بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة الأردنية الهاشمية
قانون براءات الاختراع
قانون مؤقت رقم ( 32 ) لسنة 1999( )
الفهرس الإلكتروني
الموضوع المادة
اسم القانون وبدء العمل به
01
تعريفات
02
شروط حماية الاختراع
03
حالات عدم منح البراءة
04
حق منح البراءة
05
العمل بأحكام الفقرتين (5/ج و د)
06
سجل الاختراعات
07
تسجيل الاختراع
08
طلب التسجيل
09
حق الأولوية
10
تقديم طلب التسجيل من ورثة المتوفى
11
تعديل المواصفات
12
إعلان التسجيل
13
الاعتراض على التسجيل
14
منح البراءة
15
مسؤولية جدة الاختراع
16
مدة الحماية
17
البراءة الإضافية
18
الرســوم
19
إجراءات وأسس الحماية المؤقتة
20
حقوق مالك البراءة
21
استغلال الاختراعات
22
إصدار الترخيص
23
إلغاء الترخيص
24
الإجراءات الخاصة بالترخيص
25
الطعن بقرار الوزير
26
نقل الملكية
27
الاحتجاج تجاه الغير
28
اجراءات نقل الملكية
29
حالات انقضاء البراءة
30
مزاولة مهنة وكيل التسجيل
31
الجرائم والعقوبات
32
الإجراءات التحفظية والعقوبات الأخرى
33
إثبات التعدي
34
السـريان
35
منح البراءة عن طرق التصنيع
36
استيراد المواد أو البضائع
37
الأنظمة التنفيذية
38
إلغــاءات
39
المكلفون بالتنفيذ
40
قانون براءات الاختراع
قانون مؤقت رقم ( 32 ) لسنة 1999
اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون براءات الاختراع لسنة 1999 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية .
وكذلك المزيد في مقال أقوى محامين أردنيين
تعريفات
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
الاختراع : أي فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي عملياً إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات .
البراءة : الشهادة الممنوحة لحماية الاختراع .
مالك البراءة : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي منحت له البراءة .
السجل : سجل الاختراعات .
المسجل : مسجل الاختراعات في الوزارة .
شروط حماية الاختراع
المادة (3) :
يكون الاختراع قابلاً للحماية بالبراءة بتوافر الشروط التالية :
أ .
1 – إذا كان جديداً من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب أو الشفوي أو عن طريق الاستعمال أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ إيداع طلب تسجيل الاختراع أو قبل تاريخ أولوية ذلك الطلب المدعى به وفق أحكام هذا القانون .
2 – ولا يعتد بالكشف عن الاختراع للجمهور إذا حدثت خلال الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ إيداع طلب تسجيله أو لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب وكان نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل أو بسبب عمل غير محق من الغير ضده .
ب . إذا كان منطوياً على نشاط ابتكاري لم يكن التوصل إليه بديهياً لرجل المهنة العادي المطلع على حالة التقنية الصناعية السابقة لموضوع الاختراع .
ج. إذا كان قابلاً للتطبيق الصناعي بحيث يمكن صنعه أو استعماله فيا ي نوع من أنواع الزراعة أو صيد السمك أو الخدمات أو الصناعة بأوسع معانيها ويشمل ذلك الحرف اليدوية .
حالات عدم منح البراءة
المادة (4) :
لا تمنح البراءة في أي من الحالات التالية :
أ . 1 – الاختراعات التي يترتب على استغلالها إخلال بالآداب العامة أو النظام العام .
2 – الاختراعات التي يكون منع استغلالها تجارياً ضرورياً لحماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة .
ويشترط لتطبيق أحكام البندين (1 و 2) من هذه الفقرة أن لا يكون منع الحماية مقرراً لمجرد النص على منع استغلال هذا الاختراع بموجب التشريعات الأخرى السارية المفعول .
ب . الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية .
ج . طرق التشخيص والعلاج والجراحة اللازمة لمعالجة البشر او الحيوانات .
د . النباتات والحيوانات باستثناء الأحياء الدقيقة .
هـ الطرق البيولوجية لإنتاج النباتات والحيوانات فيما عدا الطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة.
حق منح البراءة
المادة (5) :
يكون الحق في منح البراءة على النحو التالي :
أ . للمخترع أو لمن تؤول إليه ملكية البراءة .
ب . 1 – إذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة أشخاص يكون الحق في البراءة لهم جميعاً شراكة بالتساوي بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك .
