نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام الرسوم وطوابع المرافعة وتعديلاته نظام رقم ( 11 ) لسنة 1966

المادة (1) :
يسمى هذا النظام (نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) :
يستوفى رسم مقداره خمسون ديناراً ممن يتقرر تسجيله في سجل المحامين المتدربين في النقابة .
المادة (3) :
يستوفى رسم مقداره خمسة وعشرون ديناراً ممن يطلب إعادة تسجيله في سجل المحامين المتدربين .
المادة (4) :
أ . يستوفى رسم مقداره مائة دينار ممن يتقرر تسجيله لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة في النقابة شريطة أن لا يكون قد مر على تخرجه ثلاث سنوات .
ب . وأما إذا كان قد مر أكثر من ثلاث سنوات على تخرجه فيستوفى منه رسم تسجيل مقداره مائة وخمسون ديناراً عن كل سنة مرت على تخرجه حتى تاريخ تقديم طلب التسجيل، ويشترط في حساب رسم التسجيل في هذه الحالة ما يلي: –
1 – أن يعتبر جزء السنة سنة كاملة .
2 – أن تحسم من المدة التي مرت على التخرج المدة التي قضاها طالب التسجيل في وظيفة قضائية بالمعنى المقصود لهذه الوظيفة في قانون استقلال القضاء المعمول به .
3 – أن لا يقل رسم التسجيل الذي يستوفى في هذه الحالة عن ثلاثمائة دينار .
المادة (5) :
يستوفى رسم سنوي مقداره ثمانية وأربعون ديناراً من المحامي الأستاذ الذي يمارس مهنة المحاماة.
المادة (6) :
أ . تدفع رسوم تعاطي مهنة المحاماة السنوية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة .
ب . إذا لم يدفع المحامي الرسم السنوي خلال الشهر المذكور أو خلال المدة التي يحددها مجلس النقابة وفقاً للمادة (7) من هذا النظام يمنع من تعاطي المحاماة ببلاغ تصدره النقابة يعمم على كافة المحاكم ويلزم بدفع الرسم مع زيادة قدرها (50%) منه .
المادة (7) :
يحق لمجلس النقابة تأجيل دفع الرسوم السنوية للمحامين بصورة عامة في أي سنة لمدة لا تزيد عن شهرين من نهاية شهر كانون الثاني .
المادة (8) :
تقسم عائدات الرسوم السنوية كما يلي: –
أ . ثلث الرسم السنوي لصندوق النقابة .
ب . ثلثا الرسم السنوي لخزانة التقاعد .
المادة (9) :
يستوفى من المحامي رسم إبراز وكالة مقداره خمسة دنانير عند مثوله لأول مرة لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواءً أكان ذلك مرافعةً أو تدقيقاً وفي كل درجة من درجات المحاكمة بما في ذلك المحاكم النظامية ومحكمة العدل العليا والمحاكم الدينية والخاصة ولدى المدعي العام ودوائر النيابة العامة وكذلك لدى مثوله لأول مرة أمام دوائر الإجراء والوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة ومجلس نقابة المحامين ولجان تقدير أتعاب المحامين ومجالس التأديب .
المادة (10) :
تحدد الرسوم في قضايا تحديد أتعاب المحامين كما يلي: –
أ . (5%) من المبلغ المدعى به لدى لجنة تقدير الأتعاب يستوفى من المدعي على أن لا يقل الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن مائتي فلس ولا يزيد على ثلاثمائة دينار .
ب . (5%) من المبلغ المحكوم به من قبل لجنة تقدير الأتعاب، يستوفى من المحكوم له على أن لا يقل الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن مائتي فلس ولا يزيد على مائتي دينار .
ج . (5%) من المبلغ المعترض عليه لدى مجلس النقابة من المبلغ المحكوم به من قبل لجنة تقدير الأتعاب ويستوفى من المعترض على أن لا يزيد الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة على ثلاثمائة دينار .
د . يستوفى عن طلب الحجز الاحتياطي نصف الرسم الدعوى التي يتعلق بها الحجز على أن لا يزيد الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة على مائة وخمسين ديناراً .
المادة (11) :
أ . يستوفى من المحامي عشرة دنانير مقابل إصدار إجازة المحاماة له، وديناران مقابل الهوية الخاصة بالمحامين .
ب . تستوفي النقابة مبلغ دينارين كرسم مقابل إصدار أي شهادة أو مستند أو وثيقة، وديناراً واحداً مقابل تصديق أي نسخة منهما مهما تعددت النسخ .
ج . تستوفي النقابة مبلغ خمسة دنانير مقابل وضع خاتم النقابة على أي عقد أو نظام أي شركة أو مؤسسة تزيد قيمتها على خمسة آلاف دينار .
د . تستوفي النقابة مبلغ عشرة دنانير مقابل تصديق الوكالات لغايات استعمالها خارج المملكة .

محامي تخصص جنايات كبرى

أفضل محامي قضايا مدنية

المادة (12) :
تلصق طوابع المرافعة كما يلي: –
1 – أ . (500) فلس على الوكالة العامة .
(100) فلس على الوكالات البدائية والاستئنافية والتمييزية والتنفيذ والمحاكم الخاصة ولدى المحاكم الصلحية .
(050) فلساً على جميع اللوائح والاستدعاءات والطلبات ونسخها مهما تعددت لدى جميع المحاكم الصلحية والبدائية.
ب . (050) فلساً الإنابات القضائية .
ج . (100) فلساً كل طلب يقدم إلى النقابة أو إحدى لجانها أو فروعها أو معتمديها .
(100) فلس الشهادات التي تصدرها النقابة بناءً على الطلب .
د . (500) فلس على كل عقد أو نظام شركة عليه توقيع محامِ .
و . (100) فلس على جميع الصور والنسخ المصدقة مهما تعددت التي يستخرجها أحد الفرقاء عن أي قرار أو حكم أو محضر أو مستند في أي قضية يكون فيها محامِ وكيلاً عن أي من الفرقاء .
ز . (100) فلس على الإنذارات والمستندات التي تقدم من أحد المحامين لتصديقها أو تنظيمها أمام الكاتب العدل وأي صورة مصدقة عنها .
ح . (500) فلس على الوكالات الأجنبية التي تترجم بواسطة الكاتب العدل .
2 – إذا لم تلصق طوابع المرافعة المبينة في البند السابق كلياً أو جزئياً فيعتبر وكيل الفريق المخالف من المحامين مسئولاً تجاه النقابة عن تسديد قيمة الطوابع المطلوبة أو الناقصة مضافاً إليها (50%) من تلك القيمة بالإضافة إلى ما تنطوي عليه مثل هذه المخالفات على مسئولية مسلكية .

أفضل محامي في الأردن.