قانون نقل البضائع على الطرق الاردني

قانون نقل البضائع على الطرق
رقم (46) لسنة 2002

المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4560) الصادر بتاريخ 15/08/2002م على الصفحة رقم (3806) ويعمل به اعتباراً 15/08/2002م

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون نقل البضائع على الطرق لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة النقل.
الوزير : وزير النقل.
الشخص : أي شخص طبيعي أو معنوي.
الناقل : الشخص المرخص من الوزارة لمزاولة أعمال نقل البضائع على الطرق وفق أحكام هذا القانون.
الشاحن : الشخص المتعاقد مع الناقل مباشرة أو مع وسيط الشحن لنقل البضائع على الطرق إلى المرسل إليه سواء كان مالك البضاعة أو مفوضاً عنه.
وسيط الشحن : الشخص المرخص من الوزارة المتعاقد مع الناقل باسمه الخاص لحساب الشاحن ومصلحته لنقل البضائع على الطرق وفق أحكام هذا القانون.
سيارة الشحن : المركبة الآلية المصممة لنقل البضائع على الطرق كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول.
النقل الداخلي : نقل البضائع على الطرق ضمن حدود المملكة.
النقل الدولي : نقل البضائع على الطرق من داخل المملكة إلى خارجها أو بالعكس دون اعتبار للوضع الجمركي للبضاعة.
النقل بالعبور (الترانزيت) : نقل البضائع على الطرق من مكان إلى آخر خارج حدود المملكة مروراً بأراضيها.

المادة 3 :
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات التي تكون المملكة طرفاً فيها تسري أحكام هذا القانون على جميع أنواع نقل البضائع على الطرق باستثناء ما يلي:-
أ – النقل المجاني.
ب – نقل المراسلات والطرود البريدية.
ج – النقل بالعبور ( الترانزيت ).
المادة 4 :
أ – لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال نقل البضائع على الطرق في المملكة أو خدمات وسطاء الشحن فيها إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من الوزارة.
ب – تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز تحويلها أو التنازل عنها للغير إلا بموافقة الجهة المختصة في الوزارة.
المادة 5 :
أ – عقد النقل اتفاق مبرم بين الشاحن والناقل أو من ينوب عن أي منهما يلتزم الناقل بموجبه بنقل البضائع من مكان إلى آخر لقاء أجر .
ب – يكون الناقل مسؤولاً عن تنفيذ عقد النقل وفقاً للأحكام والشروط الواردة فيه سواءً تم النقل من قبله أو أسند تنفيذه، كلياً أو جزئياً، إلى شخص آخر يقوم مقامه.
ج – لا يسري بحق الناقل ، إلا بموافقته ، أي اتفاق يرتب عليه التزاماً إضافياً أو تنازلاً عن أي حق مقرر له بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د – يلتزم الناقل بنقل البضائع بسيارات الشحن الملائمة لطبيعة البضائع وفقاً للشروط والمواصفات التي تحدد بموجب التشريعات النافذة.
المادة 6 :
أ – وثيقة النقل مستند يثبت عقد النقل ويعتبر هذا المستند قرينة على تسلم الناقل للبضائع موضوع النقل بالحالة المبينة فيها، ويكون لحاملها المخول قانوناً الحق في تسلم تلك البضائع.
ب – يجوز إصدار وثيقة النقل باسم شخص معين أو لأمره أو لحاملها ويتم تداولها تبعاً لقواعد حوالة الحق إذا كانت اسمية وبالتظهير إذا كانت لأمر وبالمناولة أو التظهير إذا كانت لحاملها.
ج – لا يسمح بالنقل الداخلي أو النقل الدولي إلا بموجب وثيقة النقل.
المادة 7 :
أ – يجب أن تتضمن وثيقة النقل البيانات التالية:-
1 – مكان وتاريخ إصدار الوثيقة وعدد نسخها الأصلية على أن لا تقل عن ثلاث.
2 – اسم الناقل والشاحن والمرسل إليه وعنوان كل منهم.
3 – مكان وتاريخ وشروط تسلم البضائع وتسليمها والوقت المحدد لمباشرة النقل.
4 – نوع واسطة النقل ورقمها وفئتها.
5 – خط سير نقل البضائع.
6 – وصف البضائع وقيمتها المبينة في الفاتورة وحالتها الظاهرة وطبيعتها العامة وخطورتها، إن وجدت، وعلاماتها المميزة وعدد الطرود أو القطع والكمية والوزن وطريقة التغليف.
7 – أجرة النقل وما إذا كانت قد دفعت أو سيتم تسديدها في مكان الوصول وأي نفقات إضافية والجهة التي تتحمل دفعها.
8 – مدة السماح للقيام بعمليات تحميل البضائع وتفريغها دون أجر وأي من المهام الأخرى المتعلقة بالنقل وأسس احتساب الأجور التي يستحقها الناقل عند تجاوز المدد المقررة لها لأسباب تعود إلى الشاحن أو المرسل إليه وبيان بغرامات التأخير المترتبة على الناقل عند تجاوز المدة المحددة بفعل منه.
9 – توقيع الناقل والشاحن أو من ينوب عن أي منهما.
10 – أي تحفظ للناقل أو المرسل إليه إن وجد مع بيان الأسباب.
11 – أي بيانات أخرى تقتضيها عملية النقل أو تتطلبها إجراءات السلطات الجمركية أو أي جهة رسمية أخرى.
ب – لا تفقد وثيقة النقل حجتها في الإثبات إذا لم تتضمن أياً من البيانات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولا يؤثر ذلك على حق حاملها حسن النية في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به وعلى من يدعي مخالفة هذه البيانات إثبات ذلك بالطرق المقررة قانوناً.
المادة 8 :
أ – يكون الشاحن مسؤولاً عن الأضرار والخسائر التي يتكبدها الناقل والغير نتيجة عدم استكمال الوثائق الضرورية لتنفيذ عقد النقل أو عدم مطابقتها للواقع أو نقص البيانات التي يقدمها أو عدم صحتها.
ب – يكون الناقل مسؤولاً عن النتائج المترتبة على ضياع الوثائق المرفقة بوثيقة النقل أو الواردة فيها أو المودعة لديه أو على استعمالها بصورة غير صحيحة وتحدد مسئوليته في التعويض بما لا يزيد على قيمة البضاعة المحددة في وثيقة النقل.
المادة 9 :
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة:-
أ – يقوم الشاحن بإعداد البضائع للنقل بتغليفها أو تعبئتها أو حزمها بطريقة مناسبة لحفظها من الهلاك أو التلف وبما يضمن حماية الأشخاص والمعدات وسيارة الشحن والبضائع الأخرى التي تنقل معها من أي ضرر قد يلحق بأي منها تحت طائلة المسؤولية.
ب – يجوز للشاحن أن يطلب، وعلى نفقته، من الناقل تدقيق الوزن القائم للبضائع أو كميتها ومحتويات الطرود على أن تدون نتائج التدقيق في وثيقة النقل وإذا تطلب النقل اتخاذ ترتيبات خاصة فعلى الشاحن أشعار الناقل خطياً بذلك قبل تسليم البضائع إليه بوقتٍ كافٍ.
المادة 10 :
تبدأ مسؤولية الناقل عند تسلمه البضائع في المكان المتفق عليه وتنتهي بتسليمها إلى المرسل إليه وفق أحكام هذا القانون ويعتبر احتفاظ الناقل بالبضائع في مخازنه لأغراض النقل عملاً متمماً لعقد النقل.
المادة 11 :
أ – يقوم الناقل عند تسلمه البضائع بتدقيق صحة البيانات المثبتة في وثيقة النقل كعدد الطرود والعلامات والأرقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها وإذا لم يكن بإمكان الناقل التحقق من حالة البضائع وفحصها فعلية تثبيت تحفظه في وثيقة النقل مع بيان أسس هذا التحفظ في مواجهة الشاحن إلا إذا وافق الناقل على حالة البضائع صراحة في الوثيقة.
ب – إذا اقتضى الفحص فض الأغلفة أو فتح الأوعية يجب أشعار الشاحن خطياً لحضور الفحص في الموعد المحدد فإذا لم يحضر في ذلك الموعد فللناقل إجراء الفحص بغياب الشاحن وللناقل الرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بتكاليف الفحص حسب مقتضى الحال.
ج – إذا تبين من الفحص أن حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فللناقل رفض النقل أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع وقبوله بالنقل وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع وإقرار الشاحن على وثيقة النقل.
د – على الناقل إذا اقتضت الضرورة المحافظة على البضائع أثناء النقل القيام بإعادة الحزم أو إصلاح الأغلفة أو زيادتها أو تخفيضها أو غير ذلك من التدابير الضرورية التي يقتضي القيام بها و أداء ما تستلزمه من نفقات وله حق الرجوع على الشاحن أو المرسل إليه بأي نفقات إضافية تحملها نتيجة ذلك حسب مقتضى الحال.
المادة 12 :