2 – أما إذا توصل إلى الاختراع أشخاص عدة وكان كل منهم مستقلاً عن الآخر يكون الحق في البراءة للأسبق في إيداع طلبه لدى المسجل .
ج . لصاحب العمل إذا كان الاختراع الذي توصل إليه العامل أثناء استخدامه يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله أو إذا استخدم العامل في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو أعماله أو معلوماته أو أدواته أو مواده الموضوعة تحت تصرفه وذلك ما لم يتفق خطياً على غير ذلك .
د . للعامل إذا كان الاختراع الذي توصل إليه لا يتعلق بأنشطة صاحب العمل أو أعماله ولم يستخدم في سبيل التوصل إلى هذا الاختراع خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية الموضوعة تحت تصرفه في التوصل لهذا الاختراع ما لم يتفق خطياً على غير ذلك .
العمل بأحكام الفقرتين (5/ج و د)
المادة (6) :
ملغــــاة .
سجل الاختراعات
المادة (7) :
أ . ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاختراعات ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاختراعات وأسماء مالكيها وعناوينهم والبراءات الممنوحة لهم وما طرأ عليه من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك .
1 – أي تحويل أو تنازل أو نقل ملكية أو ترخيص من مالك البراءة للغير باستعمالها مع مراعاة ما في عقد الترخيص من سرية .
2 – الرهن أو الحجز الذي يوقع على البراءة أو أي قيد على استعمالها .
ب. يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ج. يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل البراءات وبياناتها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة .
تسجيل الاختراع
المادة (8) :
تسجيل الاختراع :
أ . يحق لأي شخص ان يتقدم بطلب لتسجيل اختراع على النموذج المعد لهذه الغاية وفق الإجراءات التالية : –
1 – إيداع طلب تسجيل الاختراع لدى المسجل مرفقاً به وصفاً تفصيلياً للاختراع يتضمن إفصاحاً واضحاً وكاملاً يكفي لتمكين شخص ذي خبرة في مجال ذلك الاختراع من تنفيذه مع بيان أفضل أسلوب يعلم به المخترع بتاريخ التقدم بالطلب أو بتاريخ أسبقيته لغايات تنفيذ الاختراع .
2 – تقديم بيانات كاملة عن الطلبات التي قدمها في اي دولة أخرى لتسجيل الاختراع نفسه قبل تقديم طلبه أو في الوقت نفسه والنتائج التي أسفرت عنها هذه الطلبات وإذا قدمت طلبات تتعلق بمواد بيولوجية أو أحياء دقيقة فعلى طالب التسجيل أن يقدم ما يثبت أنه قد قدم عينات إلى أحد المراكز المتخصصة .
3 – إبراز ما يثبت حق طالب التسجيل في البراءة إذا لم يكن هو المخترع .
4 – تحديد العناصر التي يرغب في حمايتها شريطة أن تكون واضحة ومدعمة بوصف كامل ويجوز استعمال الرسوم التوضيحية لتفسيرها إذا دعت الحاجة لذلك .
5 – تضمين الطلب ملخصاً مختصراً عن مواصفات الاختراع والعناصر الجديدة المطلوب حمايتها واسم المخترع وطالب البراءة وعنوان كليهما وذلك لغايات النشر في الجريدة الرسمية .
ب . يعتبر تاريخ تسلم المسجل الطلب تاريخاً لإيداعه شريطة ان يكون مستوفياً البيانات ومرفقاً بها الوثائق التي يقتضيها النظام الذي يصدر لهذه الغاية .
ج . للمسجل ان يكلف طالب التسجيل إجراء تعديلات على الطلب واستكمال البيانات التي يتطلبها هذا القانون أو النظام الذي يصدر بموجبه على أن لا تتجاوز هذه التعديلات ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي فإذا لم يقم باستكمال ما كلفه به المسجل خلال المدة التي يحددها النظام أعتبر طالب التسجيل فاقداً لحقه في الطلب بقرار يصدره المسجل ولمقدم الطلب أن يطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه .
طلب التسجيل
المادة (9) :
أ . يجب ان يقتصر طلب التسجيل على اختراع واحد أو مجموعة من الاختراعات المترابطة باعتبارها تمثل مفهوماً ابتكارياً واحداً .
ب . لطالب التسجيل قبل صدور القرار بمنح البراءة ان يعدل في طلبه المودع لدى المسجل شريطة ألا يتجاوز التعديل ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي .
