قانون تشكيل المحاكم النظامية
المصدر : قانون تشكيل المحاكم النظامية الاردني
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صلاحيات المحاكم النظامية
المادة 2
تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام أي قانون اخر .
محاكم الصلح
المادة 3
أ- تشكل محاكم تسمى ( محاكم صلح ) في المحافظات او الالوية او الاقضية او أي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتمارس الصلاحية المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح او أي قانون او نظام معمول به .
ب- تنعقد محكمة الصلح من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح.
ج- إذا نقل قاضي الصلح إلى وظيفة قضائية أخرى، يبقى مختصاً بإصدار الأحكام في الدعاوى المعدة للفصل قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهر من تاريخ نقله ويتم إرسال الحكم الفاصل بالدعوى فور صدوره إلى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضي فيها بتلاوة الحكم او باتخاذ ما يلزم فيها من اجراء .
اختصاص محاكم البداية بصفتها البدائية
المادة 4
أ- تشكل محاكم تسمى (محاكم البداية) في المحافظات أو الألوية أو أي مكان آخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة.
ب- يكون لمحاكم البداية:-
1- بصفتها البدائية:
صلاحية القضاء في جميع الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لأي محكمة أخرى.
2- بصفتها الاستئنافية:
صلاحية النظر في:-
أ- الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح .
ب- الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة عن رؤساء التنفيذ القابلة للطعن بموجب قانون التنفيذ .
ج- الطعن في أي حكم يقضي أي قانون آخر باستئنافه الى المحاكم البدائية.
ج- تنشأ في محكمة البداية غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية، ولرئيس محكمة البداية إنشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية أو الغرفة الجزائية وفي محكمة الصلح ضمن محكمة البداية ومحاكم الصلح التابعة لها اذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعى ذلك، وتضم كل غرفة هيئة واحدة أو اكثر وفقا لما يحدده رئيس محكمة البداية بحسب الحاجة.
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنشأ لدى محكمة بداية عمان غرفة اقتصادية أو اكثر تختص بالنظر والفصل في الدعاوى التالية:-
1- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية لمحافظة العاصمة من الدعاوى التالية:-
أ- الدعاوى المتعلقة بعقود الإنشاءات والمقاولات الإنشائية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة الف دينار .
ب- الدعاوى المتعلقة بالأعمال المصرفية التي تزيد قيمة المطالبة في كل منها على مائة الف دينار، بما فيها الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان والكفالات المصرفية .
ج- الدعاوى المستندة الى قانون الوكلاء والوسطاء
التجاريين.
د- الدعاوى المتعلقة بالإفلاس والتصفية.
ه- الدعاوى المتعلقة بالخلافات فيما بين الشركاء والمساهمين في الشركات المسجلة وفق أحكام قانون الشركات ساري المفعول بما في ذلك أي خلافات متعلقة بعقود تأسيس تلك الشركات وأنظمتها الداخلية وشؤون إدارتها ودمجها وبيعها.
و- الدعاوى المتعلقة بالأوراق المالية المستندة الى قانون الأوراق المالية والسوق المالي .
ز- الدعاوى الناشئة عن العقود التي تكون الحكومة أو إحدى المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها ، والتي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.
ح- الدعاوى المتعلقة بالتامين وإعادة التأمين التي تزيد قيمتها على مائة الف دينار.
ط- الدعاوى الناشئة عن العقود التجارية التي اتفق أطرافها على إحالة المنازعات بشأنها إليها.
2- ما يدخل ضمن اختصاص محاكم البداية من الدعاوى التالية:-
أ- الدعاوى المتعلقة بمنع الاحتكار وحماية الإنتاج الوطني المستندة الى قانون المنافسة وقانون حماية الإنتاج الوطني .
ب- الدعاوى المتعلقة بأي عقود تكون الحكومة أو المؤسسات الرسمية أو العامة طرفا فيها وتزيد قيمة المطالبة في كل منها على ( 250) الف دينار.
ج- الدعاوى المتعلقة بالتجارة البحرية والتأمين البحري المستندة الى قانون التجارة البحرية.
ه- عند نظر الغرفة الاقتصادية في أي من الدعاوى المشار إليها في البند (2) من الفقرة (د) من هذه المادة ، يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج مدينة عمان بما يراعي مكان إقامة أو مقر عمل المدعى عليه.
و- تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم والمُشار إليها في هذه المادة الى الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان ما لم تكن معدة للفصل .
محاكم البداية
المادة 5
أ- تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الحقوقية من قاض منفرد يعرف بقاضي البداية عند النظر في جميع الدعاوى الحقوقية الخارجة عن اختصاص قاضي الصلح مهما بلغت قيمتها وكذلك النظر في الدعاوى المتقابلة وما يتفرع عنها وعن الدعوى الاصلية .
ب- وتنعقد في الدعاوى الجزائية على الوجه التالي:-
1- من قاض منفرد عند النظر في جرائم الجنح الخارجة عن صلاحية قاضي الصلح بموجب قانون محاكم الصلح .
2- من قاضيين عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها .
3- من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي تكون العقوبة التي يفرضها القانون فيها الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد او الاعتقال المؤقت او الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة الخارجة عن صلاحية محكمة الجنايات الكبرى بموجب قانونها .
ج- تنعقد محكمة البداية من قاضيين على الأقل عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفتها الاستئنافية.
د- عندما تنعقد المحكمة من قاضيين فأكثر يرأسها رئيس المحكمة او القاضي الاقدم في الدرجة وتصدر قراراتها بالإجماع او الأكثرية .
ه- اذا انعقدت المحكمة من قاضيين واختلفا في الرأي اثناء المحاكمة او عند اعطاء القرار النهائي يدعو رئيس المحكمة قاضيا ثالثا للاشتراك في المحاكمة من المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وتتلى بحضوره الاجراءات السابقة .
و- عندما تنعقد محكمة البداية من قاض منفرد ويتم نقله الى وظيفة قضائية أخرى، فيبقى مختصا باصدار الأحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله ، وفور إصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسبا يتم إرساله الى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاض فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم من إجراء.
محاكم الاستئناف
المادة 6
أ- تشكل محاكم استئناف في كل من عمان واربد ومعان ويعين لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو اليه الحاجة ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل .
ب- تنشأ في كل محكمة استئناف غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية أخرى للنظر في الدعاوى الجزائية ، ولرئيس محكمة الاستئناف انشاء غرف قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية او الغرفة الجزائية إذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او أكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة.
ج- تنشأ لدى محكمة استئناف عمان غرفة اقتصادية تضم هيئة واحدة أو أكثر، للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان .
المادة 7
تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة على الاقل للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة اليها وتصدر قراراتها واحكامها بالاجماع او بالأكثرية .
المادة 8
تنظر محكمة الاستئناف:-
أ- في الاستئناف المقدم اليها للطعن في الاحكام الصادرة من أي محكمة من المحاكم البدائية .
ب- في الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب .
ج- في أي استئناف يرفع اليها بمقتضى أي قانون اخر .
محكمة التمييز
المادة 9
أ- 1. تشكل محكمة التمييز في عمان وتؤلف من رئيس المجلس القضائي رئيسا لها وعدد من القضاة بقدر الحاجة وتنعقد من خمسة قضاة على الاقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الاقدم وفي حالة اصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض او كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة او رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة .
- تنعقد محكمة التمييز من ثلاثة قضاة عند النظر فى الطعون الموجهة إلى الأحكام الصلحية .
- اذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة فيرأسها القاضي الاقدم .
4 .تصدر المحكمة قرار بالإجماع او بالأكثرية .
ب- تنشأ في محكمة التمييز غرفة قضائية للنظر في الدعاوى الحقوقية وغرفة قضائية ثانية للنظر في الدعاوى الجزائية ، وتضم كل غرفة هيئة واحدة او أكثر وفقا لما يحدده رئيس هذه المحكمة حسب الحاجة .
ج- إذا اقتضى انعقاد محكمة التمييز بهيئتها العامة وكان عدد اعضاء الغرفة المعنية غير كاف لاتمام العدد اللازم للهيئة العامة ، يقوم رئيس محكمة التمييز باكمال العدد من اعضاء الغرف الأخرى .
المادة 10
تنظر محكمة التمييز:-
أ- بصفتها الجزائية:-
1- في الطعون الموجهة الى الاحكام او القرارات المميزة اليها الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية .
2- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات التي ينص أي قانون على تمييزها الى محكمة التمييز .