محامين أردنيين

محامي دولي

أ – للشاحن أن يطلب من الناقل بعد تسلمه البضائع بالتوقف عن مباشرة النقل وإعادتها إليه أو بتوجيهها إلى شخص آخر غير المرسل إليه أو إلى مكان آخر غير المكان المتفق عليه في وثيقة النقل أو غير ذلك من التعليمات ما دامت في حيازة الناقل على أن يدفع الشاحن أجرة ما تم من النقل وما ترتب من مصروفات وتعويض ما يلحق الناقل من ضرر بسبب تنفيذ التعليمات الجديدة.
ب – للناقل الامتناع عن تنفيذ التعليمات الجديدة في أي من الحالتين التاليتين:-
1 – إذا لم يتسلم النسخة الأصلية من وثيقة النقل الخاصة بالشاحن مبيناً فيها تلك التعليمات مع تعهده وتوقيعه بتسديد المصروفات الإضافية التي تترتب عليها وتعويض الأضرار التي قد تنجم عن تنفيذها.
2 – إذا كانت تتعارض مع التزاماته الأخرى أو تؤثر سلباً على سير أعماله، وعليه إخطار الشاحن أو المرسل إليه بذلك مباشرة بعد تسلمه لها مع تسجيل هذا الامتناع على نسخة وثيقة النقل وإلا كان مسؤولاً عن جميع الخسائر والأضرار الناجمة عن ذلك.
المادة 13 :
أ – لا يجوز للشاحن إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالبضائع إذا تم تسليم نسخة وثيقة النقل الخاصة بالشاحن إلى المرسل إليه أو بعد وصولها إلى المكان المحدد في وثيقة النقل وطلب المرسل إليه تسلمها أو تم إخطاره بالحضور لتسلمها لانتقال هذا الحق للمرسل إليه.
ب – إذا أصدر المرسل إليه تعليمات إلى الناقل بتسليم البضائع إلى شخص آخر فليس لهذا الأخير أن يطلب تسليم هذه البضائع لشخص ثالث على أن يضمن المرسل إليه الأول جميع المصاريف والخسائر والأضرار الناجمة عن إصدار هذه التعليمات .
المادة 14 :
أ- على الناقل أن يسلك خط سير نقل البضائع المتفق عليه والمحدد في وثيقة النقل فإذا لم يتفق على خط سير محدد وجب على الناقل أن يسلك اقصر خط سير معتاد للنقل.
ب – يجوز للناقل أن يغير خط السير المتفق عليه أو أن لا يلتزم بأقصر خط سير معتاد إذا نشأت قوة قاهرة تقتضي ذلك.
المادة 15 :
أ – يلتزم الناقل بتسليم البضائع إلى المرسل إليه في المكان المتفق عليه وتعتبر البضائع أنها سلمت إلى المرسل إليه إذا سلمت إلى السلطات الجمركية المختصة أو الحارس القضائي الذي عينته المحكمة.
ب – إذا لم يكن التسليم واجبا في محل المرسل إليه فعلى الناقل إشعار المرسل إليه أو من يقوم مقامه في وثيقة النقل خطياً بوصول البضائع وتحديد موعد تسليمها فإذا تخلف المرسل إليه عن تسلمها في الموعد المحدد التزم بمصاريف الخزن وأي مصاريف إضافية يتحملها الناقل وله بعد انقضاء هذا الموعد أن ينقل البضائع إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية إذا طلب منه المرسل إليه ذلك.
ج – يحق للمرسل إليه طلب فحص البضائع قبل تسلمها، فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض تسلمها.
د – يكون للمرسل إليه عند تسلمه النسخة الأصلية لوثيقة النقل من الشاحن الحق في إصدار التعليمات المتعلقة بالبضائع محل النقل وعليه تقديم الوثيقة متضمنة التعليمات الجديدة إلى الناقل موقعاً عليها من المرسل إليه وألا جاز للناقل الامتناع عن تنفيذها.
هـ- على الشاحن أو المرسل إليه التوقيع بالتسلم الفعلي للبضائع ومطابقتها للبيانات المبينة في وثيقة النقل إلا إذا كانت حالتها الظاهرية تدعو للشبهة فعليه أن يدون تحفظه، وبخلاف ذلك يعتبر عدم تحفظه قرينة على تسلمه للبضائع بالحالة التي تسلمها الناقل وطبقاً للبيانات المبينة في وثيقة النقل.
المادة 16 :
أ – على الناقل عند توقف تنفيذ عملية النقل أو عدم حضور المرسل إليه لتسلم البضائع أو حضوره وامتناعه عن تسلمها أو عن دفع أجرة النقل أو المصاريف المترتبة عليه أن يبادر إلى إخطار الشاحن بذلك مع طلب تعليماته، وعلى الناقل تنفيذ التعليمات التي تصله من الشاحن.
ب – يلتزم الناقل بتنفيذ تعليمات المرسل إليه إذا زال السبب الذي يمنع تسلم البضائع في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل وصول تعليمات الشاحن.
ج – في حال عدم وصول تعليمات الشاحن أو عدم رجوع المرسل إليه عن رفض تسلم البضائع بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلم كل منهما للإخطار، يجوز للناقل أن يطلب من السلطة الجمركية تسلم البضائع وخزنها في مخازنها إذا كانت واردة من خارج المملكة أو أن يطلب من المحكمة المختصة تثبيت حالة البضائع والإذن له بوضعها تحت إشراف حارس قضائي لحساب الشاحن وعلى مسئوليته.
د – إذا كانت البضائع معرضه للهلاك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت المحافظة عليها تقتضي مصاريف باهظة فللسلطة الجمركية أو المحكمة المختصة أن تأمر ببيع البضائع بالطريقة التي تقررها وفقاً للتشريعات النافذة والاحتفاظ بالثمن لدى السلطات الجمركية أو في صندوق المحكمة.
المادة 17 :
أ – يعتبر تأخيراً في تسليم البضائع إذا لم يتم في الموعد المحدد في وثيقة النقل ، وعند عدم تحديد موعد التسليم فمن تاريخ انقضاء الوقت الذي تستغرقه عملية النقل في الظروف ذاتها.
ب – تعتبر البضائع في حكم الهالكة إذا لم يقم الناقل بتسليمها إلى المرسل إليه أو أشعاره خطياً بالحضور لتسلمها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من انقضاء الموعد المحدد للتسليم، وإذا لم يحدد موعد للتسليم فبعد انقضاء ستين يوماً من تسلم الناقل للبضاعة.
المادة 18 :
يلتزم الناقل باستيفاء المبالغ التي اشترط في وثيقة النقل استيفاؤها من المرسل إليه لحساب الشاحن قبل التسليم وبعكس ذلك يلزم الناقل بدفع تلك المبالغ إلى الشاحن دون الإخلال بحقه في الرجوع على المرسل إليه.
المادة 19 :
لا يتحمل الناقل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تحميل البضائع أو تفريغها من سيـارة الشحن أو عليها ما لم يكن التحميل والتفريغ قد تم من قبل الناقل بطلب من الشاحن أو المرسل إليه.
المادة 20 :
أ – على الشاحن أن يضع علامات على البضائع الخطرة تبين ماهيتها وخطورتها بدقة وفق أحكام التشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وأن يصرح للناقل عند تسليمها له بطبيعتها الخطرة وبما يتفق مع ما ورد في وثيقة النقل وبالاحتياطات الواجب اتخاذها، وبخلاف ذلك يكون الشاحن مسؤولاً عن جميع الأضرار والخسائر الناجمة عن ذلك سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا إذا ثبت أن الناقل لم يتخذ الإجراءات اللازمة مع علمه بخطورة البضائع.