ج . لطالب التسجيل أن يجزء طلبه إلى طلبات فرعية قبل صدور القرار بمنح البراءة شريطة أن لا يتجاوز أي طلب فرعي ما تم الإفصاح عنه في الطلب الأصلي ويعتبر تاريخ إيداع الطلب الأصلي أو تاريخ الأولوية تاريخ إيداع للطلب الفرعي .
حق الأولوية
المادة (10) :
أ . 1 – لطالب التسجيل أن يضمن طلبه ادعاء بحق أولوية طلب قدمه أو تقدم به سلفه وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع الأردن باتفاقية ثنائية أو جماعية لحماية الملكية الصناعية شريطة إيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثني عشر شهراً تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع الطلب الأول .
2 – إذا تضمن طلب التسجيل الادعاء بحق الأولوية فللمسجل أن يكلف طالب التسجيل خلال المهلة المقررة بالنظام تقديم صورة طبق الأصل عن إيداعه الأول من المكتب الذي أودع لديه ذلك الطلب ويعتبر تاريخ إيداع طلب التسجيل في هذه الحالة هو التاريخ ذاته الذي أودع فيه الطلب في البلد الأجنبي وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية .
ب . إذا لم يثبت طالب التسجيل حق الأولوية وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة يسجل طلبه بتاريخ إيداعه لدى المسجل .
تقديم طلب التسجيل من ورثة المتوفى
المادة (11) :
مع مراعاة أحكام هذا القانون يحق لورثة المتوفى الذي أحرز اختراعاً ولم يتقدم بطلب لتسجيله التقدم بطلب لتسجيل الاختراع باسمهم على أن يذكر اسم المخترع الحقيقي في هذه الحالة .
تعديل المواصفات
المادة (12) :
لطالب التسجيل التقدم بطلب لتعديل مواصفات الاختراع أو الرسومات التوضيحية قبل النشر في الجريدة الرسمية مع بيان ماهية التعديل أو أسبابه شريطة ألا تؤدي هذه التعديلات إلى المساس بجوهر الاختراع أو ما أفصح عنه الطلب الأصلي ويتبع في طلب التعديل الإجراءات نفسها لطلب التسجيل الأصلي .
إعلان التسجيل
المادة (13) :
أ . إذا استوفى طلب التسجيل الشروط المقررة في هذا القانون يعلن المسجل قبوله ويمنح طالب التسجيل موافقة مبدئية بذلك وينشر إعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية متضمناً ملخصاً عن مواصفات الاختراع وأي رسوم أو بيانات متعلقة به إن وجدت وتحدد المدة التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
ب . 1 – مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القانون يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ قبول الطلب ومنحه البراءة ويحق له خلال هذه المدة استغلال الاختراع واتخاذ الإجراءات لاثبات أي تعد عليه.
2 – يحق لطالب التسجيل بعد منحه البراءة اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف التعدي على اختراعه والمطالبة بتعويض إذا ما استمر التعدي على اختراعه .
الاعتراض على التسجيل
المادة (14) :
يجوز لأي شخص الاعتراض لدى المسجل خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر إعلان في الجريدة الرسمية بالموافقة المبدئية على قبول طلب تسجيل الاختراع وتحدد اجراءات الاعتراض والحالات التي يجوز فيها تمديد مدة الاعتراض والتبليغات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
منح البراءة
المادة (15) :
أ . إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الاختراع أو تم رفض الاعتراض على هذا التسجيل يصدر المسجل قراره بمنح البراءة بعد استيفاء الرسوم المقررة .
ب . إذا توفي طالب تسجيل الاختراع تمنح البراءة لخلفه القانوني بعد تقديم الوثائق المؤيدة لذلك .
مسؤولية جدة الاختراع
المادة (16) :
لا يتحمل المسجل أي مسؤولية عن جدة الاختراع أو ابتكارية أو قابليته للتطبيق الصناعي أو مطابقته للمواصفات الحقيقية للاختراع وما يحققه من نفع وتقع مسؤولية كل ذلك على مالك البراءة.
مدة الحماية
المادة (17) :
مدة حماية الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون.
البراءة الإضافية
المادة (18) :
أ . يحق لمالك البراءة إذا أجرى تحسيناً أو تعديلاً على اختراعه الأصلي الحصول على براءة إضافية وتكون سارية المفعول للمدة المتبقية من مدة حماية الاختراع الأصلي ما دامت البراءة الأصلية سارية المفعول .
ب . تخضع البراءة الإضافية لأحكام هذا القانون المتعلقة بالبراءة الأصلية .
