومحكمي نزاعات التامين المعتمدين لديها ، وتحدد شروط ومتطلبات الاعتماد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر لا يجوز لاي جهة الطلب من وسيط حل نزاعات التامين تقديم أي وثائق او مذكرات او بيانات قدمت اليه او الافصاح عن اقوال اطراف النزاع ، الا بموافقة من يحتج بها عليه .

 

 

المادة 85

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان ينشىء صندوقا لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي لم يرد نص على التعويض عنها بمقتضى احكام نظام التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات الساري المفعول ، وصندوقا لتعويض المؤمن لهم او المستفيدين في حال افلاس شركات التامين وعدم ايفائها بالالتزامات المترتبة عليها ، واي صناديق اخرى يرى المجلس انشاءها ، وتتمتع هذه الصناديق من تاريخ انشائها بشخصية اعتبارية .

ب- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتاسيس هذه الصناديق تحدد فيها اهدافها ومواردها المالية ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والاجراءات المتعلقة باعمالها وادارتها .

 

 

الاتحاد الأردني لشركات التأمين

المادة 86

أ- يؤسس بمفتضى احكام هذا القانون اتحاد مهني يسمى (الاتحاد الاردني لشركات التامين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية و يعتبر جميع شركات التامين حكما اعضاء في هذا الاتحاد .

ب- يتولى الاتحاد رعاية مصالح اعضائة و تطبيق قواعد ممارسة المهنة و تمثيل شركات التامين لدى اي جهة او شخص فيما يتعلق باعمال التامين .

ج- تحدد مهام الاتحاد و مسؤولياته و علاقتة بالهيئة و الاحكام و الاجراءات الخاصة بجمعيته العمومية و تشكل مجلس ادارته و اجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب اليه و الاشتراك السنوي به و قواعد ممارسة المهنة و الاجراءات التاديبية بحق اعضائه و غير ذلك من شؤونه بموجب نظام يصدر لهذة الغاية .

 

 

العقوبات

المادة 87

كل من خالف احكام المادة (25) او الفقرة (ب) من المادة (26) او أي من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (27) او الفقرة (أ) من المادة (45) او المادة (49) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة ، فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين يجوز فرض غرامات اضافية متتالية وفق احكام هذه المادة .

 

 

العقوبات

المادة 88

كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من المادة 36 من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن عشرين الف دينار و لا تزيد على اربعين الف دينار و تضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

العقوبات

المادة 89

كل من خالف احكام الفقرة (ب) من المادة (33) او المادة (39) او المادة (53) او المادة (54) او المادة (55) من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار و لا تزيد على عشرين الف دينار و تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

العقوبات

المادة 90

كل من خالف احكام اي من المواد 28 او 31 او 32 او 44 او 46 من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار و لا تزيد على عشرين الف دينار و تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

العقوبات

المادة 91

كل من خالف احكام الفقرات (ح) او (ط) او (ي) من المادة 23 او المادة 30 او المادة 34 او الفقرة (ب) من المادة 36 او المادة (40) او المادة (42) او المادة (43 او المادة 58 من هذا القانون تفرض عليه غرامة لا تقل عن الف دينار و لا تزيد على عشرة الاف دينار و تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

العقوبات

المادة 92

كل شخص امتنع عن تزويد الهيئة او المدير العام بالوثائق و المعلومات و البيانات الواجب تقديمها وفقا لاحكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه او قام باعاقة او بمنع المدير العام او المفوض من قبلة من تنفيذ مهامه و صلاحياته الوارده في احكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه او قام بالتدخل لمنعهم من الحصول على المعلومات المطلوبة لاداء واجباتهم او امتنع عن تزويدهم بهذة المعلومات او تخلف عن تزويدهم بها خلال المدة المحددة تفرض عليه غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار و لا تزيد على خمسة الاف دينار و تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

العقوبات

المادة 93

تفرض غرامة على المصفي لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار اذا خالف ايا من الالتزامات المفروضة عليه بموجب احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، فاذا تكررت المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

العقوبات

المادة 94

كل مخالفة لاي حكم من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على غرامة خاصة لها يغرم مرتكبها بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة فاذا تكررت هذه المخالفة لاكثر من مرتين تضاعف الغرامة قياسا على حدها الاعلى .

 

 

المادة 95

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يفرض ايا من الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويكون لكل ذي مصلحة الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .

 

 

أحكام عامة

المادة 96

تلتزم الشركات القائمة عند نفاذ احكام هذا القانون بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكامه و الانظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه خلال المدة التي تحدد في كل منها بما في ذلك الاحكام المتعلقة بالحد الادنى لراس مال الشركة و هامش الملاءة و المبلغ الادنى للضمان لانواع التامين .

 

 

أحكام عامة

المادة 97

تلغى بقرار من المجلس اجازة الشركة اذا تخلفت عن توفيق اوضاعها وفقا لاحكام المادة 69 من هذا القانون .

 

 

أحكام عامة

المادة 98

يلتزم كل شخص يمارس اعمال التامين بمن في ذلك الوكيل او الوسيط عند نفاذ احكام هذا القانون بتوفيق اوضاعه وفقا لاحكامه و الانظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه و خلال المدة التي تحدد في كل منها و الا اعتبر تسجيله او ترخيصة حسب مقتضى الحال ملغى حكما و يحظر عليه الاستمرار في ممارسة اعمال التامين تحت طائلة المسؤولية القانونية .