ب – إذا تبين للناقل أن البضائع خطرة دون أن يكون الشاحن قد ثبت ذلك في وثيقة النقل وصرح له بذلك فعليه أن يقوم بدفع الخطر أو تفريغ البضائع من سيارة الشحن وفقاً للتشريعات النافذة، وفي هذه الحالة يكون الشاحن مسؤولاً عن جميع المصاريف والخسائر والأضرار التي يتحملها الناقل نتيجة ذلك.
المادة 21 :
أ – لا يكون الناقل مسؤولاً عما يلحق بالبضائع بحكم طبيعتها من نقص في الوزن أو الحجم أثناء النقل ، على أن لا يزيد النقص المسموح به عن النسبة المقررة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب – إذا شملت وثيقة النقل بضائع مختلفة مقسمة إلى مجموعات أو طرود وكان وزن كل منها مبيناً في الوثيقة فيحدد النقص المسموح به على أساس وزن كل مجموعة أو طرد.
ج – مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من المادة (15) من هذا القانون، لا يتحمل الناقل النقص الذي يظهر في البضائع المنقولة في حاوية أو ما شابهها، المجهزة من قبل الشاحن والمختومة بختمه إذا سلمها الناقل إلى المرسل إليه بختمها السليم.
المادة 22 :
أ – مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا القانون، يضمن الناقل سلامة البضائع أثناء تنفيذه عقد النقل ويكون مسؤولاً عن الأضرار التي تصيب البضائع بسببه أو نتيجة لإهماله أو تقصيره أو أي من تابعيه ويعتبر باطلاً كل شرط يقضي بإعفاء أو تحديد مسؤولية الناقل أو أي من تابعيه عن الأضرار التي قد تصيب البضائع.
ب – لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هلاك البضائع أو تلفها أو عيب فيها أو ضياعها أو التأخير في تسليمها إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في البضائع أو خطأ الشاحن أو المرسل إليه وأي من تابعيهم.
المادة 23 :
إذا هلكت البضائع أو تلفت، بصورة جزئية أو كلية، دون أن تكون قيمتها مبينة في وثيقة النقل يتم تقدير التعويض على أساس قيمتها الحقيقية في مكان الوصول وزمانه.
المادة 24 :
أ – لا يجوز الجمع بين التعويض عن الهلاك الكلي للبضائع والتعويض عن التأخير.
ب – دون الإخلال بحق طالب التعويض عن الهلاك الجزئي للبضائع، للمتضرر في حال تأخر وصول هذه البضائع المطالبة بالتعويض عن التأخير عن الجزء الذي لم يهلك منها على أن لا يتجاوز مقدار التعويض عن التأخير ما يستحق في حالة هلاك البضائع بصورة كلية.
المادة 25 :
إذا ثبتت مسؤولية الناقل عن تلف البضائع أو تأخر وصولها وأصبحت غير صالحة للغرض المرجو منها فإن لطالب التعويض التخلي للناقل عن تلك البضاعة مقابل تعويض يقدر على أساس هلاك البضاعة بصورة كلية.
المادة 26 :
أ – إذا وجدت البضائع التي تم دفع التعويض عنها بسبب ضياعها خلال ستة أشهر من تاريخ دفع التعويض فعلى الناقل إخطار من دُفِعّ له التعويض بذلك فوراً وإعلامه بحالة البضاعة ودعوته للحضور لمعاينتها في المكان الذي وجدت فيه أو في مكان مباشرة النقل أو في مكان الوصول.
ب – إذا طلب من دُفِعّ له التعويض عن البضائع استردادها وجب أن يرد التعويض الذي قبضه بعد خصم نفقات المطالبة ومقدار الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم البضائع.
ج – إذا لم يصدر من دُفِعّ له التعويض تعليماته خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه الإخطار أو أصدر تعليماته ولم يحضر للمعاينة في الموعد الذي حدده الناقل أو حضر ورفض تسلم البضائع فيفقد حقه فيها.
المادة 27 :
يجوز للناقل أن يحل محل من دُفِعّ له التعويض بما دفعه في مواجهة من تسبب بتلف البضائع أو فقدها أو تأخر وصولها.
المادة 28 :
يحق للشاحن أو المرسل إليه إقامة الدعوى على الناقل للمطالبة بالتعويض عن أي أضرار لحقت بالبضائع بعد تسليمها للمرسل إليه إذا توافر أي من الشرطين التاليين:-
أ – تحفظ الشاحن أو المرسل إليه على وثيقة النقل عند تسلم البضائع.
ب – قيام الشاحن أو المرسل إليه بتوجيه إشعار خطي للناقل يعلمه فيه عن أي ضرر لحق بالبضائع خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ تسليمها وتقديم طلب للمحكمة خلال هذه المدة لإجراء الكشف المستعجل عليها للتثبت من حالتها.
المادة 29 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للشاحن الرجوع مباشرة على الناقل بما أصابه من ضرر نجم عن الإخلال بالعقد المبرم مع وسيط الشحن.
المادة 30 :
أ – للناقل الامتناع عن تسليم البضائع التي يقوم بنقلها لحين استيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب نقلها ما دامت في حيازته وذلك في حال الاتفاق على أن يتم دفع الأجرة عند تسليمها إلى المرسل إليه.
ب – يستحق الناقل أجرة النقل كاملة في أي من الحالتين التاليتين:-
1 – حالة الهلاك الجزئي للبضائع بسبب قوة قاهرة.
2 – حالة الهلاك الجزئي أو الكلي بسبب عيب ذاتي في البضائع أو بسبب الشاحن أو المرسل إليه.
ج – إذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل فيستحق الناقل أجرة ما تم من النقل ويكون لمن دفع الأجرة مسبقاً الحق في المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة على الأجرة المستحقة.
د – لا يستحق الناقل أجرة النقل إذا حالت القوة القاهرة دون البدء بعملية النقل.
المادة 31 :
أ – لا يجوز إصدار الرخصة للناقل أو تجديدها، إلا بعد إبرازه عقد تأمين يضمن المسؤولية المدنية تجاه الغير والناشئة عن عقد النقل وفقاً لأحكام قانون مراقبة أعمال التأمين الساري المفعول والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب – لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تسمع الدعوى بالتعويض من الناقل أو الغير بعد انقضاء سنة من تاريخ ثبوت مسؤولية الناقل عن الأضرار التي نجمت عنها المطالبة.
المادة 32 :
يسقط بالتقادم حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب أي ضرر يلحق بالبضائع بعد مرور سنة على تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه.

