قانون البينات الأردني وفقا لأحدث التعديلات

قانون البينات الأردني

المصدر : موقع محامي الأردن قانون البينات الأردني وفقا لأحدث التعديلات

 

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون البينات لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الباب الاول- الأدلة

المادة 2

تقسم البينات الى:-

1- الأدلة الكتابية .

2- الشهادة .

3- القرائن .

4- الاقرار .

5- اليمين .

6- المعاينة والخبرة .

المادة 3

ليس لقاض أن يحكم بعلمه الشخصي .

المادة 4

1- يجب أن تكون الوقائع التي يراد اثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة في الاثبات وجائزاً قبولها .

2- على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق باجراءات الاثبات .

 

الباب الثاني- الأدلة الكتابية

المادة 5

الأدلة الكتابية هي:-

1- الاسناد الرسمية .

2- الاسناد العادية .

3- الاوراق غير الموقعة . متابعة القراءة “قانون البينات الأردني وفقا لأحدث التعديلات”

قانون البورصات في الأجنبية 2008

قانون مؤقت رقم (50) لسنة 2008

الحالة : ملغى

للاطلاع على القانون الساري المفعول مع كامل التعديلات اتبع الرابط

قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية وفق أحدث التعديلات

 

قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية

المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
البنك المركزي : البنك المركزي الأردني.
المجلس : المجلس المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون لتنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية.
الرئيس : رئيس المجلس.
الأمين العام : أمين عام المجلس.
الشركة المرخصة : الشركة التي يرخص لها وفق أحكام هذا القانون بالتعامل لصالح الغير في أي من البورصات الأجنبية.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
ب- لغايات هذا القانون، تعني عبارة (البورصة الأجنبية) كل سوق مالي في خارج المملكة، سواء كان منظما أو غير منظم، يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف انواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى.

المادة (3) أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تسرى أحكام هذا القانون على أي شخص يقوم لصالح الغير بأي عمل أو نشاط متعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل في أي من البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل.
ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل مما يلي:
1. البنك المرخص من البنك المركزي وذلك بالقدر الذي يمارس فيه أعماله وأنشطته في البورصات الأجنبية وفق أحكام قانون البنوك والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه.
2. شركة الخدمات المالية المرخصة من الهيئة وذلك بالقدر الذي تمارس فيه أعمالها وأنشطتها في البورصات الأجنبية وفق أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3. أي بنك أجنبي أو شركة مالية أجنبية تتعامل في البورصات الأجنبية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء أي منها من أحكام هذا القانون.
4. أي تعاملات في البورصات الأجنبية يجريها شخص لصالح شخص آخر تربطه به علاقة خاصة وعلى أن يتم تحديد نوع هذه العلاقة ونطاقها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

المادة (4) أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية) يرتبط بالوزير، ويتمتع بشخصية اعتبارية، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق غاياته، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب- يكون المقر الرئيسي للمجلس في عمان، وله فتح مكاتب في مختلف محافظات المملكة.

المادة (5) أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:
1. رئيس الهيئة أو أحد مفوضي الهيئة يسميه رئيسها.
2. محافظ البنك المركزي أو أحد نائبيه يسميه المحافظ.
3. مراقب عام الشركات.
4. الأمين العام.
5. شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز إنهاء عضوية أي منهما وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها.
ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه.

المادة (6) أ- يجب أن تتوفر في الأمين العام والعضوين المعينين وفق أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون ما يلي:
1. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو حكم بجناية.
2. أن لا يكون قد أعلن افلاسه أو تقرر الحجر عليه.
3. أن لا يكون محكوماً عليه بسبب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات أو قانون البنوك أو قانون أعمال الصرافة أو قانون هيئة الأوراق المالية.
4. أن لا يكون أو زوجه أو أحد اصوله أو فروعه أو أحد اقاربه حتى الدرجة الثالثة شريكاً أو مساهماً في أي شركة من الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون.
ب- يؤدي الأمين العام والعضوان المعينان في المجلس القسم التالي أمام الرئيس:
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بمهامي وواجباتي بشرف وأمانة وإخلاص).
ج- تنتهي عضوية أي من العضوين المعينين في أي من الحالتين التاليتين:
1. الاستقالة.
2. فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- تحدد مكافآت العضوين المعينين في المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس.

المادة (7) يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون أو في أي تعامل معها وذلك طيلة مدة عضويته في المجلس، ويلتزم العضو بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المصلحة، ويستمر هذا الحظر لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته من المجلس لأي سبب كان.

المادة (8) أ- يتولى المجلس مهام ترخيص الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية والإشراف عليها ومراقبة أعمالها وتنظيمها، ويقوم في سبيل ذلك بالمهام والصلاحيات التالية:
1. وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهامه.
2. منح التراخيص للشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية وفروعها وتجديد هذه التراخيص وإلغائها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3. التوعية بمخاطر التعامل في البورصات الأجنبية.
4. اعتماد تعيين المدراء العاملين لدى الشركات المرخصة وموظفيها الذين يحددهم المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
5. تحديد السقف الأعلى للعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة من الأشخاص المتعاملين معها.
6. إقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس والموافقة على البيانات المالية الختامية له ورفعهما إلى مجلس الوزراء.
7. تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المجلس وتحديد أتعابه.
8. إصدار التعليمات الداخلية لإدارة أعمال المجلس وتنظيم شؤونه الإدارية والمالية.
9. إصدار أي تعليمات لمراقبة الشركات المرخصة وتنظيم أعمالها وأنشطتها وأي تعليمات أخرى لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- للمجلس بناء على تنسب الأمين العام ووفقاً للأحكام والأسس والشروط المحددة بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص تعيين الموظفين اللازمين لأعماله، وله طلب انتداب أو طلب اعارة أي من موظفي الوزارات والمؤسسات العامة لتنفيذ مهامه، كما له تعيين المستشارين بموجب عقود تحدد فيها رواتبهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم الأخرى.

المادة (9) أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن لا تقل اجتماعاته عن مرة وأحدة كل شهرين، ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره خمسة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- للمجلس دعوة أي من أصحاب الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه.
ج- يسمي الرئيس أحد موظفي المجلس ليتولى أعمال أمانة سره.

المادة (10) أ- يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن تنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يعمل الأمين العام على تنفيذ برامج وخطط وقرارات المجلس وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس وبياناته المالية الختامية.
ج- يتولى الأمين العام إدارة شؤون المجلس ويمثله لدى الجهات الرسمية والقضائية والأخرى وله أن يفوض غيره لتمثيله لدى تلك الجهات.

المادة (11) أ- يكون للمجلس حساب خاص لدى البنك المركزي يودع فيه ولمرة وأحدة مبلغ مليون دينار مناصفة ما بين البنك المركزي والهيئة ويحول إلى هذا الحساب كامل ما يتأتى له من ايراداته وموارده المالية وتصرف منه جميع النفقات والمكافآت.
ب- تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي:
1. ما يخصص له في الموازنة العامة.
2. المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها.
ج- تعتبر أموال المجلس أموالا عامة ويتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس الأمين العام صلاحية الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة (12) على المجلس أن يقدم إلى مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر الاولى من بداية السنة المالية تقريراً عن أنشطته خلال السنة السابقة.

المادة (13) تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية الشروط والمتطلبات الواجب توفرها في الشركة لغايات منحها الترخيص بما في ذلك شكلها القانوني والحد الادنى لرأسمالها وعدد الشركاء فيها والضمانات الواجب تقديمها والرسوم التي يتم تقاضيها وفق أحكام هذا القانون.

المادة (14) أ- على من يرغب في تأسيس شركة لغاية التعامل في البورصات الأجنبية وفق أحكام هذا القانون الحصول على موافقة مبدئية من المجلس على تسجيل الشركة وعلى عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وذلك قبل التقدم بطلب تسجيلها إلى مراقب عام الشركات.
ب- بعد استكمال إجراءات تسجيل الشركة وتحقيق جميع الشروط والمتطلبات المحددة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، تقدم الشركة طلباً إلى المجلس للحصول على ترخيص بمزاولة أعمال التعامل لصالح الغير في البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل.
ج- يكون الترخيص سنويا قابلا للتجديد بموافقة المجلس.
د- لا يجوز للشركة المرخصة إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي إلا بموافقة مسبقة من المجلس.

المادة (15) أ- على الشركة المرخصة أن تلتزم في تعاملها في البورصات الأجنبية أو في توسطها في هذا التعامل بالحدود والشروط والأحكام الواردة في الترخيص الممنوح لها وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة وفق أحكام هذا القانون.
ب- يحظر على الشركة المرخصة القيام بأي مما يلي:
1. ممارسة أي أعمال أو أنشطة تخرج عن نطاق الترخيص الممنوح لها.
2. منح عملائها أي تسهيلات ائتمانية بأي صورة كانت بما في ذلك عمليات التمويل على الهامش.
3. أي معاملات أو أنشطة يحظرها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة (16) أ- على الشركة المرخصة أن تقوم بتزويد المجلس بأسماء الشركات والمؤسسات التي ترغب في التعامل معها في البورصات الأجنبية والوثائق التي تثبت ترخيص تلك الشركات والمؤسسات وأي وثائق أخرى يطلبها المجلس .
ب- للمجلس أن يصدر قراراً بمنع الشركة المرخصة من التعامل مع شركة أو مؤسسة معينة من الشركات والمؤسسات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (17) أ- للمجلس تدقيق سجلات وحسابات وأنشطة أي شركة مشمولة بأحكام هذا القانون، وله تحديد حالات التدقيق والجهة التي تدفع نفقات هذا التدقيق وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- للأمين العام والموظفين المفوضين من قبله للقيام بالمهام المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة صفة الضابطة العدلية ولهم بهذه الصفة الاستعانة برجال الامن.
ج- على الشركة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير يطلبها الأمين العام لغايات تسهيل مهمة القائمين بأعمال التدقيق وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم.

المادة (18) دون الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر:
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من قام بدون ترخيص من المجلس بأي مما يلي:
1. قبض أو استلام مبلغ نقدي أو أي مال من الغير لغايات التعامل لصالح هذا الغير في أي بورصة أجنبية، وسواء جرى هذا التعامل بواسطة من قبض أو استلم المبلغ النقدي أو المال أو أي شخص آخر.
2. إجراء أي تعامل لصالح الغير في بورصة أجنبية أو التوسط في إجراء هذا التعامل.
ب- في حال تكرار أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار.
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالاعلان بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأنه يتعامل لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط فيه دون أن يكون حاصلا على الترخيص وفق أحكام هذا القانون.
د- يعاقب المتدخل أو المحرض بالعقوبة ذاتها.

