بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة الأردنية الهاشمية
للاطلاع على نظام التأمين الالزامي الساري حاليا وفقا لأحدث التعديلات
للاطلاع على مقدار التعويض وفقا لأحدث التعديلات و نسبته ، راجع الرابط التالي :
تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات لسنة 2002 صادرة عن مجلس إدارة هيئة قطاع التأمين بناءً على تنسيب المدير العام
بالاستناد إلى أحكام المادة (20) من نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001
المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات لسنة 2002) ويعمل بها من تاريخ نفاذ نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 .
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع التأمين .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
النظام : نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات رقم (32) لسنة 2001 .
الاتحاد : الاتحاد الأردني لشركات التأمين .
المكتب الموحد : مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات .
الشركة : شركة التأمين المجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات .
وثيقة التأمين الإلزامي : وثيقة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات .
وثيقة التأمين التكميلي : وثيقة التأمين التي تغطي المنافع التي يتم الاتفاق على تغطيتها بين المؤمن له وشركة التأمين باستثناء غطاء تأمين المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وفقاً لنظام التأمين الإلزامي النافذ .
وثيقة التأمين الشامل : وثيقة التأمين التي تغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وفقاً لنظام التأمين الإلزامي النافذ، وأي منافع أخرى يتم الاتفاق على تغطيتها بين المؤمن له وشركة التأمين .
المادة (3) :
على الشركة المجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات أن تمارس هذا النشاط عن طريق المكتب الموحد الذي يشرف عليه ويديره الاتحاد ويحظر على أي شركة أن تمارس هذا الفرع من أعمال التأمين من غير طريق المكتب الموحد وذلك تحت طائلة وقف إجازتها لهذا الفرع من التأمين .
المادة (4) :
يشرف المكتب الموحد على إصدار وثيقة التأمين الإلزامي في دوائر الترخيص ومراكز الحدود في جميع أنحاء المملكة وبالأقساط المقررة بموجب التعليمات الصادرة بمقتضى النظام .
المادة (5) :
تعتبر الشركة عضواً في المكتب الموحد حكماً .
المادة (6) :
يجوز للشركة إصدار وثيقة التأمين الشامل ولا تخضع في ذلك إلى أحكام هذه التعليمات، شريطة تقيدها بالنظام والتعليمات الأخرى والقرارات الصادرة بمقتضاه .
المادة (7) :
يدار المكتب الموحد عن طريق جهاز يعده الاتحاد لهذه الغاية ولقاء بدل خدمات محددة من أقساط التأمين الإلزامي الصافية المتحققة من هذا المكتب الموحد يتم تحديدها من قبل مجلس إدارة الاتحاد .
المادة (8) :
ينشئ الاتحاد مكاتب تابعة له في دوائر الترخيص ومراكز الحدود وحيثما لزم خارجها.
المادة (9) :
يصدر الاتحاد التعليمات المقترنة بموافقة المدير العام لتنظيم طريقة عمل المكتب الموحد وآلية إصدار الوثائق .
المادة (10) :
مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات لا تعتمد أي وثيقة تأمين إلزامي على المركبات لدى دوائر الترخيص ما لم تكن صادرة عن المكتب الموحد ومختومة بختم الاتحاد .
المادة (11) :
أ . يحدد مجلس إدارة الاتحاد نماذج السجلات ومستندات الصرف ومداولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية المحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها، كما يحدد المجلس المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها وإجراءات إتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية .
ب . يجوز حفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات وأي أوراق ووثائق خاصة بأعمال المكتب الموحد بالطرق الإلكترونية .
المادة (12) :
تسلم نسخ الإيصالات والمبالغ المقبوضة، بعد خصم بدل الخدمات المقررة للاتحاد، إلى كل شركة عن الوثائق الصادرة عنها وذلك مقابل إيصال بالاستلام .
المادة (13) :
يجوز للاتحاد بموافقة الشركات الأعضاء في المكتب الموحد أن يودع الأقساط المتحققة في الحسابات المفتوحة لهذه الغاية باسم هذه الشركات ويتم الإيداع في صباح اليوم التالي أو بأي طريقة أخرى يتم الاتفاق عليها .
المادة (14) :
مع مراعاة ما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات، يختص المكتب الموحد بإصدار وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات ويحق له إصدار بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) بالطريقة التي يراها مناسبة، ولا يحق للمكتب الموحد إصدار وثيقة التأمين الشامل أو التأمين التكميلي للمركبات .
المادة (15) :
تعين الجمعية العمومية للاتحاد لجنة للرقابة والتفتيش على المكتب الموحد يختار أعضاؤها بصورة دورية من الشركات الأعضاء بالمكتب بطريق الانتخاب أو بأي طريقة تراها مناسبة .
المادة (16) :
أ . للمدير العام تكليف موظف أو أكثر في الهيئة للتدقيق في أوقات مناسبة في أي من معاملات المكتب الموحد أو سجلاته أو وثائقه وعلى المكتب الموحد أن يضعها تحت تصرفه .
ب . للمدير العام تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق أعمال وتقويم أوضاع المكتب الموحد وتقدير تقرير عنه ويتحمل المكتب الموحد أجور التدقيق التي يحددها المدير العام .
ج . يلتزم المكتب الموحد بتزويد المدير العام بأي بيانات أو معلومات يطلبها المدير العام عنه.
المادة (17) :
تلغى (تعليمات مكتب التأمين الإلزامي الموحد للتأمين على المركبات) الصادرة بالاستناد للمادة (60) من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (30) لسنة 1984 الملغى وتعديلاتها .
المادة (18) :
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات .\