بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة الأردنية الهاشمية
نظام ضريبة المعارف
رقم (3) لسنة 1988( )
صادر بمقتضى المادة (91) من قانون التربية والتعليم
رقم (16) لسنة 1964
والمعدل رقم (72) لسنة 2001( )
المادة (1) :
يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
تستوفى من المالك أو المستأجر في المناطق البلدية ضريبة سنوية تسمى (ضريبة المعارف) مقدارها (2%) من بدل الإيجار السنوي الصافي كما قدر بموجب قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل حدود المناطق البلدية المعمول به، وللمالك الحق بأن يعود بضريبة المعارف التي دفعها على المستأجر.
المادة (3) :
أ . تعفى الأبنية التالية من ضريبة المعارف:
1 – الأبنية التي يشغلها جلالة الملك.
2 – الأبنية التي تشغلها الحكومة أو أي دائرة مؤسسة رسمية عامة تابعة لها بما في ذلك إدارة الخط الحجازي الأردني.
3 – الأبنية التي تشغلها البلديات.
4 – الأبنية التي تشغلها المؤسسات والجمعيات الدينية والخيرية والمعاهد العلمية والمستشفيات والأندية الرياضية والثقافية.
5 – الأبنية التي يسكنها موظفو الدول الأجنبية الدبلوماسيين وغير الدبلوماسيين ممن ينتمون إلى جنسيات تلك الدول في حالة المعاملة بالمثل.
ب . لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير التربية والتعليم إعفاء أية أبنية أخرى من ضريبة المعارف.
المادة (4) :
محامي تخصص جنايات كبرى
أ . تتحقق ضريبة المعارف في بداية السنة المالية وتجبى في المناطق البلدية بواسطة جباة الضرائب الحكومية أو أي جهة رسمية أو بلدية يفوضها وزير المالية بذلك، وتدفع لحساب صندوق خاص يعرف بصندوق ضريبة المعارف في وزارة المالية.
ب . تتقاضى وزارة المالية ما نسبته (10%) من التحصيلات الفعلية السنوية لضريبة المعارف وتعتبر إيراد للخزينة العامة.
المادة (5) :
إذا لم تدفع ضريبة المعارف خلال السنة المالية التي تحققت فيها الضريبة يستوفي من المكلف مبلغ إضافي كغرامة بنسبة (5%) من المبلغ المستحق ولغاية تأديته على أن لا يتجاوز مجموعها (50%) من الضريبة الأصلية وتجبى هذه الغرامة مع الضريبة بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
المادة (6) :
تتفق ضريبة المعارف وفقاً للغايات المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم المعمول به على أن يجري ذلك وفقاً لموازنة سنوية يقرها مجلس الوزراء ويتم الصرف منها بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (7) :
يلغى ( نظام ضريبة المعارف ) رقم (1) لسنة 1956 وما طرأ عليه من تعديلات.
الحسـين بن طلال
26/12/1987م
عبد الله الثاني ابن الحسين
04/09/2001م