الرســوم
المادة (19 ) :
تحدد الرسوم التي تستوفى عن طلبات تسجيل الاختراعات ومنح البراءات والبراءات الإضافية بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
إجراءات وأسس الحماية المؤقتة
المادة (20) :
أ . تحدد اجراءات وأسس الحماية المؤقتة للاختراعات التي يعرضها أي مخترع في المعارض التي تقام في المملكة أو خارجها بنظام يصدر لهذه الغاية .
ب . لا يترتب على الحماية المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تمديد مدة حق الأولوية المنصوص عليه في هذا القانون .
حقوق مالك البراءة
المادة (21) :
حقوق مالك البراءة :
أ . يكتسب مالك البراءة الحقوق التالية :
1 – منع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من صنع المنتج موضوع الاختراع أو استغلاله أو استخدامه أو عرضه للبيع أو بيعه أو بيعه أو استيراده إذا كان موضوع البراءة منتجاً .
2 – منع الغير إذا لم يحصل على موافقة مالك البراءة من استعمال طريقة الصنع أو استعمال المنتج المصنوع مباشرة بهذه الطريقة أو عرضه للبيع أو بيعه أو استيراده إذا كان موضوع البراءة طريقة صنع .
ب . يحق لمالك البراءة التنازل عنها للغير أو التعاقد على الترخيص باستغلالها .
ج . على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر لا يعتبر القيام بإجراء عمليات البحث والتطوير والتقدم بطلبات للحصول على الموافقة بالتسويق للمنتج عملاً من أعمال التعدي المدني أو الجزائي قبل انتهاء مدة حماية البراءة .
استغلال الاختراعات
المادة (22) :
التراخيص باستغلال الاختراعات : للوزير أن يمنح ترخيصاً باستغلال الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في أي من الحالات التالية حصراً : –
أ . إذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة أو الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للأمن القومي أو لحالات طارئة أو لأغراض منفعة عامة غير تجارية على أن يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكناً .
ب . 1 – إذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها أو إذا كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب تسجيلها أي المدتين تنقضي مؤخراً إلا انه يجوز للوزير أن يقرر منح مالك البراءة مهلة إضافية إذا تبين له أن أسباباً خارجة عن إرادة مالك البراءة قد حالت دون ذلك .
2 – لمقاصد البند (1) من هذه الفقرة ودون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة يعد من استغلال البراءة استيراد المنتجات موضوع البراءة إلى المملكة .
ج . إذا تقرر قضائياً أو إدارياً ان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة.
إصدار الترخيص
المادة (23) :
يراعى عند إصدار الترخيص ما يلي :
أ . أن يبت في طلب استخدام الترخيص وفقاً لظروف هذا الطلب وفي كل حالة على حدة:
ب . أن يكون طالب الترخيص قد سعى إلى الحصول على ترخيص من مالك البراءة باستغلالها بأسعار وشروط معقولة ولم يتوصل معه إلى اتفاق خلال فترة زمنية معقولة وذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا القانون.
ج . أن يقتصر نطاق استخدام الترخيص ومدته على الغرض الذي منح الترخيص من أجله وإذا كان طلب الترخيص ذا علاقة بتقنية أشباه الموصلات فلا يمنح إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات قررت جهة قضائية أو إدارية مختصة أنها مقيدة للمنافسة .
د . أن لا يكون الترخيص باستغلال البراءة حصراً على من منح له .
هـ أن لا يتم التنازل عن الترخيص للغير .
و . أن يكون منح الترخيص بهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلية وذلك في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (22) من هذا القانون .
ز . أن يحصل طالب البراءة على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية للاختراع .
إلغاء الترخيص
المادة (24) :
للوزير من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من مالك البراءة إلغاء الترخيص إذا زالت الأسباب التي أدت إلى منحه، ولا يحول هذا الإلغاء دون الحفاظ على حقوق من له علاقة بهذا الترخيص.
الإجراءات الخاصة بالترخيص
المادة (25) :
تحدد الأحكام والإجراءات الخاصة بالترخيص باستغلال البراءة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية .
الطعن بقرار الوزير
المادة (26) :
يجوز الطعن في أي قرار يصدره الوزير بالترخيص ، لدى محكمة العدل العليا، خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه لذوي الشأن.
نقل الملكية
المادة (27) :
انتقال ملكية البراءة ورهنها والحجز عليه :
أ . يجوز نقل ملكية البراءة كلياً أو جزئياً بعوض أو بغير عوض أو رهنها أو الحجز عليها.
ب . ينتقل بالميراث الحق في ملكية البراءة وجميع ما يتعلق بها من حقوق .