المادة (19) أ- يعتبر باطلا أي عقد أو اتفاق يبرمه أي شخص غير مرخص وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لغايات التعامل لصالح شخص آخر في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه، ولهذا الاخير استرداد كامل المبالغ التي دفعها لغايات هذا العقد أو الاتفاق مع الفائدة القانونية محسوبة من تاريخ دفعها وإلى حين استردادها.
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر:
1. إذا كان الشخص غير المرخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة، فيكون المساهمون أو الشركاء فيها ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها، حسب مقتضى الحال، ومديرها العام والأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد المبالغ المدفوعة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليها.
2. إذا كان الشخص غير المرخص شركة مساهمة عامة فيكون أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد المبالغ المدفوعة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليها.

المادة (20) أ- للمجلس أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو أي منها في الحالات التي يتبين فيها أن الشركة المرخصة أو أي من رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها حسب مقتضى الحال، أو مديرها العام أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عنها، قد ارتكب أياً من المخالفات التالية:
1. مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
2. قيام الشركة بعمليات غير سليمة أو غير آمنة لمصلحة عملائها أو دائنيها.
ب- إذا وقعت أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس أن يتخذ واحداً أو اكثر من الإجراءات التالية:
1. توجيه تنبيه خطي.
2. الطلب من الشركة المرخصة ازالة المخالفة وتصويب الوضع خلال المدة التي يحددها.
3. الطلب من الشركة المرخصة وقف بعض أعمالها أو أنشطتها.
4. الطلب من الشركة المرخصة وقف استخدام أي من مسؤوليها أو موظفيها عن العمل بشكل مؤقت أو فصله تبعاً لخطورة المخالفة.
5. فرض غرامة يومية على الشركة المرخصة تتراوح من خمسين ديناراً إلى ألف دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وحتى تصويب الوضع.
6. اقالة رئيس مجلس إدارة الشركة المرخصة أو رئيس هيئة مديريها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام.
7. حل مجلس إدارة الشركة المرخصة أو هيئة مديريها وتعيين لجنة لإدارتها لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً، ويجوز للمجلس تمديدها حسب الضرورة لمدة أخرى.
8. إلغاء ترخيص الشركة.
ج- إذا تقرر اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فان ذلك لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر.
د- للمتضرر الطعن في إجراءات أو قرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أمام محكمة العدل العليا.

المادة (21) أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على كل شخص كان يجري تعاملا لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط في إجراء هذا التعامل قبل نفاذ أحكام هذا القانون أن يوفق أوضاعه مع أحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لاتزيد على ستين يوما من تاريخ سريان مفعول هذا القانون، وللمجلس تمديدها لمدة لاتزيد على ستين يوما.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مدة أخرى يراها مناسبة، وذلك بناء على طلب الشخص المعني.
ج- يحظر على الشخص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة توفيق الأوضاع القيام بأي من الأعمال الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون.
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تخلف الشخص عن توفيق أوضاعه خلال المدة المحددة وفقاً لأحكام هذه المادة فيعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة، يراعى ما يلي:
1. إذا كان هذا الشخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة، فيكون المساهمون أو الشركاء فيها ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها، حسب مقتضى الحال، ومديرها العام والأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أي التزامات وديون مترتبة عليها لصالح الغير نتيجة لتعاملها في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه.
2. إذا كان الشخص شركة مساهمة عامة فيكون رئيس وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أي التزامات وديون مترتبة عليها لصالح الغير نتيجة لتعاملها في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه.
3. على المجلس أن يطلب من الجهات الرسمية والبلدية المختصة شطب تسجيل هذا الشخص وإلغاء أي تراخيص ممنوحة له.
4. يعتبر هذا الشخص غير مرخص له بممارسة أي تعامل لصالح الغير في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه.
هـ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتوفيق الأوضاع وفق أحكام هذه المادة.

المادة (22) أ- 1. يحق للمجلس إصدار قرار بتصفية الشركة المرخصة في حال إلغاء ترخيصها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2. يكون المجلس هو المصفي لأي شركة مرخصة يتقرر تصفيتها وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر نافذ المفعول، وله تفويض أي من موظفيه للقيام بواجبات المصفي وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، كما يجوز للمجلس تفويض صلاحيات المصفي إلى لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص من غير موظفي المجلس.
3. لا يجوز للهيئة العامة للشركة المرخصة أن تصدر أي قرار بشأن تصفيته أو بيعها إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس.
ب- يحق للمتضرر الطعن في قرار التصفية الذي يصدره المجلس وفقاً لأحكام هذه المادة أمام محكمة العدل العليا.

المادة (23) كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة بها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (24) تعتبر أي من المخالفات والجرائم المنصوص عليها في المادتين (18) و(21) من هذا القانون جريمة اقتصادية بالمعنى المقصود في قانون الجرائم الاقتصادية النافذ، ويسري عليها أحكام القانون المذكور.

المادة (25) للمجلس، وفق ما يراه مناسباًَ، تزويد أي من البورصات الأجنبية أو أي من الشركات المرخصة من قبل تلك البورصات بمعلومات تتعلق بالشركات المرخصة من قبله وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة (26) لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (27) على الرغم من أي تشريع آخر أو اتفاق تختص المحاكم الأردنية بالنظر والفصل في أي نزاع يتكون فيما بين شركة مختصة وأحد عملائها أو بين شخص لم يوفق أوضاعه وفق أحكام المادة (21) من هذا القانون وأحد عملائه.

المادة (28) أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك التعليمات التي يجب على الشركة المرخصة التقيد بها لمكافحة عمليات غسل الأموال، وتنشر التعليمات في الجريدة الرسمية.

المادة (29) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

قانون البناء الوطني الأردني

المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون البناء الوطني الأردني لسنة 1993) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك :-
المجلس : مجلس البناء الوطني الأردني المؤلف بمقتضى أحكام هذا القانون .
اللجنة الفنية : اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني المشكلة بموجب أحكام هذا القانون .
اعمال الاعمار : الاعمال التي تتعلق بانشاء المشاريع الانشائية بجميع انواعها كالمباني والطرق والجسور بما فيها التصميم
والتنفيذ والتشغيل والصيانة والاشراف واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية واي مشاريع اخرى يقررها
المجلس 0
رخصة الاعمار : أ- الرخصة التي تصدر بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه

ب- الموافقة التي تصدرها الجهة المختصة بموجب القوانين والانظمة السارية المفعول للمباشرة باعمال الاعمار عدا المباني
0
ج- رخصة البناء اذا كانت اعمال الاعمار مباني 0
الكودة : مجموعة القواعد والشروط والمتطلبات الفنية المتعلقة بأعمال الأعمار المقررة من المجلس والمعتمدة من مجلس
الوزراء .
السطات التنظيمية : مجلس التنظيم الأعلى ولجنتا تنظيم المدن والقرى اللوائية والمحلية ولجان التنظيم المشتركة أو أي
سلطة أو هيئة أو لجنة أو مجلس يحل محل أي منها بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية أو أي تشريع آخر معمول به
.
شهادة المطابقة : الشهادة الصادرة عن الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ تشهد بموجبها ان جميع المتطلبات الفنية الواردة
في المخططات قد تم تنفيذها حسب الاصول المقررة 0

تعديل
المادة 3-
تسري أحكام هذا القانون على أعمال الأعمار التي تقام في المملكة باستثناء الأعمال التي أقيمت أو بوشر في إقامتها
أو تم ترخيصها قبل نفاذه .

المادة4-
أ- يؤلف مجلس يسمى ( مجلس البناء الوطني الاردني ) برئاسة وزير الاشغال العامة والاسكان وعضوية كل من :-
1- وزير الشؤون البلدية نائبا للرئيس
2- وزير البيئة 0
3- وزير الطاقة والثروة المعدنية 0
4- وزير النقل 0
5- امين عمان 0
6- مدير عام المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري 0
7- امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان 0
8- رئيس الجمعية العلمية الملكية او من ينيبه 0
9- عميد احدى كليات الهندسة في الجامعات الاردنية الرسمية يختاره مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس
وبالتناوب 0
10- نقيب المهندسين الاردنيين 0
11- نقيب مقاولي الانشاءات الاردنيين 0
12- رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية 0
13- مدير الدفاع المدني العام او من ينيبه 0
14- شخصين من القطاع الخاص يختارهما مجلس الوزراء لمدة سنتين بناء على تنسيب رئيس المجلس على ان لا تتكرر مدة عضوية
أي منهما لاكثر من دورتين متتاليتين كحد اقصى ( اربع سنوات ) 0
ب- يجتمع المجلس كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور
ما لايقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية اعضائه الحاضرين 0
ج- يعين رئيس المجلس امين سر للمجلس من بين موظفي وزارته يرتبط به ويتولى اعداد جداول اعماله ومتابعة الدعوة لعقد
اجتماعاته وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها 0

تعديل

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

المادة 5-
يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية : –
أ – وضع الأسس والمبادىء الخاصة بكودات البناء الوطني الأردني وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية .

ب- إقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني الأردني ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها .
ج- دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
د- البت في أي اعتراض على الكودات المعتمدة أو على أي تعديل عليها وفقا لأحكام هذا القانون .
هـ- التعاقد مع أي جهة علمية لإعداد أي كودة جديدة أو لإجراء ، تعديل على أي كودة معتمدة وتحديد كلفة هذا التعاقد
والموافقة على صرفها .
و- نشر الكودات المعتمدة وتعميمها .
ز- اصدار التعليمات المتعلقة بتطبيق الكودات في مراحل التصميم والتنفيذ والاشراف والصيانة والتشغيل واعمال السلامة
العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية 0

تعديل
المادة 6 –
أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الاردني ) برئاسة امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان
وعضوية كل من :-
1- امين عام وزارة الشؤون البلدية نائبا للرئيس
2- امين عام وزارة البيئة 0
3- مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس0
4- وكيل امانة عمان الكبرى 0
5- مدير مركز بحوث البناء في الجمعية العلمية الملكية 0
6- ممثل عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يعينه وزيرها 0
7- ممثـل عن وزارة المياه والري يعينه وزيرها 0
8- ممثل عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية يعينه وزيرها 0
9- ممثل عن وزارة الصحة يعينه وزيرها 0
10- ممثل عن القوات المسلحة الاردنية يعينه رئيس هيئة الاركان المشتركة 0
11- ممثل عن مديرية الدفاع المدني يعينه مدير عام الدفاع المدني 0
12- ممثل عن سلطـــة الطيران المدني يعينه رئيس مجلس ادارة السلطة 0
13- ممثل عن نقابة المهندسين الاردنيين يعينه مجلس النقابة 0
14- ممثل عن نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين يعينه مجلس النقابة 0
15- ممثل عن هيئة المكاتب والشركات الهندسية يعينه مجلس الهيئة 0
16- ستة اشخاص من ذوي الخبرة من القطاع الخاص يعينهم المجلــس 0
17- امين سر المجلس 0
ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (( 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 )) من الفقرة
-أ- من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز استبدال أي عضو بغيره في أي وقت وفقا للإجراءات التي تم تعيينه
فيها .
ج- تناط باللجنة الفنية المهام التالية : –
1- إعداد أسس كودات البناء الوطني ومبادئها ورفع التوصيات بشأنها للمجلس .
2- التنسيب للمجلس بأي تعديل على الكودات المعتمدة .
3- النظر في الاعتراضات على الكودات المحالة إليها وتقديم توصياتها بشأنها إلى المجلس .
4- متابعة أعمال اللجان المتخصصة والجهات العلمية المكلفة بإعداد الكودات وتعديلها وتطويرها .
5- أي مهام وواجبات أخرى تتعلق بالكودات توكل إليها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك اعداد التعليمات
المتعلقة بتطبيق الكودات .
د- تجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة في الشهر ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نا ئبه في حالة غيابه
ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه واحدا منهم وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع
أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .

تعديل
المادة7-
لرئيس المجلس بناء على تنسيب اللجنة الفنية تشكيل لجنة متخصصة او اكثر لاي كودة من الكودات تحدد مهامها وعدد اعضائها
وسائر الامور الاخرى المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها 0

تعديل
المادة 8-
أ – يتم تمويل أعمال المجلس بواسطة صندوق خاص ينشأ في وزارة الأشغال العامة والإسكان تتكون موارده مما يلي :
1- المخصصات التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة .
2- الأموال التي تقدم للمجلس من المؤسسات العامة والخاصة والنقابات وأي هيئات أخرى .
3- إيراد بيع الكودات واي اصدارات علمية تصدر عن المجلس .
4- الهبات والتبرعات وأي موارد أخرى يوافق عليها المجلس .
ب- تحدد إجراءات إيداع أموال الصندوق وحفظها وصرفها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

تعديل
المادة 9-
يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء اللجنة الفنية واللجان المتخصصة بناء على تنسيب المجلس يتم صرفها من مخصصات الصندوق
المنشأ بمقتضى المادة (8) من هذا القانون .

محامي قضايا مدنية

تعديل
المادة 10-
أ- تعرض أي كودة بعد اقرارها من المجلس للإطلاع عليها من الكافة لدى أمين سر المجلس ويعلن عن عرضها في صحيفتين محليتين
يوميتين على الأقل ويحق لأي شخص تقديم اعتراضه عليها إلى رئيس المجلس خلال ستين يوما من تاريخ الإعلان عن عرضها .

ب- يحيل رئيس المجلس الاعتراضات التي ترد إليه إلى اللجنة الفنية وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ
انتهاء مدة الاعتراض وعلى اللجنة دراسة هذه الاعتراضات وتقديم تنسيباتها بشأنها إلى المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثة
أشهر من تاريخ إحالتها إليها .
ج- يرفع رئيس المجلس الكودة وأي تعديلات أدخلت عليها بعد إقراراها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وتصبح نافذة المفعول
بعد مضي ثلاثين يوما على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
د- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعمال الاعمار والمناطق التنظيمية التي يكون فيها تطبيق أي كودة معتمدة
بمقتضى احكام هذا القانون الزاميا وتعتبر الكودة في هذه الحالة جزءا لا يتجزأ من شروط رخصة الاعمار ويلتزم كل شخص
طبيعي او معنوي بالتقيد بها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0

تعديل
المادة11-
أ- على جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والشركات المساهمة العامة والخاصة ونقابة
المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية التقيد في اعمال الاعمار
بالكودات المعتمدة وفقا لاحكام هذا القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية 0
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) من المادة (10) من هذا القانون ، لا يجوز المباشرة بتنفيذ اعمال الاعمار الا بموجب
مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة صادرة عن جهة مخولة بالتصميم او
مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الاردنيين ومصادق عليها من قبلها 0
ج- على جميع الجهات المختصة بتصديق مخططات اعمال الاعمار ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، عدم اجازة المخططات الهندسية
الا بعد التأكد من مطابقتها للمتطلبات الواردة في الكودات وان تكون ممهورة بخاتم الجهات ذات العلاقة وذلك دون أي اخلال
بمسؤولية الجهة المصممة 0
د- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة على جميع الوزارات والجهات التي تصدر رخص الاعمار التقيد بمايلي :-
1- عدم اصدار رخص البناء او اقرار مشاريع الاعمار الا اذا كانت المخططات المتعلقة بأي منها مصادقاً عليها من الجهة
المختصة 0
2- متابعة الاشراف على المشاريع منذ بدء اعمال التنفيذ وحتى نهايتها للتأكد من توافر متطلبات الكودات الواردة في
رخصة الاعمار والاحكام والشروط الواجب تنفيذها ، والتقيد بتطبيق قانوني نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات
الاردنيين ونظام هيئة المكاتب والشركات الهندسية الصادرة بموجب قانون نقابة المهندسين الاردنيين واتخاذ الاجراءات
القانونية اللازمة بهذا الشأن 0
3- عدم اصدار اذون الاشغال لاعمال الاعمار ضمن مناطقها الا اذا تم ارفاق طلب الحصول عليها بشهادة مطابقة صادرة عن
الجهة المخولة بالاشراف على التنفيذ ومصادقاً عليها من نقابة المهندسين الاردنيين اذا كانت الجهة المشرفة مكتباً هندسياً
0

تعديل
المادة12-
أ- على المكاتب والشركات الهندسية ومقاولي الانشاءات ومن يقوم بأعمال الاعمار التقيد بالكودات المعتمدة في تصميم هذه
الاعمال او الاشراف عليها او تنفيذها او صيانتها ويتوجب على اي منها تبليغ النقابة المعنية بأي مخالفة لها في حال
اكتشافها ، وعلى النقابة التحقق من وقوع المخالفة وتبليغ السلطات التنظيمية المختصة بذلك 0
ب- اذا تبين للسلطة التنظيمية التي اصدرت الترخيص ان اعمال الاعمار تتم خلافا لشروط الرخصة فيترتب عليها ان تصدر اخطاراً
تنفيذياً الى صاحب العمل والمقاول للتوقف عن العمل لحين تصويب المخالفة المرتكبة ، فاذا تخلف الشخص الموجه اليه الاخطار
عن ازالة اسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالاخطار ، يحق للسلطة التي اصدرت الاخطار احالة صاحب العمل والمقاول
الى القضاء لتطبيق العقوبات اللازمة بما في ذلك الزامهما بازالة اسباب المخالفة 0
ج- للمجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تطبيق الكودات المعتمدة في جميع مراحل العمل الهندسي من تصميم وتدقيق واشراف
وتنفيذ وتشغيل وصيانة واعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من اعمال هندسية 0

تعديل
المادة13-
يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة
الاف دينار عن كل مخالفة لاي كودة ووفقاً لجسامتها 0

تعديل
المادة 14-
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 15-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان
قانون مؤقت رقم (23) لسنة 2000

المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان لسنة 2000 ) ويقرأ مع القانون رقم (23) لسنة 1977 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة أدناه إلا إذا دلت القرينة على ذلك : –
الوزير : وزير الصحة .
الطبيب الاختصاصي : هو الطبيب المعترف به اختصاصياً بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها .
المستشفى : أي مستشفى مرخص في المملكة الأردنية الهاشمية .
العضو : أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه .
نقل العضو : نزعه أو إزالته من جسم الإنسان حي أو ميت حسب مقتضى الحال وتصنيعه أو غرسه في جسم إنسان حي آخر .
المادة (3) :
أ – يشترط في إجراء عمليات نقل الأعضاء وزراعتها ما يلي :
1 – الالتزام بالفتاوى الصادرة عن مجلس الإفتاء الأردني بهذا الشأن وبخاصة ما يتعلق منها بالموت الدماغي .
2 – أن يتم النقل في مستشفى تتوافر فيه الشروط والمتطلبات الفنية اللازمة لنقل الأعضاء وزراعتها من قبل فريق من الأطباء والفنيين المختصين .
3 – إجراء جميع الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة لهذه العمليات لمعرفة الحالة الصحية لكل من المتبرع والمريض الذي سينقل له العضو للتأكد من إن حالة المتبرع تسمح بذلك كما أن حالة المريض تستدعي ذلك .
ب- يصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير التعليمات المتعلقة بالأمور التالية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية :
1 – الشروط والمتطلبات الفنية اللازم توافرها في المستشفى الذي تجري فيه عمليه نقل الأعضاء وزراعتها .
2 – مستوى الخبرة الواجب توافرها في أعضاء الفريق من أطباء وفنيين الذين يقومون بإجراء عملية نقل الأعضاء وزراعتها والإشراف عليها .
3 – الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة .
4 – المواصفات الفنية الواجب توافرها في الأماكن المخصصة لحفظ الأعضاء وتنظيم الإفادة منها .
المادة (4) :
أ – للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات المعتمدة من الوزير نقل العضو من إنسان حي إلى آخر بحاجة إليه وفقاً للشروط التالية : –
1 – أن لا يقع النقل على عضو أساسي للحياة إذا كان هذا النقل قد يؤدي لوفاة المتبرع ولو كان ذلك بموافقته .
2 – أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع للتأكد من أن نقل العضو من جسمه لا يشكل خطراً على حياته ، وتقديم تقرير بذلك .
3 – أن يوافق المتبرع خطياً وهو بكامل إرادته وأهليته على نقل العضو من جسمه وذلك قبل إجراء عملية النقل .
ب- إذا قرر الطبيب الشرعي تشريح جثة المتوفى لأغراض قانونية لمعرفة سبب الوفاة أو لاكتشاف جريمة فإنه يسمح له بنزع القرينة منها ، وذلك وفقاً للشروط التالية : –
1 – أن لا يؤثر نزعها على معرفة بسبب الوفاة ، ولو بعد حين .
2 – أن تؤخذ موافقة ولي أمر المتوفى خطياً ودون إكراه .
ج – لا يجوز أن يتم التبرع بالعضو مقابل بدل مادي أو بقصد الربح .
المادة ( 5) :