ب-بصفتها الحقوقية:-
1- في الطعون الموجهة الى الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن المحاكم البدائية والتي تزيد قيمة المدعى به فيها على عشرة الاف دينار على ان تستمر في النظر في القضايا الحقوقية المميزة اليها قبل صدور هذا القانون واصدار القرار فيها .
2- اذا كان الخلاف في الاحكام الاخرى يدور حول نقطة قانونية مستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة واذن رئيس محكمة التمييز او من يفوضه بذلك الذي له بعد تدقيق الاوراق والاطلاع على قرار الاستئناف صلاحية الاذن او الرفض .
3- على طالب الاذن ان يبين في طلبه بالتفصيل النقطة القانونية المستحدثة او على جانب من التعقيد او تنطوي على اهمية عامة التي يستند اليها في طلبه وبغير ذلك يرد الطلب شكلاً .
المادة 11
أ- إذا حدث خلاف في الصلاحية بين المحاكم المذكورة في البنود التالية يحق لأي من الفرقاء أن يطلب إلى رئيس محكمة التمييز أن يعين محكمة خاصة للنظر في تعيين المرجع لرؤية الدعوى تؤلف من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم من قضاة محكمة التمييز يعينهما رئيسها وقاض ثالث من قضاة المحاكم الاتي بيانها:-
1- إذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة شرعية يقوم رئيس المحكمة العليا الشرعية بتعيين القاضي الثالث .
2- اذا كان الخلاف بين محكمة نظامية ومحكمة دينية يقوم رئيس محكمة الاستئناف الدينية بتعيين القاضي الثالث .
3- اذا كان الخلاف يتعلق بقضية من قضايا الأحوال الشخصية الداخلة ضمن صلاحية إحدى المحاكم الدينية الخاصة بها يكون القاضي الثالث رئيس أعلى محكمة دينية في المملكة للطائفة التي يدعي أحد الفريقين المتقاضيين انها تملك دون سواها حق النظر في القضية للفصل في هذا الخلاف .
4- اذا كان الخلاف بين محكمة شرعية ومحكمة دينية او في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين أشخاص ينتمون الى طوائف دينية مختلفة تؤلف المحكمة الخاصة من ثلاثة قضاة من قضاة محكمة التمييز يعينهم رئيسها وذلك بناء على طلب أي من الفرقاء لتعيين المرجع لرؤية القضية بعد الاستئناس برأي خبيرين من الطوائف فيما يتعلق بالحالة الثانية.
5- إذا كان الخلاف في الصلاحية بشأن أي مسألة لها علاقة باجراءات قضائية أو تنفيذية غير مشمول بأحكام البنود المنصوص عليها في هذه الفقرة وغير خاضع لأحكام أي قانون آخر تتولى محكمة التمييز وبناء على طلب أي من الفرقاء تعيين القاضي الثالث.
ب- في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة جميعها، تنعقد المحكمة الخاصة برئاسة قاضي محكمة التمييز الأقدم ويترتب على المحكمة التي اعترض على صلاحيتها ان تؤجل الإجراءات جميعها الى ان تفصل المحكمة الخاصة في الأمر المعروض عليها .
ج- عند صدور حكمين قطعيين متناقضين من محكمتين مختلفتين تختص محكمة التمييز بتقرير أي الحكمين واجب التنفيذ ما لم يكن احد الحكمين قد تم تنفيذه.
المادة 12
ينشأ في محكمة التمييز مكتب يسمى ( المكتب الفني ) لتقديم الدعم القانوني والفني والإداري لها ، بموجب تعليمات يصدرها المجلس القضائي لهذه الغاية ويحدد هيكله التنظيمي وشؤونه الإدارية والمالية بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
الانتداب
المادة 13
أ- لوزير العدل ان ينتدب موظفاً او اكثر ليشترك مع المدعي العام المختص في اجراء التحقيق في قضية يعتقد انها خطيرة او ان التحقيق فيها ذو اهمية او كان من رأيه لزوم الاسراع فيها .
ب- يجوز لرئيس أي محكمة بداية ان ينتدب رئيس كتاب المحكمة ليقوم بوظيفة المدعي العام بصورة مؤقتة .
ج- لرئيس محكمة البداية تكليف أي من قضاتها للقيام بمهام قاضي الصلح فيها بالاضافة الى عمله .
النيابة العامة
المادة 14
تشكل هيئة النيابة العامة كما يلي :-
أ- يعين لدى محكمة التمييز قاض باسم رئيس النيابة العامة ويقوم بتأدية وظيفة النيابة امام محكمة التمييز .
