تعليمـات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان صادرة بالاستناد لأحكام المادة (67/ج) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2000
المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات، تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004 ويعمل بها اعتباراً من 01/06/2004م.
تعاريـف
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
قانون الأوراق المالية المعمول به. : القانون
هيئة الأوراق المالية. : الهيئة
بورصة عمان. : البورصة
مجلس إدارة البورصة. : مجلس الإدارة
المدير التنفيذي للبورصة. : المدير التنفيذي
نظام التداول الإلكتروني المعمول به في البورصة. : نظام التداول
عمليات شراء وبيع الأوراق المالية في البورصة. : التداول
الشخص الاعتباري المرخص من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه. : الوسيط
الشخص الطبيعي المسموح له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوساطة المالية. : الوسيط المعتمد
الطلب الذي يقدمه العميل للوسيط طالباً منه ومفوضاً إياه تنفيذ عملية شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على شروط محددة من قبل العميل وفقاً لأحكام هذه التعليمات. : التفويض
الأمر الذي يرسله الوسيط إلى نظام التداول لشراء ورقة مالية معينة لصالح عميله أو لصالح محفظته. : أمر الشراء
الأمر الذي يرسله الوسيط إلى نظام التداول لبيع ورقة مالية معينة لصالح عميله أو لصالح محفظته. : أمر البيع
التداول الذي يتم بين وسيطين أو من خلال وسيط واحد لشراء وبيع أية ورقة مالية دفعة واحدة بناءً على تفويض العميل الخطي بحيث لا تقل القيمة السوقية للعقد الواحد عن الحد الأدنى الذي يقرره مجلس الإدارة لهذه الورقة المالية. : الصفقة
سعر آخر عملية تداول نفذت في جلسة التداول على ورقة مالية معينة. : سعر الإغلاق
سعر الأمر المرسل على أفضل الأسعار الموجودة في الطرف المقابل على الورقة المالية بحيث يكون أفضل سعر معروض في حالة إرسال أمر شراء أو أفضل سعر مطلوب في حالة إرسال أمر بيع. : سعر السوق
الرقم الذي يخصصه الوسيط لعميله لغايات التداول والمعرف مسبقاً لدى مركز إيداع الأوراق المالية . : الرقم المرجعي
أعضاء مجلس إدارة الوسيط أو هيئة مديريه حسب واقع الحال وموظفوه. : الأشخاص المرتبطون بالوسيط
المادة (3) :
يتم التداول في البورصة من خلال الوسطاء وتثبت عمليات التداول بموجب قيود تدون في سجلات البورصة يدوياً أو إلكترونياً.
المادة (4) :
أ . على الوسيط عدم التصرف بالأموال وعدم التداول بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائه إلا وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وأحكام الاتفاقية الخطية المبرمة معه.
ب . يستخدم الوسيط أموال العميل لتنفيذ عمليات لصالح نفس العميل ولا يجوز استخدامها لتنفيذ عمليات لصالح الوسيط أو لصالح الغير.
المادة (5) :
أ . على الوسيط أن يُضّمن الاتفاقية التي يبرمها مع عميله أية معلومات أو شروط تتطلبها الأنظمة والتعليمات المعمول بها وبخاصة ما يلي:
1- اسم وعنوان كل من الوسيط والعميل.
2- بيان الخدمات التي سيقدمها الوسيط لعميله.
3- بيان العمولات التي سيتقاضاها الوسيط مقابل خدماته أو الإشارة إلى وثيقة منفصلة تبين هذه العمولات شريطة أن تكون هذه العمولات ضمن الحدود المسموح بها.
4- أنواع التفاويض التي يجوز للوسيط تنفيذ أوامر العميل بموجبها.
ب . لا يجوز للوسيط، بموجب أي اتفاقية يبرمها، أن يقيد مسؤولياته المفروضة بموجب التشريعات المعمول بها أو أن يحصل على إعفاء من تلك المسؤوليات.
ج . تخضع الاتفاقية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لرقابة البورصة.
المادة (6) :
أ . على الوسيط الحصول على تفاويض خطية أو هاتفية من عملائه تخوله التصرف في الأوراق المالية بالنيابة عنهم وتعتبر هذه التفاويض ملزمة له.
ب . يجوز للعميل أن يصدر تفويضاً للوسيط لشراء أو بيع ورقة مالية بواسطة رسالة إلكترونية بالمعنى الوارد في قانون المعاملات الإلكترونية المعمول به.
ج . على الوسيط أن يثبت في أي وقت من الأوقات أن لديه تفويضاً يبين اسم عميله واسم الجهة المصدرة ونوع العملية (بيعاً أو شراءً) وعدد الأوراق المالية والسعر وتاريخ التفويض ووقته ومدة سريانه.