محامي قضايا مدنية

للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات التي يوافق عليها وزير الصحة نقل العضو من جسم إنسان ميت إلى جسم إنسان آخر حتى يكون بحاجة لذلك العضو في أي من الحالات التالية:-
أ – إذا كان المتوفى قد أوصى قبل وفاته بالنقل بإقرار خطي ثابت التوقيع والتاريخ بصورة قانونية .
ب- إذا وافق أحد أبوي المتوفى في حالة وجودهما على النقل أو وافق عليه الولي الشرعي في حالة عدم وجود الأبوين .
ج – إذا كان المتوفى مجهول الهوية ولم يطالب أحد بجثته خلال (24) ساعة بعد الوفاة على أن يتم النقل في هذه الحالة بموافقة المدعي العام .
المادة 6 :
للأطباء الاختصاصيين في المستشفيات التي يوافق عليها وزير الصحة فتح جثة المتوفى ونزع أي من أعضائه إذا تبين أن هناك ضرورة علمية لذلك على أن يكون المتوفى قد وافق على ذلك خطياً بصورة قانونية صحيحة قبل وفاته، أو بموافقة وليه الشرعي بعد الوفاة .
المادة 7 :
لا يجوز أن يؤدي نقل العضو في أية حالة من الحالات إلى أحداث تشويه ظاهر في الجثة يكون فيها امتهان لحرمة المتوفى .
المادة 8 :
لا يجوز فتح الجثة لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد التأكد من الوفاة بتقرير طبي ، ويشترط في ذلك أن يكون الطبيب الذي يقرر الوفاة هو غير الطبيب الاختصاصي الذي يقوم بعملية النقل .
المادة 9 :
أ – يتم التحقق من حالة الموت الدماغي ، لغاية نقل الأعضاء وزراعتها ، من قبل لجنة تشكل في المستشفى الذي يتم فيه نقل الأعضاء أو زراعتها من ثلاثة أطباء في التخصصات التالية على الأقل على أن لا يكون من بينهم الطبيب المنفذ للعلمية :
1 – اختصاصي أمراض الأعصاب والدماغ .
2 – اختصاصي جراحة الأعصاب .
3 – اختصاصي تخدير .
ب- تعد اللجنة تقريراً مفصلا بهذه الحالة وفق الأصول ويكون قرارها بالإجماع ومعلل وتعتبر ساعة وفاة الشخص هي ساعة توقيع الأعضاء على التقرير .
ج- يشارك في اللجنة المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة طبيب شرعي ينتدبه الوزير .
د – تدعو اللجنة المدعي العام المختص للمشاركة في اجتماعاتها في الحالات التي تستوجب ذلك وعليه أن يضع تقريراً مفصلاً بما تتوصل إليه اللجنة .
المادة 10 :

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

دون الإخلال بأي عقوبة ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن عشر آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين .
المادة 11 :
تلغي أحكام أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .
المادة 12 :
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 13 :
رئيس الوزراء والوزراء المختصون مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
29/02/2000م
عبد الله الثاني ابن الحسين

منشور في مقال أقوى محامي الأردن

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

قانون الأسماء التجارية مع كامل التعديلات

قانون الأسماء التجارية الأردني  مع التعديلات 

نص القانون 

التسمية وبدء العمل

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الاسماء التجارية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

تعريفات

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير وزير الصناعة والتجارة .
المحل التجاري المؤسسة الفردية او الشركة .
الاسم التجاري الاسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات والذي يتكون من تسمية مبتكرة او من اسم الشخص او لقبه او منها جميعا ومع أي اضافة تتعلق بنوع التجارة او النشاط الذي يمارسه .
المسجل مسجل الاسماء التجارية في الوزارة الذي يسميه الوزير .
السجل سجل الاسماء التجارية في الوزارة .

سجل الاسماء التجارية

المادة 3

أ . ينظم في الوزارة باشراف المسجل سجل يسمى ( سجل الاسماء التجارية ) تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالاسماء التجارية واسماء مالكيها وعناوينهم والشهادات الصادرة لهم وما طرا على هذه الاسماء من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك أي رهن او حجز يوقع على الاسم التجاري او أي قيد على استعماله او أي تنازل عنه او ترخيص من مالكه للغير باستخدامه .
ب. يحق لمن رغب الاطلاع على السجل وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ج. يجوز استعمال الحاسوب لتسجيل الاسماء التجارية والبيانات المتعلقة بها وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها .
د . يجوز بموافقة الوزير وبناء على تنسيب المسجل تسجيل اسماء تجارية للجمعيات والهيئات والشركات المدنية ( انظر قانون الشركات الأردني ) وفقا لنوع النشاط الذي تمارسه اذا توافرت شروط ومتطلبات تسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون .
ه. يجوز ان يكون للمحل التجاري اكثر من اسم تجاري بهدف تمييز انواع التجارة المختلفة لذلك المحل شريطة وجود فروع للمحل نفسه تعمل في نشاطات اخرى .

شروط التسجيل

المادة 4

أ . على كل من يرغب في استعمال اسم تجاري ان يقوم بتسجيله في السجل وفقا لاحكام هذا القانون .
ب. يشترط لتسجيل الاسم التجاري ان يكون:
1. جديدا غير مستعمل وغير مسجل باسم شخص اخر للنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور .
2. مبتكرا غير شائع الاستعمال في نوع التجارة التي يستخدم لها الا اذا كان الاسم التجاري يتكون من اسم الشخص او لقبه او نسبه او كنيته .
3. غير مخالف لعقيدة الامة وقيمها .

حالات عدم تسجيل الاسم

المادة 5

لا يجوز تسجيل الاسم التجاري في أي من الحالات التالية:
أ . اذا كان مطابقا لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور .
ب. اذا كان مشابها لاسم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص اخر الى درجة قد تثير اللبس لدى الجمهور ، وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثير اللبس لدى الجمهور .
ج. اذا كان مطابقا او مشابها لعلامة تجارية ولدرجة قد تثير اللبس لدى الجمهور .
د . اذا كان مطابقا او مشابها لاسم تجاري مشهور او لعلامة تجارية مشهورة سواء للنوع ذاته من التجارة او لاي نوع اخر .
ه. اذا كان قد يؤدي الى اعتقاد الغير بان مالكه ذو صفة رسمية او انه يتمتع برعاية خاصة .
و. اذا تضمن اسما مدنيا لشخص اخر دون اخذ موافقته او موافقة ورثته .
ز. اذا كان قد يؤدي الى تضليل المستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة او اهميتها او حجمها او قد يؤدي الى تضليله باي صورة من الصور .
ح. اذا تضمن اسماء لهيئات او لمنظمات معروفة دون الموافقة منها .

لغة التسجيل

المادة 6

يجب تسجيل الاسم التجاري باللغة العربية ، ويجوز بقرار من المسجل تسجيل اسماء تجارية بلغة اجنبية اذا كانت مملوكة لاشخاص او لشركات اجنبية او لشركات ذات راسمال مختلط ومسجلة ومستعملة خارج المملكة ، ويكون القرار قابلا للاعتراض لدى الوزير .

طلب التسجيل

المادة 7

أ . يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري الى المسجل على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به جميع البيانات والوثائق المحددة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
ب. يصدر المسجل قراره بقبول تسجيل الاسم التجاري او رفضه خلال عشرة ايام من تاريخ تقديم الطلب المستكمل لشروطه ومتطلباته ويكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .
ج. اذا تم تسجيل الاسم التجاري فيمنح مالكه شهادة بذلك بعد دفع الرسم المقرر .

ملكية الاسم التجاري

المادة 8

أ . يجوز نقل ملكية الاسم التجاري او التنازل عنه او رهنه او اجراء الحجز عليه من دون نقل ملكية المحل التجاري او التنازل عنه او رهنه او الحجز عليه .
ب. اذا انتقلت ملكية المحل التجاري دون نقل ملكية الاسم التجاري جاز لمالكه الاستمرار في استعمال ذلك الاسم .
ج. لا يعتبر نقل ملكية الاسم التجاري او رهنه او التصرف به حجة على الغير الا من تاريخ تدوين ذلك في السجل ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين .
د . تنتقل بالميراث ملكية الاسم التجاري وجميع ما يتعلق به من حقوق .
ه. تحدد اجراءات نقل ملكية الاسم التجاري ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .

الاسماء المسجلة سابقا

المادة 9

أ . تعتبر الاسماء التجارية المسجلة قبل نفاذ احكام هذا القانون كانها مسجلة بمقتضاه شريطة التزام مالكيها بتوفيق اوضاعهم وفقا لاحكامه وعلى النحو التالي:
1. يقدم مالك الاسم التجاري اشعارا للمسجل يؤكد فيه رغبته في الاحتفاظ بهذا الاسم ، على الانموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية ، وذلك خلال مدة اقصاها 1/1/2006 .
2. يتم وضع اشارة في السجل من قبل المسجل تؤكد رغبة مالك الاسم التجاري في الاحتفاظ به .
ب. 1. اذا انقضت المدة المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتم بقرار من المسجل شطب جميع الاسماء التجارية التي لم يتقدم مالكوها برغبتهم في الاحتفاظ بها خلال هذه المدة ويجوز الطعن بهذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه او العلم به ، وفي جميع الاحوال لا تقبل الدعوى بعد مرور سنة على تاريخ هذا الشطب .
2. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون ، يجوز للغير بعد مرور سنة على شطب الاسم التجاري وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة التقدم بطلب لتسجيل الاسم التجاري الذي تم شطبه .
ج. على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة ، لمالك الاسم التجاري الذي تم شطبه وفقا لاحكام هذه المادة ان يطلب اعادة تسجيله في أي وقت ما لم يكن قد تم تسجيله باسم غيره .