أحكام عامة
المادة 33 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق ينزع اختصاص المحاكم الأردنية من النظر في أي خلاف ناشئ عن عقد النقل إلا إذا تم الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم وفق أحكام قانون التحكيم الساري المفعول .
المادة 34 :
يعاقب كل من يزاول أعمال نقل البضائع على الطرق في المملكة أو خدمات وسطاء الشحن فيها دون ترخيص بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (2000) دينار، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.
المادة 35 :
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ – الأحكام المتعلقة بتنظيم أعمال وسطاء الشحن وحقوقهم ومسؤولياتهم والالتزامات المترتبة عليهم.
ب – شروط وإجراءات ورسوم ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن والضمانات المالية الواجب تقديمها لهذه الغاية.
ج – الأحكام والشروط المتعلقة بسيارات الشحن غير الأردنية التي يسمح لها بالنقل الدولي أو النقل بالعبور ( الترانزيت ) والرسوم وبدل الخدمات المترتبة على ذلك.
المادة 36 :
تبقى الأنظمة الصادرة بمقتضى أي تشريع آخر سارية المفعول إلى أن يتم إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 37 :
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المكلفون بتنفيذ القانون
المادة 38 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

محامي أردني معروف.

قانون محكمة أمن الدولة مع التعديلات

قانون محكمة أمن الدولة مع التعديلات

المصدر : قانون محكمة أمن الدولة مع التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون محكمة امن الدولة لسنة 1959 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2

في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء أن يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة أو أكثر من قضاة مدنيين أو عسكريين أو مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمى المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر تختص محكمة أمن الدولة بالنظر في الجرائم المبينة أدناه التي تقع خلافا لأحكام القوانين التالية أو ما يطرأ عليها من تعديل يتعلق بهذه الجرائم أو ما يحل محلها من قوانين:-

1- جرائم الخيانة المنصوص عليها في المواد من (110) إلى (117) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

2- جرائم التجسس الواقعة خلافا لأحكام المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971.

3- جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد من (147) إلى (149) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الارهاب الواقعة خلافا لأحكام قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006 وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته.

4- جرائم المخدرات الواقعة خلافا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته.

5- جرائم تزييف العملة وتشمل جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات والمنصوص عليها في المواد من (239) إلى (252) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

ب- اذا تبين للنائب العام لدى محكمة امن الدولة وجود تهم تخرج عن اختصاص محكمة امن الدولة فله ان يحيلها بالتلازم الى محكمة امن الدولة للفصل بها .

ج- تستمر محكمة أمن الدولة في النظر في جميع الجرائم غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المحالة إليها من قبل نيابة أمن الدولة قبل العمل بهذا القانون المعدل على أن يتم ذلك من هيئة جميع قضاتها مدنيون، بما في ذلك النظر في التسويات التي تمت بالاستناد إلى قانون الجرائم الاقتصادية.

المادة 4

يعتبر خاضعا لصلاحية محكمة امن الدولة دون غيرها كل من تآمر او حرض او ساعد على ارتكاب اية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون او حاول ارتكابها او حاول حمل غيره او تحريضه او تشويقه على ارتكابها او ساعد باية صورة اخرى على تسهيل ارتكابها وبالعموم كل من كانت له اية صلة باقتراف هذه الجرائم.

المادة 5

على محكمة أمن الدولة التى تؤلف للنظر في القضايا المشمولة باحكام هذا القانون ان تراعي النصوص القانونية المشار اليها في المادة (3) من هذا القانون وأن تطبق العقوبات المبينة فيها.

المادة 6

محامين أردنيين

لا تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام المحاكم قبل تاريخ نفاذه ويستمر النظر فيها لحين الفصل في الدعوى .

المادة 7

أ- يعين رئيس هيئة الاركان العامة المشتركة مدير القضاء العسكري او احد مساعديه نائبا عاما لدى محكمة امن الدولة ويجوز ان يعين من القضاة العسكريين مساعدا له او اكثر ، كما يعين قاضيا عسكريا او اكثر لممارسة وظيفة المدعي العام وذلك وفقا للصلاحيات المعطاة لكل منهم في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

ب.1. يمارس المدعي العام واي من مساعديه من افراد الضابطة العدلية وظائفهم استنادا للصلاحيات الممنوحة لهم بموجب احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به ، ويجوز لافراد الضابطة العدلية عند الضرورة الاحتفاظ بالمشتكى عليهم مدة لا تتجاوز سبعة ايام قبل احالتهم للمدعي العام .
2. على الرغم مما ورد في قانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به للمدعي العام اصدار مذكرة توقيف بحق المشتكى عليه في الجنح الداخلة في اختصاص محكمة امن الدولة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما قابلة للتجديد اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك على ان لا تتجاوز مدة التجديد شهرين .

المادة 8

أ- تجري محاكمة الاشخاص المتهمين باية جريمة من الجرائم المشمولة باحكام هذا القانون علنا الا اذا قررت المحكمة بالنسبة الى الصالح العام ان تجري المحاكمة بصورة سرية ويجوز للمتهم ان ينيب عنه محاميا للدفاع عنه.

ب- تبدا المحكمة بالنظر في اي قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها لذلك الغرض في ايام متتالية ولا يجوز تاجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب تذكرها في قرار التاجيل. 25/ 2/ 1997

المادة 9

أ . تصدر محكمة امن الدولة احكامها بالاجماع او باغلبية الآراء .

ب.1. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنايات قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفهيمها اذا كانت وجاهية ومن تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية وذلك بالنسبة للنائب العام والمحكوم عليه .

  1. تكون احكام محكمة امن الدولة في الجنح قابلة للطعن لدى محكمة التمييز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ان كانت وجاهية وتاريخ تبليغها ان كانت غيابية او بحكم الوجاهي وتسري هذه الاحكام على الافعال المقترفة بعد نفاذ احكام هذا القانون .