المادة (7) :
أ . على الوسيط أن يقوم بتثبيت التاريخ والوقت عند استلام التفويض لمراعاة التسلسل عند إدخال الأوامر إلى نظام التداول بما في ذلك التفاويض لصالح محفظته.
ب . على الوسيط أن يدون المعلومات الخاصة بالتفويض الهاتفي خطياً على النموذج المعتمد من قبله للتفويض الخطي قبل تنفيذ التداول ويعتبر مسؤولاً عن كل ما يترتب على مثل هذا التداول.
المادة (8) :
يحدد التفويض السعر الذي يرغب العميل التنفيذ على أساسه إما وفقاً لسعر معين لا يزيد عنه في حالة الشراء ولا يقل عنه في حالة البيع أو بسعر السوق.
المادة (9) :
يحتفظ الوسيط بجميع التفاويض بشكل متسلسل حسب وقت ورودها وتخضع هذه التفاويض لرقابة البورصة.
المادة (10) :
أ . على الوسيط الاحتفاظ بالتفاويض للفترة التي يحددها مجلس الإدارة.
ب . تعتبر التسجيلات الهاتفية الموجودة لدى الوسيط معتمدة عند وقوع أي خلاف ما بين الوسيط وعميله.
المادة (11) :
على الوسيط المرخص لمزاولة أعمال مدير الاستثمار التداول لصالح عميله وفقاً لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بينهما والتي تحدد السياسة الاستثمارية للعميل بما يتوافق مع أحكام القانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
المادة (12) :
أ . على الوسيط إبلاغ العميل بما يلي:-
1- العمليات المنفذة لصالح العميل فور تنفيذ هذه العمليات أو حسب الاتفاقية المبرمة بينهما.
2- العمليات غير المنفذة لصالح العميل وذلك فور انتهاء مدة سريان التفاويض المقدمة للوسيط.
3- أن الوسيط أو أياً من الأشخاص المرتبطين به كان طرفاً في العملية المنفذة لصالح العميل، ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك.
ب . على الوسيط المرخص كمدير استثمار إرسال كشف للعميل الذي يدير استثماراته يبين العمليات المنفذة على حساب العميل وأرصدة الحساب من الأوراق المالية مرة واحدة على الأقل كل شهر ما لم تنص الاتفاقية المبرمة بينهما على مدة أقل.
المادة (13) :
إذا كان للوسيط مصلحة في العملية التي ستنفذ لحساب العميل أو إذا كانت له علاقة بالعملية من شأنها أن تؤدي إلى تعارض في المصالح، يحظر على الوسيط تنفيذ هذه العملية إلا إذا قام باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن تحقيق مصلحة العميل ومعاملته بشكل عادل.
المادة (14) :
أ . يحظر على الوسيط تنفيذ أي عملية على ورقة مالية معينة لصالحه أو لصالح العملاء الذين يدير استثماراتهم إذا كان الوسيط قد شرع في إعداد استشارة مالية تتعلق بتلك الورقة المالية وذلك لحين نشر الاستشارة المالية للجمهور إلا في الحالتين التاليتين:-
1- إذا كانت الاستشارة المالية ستعد لأغراض الوسيط الخاصة ولن يتم نشرها للجمهور.
2- تنفيذ العمليات بناء على أوامر من عملائه الذين لا يدير استثماراتهم.
ب . يضمن الوسيط سرية المعلومات الموجودة في الاستشارة المالية المعدة للنشر وعدم اطلاع أي من موظفيه غير المختصين على هذه المعلومات إلى حين نشرها.
ج . لا يجوز للوسيط تنفيذ أي عملية لصالحه أو لصالح أي من العملاء الذين يدير استثماراتهم على ورقة مالية نشر بشأنها استشارة مالية إلا بعد مرور يوم عمل كامل على نشر تلك الاستشارة.
المادة (15) :
أ . يحظر على الوسيط القيام بأي تصرف يهدف إلى إعطاء صورة مضللة وغير صحيحة عن سعر أي ورقة مالية أو حجم تداولها أو نشاطها بشكل يؤثر على تفاعل قوى العرض والطلب على تلك الورقة المالية.
ب . يلتزم الوسيط بعدم تنفيذ أي عملية لصالح أي من عملائه إذا كانت هذه العملية مخالفة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (16) :
أ . يحظر على الوسيط القيام بأي عملية على أي ورقة مالية لصالحه أو لصالح أي من عملائه بناءً على معلومات داخلية تتعلق بتلك الورقة المالية أو أي ورقة مالية أخرى مرتبطة بها.