الترخيص باستعمال الاسم التجاري

المادة 10

أ . لمالك الاسم التجاري ان يمنح للغير ترخيصا باستعمال ذلك الاسم شريطة ان يسجل ذلك الترخيص في السجل .
ب. يقدم طلب تسجيل الترخيص على الانموذج المحدد لهذه الغاية معززا باتفاق خطي يتضمن مدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية الطرفين تجاه الغير .
ج. يقوم المسجل باصدار شهادة تتضمن اسم المالك واسم المرخص له ومدة الترخيص والشروط المتعلقة بمسؤولية كل من الطرفين تجاه الغير .

شطب الاسم التجاري

المادة 11

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

أ . للمسجل من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدم له من شخص ذي مصلحة ان يقرر شطب الاسم التجاري من السجل وذلك في اي من الحالات التالية:
1. اذا كان تسجيله قد تم خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
2. بناء على قرار من المحكمة المختصة .
3. اذا ثبت عدم مزاولة مالكه للتجارة لمدة خمس سنوات متصلة .
ب. على الرغم مما ورد في البندين (1) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يشطب الاسم التجاري الذي تم تسجيله لاي شخص ، اذا توافرت الشروط التالية:
1. ان يكون قد مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات .
2. ان يكون الشخص الذي سجل باسمه حسن النية ولا يحول ذلك دون حق المالك الاصلي للاسم التجاري في تسجيله شريطة ان يقوم المسجل بتمييز كل منهما بما يمنع اللبس لدى الجمهور .
ج. يكون قرار المسجل بشطب الاسم التجاري من السجل قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا .

جواز اتخاذ اجراءات مرافقة للدعوى المدنية

المادة 12

أ . لمالك الاسم التجاري عند اقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على الاسم التجاري او في اثناء النظر في هذه الدعوى ، ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات التالية:
1. وقف التعدي .
2. الحجز التحفظي على اي بضائع او مواد ذات صلة بالتعدي اينما وجدت .
3. المحافظة على الادلة ذات الصلة بالتعدي .
ب. 1. لمالك الحق ، قبل اقامة دعواه ان يقدم طلبا الى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها لاتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا اثبت ان التعدي قد وقع على الاسم التجاري او ان التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه او انه يخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه .
2. اذا لم يقم مالك الحق في الاسم التجاري دعواه خلال ثمانية ايام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة .
3. للمستدعى ضده ان يستانف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة ايام من تاريخ تفمهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعيا .
4. وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا اثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة .
ج. للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه .
د . للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال باراء ذوي الخبرة والاختصاص .
ه. للمحكمة ان تقرر مصادرة اي مواد او ادوات متعلقة بالتعدي او مستعملة بصورة رئيسية في التعدي على الاسم التجاري ولها ان تقرر اتلاف هذه المواد والادوات او التصرف بها في اي غرض غير تجاري .

محامي قضايا مدنية

المحكمة المختصة

المادة 13

تختص محكمة البداية بالنظر في اي نزاعات تنشا بخصوص التعدي على الاسم التجاري .

حماية الاسم التجاري

المادة 14

على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (4) والفقرة (أ) من المادة 15 لا يحول عدم تسجيل الاسم التجاري دون حق مالكه في الحماية المترتبة له بموجب المادة 11 من هذا القانون .

العقوبات

المادة 15

أ . يعاقب كل من استعمل اسما تجاريا دون تسجيله في المملكة بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على الف دينار على ان تضاعف العقوبة في حالة التكرار .
ب. يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1500) دينار كل من:
1. استعمل اسما تجاريا مملوكا لشخص اخر بصورة تخالف احكام هذا القانون.
2. استعمل اسما تجاريا مملوكا له بصورة تؤدي الى تضليل الجمهور او تخالف احكام هذا القانون .

تفويض الصلاحيات

المادة 16

للمسجل وبموافقة الوزير تفويض اي من الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى هذا القانون لاي من مديري مديريات الوزارة في المحافظات او لمساعديهم على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

تعليمات النماذج

المادة 17

يصدر الوزير التعليمات المتعلقة بتحديد النماذج الواجب اعتمادها بمقتضى احكام هذا القانون .

الانظمة التنفيذية

المادة 18

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:
أ . رسوم تسجيل الاسم التجاري .
ب. بدل الخدمات التي تتقاضاها الوزارة عن اصدار اي وثائق او بيانات من السجل او التصديق عليها .
ج. الاجراءات والمدد والرسوم والبيانات والتبليغات المتعلقة بطلب الغير شطب الاسم التجاري من السجل .

نفاذ التعليمات

المادة 19

تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين يوميتين.

الغاءات

المادة 20

يلغى ( قانون تسجيل الاسماء التجارية ) رقم (30) لسنة 1953 والانظمة الصادرة بمقتضاه .

المكلفون بتنفيذ احكام القانون

المادة 21

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. 2/2/2006

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

قانون الأسلحة النارية و الذخائر

قانون الأسلحة النارية و الذخائر الأردني قانون رقم 54 لسنة 1952

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الأسلحة النارية والذخائر
قانون رقم (34) لسنة 1952

المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون الأسلحة النارية والذخائر لسنة 1952 م) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
* تعني لفظة ( المملكة ) المملكة الأردنية الهاشمية .
* تعني لفظة ( سلاح ) كل سلاح ناري مهما كان نوعه وكل جزء من سلاح ناري أو قطع غيار لأي سلاح ناري .
* تعني عبارة ( سلاح أوتوماتيكي ) الرشاشات من أي نوع كانت والأسلحة التي تقذف بحركة واحدة أكثر من قذيفة واحدة والأسلحة التي تعمل بقوة الغاز وقوة نابض الإرجاع وتقذف بكل ضغطة طلقة واحدة ولا تحتاج إلى تجهيز السائق ( ولا تشمل بنادق الصيد والمسدسات ) وكل جزء من هذه الأسلحة أو قطع غيارها .
المادة 3 :
أ ) يجوز لجميع الأهالي في المملكة أن يحتفظوا في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة أن يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر ، وعلى التاجر البائع أن يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته .
ب) يسمح لمن بحوزته ترخيص اقتناء السلاح أن يحمل السلاح خارج المناطق المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لترخيص بحمله .
المادة 4 :
أ ) لا يجوز حمل الأسلحة النارية في مراكز المحافظات والأولوية ومديريات القضاء والنواحي والمخافر ومراكز البلديات والمجالس القروية إلا للأشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانوناً وهم :
1 – ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني على أن يقتصر الحمل الأسلحة المسلمة إليهم رسمياً .
2 – حاشية جلالة الملك الخاصة .
3 – الوزراء العاملون والسابقون وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة الاستشاري والحكام الإداريون.
4 – خفر وحرس القصبات والقرى على أن يكون في حيازتهم وثائق يذكر فيها نوع السلاح ورقمه وكمية العتاد المصرح بحمله مصدقة من مدراء الشرطة .
5 – أي مستخدم في الحكومة سلمت إليه أسلحة بمقتضى وظيفته .
6 – أي شخص يحمل ترخيصاً قانونياً .
ب) يحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة للأشخاص المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات أو أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص .
المادة 5 :
1 – يمنع بصورة مطلقة حمل أو بيع أو شراء أو حيازة أي نوع من المدافع .
2 – يجوز حمل الأسلحة الأوتوماتيكية بترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه .
3 – يجوز لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه أن يعطي رخصاً مجانية بحيازة وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية وذخائرها ضمن خمسة عشر كيلو متراً من خط الهدنة المؤقتة .

محامي قضايا مدنية

المادة 6 :
أ ) تقسم رخص الأسلحة التي تصدر بمقتضى هذا القانون إلى الأنواع الأربعة التالية :
1 – رخصة حمل سلاح وتمنح للشخص الطبيعي .
2 – رخصة اقتناء سلاح وتمنح للشخص الطبيعي .
3 – رخصة اتجار بالأسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي .
4 – رخصة صنع أسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي .
وتعتبر هذه الرخص شخصية ولا تستعمل إلا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه وتنتهي حكماً بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه أو بإنهاء الشخصية الاعتبارية للشخص المعنوي وعلى الورثة أو وصيهم تعديل أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة . أما الأشخاص المعنويين فتطبق بحقهم القواعد العامة المتعلقة بالمؤسسات والشركات.
ب) لا تعطى رخصة حمل أو اقتناء سلاح لمن حكم عليه بجناية أو لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر.
المادة 7 :
يحظر على أي شخص أن يصنع أسلحة نارية أو ذخيرة في المملكة إلا بترخيص من مجلس الوزراء .
المادة 8 :
لا يجوز لأي شخص أن يستورد الأسلحة أو الذخيرة أو يصدرها أو يتاجر بها داخل المملكة إلا إذا كان مرخصاً بذلك من وزير الداخلية أو من ينيبه.
المادة 9 :
لا يسمح بتصدير السلاح إلى خارج المملكة .
المادة 10 :
لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة جلالة الملك أنظمة لتنظيم ما يلي :
أ ) كيفية إحراز الأسلحة والذخائر وحملها والاتجار بها .
ب) صنع الأسلحة والذخائر وكيفية الاحتفاظ بها .
ج ) مقدار الرسوم التي تستوفي عن الرخص .
د ) لتنفيذ أي غاية من غايات هذا القانون .
المادة 11 :
أ ) كل من صنع أو استورد أو حاز أو نقل أو باع أو اشترى أو توسط في شراء أو بيع أي مدفع أو سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالإعدام ويصادر السلاح .
ب) كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاول تصدير الأسلحة النارية أو الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويصادر السلاح .
ج ) كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويصادر السلاح .
المادة 12 :
تلغى القوانين والأنظمة والمراسيم التي سبقت هذا القانون .
المادة 13 :

منشور في مقال أفضل محامين أردنيين

رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
هيأة النيابة
20/05/1952م

منشور في مقال أقوى محامي الأردن.