ج. الحكم بالاعدام او بعقوبة جنائية لا تقل عن عشر سنوات تابع للتمييز ولو لم يطلب المحكوم عليه ذلك ، ويترتب على النائب

محامي دولي

العام في هذه الحالة ان يرفع ملف القضية لمحكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من صدور الحكم مع مطالعته عليه .

المادة 10

أ . تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها بمقتضى الفقرتين (ب ، ج) من المادة (9) من هذا القانون من خمسة قضاة على الاقل وتعتبر في هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء على البينات الواردة في ملف القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان يجب على محكمة امن الدولة ان تحكم به .

ب. اذا كان حكم محكمة امن الدولة بالبراءة ، فلا يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتهم الا اذا اعادت سماع البينة .

ج. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في الاجراءات او مخالفة للقانون، فيجوز لها ان تنقض الحكم وتعيد القضية لمحكمة امن الدولة للسير بها وفقا للتعليمات التي تقررها .

د . في جميع الاحوال ، يكون قرار محكمة التمييز قطعيا .

المادة 11

يلغى قانون المحكمة الخاصة لمحاكمة الذين يخلون بأمن الدولة الداخلي او الخارجي رقم (7) لسنة 1952 وقانون محاكمة مرتكبي جرائم التجسس امام المجالس العسكرية رقم ( 54) لسنة 1953 ويبطل العمل بهما.

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

محامي أردني معروف.

قانون محكمة أمن الدولة حتى 2021

قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام

قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام الأردني لسنة 2002

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام
قانون مؤقت رقم (29) لسنة 2002

إعداد
مكتب المحامي الدكتور
مهند أحمد الصانوري
2006م

قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام
قانون مؤقت رقم (29) لسنة 2002

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة : مؤسسة تنمية أموال الأيتام .
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
اليتيم : الوارث المسلم القاصر ناقص الأهلية أو فاقدها والوارث الغائب الذي ليس له ممثل شرعي ممن أودعت أو تودع لهم أموال في المؤسسة .
المحكمة : أي محكمة شرعية .
الاحتياطي : المبالغ المقتطعة من الأرباح السنوية الصافية لمواجهة أي خسارة قد تلحق بأموال الأيتام .
المادة 3 :
أ – تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة عامة رسمية تسمى ( مؤسسة تنمية أموال الأيتام ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وأن تقاضي وتقاضي وتنيب عنها لهذه الغاية في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامِ توكله لهذه الغاية .
ب- ترتبط المؤسسة بقاضي القضاة ويمارس في الإشراف عليها وإدارة شؤونها صلاحيات الوزير المقررة بمقتضى التشريعات النافذة .
ج- يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمان ويجوز لها بقرار من المجلس إنشاء فروع وفتح مكاتب في المملكة.
المادة 4 :
أ – تهدف المؤسسة إلى المحافظة على أموال الأيتام وإدارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة .
ب- تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مختلف وجوه الاستثمار التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها على سبيل المثال:
1 – تطبيق وسائل الاستثمار الإسلامية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقضة والمساقاة والمزارعة وغيرها.
2 – المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار مساهمته.
3 – إقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيها .
4 – تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية أو الجماعية .
5 – إنشاء الأبنية وشراء العقارات من أراض وأبنية لبيعها أو تأجيرها .
6 – الإيداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية .
المادة 5 :
أ – يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من :
1 – المدير العام نائباً للرئيس .
2 – أمين عام وزارة المالية .
3 – أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
4 – مدير عام المحاكم الشرعية .
5 – مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف .
6 – ممثل عن البنك المركزي الأردني يسميه محافظ البنك المركزي .
7 – ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يسميه مدير عام المؤسسة .
8 – ممثل عن دائرة الأراضي والمساحة يسميه وزير المالية .
9 – ممثل عن هيئة الأوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين .
10 – أربعة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته .
ب- يشترط في الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (6) و (7) و (8) و (9) و (10) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يكونوا مسلمين ومن ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والإدارية .
المادة 6 :
تنتهي عضوية العضو في المجلس في أي من الحالات التالية :
أ – إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع .
ب- إذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس .
ج- إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة .
د – إذا تعذر عليه لأي سبب المشاركة في جلسات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية .
المادة 7 :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : –
أ – رسم السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب- متابعة أعمال المؤسسة وإصدار التعليمات اللازمة بما يكفل تحقيق أهدافها .