ب . لغايات هذه التعليمات، ومع عدم الإخلال بتعريف المعلومات الداخلية الوارد في القانون، تعتبر المعلومات المشار إليها أدناه معلومات داخلية:-
1- المعلومات المتعلقة بنية أي شخص لتنفيذ عمليات بيع أو شراء بكميات كبيرة على ورقة مالية معينة أو قيامه فعلاً بتلك العمليات.
2- الاستشارة المالية المعدة من قبل الوسيط قبل نشرها.
ج . يحظر على الوسيط تقديم أي استشارة مالية لأي شخص بناءً على معلومات داخلية.
د . يحظر على الوسيط تنفيذ أي أمر لصالح أي من عملائه إذا علم الوسيط أن الأمر مبني على أية معلومات داخلية.
المادة (17) :
لموظفي البورصة المسؤولين عن مراقبة التداول الحق في إلغاء الأوامر المدخلة على نظام التداول والمتعلقة بأوامر الشراء والبيع لورقة مالية معينة، إذا كانت أسعار أو كميات هذه الأوامر يقصد منها تعطيل تداول تلك الورقة المالية.
المادة (18) :
للمدير التنفيذي أو من يفوضه خطياً بذلك من موظفي البورصة تعديل سعر الإغلاق إذا تبين بأن السعر الذي تم عليه تنفيذ آخر عملية تداول على ورقة مالية معينة كان بهدف التأثير على سعر إغلاق تلك الورقة المالية,بحيث يكون سعر الإغلاق هو سعر آخر عملية تم تنفيذها بشكل لا يخالف أحكام التشريعات النافذة.
المادة (19) :
أ . للمدير التنفيذي أو من يفوضه خطياً بذلك من موظفي البورصة أن يلغي أي عملية تداول تم تنفيذها خلال مراحل جلسة التداول في أي من الحالتين التاليتين:
1 – حصول خطأ خلال إرسال الأمر، شريطة أن يطلب الوسيط المعني الإلغاء خلال (10) دقائق من التنفيذ وبعد موافقة الطرف الآخر وقبل مرحلة الإقفال.
2 – لأي حادث فني ويتم إعلام الوسطاء المعنيين بذلك فوراً.
ب . يقوم الوسطاء المعنيون عند طلب إلغاء أية عملية تداول بتعبئة نموذج معد لهذه الغاية وإرساله للبورصة.
المادة (20) :
أ . يمتنع على الوسطاء المعتمدين وجميع موظفي الوسيط التداول بالأوراق المالية إلا من خلال الوسيط العاملين لديه.
ب . يسري المنع المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بالنسبة للشركات المساهمة العامة على الوسطاء المعتمدين وموظفي مكتب الوساطة فقط .
المادة (21) :
للبورصة الحق في طلب كافة الوثائق اللازمة للتأكد من سلامة التداول.
المادة (22) :
أ . يجوز للوسيط طلب تعديل الأرقام المرجعية المدخلة إلى نظام التداول عند حدوث خطأ في الإدخال وذلك على النموذج المعد لهذه الغايـة وتقوم البورصة بإجراء التعديلات المطلوبة.
ب . للبورصة اتخاذ كافة الإجراءات وطلب جميع الوثائق التي تراها مناسبة للتأكد من أن التعديل كان بسبب خطأ في الإدخال.
ج . إذا تبين للبورصة بأن التعديل كان بهدف تحقيق مكاسب أو تجنب خسائر، يلتزم الوسيط المعني بتحويل كافة المكاسب المتحققة أو الخسائر المتجنبة إلى البورصة ويتم إبلاغ الهيئة بهذه المخالفة، كما تخضع هذه المخالفة للمساءلة والإجراءات التأديبية التي تفرضها البورصة على أعضائها المخالفين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
د . يشترط تقديم طلب التعديل خلال ساعة من إرسال ملف التداول إلى الوسيط، وفي الحالات الضرورية يجوز للمدير التنفيذي إجراء التعديل بعد انقضاء هذه المدة.
هـ. يتم رفض تعديل الأرقام المرجعية في العمليات التي يكون فيها العميل المشتري نفسه العميل البائع ويتحمل الوسيط عمولة هذه العمليات .
المادة (23) :
يتم تشغيل نظام التداول يومياً لأغراض تداول الأوراق المالية بالبورصة ما عدا أيام العطل والأعياد الرسمية وآخر يوم عمل في نهاية السنة الميلادية.
المادة (24) :
يحدد مجلس الإدارة أوقات جلسات التداول في البورصة.
المادة (25) :
تعلن البورصة عن القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة بخصوص تحديد الأمور المتعلقة بجلسات التداول الواردة ضمن هذه التعليمات.