قانون الوساطة لتسوية النزاعات

قانون الوساطة لتسوية النزاعات‏ المدنية مؤقت رقم 37 لسنة 2003

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الوساطة لتسوية النزاعات‏ المدنية
قانون مؤقت رقم (37) لسنة ‏2003

المادة (1):
يسمى هذا القانون ( قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لسنة 2003 ) ولعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
أ . تحدث في محكمة البداية ( إدارة الوساطة ) على أن يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها أحداث هذه الإدارة.
ب . تشكل إدارة الوساطة من عدد من قضاة البداية والصلح ويسمون (قضاة الوساطة) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الإدارة.
ج . بالإضافة لقضاة الوساطة، لوزير العدل تسمية (وسطاء خصوصيين) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحاميين والمهنيين المشهود لهم بالحيدة والنزاهة، ويحدد الوزير الشروط الواجب توافرها بالوسطاء الخصوصيين.
المادة (3):
أ . لقاضي إدارة الدعوى وبعد الاجتماع بالوكلاء القانونيين للخصوم إحالة النزاع من تلقاء نفسه إلى قاضي الوساطة أو أحد الوسطاء الخصوصيين، إذا تبين له أن طبيعة النزاع تقتضي ذلك كما علبه إحالة النزاع إلى الوساطة بناء على طلب أطراف الدعوى لتسوية النزاع ودياً وفي كل الأحوال يراعي القاضي عند تسمية هذا الوسيط اتفاق الطرفين ما أمكن .
ب . لقاضي الصلح وبعد حضور أطراف الدعوى إحالة النزاع من تلقاء نفسه إلى قاضي الوساطة إذا تبين له أن طبيعة النزاع تقتضي ذلك كما عليه إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة بناءً على طلب أطراف الدعوى لتسويته ودياً.
ج . لأطراف الدعوى بموافقة قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك بإحالته إلى أي شخص يرونه مناسباً، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع، وفي حال تسوية النزاع ودياً يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها.
المادة (4) :
أ . عند إحالة النزاع إلى قاضي الوساطة، يحال إلى ملف الدعوى، كما له تكليف الأطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم أو دفاعهم.
ب . عند إحالة النزاع إلى وسيط خاص، يقدم إليه كل طرف من أطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصاً لادعاءاته أو دفاعه، مرفقاً بها أهم المستندات التي يستند إليها، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين أطراف النزاع.
المادة (5):
أ . يشترط لانعقاد جلسات الوساطة، حضور أطراف النزاع بالإضافة لوكلائهم القانونيين، حسب مقتضى الحال، مع مراعاة أنه إذا كان أحد أطراف النزاع شخصاً معنوياً فيشترط حضور شخص مفوض، من غير الوكلاء القانونيين، من إدارته لتسوية النزاع.
ب . إذا تخلف أحد أطراف النزاع أو وكيله عن الحضور بدون معذرة مشروعة، فيجوز لقاضي إدارة الدعوى أو لقاضي الصلح إسقاط الدعوى أو شطب الدفاع أو فرض غرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تزيد على مائتي دينار في الدعاوى الصلحية، ولا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على ألف دينار في الدعاوى البدائية.
المادة (6) :
يقوم الوسيط بما يلي:
أ . تعيين جلسة وتبليغ أطراف النزاع أو وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها وفق الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ب . الاجتماع بأطراف النزاع ووكلائهم والتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم وله الانفراد بكل طرف على حدة.
ج . اتخاذ ما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر لمقاصد الوصول إلى حل ودي للنزاع، ويجوز لهذه الغاية إبداء رأيه وتقييم الأدلة وعرض الأسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الإجراءات التي تسهل أعمال الوساطة.
المادة (7) :
أ . على الوسيط الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة النزاع إليه.
ب . إذا توصل الوسيط إلى تسوية النزاع، كلياً أو جزئياً، يقدم إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح تقريراً بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من أطراف النزاع للمصادقة عليها من قبل قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد المصادقة عليها بمثابة حكم قطعي لا يخضع لأي طريق من طرق الطعن.
ج . إذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير إلى قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الأطراف إلى تسوية على أن يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة.
د . عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط إلى كل طرف ما قدمه إليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصورة عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المادة (8) :

محامين أردنيين

تعتبر إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها أو بما تم فيها من تنازلات من قبل أطراف النزاع أمام أي محكمة أو أي جهة كانت.
المادة (9) :
أ . إذا تمت تسوية النزاع كلياً بطريق الوساطة القضائية فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها، ويودع النصف الآخر من الرسوم في صندوق يوزع في نهاية كل شهر على قضاة وموظفي كل من إدارة الدعوى وإدارة الوساطة حسبما يراه رئيس محكمة البداية المختصة.
ب . 1 – إذا توصل الوسيط الخاص إلى تسوية النزاع كلياً فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الآخر كأتعاب لهذا الوسيط على أن لا يقل في حده الأدنى عن ثلاثمائة دينار وإذا قل عن هذا الحد يلتزم أطراف النزاع بأن يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الأدنى المقرر.
2 – إذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فتحدد أتعابه من قبل قاضي إدارة الدعوى بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار يلتزم المدعي بدفعها له، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى.
المادة (10) :
لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وأن أحيلت إليه بالوساطة.
المادة (11) :
تسري أحكام هذا القانون على القضايا المنظورة أمام قاضي إدارة الدعوى وقضاة الصلح فيما لم يفصل فيها بحكم قطعي.
المادة (12) :
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.
المادة (13) :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (14) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
01/04/2003م
عبد الثاني ابن الحسين

محامي دولي

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين
قانون رقم 28 لسنة 2001( )
صادر بالاستناد إلى المادة (31) من الدستور

المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 2001) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
الموكل : المنتج أو الصانع أو الموزع المعتمد من أي منهما أو المصدر أو مقدم خدمة تجارية، ويكون مركز أي منهم خارج المملكة ويتخذ وكيلاً تجارياً له فيها .
الوكيل التجاري : الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلاً أو ممثلاً له في المملكة أو موزعاً لمنتجاته فيها سواءً كان وكيلاً بالعمولة أو بأي مقابل آخر أو كان يعمل لحساب الخاص ببيع ما يستورده من منتجات الموكل .
الوكالة التجارية :عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله أو توزيعها أو بيعها أو عرضها أو تقديم خدمات تجارية داخل المملكة أو لحسابه نيابة عن الموكل .
الوسيط التجاري : الشخص الذي يقوم بأعمال الوساطة التجارية بين طرفين أحدهما منتج أو موزع أو مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل من أجل إبرام عقد أو تسهيل إبرامه في المعاملات التجارية دون أن يكون طرفاً في هذا العقد أو تابعاً لأي من طرفيه .
الوساطة التجارية : قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر دون تحمل تبعتها .
المسجل : الموظف في الوزارة المعين لتسجيل الوكلاء والوسطاء التجاريين والوكالات التجارية والقيام بسائر المهام الموكولة إليه وفق أحكام هذا القانون .
المادة 3 :
يجب أن يكون الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أردنياً إذا كان شخصاً طبيعياً أو شركة أردنية مسجلة وفق أحكام هذا القانون .
المادة 4 :
ينظم في الوزارة سجل تحت إشراف المسجل لتدوين أسماء الوكلاء التجاريين في المملكة والمعلومات الرئيسية الخاصة بوكالاتهم وسجل آخر لتدوين أسماء الوسطاء التجاريين .
المادة 5 :
لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية في المملكة إلا إذا كان مسجلاً، حسب مقتضى الحال، في سجل الوكلاء التجاريين أو سجل الوسطاء التجاريين .
المادة 6 :
أ . 1- يقدم طلب تسجيل الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري إلى المسجل مرفقاً به الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير .
2 – يقدم طلب تسجيل الوكالة التجارية إلى المسجل مرفقاً به عقد الوكالة مصدقاً رسمياً حسب الأصول خلال ستين يوماً من تاريخ العقد .
ب . على المسجل أن يصدر قراره ويبلغه خلال مدة أقصاها أسبوعان بعد استكمال الوثائق المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها الوزير وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة وعليه في حالة الموافقة أن يصدر شهادة بالتسجيل خلال أسبوعين من تاريخ قراره .
ج . يستوفى المسجل عند تسجيل الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أو الوكالة التجارية الرسوم والمقررة بمقتضى النظام الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون .
المادة 7 :
أ . يجوز للغير الحصول على المعلومات والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أو الوكالة التجارية ورقم تسجيله واسم الموكل وتاريخ تسجيل الوكالة أو إلغائها .
ب . على الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري أن يدون رقم تسجيله في جميع مراسلاته ومعاملاته التجارية .
المادة 8 :
أ . يلتزم الوكيل التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله أو ينتهي عقد وكالته بإبلاغ السجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه أو انتهاء عقد الوكالة طالباً شطب تسجيله أو تسجيل وكالته من السجل .
ب . يلتزم الوسيط التجاري الذي ينقطع عن ممارسة عمله بإبلاغ المسجل بذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه طالباً شطب تسجيله .
المادة 9 :
أ . إذا ثبت للمسجل أن تسجيل الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري قد تم بناءً على طلب يشتمل على بيانات غير صحيحة يتوجب عليه إلغاء هذا التسجيل .
ب . وعلى المسجل إلغاء تسجيل الوكالة التجارية في أي من الحالات التالية:
1 – إذا ألغيّ تسجيل الوكيل التجاري وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة .
2 – إذا تبين له أن تسجيل الوكالة كان بناءً على بيانات غير صحيحة .
3 – إذا ألغيت لأي سبب كان .
ج . يتم تبليغ الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري بالبريد المسجل بأي من قرارات المسجل بالإلغاء المذكور في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، حسب مقتضى الحال، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
المادة 10 :
أ . لا يتمتع أي من طرفي وكالة غير مسجلة وفق أحكام هذا القانون بأي مزايد منحها القانون للموكل أو للوكيل التجاري، إلا أنه يجوز للغير إقامة الدعوى استناداً إلى وكالة غير مسجلة إذا ثبت وجودها من ناحية واقعية .
ب . لا تسمع دعوى شخص يقوم بأعمال وساطة تجارية ضد أي من طرفي عقد كان وسيطا في إبرامه إلا إذا كان مسجلاً وسيطاً تجارياً .