ب- يعين لدى كل محكمة استئناف قاض باسم النائب العام يمارس جميع الصلاحيات المعنية له في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين .
ج- يعين لدى كل محكمة بدائية قاض او اكثر باسم المدعي العام .
د- يجوز تعيين مدع عام لدى أي محكمة صلحية .
ه- يكون لكل من رئيس النيابة العامة والنائب العام مساعدون لهم جميع الصلاحيات المخولة اليهما .
المادة 15
أ- يتولى ممثلو النيابة العامة ، كل ضمن دائرة اختصاصه ، اقامة الدعوى الجزائية وتعقبها وفق ما هو مبين في قانون اصول المحاكمات الجزائية وغيره من القوانين .
ب- يحق للنائب العام او المدعي العام ، كل ضمن دائرة اختصاصه ان يطلب انتداب أي ضابط من ضباط الشرطة بصفتهم ضابطة عدلية ، ليمارس مهام النيابة لدى المحاكم البدائية والصلحية بصورة عامة او مؤقتة حسبما تدعو اليه الحاجة وعلى الضابط المنتدب ان يتقيد بالتعليمات التي يصدرها اليه النائب العام او المدعي العام .
ج- يحق لرئيس النيابة العامة وللنائب العام ان ينتدب ايا من مساعديه او أي مدع عام ليتولى التحقيق والمرافعة في أي دعوى تنظرها محكمة غير المحكمة الموكول اليه تمثيل النيابة العامة لديها وتعقبها اذا ظهر له ان لهذه الدعوى اهمية خاصة تستدعي ذلك .
المادة 16
جميع اعضاء وموظفي النيابة العامة في حلقة الاستئناف وحلقة البداية تابعون للنائب العام وهم مكلفون بتنفيذ اوامره و اوامر وزير العدل في شؤونهم الادارية واقامة الدعاوى وتعقبها كما يعتبرون في جميع حلقاتهم تابعين لرئيس النيابة العامة ومرتبطين بوزير العدل ضمن نطاق تسلسل هذه الحلقات .
المادة 17
يخضع موظفو الضابطة العدلية لمراقبة رئيس النيابة وممثليها فيما يتعلق بوظائفهم القضائية .
المادة 18
تتدخل النيابة العامة في جميع الاحوال التي ينص القانون على تدخلها فيها .
تخصص القضاة
المادة 19
أ. يتم تحديد تخصص القضاة وتسميتهم في كل من الغرفتين الحقوقية والجزائية لدى محاكم البداية والاستئناف والتمييز وفي الغرفة الاقتصادية لدى كل من محكمة بداية عمان ومحكمة استئناف عمان بقرار من المجلس القضائي .
ب. يجوز تغيير تخصص القاضي بقرار من المجلس القضائي .
ج. يراعي المجلس القضائي الشهادات العلمية للقاضي وخبراته السابقة واحتياجات العمل كما تراعى ما امكن رغبة القاضي .
د. لرئيس كل من محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف حسب مقتضى الحال ، تكليف القاضي المسمى في أي من الغرف القضائية بالعمل في غرفة قضائية أخرى في ذات المحكمة بالإضافة الى عمله ، وفقا لاحتياجات العمل في تلك المحكمة .
اصدار الانظمة
المادة 20
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الخاصة بما يلي:-
1- تحديد الصلاحية المكانية لمحاكم الصلح والمحاكم البدائية ومحاكم الاستئناف والنفقات التي تعطى للفريقين وللشهود واتلاف القضايا التي لا فائدة من بقائها او التي مر عليها الزمن مع الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بها بالاساليب الفنية الحديثة .
2- تحديد الرسوم التي تستوفيها المحاكم ودوائر التنفيذ والدوائر الاخرى .
ب- تعتبر الانظمة الصادرة بمقتضى قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته المتعلقة بالامور المذكورة اعلاه وكانها صادرة بمقتضى هذا القانون الى ان تستبدل او تعدل ، وذلك خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ احكام هذا القانون .
الغاءات
المادة 21
أ- يلغى ( قانون تشكيل المحاكم النظامية ) رقم (26) لسنة 1952 وتعديلاته .
ب- لايعمل باي نص ورد في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه احكام هذا القانون .
المكلفون بتنفيذ احكام القانون
المادة 22
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
11/3/2001