المادة (26) :
تقوم البورصة بإبلاغ الوسطاء فوراً إذا حدث أي تغيير على الجدول الزمني لجلسات التداول ناجم عن حدوث أي طارئ.
المادة (27) :
يتم التداول في البورصة من خلال مجموعات التسعير المختلفة وفقاً للمعايير والأوقات التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة (28) :
يتم التداول في البورصة على أساس الورقة المالية الواحدة ومضاعفاتها ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك حسب مقتضى الحال.
المادة (29) :
أ . يتم تسعير الأوراق المالية بالدينار الأردني أو بأي عملة أخرى.
ب . يتم تسعير الأوراق المالية المصدرة بالدينار الأردني بمضاعفات نقدية عددها عشرة فلوس على أن يقوم مجلس الإدارة بتحديد المضاعفات النقدية التي يتم بواسطتها تسعير الأوراق المالية المصدرة بعملات أخرى .
المادة (30) :
يحدد مجلس الإدارة نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها عن سعر الإغلاق السابق كما يحدد مجلس الإدارة نسبة تجاوز السعر الحدود المسموح بها خلال مراحل جلسة التداول.
المادة (31) :
تقوم البورصة بإلغاء أوامر البيع وأوامر الشراء المدخلة إلى نظام التداول والتي لم تنتهِ مدة سريانها على أية ورقة مالية في اليوم التالي لتوزيع الأرباح النقدية أو في اليوم الذي تدرج به أسهم الزيادة الناتجة عن رسملة الأرباح أو الاحتياطيات.
المادة (32) :
أ . يجوز لمجلس الإدارة استثناء بعض الصفقات من الحد الأعلى والأدنى المسموح به عن سعر الإغلاق في أي من الحالات التالية:
1- إذا كانت الحكومة أو أي من المؤسسات العامة طرفاً في هذه الصفقات.
2- إذا كانت القيمة السوقية للصفقة خمسمائة ألف دينار أو أكثر.
3- أي حالة أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة إذا اقتنع بأن العملية تمثل إرادة طرفين بإتمام الصفقة على السعر المطلوب.
ب . تحتسب عمولات التداول لقاء الصفقات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على سعر التنفيذ أو سعر إغلاق الورقة المالية المعنية يوم التنفيذ أيهما أعلى.
المادة (33) :
أ . تتولى البورصة تنفيذ عمليات بيع الأوراق المالية التي تتم بأمر من المحاكم أو الجهات الرسمية المختصة.
ب . يقوم مجلس الإدارة بتنظيم عملية توزيع البيوعات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على الوسطاء العاملين في البورصة.
ج . يحرر الوسيط الذي قام بتنفيذ عملية البيع شيكاً بقيمة الأوراق المالية المباعة بعد خصم العمولات المستحقة لصالح الجهة المختصة التي قررت البيع مرفقاً به فاتورة البيع ويسلمه إلى البورصة.
د . يلتزم الوسطاء باستيفاء الحد الأدنى من العمولة المقررة لهم بموجب التشريعات المعمول بها لقاء تنفيذ العمليات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة (34) :
ينحصر بالوسطاء المعتمدين إدخال أوامر الشراء والبيع من خلال نظام التداول.
المادة (35) :
يشترط في الوسيط المعتمد اجتياز الاختبار المقرر من قبل البورصة.
المادة (36) :
إذا لم يتمكن أي وسيط من الدخول إلى النظام بسبب خلل فني تقوم البورصة بمساعدته والسماح له باستعمال الأجهزة الاحتياطية المتوفرة لدى البورصة للدخول إلى نظام التداول وإدخال أوامره، وفي حال عدم تمكن عدة وسطاء من الدخول إلى النظام فللمدير التنفيذي أن يقرر الاستمرار بجلسة التداول أو إيقافها بما تقتضيه مصلحة السوق.
.
محامي تخصص جنايات كبرى
المادة (37) :
يتم تسجيل المكالمات خلال جلسة التداول بين الوسطاء والموظفين المسؤولين عن مراقبة التداول ويتم الاحتفاظ بهذه المكالمات للمدة التي يقررها مجلس الإدارة، وتعتمد هذه التسجيلات لغايات تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (38) :
يلتزم الوسطاء بجميع القرارات الإدارية والتنظيمية والفنية الصادرة عن مجلس الإدارة والمدير التنفيذي اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (39) :
للبورصة اتخاذ العقوبات بحق المخالفين لهذه التعليمات وذلك وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك إلغاء العمليات التي جرت خلافاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
المادة (40) :
يصدر مجلس الإدارة دليل استخدام نظام التداول.
الإلغاءات
المادة (41) :
تلغى تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان/سوق الأوراق المالية لسنة 2000.