أفضل محامي فوركس
الاحتجاج تجاه الغير
المادة (28) :
لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية البراءة ولا برهنها إلا من تاريخ قيد ذلك في السجل ، ويتم نشره في الجريدة الرسمية .
اجراءات نقل الملكية
المادة (29) :
تحدد اجراءات نقل ملكية البراءة ورهنها وحجزها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
حالات انقضاء البراءة
المادة (30) :
انقضاء براءة الاختراع وبطلانها :
أ . تنقضي البراءة والحقوق المترتبة عليها في أي من الحالات التالية : –
1 – انقضاء مدة حماية البراءة المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون .
2 – صدور حكم قطعي ببطلان البراءة من الجهة القضائية المختصة .
3 – التخلف عن دفع الرسوم السنوية وما يترتب عليها من مبالغ إضافية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استحقاقها .
ب . يعلن المسجل عن البراءات المنقضية وفق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة بالطريقة التي يحددها نظام يصدر لهذه الغاية .
ج . 1 – لكل ذي مصلحة ، أن يلجأ إلى محكمة العدل العليا للحكم بإبطال البراءة التي منحت مخالفة لأحكام هذا القانون، ويشطب المسجل البراءة من السجل في حالة صدور حكم الإبطال.
2 – للمسجل ان يشطب البراءة إذا تبين له أنها منحت خلافاً للشروط الواردة في هذا القانون ويكون قراره قابلاً للطعن أمام محكمة العدل العليا وتستمر الحماية المقررة للبراءة لحين صدور قرار المحكمة .
مزاولة مهنة وكيل التسجيل
المادة (31) :
أ . 1 – لا يجوز لأي شخص ان يزاول مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية أو يظهر نفسه بهذه الصفة . ما لم يكن مسجلاً لدى المسجل في السجل المخصص لهذه الغاية أو محامياً مسجلاً في سجل نقابة المحامين المزاولين .
2 – يعاقب من قبل المحكمة المختصة كل من يخالف البند (1) من هذه الفقرة بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني .
ب . تحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يحق له مزاولة مهنة وكيل تسجيل الملكية الصناعية، بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
الجرائم والعقوبات
المادة (32) :
الجرائم والعقوبات :
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين ، كل من ارتكب بسوء نية فعلاً من الأفعال التالية :
1 – قلد اختراعاً منحت به براءة وفق أحكام هذا القانون لغايات تجارية أو صناعية.
2 – باع أو أحرز بقصد البيع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد من الخارج منتجات مقلدة لموضوع الاختراع مسجلاً في المملكة.
3 – وضع بيانات مضللة تؤدي إلى الاعتقاد بالحصول على البراءة أو ترخيص باستغلالها على منتجاته أو علامته التجارية أو إعلاناته أو أدوات التعبئة الخاصة به .
ب . تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فيها أو المساعدة أو التحريض على ارتكابها .
ج . لمالك البراءة بالتعويض عن أي عطل أو ضرر لحق به جراء ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين ( أ و ب ) من هذه المادة .
الإجراءات التحفظية والعقوبات الأخرى
المادة (33) :
أ . لمالك البراءة المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أو أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة ما يلي على أن يكون طلبه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية نقبلها المحكمة:
1 – وقف التعدي .
2 – الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت .
3 – المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي .
ب . لمالك البراءة الذي يدعي بالتعدي عليها قبل إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أن يطلب من المحكمة اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده إذا اثبت أنه مالك البراءة وأن حقوقه قد حصل التعدي عليها أو التعدي عليها قد أصبح وشيكاً ومن المحتمل أن يلحق به ضرر يتعذر تداركه في حال وقوعه أو يخشى من اختفاء دليل أو إتلافه على أن تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة ويحق للمستدعى ضده ان يستأنف القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه أو تفهمه له ويعتبر قرار محكمة الاستئناف قطعياً .
ج . إذا لم يقم مالك البراءة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .
د . للمحكمة بناءً على طلب المدعى عليه مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة أن توقف الإجراء التحفظي المتضمن إغلاق المحل التجاري أو المصنع أو غيره ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ويعتبر قرار محكمة الاستئناف بهذا الشأن قطعياً .
هـ للمدعى عليه أن يطالب بتعويض عادل إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو أنه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة .
و . وفي جميع الأحوال يحق للمحكمة الاستعانة برأي الخبراء المختصين لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة.
ز . للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات والأدوات والمواد المستعملة بصورة رئيسة في صنع المنتجات أو التي ارتكب التعدي بها أو نشأ منها وللمحكمة أن تأمر بإتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية .
إثبات التعدي
المادة (34) :
أ . للمحكمة أن تكلف المدعى عليه في إجراء مدني يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة الواردة في هذا القانون بإثبات أن طريقة تصنيع منتجه المطابق لمنتج صاحب البراءة تختلف عن طريقة التصنيع المحمية بالبراءة وذلك إذا تم الإنتاج دون موافقة صاحب البراءة وتوفر احتمال كبير أن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق الطريقة المحمية بالبراءة ولم يتمكن صاحب الحق في البراءة من تحديد الطريقة التي استخدمت فعلاً عبر بذل جهود معقولة في ذلك السبيل .
ب . 1 – على المحكمة ان تراعي حين طلب الدليل بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة المصالح المشروعة للمدعى عليهم بحماية أسرارهم الصناعية والتجارية .
2 – إذا تعرضت هذه الأسرار للكشف عنها عند النظر في الدعوى التي أقامها المدعي ولم يكن محقاً فيها فيحق للمدعى عليه المطالبة بالعطل والضرر والتعويض بقرار تصدره المحكمة .
السـريان
المادة (35) :
أحكام ختامية : تسري أحكام هذا القانون على البراءات الممنوحة بمقتضى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 وتعديلاته والتي ما زالت سارية المفعول عند نفاذ أحكام هذا القانون .
منح البراءة عن طرق التصنيع
المادة (36) :
أ . تمنح براءة عن طرق التصنيع والعمليات الكيمائية الخاصة المتعلقة بالمنتجات الكيمائية والعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية .
ب . يجوز بعد سريان مفعول أحكام هذا القانون تقديم طلبات لتسجيل الاختراعات التي تتضمن حماية المنتج النهائي للمنتجات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية .
ج . لا يتم البت في الطلبات المقدمة المشار إليها في الفقرة (ب) السابقة إلا بعد نفاذ أحكام هذه المادة .
د . مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر للوزير أن يمنح طالب تسجيل اختراع في المملكة حقاً حصرياً في تسويق المنتجات الكيميائية المتعلقة بالأدوية الطبية أو المركبات الصيدلانية أو الأغذية التي يشملها موضوع الاختراع لمدة خمس سنوات أو حتى تاريخ منح البراءة أو رفضها أيهما أقل إذا تحقق بعد نفاذ أحكام هذه المادة ما يلي :
1 – تقديم طلب للحصول على براءة اختراع في المملكة يتعلق بالمنتجات المذكورة في هذه المادة.
2 – تقديم طلب براءة اختراع في بلد آخر عضو في منظمة التجارة العالمية وتم منح البراءة .
3 – منح تصريح لتسويق المنتج في ذلك البلد الآخر .
4 – منح إجازة من وزارة الصحة بتسجيل الدواء في المملكة .
هـ 1 – تسري أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة بعد مرور شهر على اتخاذ قرار من مجلس الوزراء يقضي بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية .
2 – في حال عدم صدور القرار المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة تسري أحكام الفقرتين المذكورتين حكماً بانتهاء مدة الثلاث سنوات المذكورة .
استيراد المواد أو البضائع
المادة (37) :
أ . لا تحول أحكام هذا القانون دون السماح لأي شخص باستيراد أي مواد أو بضائع من طرف ثالث إذا كان هذا الطرف يتمتع بالحماية القانونية لبراءة الاختراع نفسها المحمية في المملكة إذا كان الاستيراد مشروعاً ويتفق مع مبادئ المنافسة التجارية ويراعي القيمة الاقتصادية لبراءة الاختراع المحمية بشكل عادل .
ب . على الرغم مما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ودون إخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة يحظر استيراد بضائع أو منتجات مشمولة ببراءة الاختراع من أي شخص حاصل على ترخيص من مالك البراءة إذا كان عقد ترخيصه يمنعه من التصدير إلى المملكة شريطة أن يخطر مالك البراءة دائرة الجمارك والمسجل خطياً بذلك ويقوم المسجل وعلى نفقة مالك البراءة بالإعلان عن هذا الإخطار في صحيفة يومية محلية على الأقل وتطبق في هذه الحالة التشريعات النافذة .
الأنظمة التنفيذية
المادة (38) :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الرسوم الواجب استيفاؤها .
إلغــاءات
المادة (39) :
تلغى أحكام قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (22) لسنة 1953 وتعديلاته وأحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .
المكلفون بالتنفيذ
المادة (40) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
20/09/1999م .
المصدر : محامي في الأردن.