ج- تحديد مقدار الاحتياطي الذي يقتطع من الأرباح السنوية للمؤسسة وبحيث لا يزيد الاحتياطي المتجمع على (10%) من قيمة ودائع الأيتام .
د – إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واعتماد وصف الوظائف والمسؤوليات فيها .
هـ إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة .
و – الموافقة على التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة .
ز – تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد بدل أتعابهم .
ح – اعتماد البنوك التي تودع فيها أموال المؤسسة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق مصلحة الأيتام .
ط- إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
ي- إقرار أي تسوية يترتب عليها تحمل المؤسسة أي خسارة .
المادة 8 :
أ – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن عشرة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل .
ب- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس .
المادة 9 :
أ – يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
1 – تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس .
2 – إدارة المؤسسة والإشراف على موظفيها ومستخدميها ومتابعة أعمالها .
3 – إعداد مشروع موازنة المؤسسة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما للمجلس .
4 – تمثيل المؤسسة لدى الغير والتوقيع عنها في الأمور المالية والقضائية والإدارية .
5 – إعداد تقارير دورية عن نشاط المؤسسة وأوضاعها وخاصة ما يتعلق بوضعها المالي ورفعها إلى المجلس .
6 – الاستعانة بمن يشاء من المستشارين والمحامين وأهل الخبرة والاختصاص لقاء مكافآت مالية يقررها المجلس بناءً على تنسيب المدير العام من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة .
7 – إعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامة للمؤسسة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية .
8 – أي صلاحيات أخرى مخولة له بمقتضى أنظمة المؤسسة أو يفوضها له المجلس .
ج – يسمى الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام من يقوم بأعماله من كبار موظفي المؤسسة في حال غيابه.
د – للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المؤسسة على أن لا يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المادة 10 :
يعتبر موظفو المؤسسة المصنفون، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، خاضعين للتقاعد على حساب الموازنة العامة، وتطبق عليهم أحكام قانون التقاعد المدني المعمول به على أن يقوموا بتأدية العائدات التقاعدية واقتطاعها من رواتبهم وإيداعها في الخزانة العامة .
المادة 11 :
تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي : –
أ – أموال الأيتام النقدية التي تحول للمؤسسة من التركات التي يتم ضبطها وتحريرها بموجب قانون الأيتام رقم (69) لسنة 1953 وما يطرأ عليه من تعديل أو أي قانون آخر يعدله أو يحل محله .
ب- رصيد الاحتياطي في المؤسسة .
ج- ريع استثمار ودائع الأيتام والأسهم وسندات المقارضة والعقارات العائدة للمؤسسة .
د – أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس كالهبات والمساعدات والتبرعات شريطة موافقة مجس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
المادة 12 :
أ – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
ب- تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقا لأصول المحاسبة التجارية المتعارف عليها .
المادة 13 :
أ – توزع الأرباح الصافية السنوية على النحو التالي : –
1 – ما لا يزيد على (5%) منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار .
2 – أما ما تبقى منها فيتم تخصيصه لحساب ودائع الأيتام والاحتياطي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة كل بنسبة مساهمتها في الاستثمار ومدة مشاركتها فيه .
ب- للمجلس تخصيص ما لا يزيد على(25%) من نسبة الاحتياطي المقتطعة سنويا وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لتوزيعها على المؤسسات الإسلامية والمحتاجين من الأيتام وطلبة العلم المحتاجين من المسلمين وفقاً لقرارات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 14 :
تحصل أموال المؤسسة وديونها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ويمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري لهذه الغاية ويكون لديون المؤسسة حق الامتياز المقرر للأموال الأميرية .
المادة 15 :
تعفى المؤسسة وأموالها وجميع معاملاتها من رسوم التسجيل والطوابع والرهن ومن الضرائب والرسوم .
المادة 16 :
أ – يتم رد أموال اليتيم وأرباحها له في أي من الحالات التالية : –
1 – إذا أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكن محجوراً عليه .
2 – إذا صدر حكم بفك الحجر عنه .
3 – إذا حضر اليتيم الغائب أو وكيله .
ب- إذا لم يطلب اليتيم استرداد أمواله وأرباحها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحقق أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحول أمواله وأرباحها إلى حساب الأمانات في المؤسسة وترد له عند الطلب .
المادة 17 :
تشكل بقرار من المجلس لجنة رقابة شرعية للتحقق من أن أعمال المؤسسة وأنشطتها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتحدد مهام اللجنة وواجباتها وأسس اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية
المادة 18 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للمؤسسة أن تنيب عنها في الإجراءات القضائية والقانونية لدى محاكم الصلح ودوائر الإجراء ودوائر تسجيل الأراضي أحد موظفيها الحقوقيين
المادة 19 :

محامي دولي

مكتب المحام

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بشؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها والشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال فيها
المادة 20 : المصدر أفضل محامي في الأردن.
يلغى قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام رقم (20) لسنة 1972 على أن تبقى الأنظمة الصادرة بموجبة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون . ( مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة)
المادة 21 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
24/04/2002م
عبد الله الثاني ابن الحسين

 

 

 

قانون الجرائم الاقتصادية الاردني مع كامل التعديلات

قانون الجرائم الاقتصادية وتعديلاته رقم 11 لسنة 1993

المصدر : قانون الجرائم الاقتصادية الاردني مع كامل التعديلات

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الاقتصادية لسنه 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المصطلحات

المادة 2

أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود ( 3 الى 8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر .

ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:-

1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.

2- مجلسا الاعيان والنواب.

3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.

4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.

5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.

  1. الاحزاب السياسية .
  2. أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة .

8- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

الجريمة الاقتصادية

المادة 3

أ- تشمل الجريمة الاقتصادية أي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او أي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام .
ب- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات اذا كانت تتعلق بالاموال العامة جرائم اقتصادية وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في ذلك القانون:
1- جرائم المتعهدين خلافا لاحكام المادتين ( 133) و (134) .
2- جرائم النيل من مكانة الدولة المالية خلافا لاحكام المادتين (152) و(153) .
3- جرائم تخريب انشاءات المياه العمومية خلافا لاحكام المادة (456) .
ج- وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة ادناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية اذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:
1- جرائم الحريق وطرق النقل والمواصلات والغش والتي تشكل خطرا شاملا خلافا لاحكام المواد ( 368 الى 382 ) و (386 الى 388 ) .
2- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ( الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة واساءة استعمال السلطة ) خلافا لاحكام المواد (170 الى 177 ) و(182 ) و ( 183 ) .
3- الجرائم المتعلقة بالثقة العامة ( تزييف النقود والمسكوكات والطوابع ) خلافا لاحكام المواد ( 239 الى 259 ) .
4- جرائم التزوير خلافا لاحكام المواد ( 260 الى 265 ) .
5- جرائم السرقة والاحتيال واساءة الائتمان خلافا لاحكام المواد (399 الى 407 ) و (417 ) و(422) .
6- جرائم الغش في نوع البضاعة والمضاربات غير المشروعة والافلاس خلافا لاحكام المواد ( 433 ) و (435) و(436) و(438) و(439) و(440) .