 

 

أحكام عامة

المادة 99

يجوز فرض التامين الاجباري ضد بعض الأخطار و تحدد شروطه و احكامة العامة و جميع الامور المتعلقة به بموجب نظام يصدر بمقتضى احكام هذا القانون و ذلك على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر .

 

 

المادة 100

أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر يجوز استخدام جميع طرق الاثبات في الامور المتعلقة بالتامين بما في ذلك البيانات الالكترونية او البيانات الصادرة عن اجهزة الحاسوب او مراسلات التلكس و الفاكس و البريد الالكتروني .

ب- للشركات ان تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة (ميكروفيلم او غيره من اجهزة التقنية الحديثة) بدلا من اصل الدفاتر و السجلات و الكشوفات و الوثائق و المراسلات و البرقيات و الاشعارات و غيرها من الاوراق المتصلة باعمالها المالية و تكون لهذه الصورة المصغرة حجية الاصل في الاثبات .

ج- تعفى الشركات التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة من تنظيم دفاتر التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول و تعتبر المعلومات المستقاه من تلك الاجهزة او غيرها من الاساليب الحديثة بمثابة دفاتر تجارية .

 

 

المادة 101

تطبق احكام هذا القانون على شركة اعادة التامين بقدر انطباقها عليها ووفقا لما يقرره المجلس لهذه الغاية بما في ذلك فرض الغرامات .

 

 

المادة 102

يترتب على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الحكومة ، والتي تستفيد من اعمال التامين ، تقديم أي بيانات او معلومات تتعلق بترتيبات التامين الحاصلة عليها او التي ستحصل عليها ، يطلبها المدير العام عنها خلال المدة التي يحددها لذلك .

 

 

المادة 103

يلتزم الوكيل والوسيط ووسيط اعادة التامين والاكتواري وجميع مقدمي الخدمات التامينية الخاضعين لاحكام هذا القانون بتقديم أي بيانات او معلومات يطلبها المدير العام وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام .

 

 

المادة 104

أ- يتم تبليغ القرارات والاتفاقيات و الاشعارات الصادرة عن الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون باحدى طرق التبليغ التالية:-

1- تسليمها مباشرة مقابل ايصال تسلم .

2- البريد المسجل او المستعجل او الخاص .

3- الفاكس أو التلكس او البريد الالكتروني .

ب- يعتبر التبليغ حاصلا في اي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذة المادة اعتبارا من:

1- عاشر يوم عمل من تاريخ الايداع بالبريد المسجل .

2- خامس يوم عمل من تاريخ الايداع بالبريد المستعجل .

3- ثاني يوم عمل من تاريخ الارسال بالبريد الخاص او الفاكس او بالتلكس او البريد الالكتروني .

 

 

المادة 105

أ- على المدير العام تبليغ الجهة المعنية بالقرارات المتعلقة بها والصادرة عن المجلس او عنه .

ب- على المدير العام تبليغ القرارات المتعلقة بوقف الاجازة او الغائها او اعادتها او القرارات المتعلقة باندماج الشركات او تملكها او اعادة هيكلتها او تصفيتها او فسخها الى الاتحاد الاردني لشركات التامين واتحاد الغرف التجارية وجمعية البنوك والى سلطات الاشراف على التامين في الدول التي للشركة فرع لها فيها كما يبلغ القرار الى سلطة الاشراف على التامين في الدولة التي يتبعها فرع الشركة الاجنبية العاملة في المملكة .

ج- على المدير العام نشر القرارات المتعلقة بوقف الاجازة او الغائها او اعادتها او القرارات المتعلقة باندماج الشركات او تملكها او اعادة هيكلتها او تصفيتها او فسخها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين على نفقة الشركة .

 

 

المادة 106

أ- للمدير العام تفويض اي من موظفي الهيئة الحقوقيين لتمثيل الهيئة امام المحاكم في القضايا الحقوقية والادارية وغيرها ، ويمارس الموظف المفوض صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به .

ب- تنشر التعليمات الصادرة عن المجلس والقرارات الصادرة عن المدير العام المتعلقة باعمال التامين في الجريدة الرسمية .

 

 

 

المادة 107

أ- لا تطبق احكام قانون الشركات الساري المفعول او أي قانون اخر يحل محله على اعمال التامين الا بالقدر التي لا تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه .

ب- تستثنى شركات التامين من احكام المادة (167) والمادة (168) والفقرة (د) من المادة (191) والفقرة (ب) من المادة (192) والمادة (196) والمادة (266) والمادة (275) والفقرة (أ) من المادة (276) والمواد (277) و(286) و( 288) من قانون الشركات المعمول به او أي نص اخر يحل محل أي منها .

 

 

المادة 108

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-

1- الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه .

2- الحد الادنى لراس مال الشركة .

3- فرض التامين الاجباري .

4- شؤون الاتحاد الاردني لشركات التامين .

5- الشؤون الادارية و المالية لكادر الهيئة ولوازمها بما في ذلك صندوق الادخار و التوفير و الرعاية الطبية و الاسكان و التامين على الحياة .

ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات المتعلقة بمراقبة و تنظيم اعمال التامين بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون و الانظمة الصادرة بمقتضاه و يصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذة الغاية .

 

 

 

المادة 109

أ- يلغى قانون مراقبة اعمال التامين رقم 30 لسنة 1984 وتعديلاته على ان تبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه سارية المفعول الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها والى ان تصدر الانظمة والتعليمات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس امر البت في كل حالة تعرض عليه .

ب- لا يعمل باحكام أي تشريع اخر الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .

 

 

المادة 110

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

20/9/1999