محامين أردنيين

المادة 11 :
يلتزم الوكيل التجاري بتوفير ما يكفي من قطع الغيار ومراكز الصيانة اللازمة للمنتجات أو السلع أو الخدمات التي تشملها وكالته التجارية .
المادة 12 :
أ . على الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر، يحظر على الأردنيين وغير الأردنيين ممارسة أعمال الوكالة التجارية أو الوساطة التجارية في استيراد أو بيع الأسلحة أو قطع غيارها أو القطع المتممة أو المطورة لها أو الذخائر التي ترد للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ويجوز أن يشمل هذا الحظر صيانة هذه المواد أو التأمين عليها وأي خدمات أخرى يمكن تقديمها لأي منها .
المادة 13 :
لا يجوز لشركة أو مؤسسة أجنبية مسجلة للعمل في المملكة أن تزاول بالإضافة إلى أعمالها، تمثيل شركات أجنبية مؤسسة في الخارج بموجب وكالة تجارية ولا يشمل هذا الحظر الوكالات التجارية التي سجلت باسمها لهذه الغاية قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
المادة 14 :
إذا ألغى الموكل عقد الوكالة قبل انتهاء مدته دون خطأ من الوكيل أو لأي سبب غير مشروع يحق للوكيل مطالبة الموكل بتعويض عن الضرر الذي يلحق به والربح الذي يفوته .
المادة 15 :
تنفيذاً لأحكام المادة (14) من هذا القانون يكون الموكل والوكيل التجاري الجديد متضامنين وملزمين مجتمعين ومنفردين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة أو بسعر السوق شملتها الوكالة التجارية وذلك بسعر التكلفة أو بسعر السوق المحلي أيهما أقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة التي التزم بها الوكيل السابق للغير .
المادة 16 :
أ . تختص المحاكم الأردنية بالنظر في أي نزاع أو خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية أو عن تطبيق أحكام هذا القانون.
ب . لا تسمع الدعوى في أي نزاع أو خلاف ناشئ عن عقد الوكالة التجارية بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العقد أو إنهائه لأي سبب كان .
المادة 17 :
أ . يعتبر أي من الوكلاء التجاريين أو الوسطاء التجاريين أو الوكالات التجارية الذين تم تسجيلهم قبل سريان مفعول هذا القانون مسجلين وفق أحكامه على أن يزود الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري المسجل بأي بيانات يقتضيها هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب . على الوكيل التجاري الذي ارتبط بعقد وكالة تجارية غير مسجلة قبل سريان مفعول هذا القانون تسجيلها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه .
ج . يستوفي من الوكيل التجاري أو الوسيط التجاري الذي يتخلف عن التسجيل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون والفقرة (ب) من هذه المادة حسب مقتضى الحال مثلي الرسم المقرر للتسجيل إذا لم يتجاوز مدة التخلف عن ثلاثة أشهر وخمسة أمثال ذلك الرسم إذا زادت مدة التخلف عن ذلك .
المادة 18 :
أ . دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ومع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من: –
1 – قدم للمسجل أو لأي جهة رسمية بسوء نية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة التجارية أو تعديلها أو تغييرها .
2 – ادعى بالمراسلات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو أعلن بأي وسيلة كانت أنه وكيل تجاري أو وسيط تجاري دون أن يكون مسجلاً .
3 – تخلف عن تسجيل وكالته التجارية وفقاً لأحكام هذا القانون .
4 – خالف أحكام المادة (8) أو المادة 13 من هذا القانون، و إذا لم يقم بإزالة المخالفة تضاعف العقوبة كل ثلاثة اشهر إلى أن يزيل المخالف أسباب المخالفة .
ب . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة (12) من هذا القانون مع تضمنيه مقدار العمولات التي تقاضاها أو الأرباح التي حصل عليها أو تم التعهد له بها أو وعد بالحصول عليها إذا كانت معروفة وتخضع لتقدير المحكمة إذا كانت غير معروفة.
المادة 19 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار الرسوم الواجب استيفاؤها عن تسجيل الوكيل التجاري والوسيط التجاري والوكالة التجارية وعن تسجيل أي تغيير يتعلق بالبيانات المطلوبة بشأن أي منها.
المادة 20 :
يحدد بدل إصدار أي شهادات أو بيانات مستخرجة من السجلات تتعلق بالوكلاء التجاريين والوكالات التجارية والوسطاء التجاريين بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .
المادة 21 :
يلغى قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم (44) لسنة 1985 .
فيصل بن الحسين
03/06/2001م

محامي دولي

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون النقل العام للركاب

قانون النقل العام للركاب لسنة 2001

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون النقل العام للركاب
قانون مؤقت رقم (48) لسنة 2001