العقوبات التبعية

المادة 4

أ- بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب أي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها .

ب- وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار .

ج- لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون .

د- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي .

ارتكاب هيئة معنوية جرم خلافاً لاحكام هذا القانون

المادة 5

أ . اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او أي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او أي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، أي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان هذا الجرم قد ارتكب قصدا فيعاقب بمقتضى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وهذا القانون .

ب. اذا ارتكب أي من المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ذلك الجرم نتيجة خطأ جسيم فيعاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين .

أ. اختصاص محكم البداية ب . صلاحية الاحالة لمحكمة امن الدولة

المادة 6

أ . تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر .

ب. لرئيس الوزراء احالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له بموجب احكام قانون محكمة امن الدولة .

أ . الاعفاء من العقوبة ب. الاخذ بالاسباب المخففة

المادة 7

أ . يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال محل الجريمة .

ب. اذا حصل التبليغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي بها وادى هذا التبليغ الى رد المال فعلى المحكمة ان تقضي بالحد الادنى للعقوبة ولها الاخذ بالاسباب المخففة .

اجراءات المحكمة عند النظر في القضية

المادة 8

أ- تباشر المحكمة النظر في القضية خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ورودها اليها ، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثلاثة أيام الا عند الضرورة ويجوز ان تعقد جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي.

ب- تصدر المحكمة قراراها في القضية خلال مدة ثلاثة اسابيع من تاريخ ختام المحاكمة فيها ولها تأجيل اصدار القرار لمرة واحدة فقط ولمدة تزيد عن عشرة ايام.

الاحالة للجهات المختصة

المادة 9 

محامين أردنيين

أ . للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ أي من الاجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة:

  1. الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال ومنعه من السفر لحين استكمال اجراءات التحقيق والفصل في الدعوى .
  2. الحجز التحفظي على اموال اصول وفروع وزوج من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال اذا وجد ما يبرر ذلك ، ويجوز منع أي منهم من السفر لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وتمديدها بقرار من المحكمة لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد اذا استدعت الضرورة ذلك .
  3. كف يد مرتكب الجريمة الاقتصادية عن العمل اذا استدعت الضرورة ذلك وللمدة التي ترتايها النيابة العامة او المحكمة حسب مقتضى الحال .

ب. 1. يحق للنائب العام التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد ، كليا ، الاموال التي حصل علها نتيجة ارتكاب الجريمة او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر قرار النائب العام في أي مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من: قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع راي النائب العام .

  1. لا تسري احكام البند (1) من هذه الفقرة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الاداري او القضائي او البلدي ، وضباط الاجهزة الامنية او العسكرية او أي من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة .

ج. 1. للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اجراء الحجز التحفظي على مال الغير اذا تبين لاي منهما ، وحسب مقتضى الحال ، ان المال قد تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب أي جريمة منصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر قابلة للتمديد بقرار من المحكمة .

  1. يحق للنائب العام اجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل الجريمة والمنافع المرتبطة به ، كليا او اجرى تسوية عليها ، ولا يعتبر هذا القرار نافذا الا بعد موافقة اللجنة القضائية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
    3. اذا امتنع حائز المال عن اعادته ، كليا او لم يجر تسوية عليه ، فعلى النائب العام الطلب من المحكمة اتخاذ القرار برد ذلك المال او بمصادرته .

د. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يترتب على الحجز الذي توقعه او تجريه النيابة العامة او المحكمة على المال الذي تم الحصول عليه نتيجة ارتكاب جريمة وقف جميع الاجراءات والمعاملات الجارية على ذلك المال في مواجهة الحاجزين او الراهنين الاخرين .

ه. على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، اذا قررت المحكمة ان الاموال المحجوز عليها وفقا لاحكام الفقرة (د) من هذه المادة او أي جزء منها قد تم الحصول عليها جراء ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فللنيابة العامة حق الامتياز الخاص على تلك الاموال باستثناء الرهونات السابقة على اجراء الحجز التحفظي على تلك الاموال .

و.1. اذا ثبت للمحكمة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، فلها ان تقرر مصادرة الاموال التي تم الحصول عليها من جراء ارتكاب هذه الجرائم او ردها لاصحابها .

  1. تعتبر التضمينات والاموال المصادرة والغرامات والنفقات التي تقرر المحكمة الحكم بها وفقا لاحكام هذا القانون اموالا عامة يتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون صيانة اموال الدولة او أي تشريع اخر يحل محل أي منهما ولها ان تقضي برد الاموال الى اصحابها .
  2. يتولى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت القرار تنفيذ احكام المصادرة والتضمين والغرامات والنفقات وتحصيلها وتوزيعها على اصحابها ، وله الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص اذا اقتضت الضرورة ذلك .
  3. لغايات تطبيق احكام قانون صيانة اموال الدولة لسنة 1966 ، يعتبر موظفا أي من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (2) من ذلك القانون كما وتعتبر اموال دولة الاموال العامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من تلك المادة ، ولغير المشتكى عليهم المخالفين مدنيا حق الاعتراض امام محكمة صيانة اموال الدولة على مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة .

التقادم

المادة 10 انظر كذلك منشور على موقع مكتب المحامي   منشور 

لا تسري احكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها .

التخصيص للنفقات الادارية والقضائية والاتعاب

المادة 11

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية من النائب العام تخصيص مبالغ من الاموال المحصلة وفقا لاحكام هذا القانون لتغطية النفقات الادارية والقضائية وبدل الاتعاب وفقا لاسس يضعها لهذه الغاية .

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

أفضل محامي في الأردن.

 

https://jordan-lawyer.com/2010/07/08/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-11-%d9%84/