الفهرس الإلكتروني

تسمية القانون

التعاريف

الهيـئــة

التراخيص والتصاريح

الموارد المالية للهيئة

أحكام عامة

الإلغاءات

المكلفون بتنفيذ القانون

قانون النقل العام للركاب
قانون مؤقت رقم ( 48) لسنة 2001

تسمية القانون
المادة 1 :
يسمى هذا القانون (قانون النقل العام للركاب لسنة 2001) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التعاريف
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة النقل .
الوزير : وزير النقل .
الهيئة : هيئة تنظيم قطاع النقل العام المنشأة بمقتضى هذا القانون .
المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام الهيئة .
النقل العام : النقل البري للركاب بجميع وسائط النقل ووسائله مقابل الأجر بما في ذلك خدمات التأجير .
مرافق النقل العام : محطات انطلاق ووصول وسائط النقل العام والمواقف على مسارات الخطوط وأي تجهيزات ومنشآت تتعلق بخدمات النقل العام .
وسائط النقل العام : جميع السبل المعدة لسير وسائط النقل العام البرية وتشمل طرق السكك الحديدية .
الترخيص : الموافقة التي تمنحها الهيئة للمشغل لمزاولة أعمال النقل العام وفق أحكام هذا القانون .
التصريح : الموافقة التي تمنحها الهيئة لوسائط النقل العام وفق أحكام هذا القانون.
المشغل : الشخص الحاصل على الترخيص وفق أحكام هذا القانون .
المستفيد : الشخص الذي يستخدم وسائط النقل العام .
سيارة التأجير : سيارة الركوب التي تستخدم لأغراض التأجير .
الهيـئــة
المادة 3 :
أ- تنشأ في المملكة هي تسمى ( هيئة تنظيم قطاع النقل العام ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامِ آخر توكله لهذه الغاية .
ب- يكون مركز الهيئة الرئيس في عمان ولها إنشاء فروع أو فتح مكاتب في أي مكان في المملكة .
المادة 4 :
تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يلي :
أ – تنظيم خدمات النقل العام والإشراف عليه .
ب- تلبية الطلب على خدمة النقل العام توفيرها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة .
ج – تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع النقل العام .
د – تشجيع الاستثمار في قطاع النقل العام بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة .
هـ تحديد المواصفات ووضع الشروط اللازمة لوسائط النقل العام ومرافقه للمحافظة على البيئة والسلامة العامة .
و – المساهمة في حماية البيئة مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة .
المادة 5 :
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية :
أ – تنفيذ السياسات العامة للنقل العام .
ب- تحديد شبكة خطوط النقل العام ومساراتها داخل المملكة وبين مدنها وأي مدينة خارجها.
ج- وضع مواصفات وسائط النقل العام بالمشاركة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
د – منح التراخيص والتصاريح وإلغاء أي منها في حال مخالفة أحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة استناداً له .
هـ تحديد مواقع مرافق النقل العام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
و – وضع أسس تنظيم الأنشطة الخاصة بمرافق النقل العام وإدارتها .
ز – تحديد أجور النقل العام .
ح- مراقبة وسائط ومرافق النقل العام والإشراف على خدماته .
ط- الإشراف على خدمات النقل العام وتطويرها في المملكة بما في ذلك إعادة هيكلة المشغلين للاندماج في شركات لهذه الغاية .
ي- متابعة تنفيذ اتفاقيات النقل العام المبرمة بين المملكة والدول الأخرى .
ك- وضع الدراسات المتعلقة بحاجات المملكة لوسائط النقل العام .
المادة 6 :
يحظر على الهيئة تملك وسائط النقل العام أو تشغيلها .
المادة 7 :
تتألف الهيئة مما يلي :
أ – المجلس
ب- المدير العام
ج- الجهاز التنفيذي
المادة 8 :
أ – يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :
1 – المدير العام نائباً للرئيس .
2 – سبعة أشخاص من الجنسية الأردنية ومن ذوي الكفاءة والخبرة ثلاثة منهم من القطاع العام وأربعة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي عضو في المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ب- يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس بمقتضى أحكام هذا القانون عند غيابه أو أي صلاحية أخرى يفوضها له على أن يكون التفويض خطياً محدداً .
ج- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
المادة 9 :
أ – يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمال الهيئة طوال مدة عضويته في المجلس ، ويلتزم بتقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء هذه المنفعة ويتعهد بتبليغ المجلس عن أي منفعة قد تطرأ خلال مدة عضويته فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وفصله من عضوية المجلس .
ب- يلتزم أي عضو يخالف أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة برد جميع المبالغ التي حصل عليها نتيجة لهذه المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يترتب عليه لأي جهة من الجهات التي لحقها ضرر من ذلك .
المادة 10- :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ – وضع السياسة العامة للنقل العام وفقاً لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب- وضع أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح .
ج- وضع أسس تحديد أجور النقل العام .
د – التعاقد على استثمار مرافق النقل العام العائدة للهيئة وتحديد أوجه استخدامها .
هـ عقد القروض اللازمة لأعمال الهيئة بموافقة من مجلس الوزراء .
و – إبرام العقود مع الغير وتفويض من ينوب عن الهيئة بتوقيعها .
ز – تحديد أعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الشؤون التي يحددها لهذه الغاية .
ح- وضع الترتيبات اللازمة مع المشغلين لتلبية متطلبات خدمات النقل العام لذوي الاحتياجات الخاصة .
ط – العمل على إيصال خدمات النقل العام إلى المناطق التي لا يتقدم القطاع الخاص بعروض لخدمتها إذا اقتضت الضرورة توفيرها لاعتبارات اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية .
ي- تحديد مقدار أي بدل تتقاضاه الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها وبمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية .
ك- إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ل- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه .
م- إقرار الميزانية العمومية والحسابات الختامية للهيئة والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وأنشطتها ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ن- تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة .
س- اعتماد بنك أو أكثر من البنوك العاملة في المملكة لإيداع أموال الهيئة .
ع- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه .
ف- أي مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس .
المادة 11 :
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أربعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع .
المادة 12 :
أ – تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين في أي من الحالات التالية:
1 – الاستقالة .
2 – التغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
3 – فقدان أحد شروط العضوية .
ب- إذا شغرت لأي سبب من الأسباب عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة ( أ ) من المادة (8) من هذا القانون يعين عضواً جديداً لإكمال مدة العضوية الشاغرة .
المادة 13 :
يعين المدير العام ويحدد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير .
المادة 14 :
يتولى المدير العام إدارة شؤون الهيئة وتناط به لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية:
أ – تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس .
ب- إعداد البرامج والخطط المتعلقة بتطوير خدمات النقل العام وعرضها على المجلس لدراستها وإقرارها .
ج- الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة وتنسيق العمل بين الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة .
د – توفير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لقيام الهيئة بواجباتها واقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة .
هـ توقيع العقود التي يفوضه المجلس بها .
و – التوفيق بين المشغلين في النزاعات التي قد تنشأ بينهم .
ز – جمع المعلومات المتعلقة بالنقل العام الضرورية لعمل الهيئة التي تساعد على تنفيذ واجباتها والقيام بمسؤولياتها وإعداد التقارير والبيانات التي يطلبها المجلس .
ح- مراقبة تقيد المشغلين بشروط التراخيص الممنوحة لهم واتخاذ الإجراءات المناسبة لهذه الغاية .
ط- اقتراح المواصفات العامة لوسائط النقل العام بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ي- النظر في الشكاوى المقدمة من المستفيدين أو المشغلين واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .
ك- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس .
ل- إعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية والتقرير السنوي عن أعمال الهيئة وأنشطتها لعرضها على المجلس .
م – أي أمور أخرى يكلفه بها المجلس .
المادة 15 :
للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لأي من موظفي الهيئة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المادة 16 :
للمدير العام أو من يفوضه خطياً ولغايات التحقق من التزام المشغلين بشروط الترخيص والتصريح اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذه الغاية بما في ذلك:
أ – القيام بالكشف على وسائط النقل العام ومرافق والمواقع العائدة للمشغلين .
ب- الإطلاع على سجلات التشغيل والصيانة والأعطال وعلى السجلات الملية والإدارية وفي الحدود التي تسمح بها شروط الترخيص لدى المشغلين للتأكد من كفاءة تأدية خدماتهم وسلامة الإجراءات المتخذة لهذه الغاية .
المادة 17 :
يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من موظفين ومستخدمين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم وسائر الأمور الأخرى المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
التراخيص والتصاريح
المادة 18 :
أ – لا يجوز مزاولة أعمال النقل العام إلا بعد الحصول من الهيئة على التراخيص والتصاريح اللازمة لهذه الغاية .
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلغى صلاحيات أي جهة أخرى في منح التراخيص والتصاريح قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
المادة 19 :
أ – تنظم التراخيص الصادرة عن الهيئة بمقتضى عقود أو اتفاقيات تعقد بينهما وبين المشغل بموافقة من المجلس وعلى المشغل الالتزام بأحكام وشروط العقد أو الاتفاقية المبرمة معه .
ب- يعتبر الترخيص الصادر وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة شخصيا ولا يجوز التنازل عنه أو تحويله إلى الغير إلا بموافقة المجلس .
المادة 20 :
إذا خالف المشغل أو أي من مستخدميه شروط الترخيص أو أياً من التعليمات الخاصة بذلك ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة فللمجلس إلغاء هذا الترخيص .
المادة 21 :
تكون التصاريح الصادرة عن الهيئة سنوية تجدد عند انتهاء مدة أي منها وعلى المشغل الالتزام بالشروط الواردة في التصريح .
الموارد المالية للهيئة
المادة 22 :
تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي:
أ – رسوم التراخيص والتصاريح الصادرة عن الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون .
ب- عوائد الهيئة من أنشطتها المختلفة .
ج- المبالغ التي ترصد للهيئة في الموازنة العامة .
د – بدل الخدمات المتأتي للهيئة .
هـ الغرامات المترتبة على مخالفة المشغل للعقد أو الاتفاقية المبرمة معه .
و – الهبات والإعانات والتبرعات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة 23 :
تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ بدء عملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها .
المادة 24 :
أ – تعتمد الهيئة في تنظيم حساباتها الأصول المحاسبية المتعارف عليها يتم تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات قانوني.
ب- تحتفظ الهيئة باحتياطات مالية تصل في حدها الأعلى إلى مثلي إجمالي نفقاتها السنوية كما هي واردة في حسابات السنة السابقة لتغطية كلفة المشاريع غير المدرجة في موازنتها ويحول الفائض عنها إلى الخزينة العامة.
المادة 25 :
أ – تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة يتم تحصليها وفقا لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به .
ب- تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
ج- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات الهيئة وتدقيقها .
أحكام عامة
المادة 26 :
إذا امتنع المشغل عن تقديم الخدمة يحق للهيئة أن تعهد إلى مشغل آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل الأول للمدة والطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة وللمشغل الأول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق الخاصة به .
المادة 27 :
إذا اتخذ قرار بتصفية شركة أي مشغل سواء كانت تصفية اختيارية أو إجبارية يعتبر الترخيص الممنوح له ملغى حكما وتلغى جميع التصاريح المتعلقة بوسائط النقل العائدة له، ويحق للهيئة أن تعهد لمشغل آخر بتشغيل وإدارة الوسائط والمرافق العائدة للمشغل الأول للمدة والطريقة اللتين يحددهما المجلس وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين على أن تراعى الحقوق المالية المستحقة للهيئة وصافي الحقوق المالية للمشغل الأول مقابل استخدام وسائط النقل والمرافق العائدة له .
المادة 28 :
يصدر المجلس خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون التعليمات المتعلقة بما يلي: –
أ – منح تراخيص وتصاريح جديدة للمشغلين الحاصلين قبل نفاذ أحكامه على حقوق أو تصاريح أو عقود لتشغيل وسائط النقل العام .
ب- توفيق أوضاع المشغلين الحاليين بما يتفق مع أحكامه .
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) و (ب) من هذه المادة، تؤول إلى وزارة المالية أموال المؤسسة وموجوداتها المنقولة وما عليها من التزامات .
المادة 29 :
أ – تعتبر الهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة النقل العام العائدة للمؤسسة والموجودات غير المنقولة العائدة له وتنقل إليها أي حقوق والتزامات مترتبة بمقتضى عقود الاستثمار المبرمة مع الغير .
ب- يستثنى مما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة وسائط النقل العام المسجلة باسم المؤسسة وفق عقود الاستثمار الحالية ويتوجب نقل ملكية هذه الحافلات لأسماء أصحابها من المشغلين مع مراعاة الالتزامات المترتبة للمؤسسة عليهم .
المادة 30 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي: –
أ – تحديد رسوم منح التراخيص والتصاريح وأي رسوم أخرى متعلقة بأي منها .
ب- تحديد الأسس والشروط المتعلقة بترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير .
ج- شؤون الموظفين والشؤون المالية وشؤون اللوازم الخاصة بالهيئة .
الإلغاءات

محامين أردنيين

المادة 31 :
أ – يلغى قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديل ولا يعمل بأحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وتتم تصفية مؤسسة النقل العام وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بهذا الشأن .
ب- تبقى الأنظمة الصادرة بموجب قانون مؤسسة النقل العام رقم (19) لسنة 1985 والتعليمات الصادرة بموجب أي منها سارية المفعول إلى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القانون ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة لوزير النقل بموجب تلك الأنظمة .
المكلفون بتنفيذ القانون
المادة 32 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
14/08/2001م
عبد الله الثاني ابن الحسين

محامي دولي

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1998

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
قانون رقم 11 لسنة 1988( )
والمعدل المؤقت رقم (13) لسنة 2002( )

المادة 1:
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة2002 ) ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
المادة المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام (1 و 2 و 4) الملحقة بهذا القانون.
المستحضر : كل مزيج سائل أو جامد يحتوي على مخدر وفقاً لما هو منصوص عليه في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون .
المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام 5 و 6 و 7 و 8 الملحقة بهذا القانون .
النقل : نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل المملكة أو غيرها ” الترانزيت ” .
الإنتاج : فصل المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي .
الصنع : أي عملية يتم الحصول بواسطتها على أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية بغير طريقة الإنتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرى والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناءً على وصفة طبية .
المادة 3 :
أ . يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو إدخالها إلى المملكة أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو صرفها أو التبادل بها أو التنازل عنها بأي صفة كانت أو التوسط في عملية من تلك العمليات إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
ب . يحظر استيراد أي مستحضر أو تصديره أو صرفه طبياً أو صنعه أو التداول أو التعامل به إلا للأغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
ج . يترتب على السلطات الجمركية قبل التخليص على أي مواد كيميائية يمكن أن ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أخذ موافقة الوزارة على التخليص عليها على أن تحدد المواد المشمولة بأحكام هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 4 :
لا يجوز صنع مستحضر صيدلاني يدخل في تركيبه أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية في أي مصنع للأدوية إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي في حيازتها إلا في صنع المستحضرات الصيدلانية .
المادة 5 :

محامين أردنيين

للوزير وبالشروط التي يضعها الترخيص بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الأغراض الطبية والعلمية لأي مما يلي:
أ . المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق أحكام التشريعات النافذة .
ب . أي جهة رسمية أو خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد .
المادة 6 :
أ . يحظر استيراد أو تصدير النباتات أو بذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جميع أطوار نمو تلك النباتات أو الحالة التي تكون عليها، كما يحظر التعامل أو التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها وإجراء التبادل بها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل أو التداول .
ب . لغايات هذا القانون تشمل عبارة (النباتات وبذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية) النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون وأي نباتات أو بذور نباتات أخرى يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إضافتها إليها .
المادة 7 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتاً من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ولم يكن الإقدام على أي فعل من هذه الأفعال بقصد الاتجار بها أو لتعاطيها وفي غير الحالات والأحوال المرخص بها قانونياً .
المادة 8 :
أ . يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الأفعال التالية بقصد الاتجار:
1 – أنتج أو صنع أية مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استوردها أو صدرها أو قام أو خزنها وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
2 – اشترى أو باع أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو المؤثرات أو حاز أو أحرز أو خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها أو تسليمها أو توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
3 – زرع أي نبات من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو صدر مثل تلك النباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها أو إحرازها أو شراؤها أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو نقلها أو خزنها وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها .
ب . تكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:
1 – في حالة التكرار وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية .
2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون .
3 – إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصراً في ارتكابها .
المادة 9 :
أ . يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار كل من اقدم بمقابل على أي فعل من الأفعال التالية:
1 – قدم إلى أي شخص أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو سهل له الحصول عليها وذلك في غير الحالات المرخص أو المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
2 – رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة وتصرف بتلك المواد والمؤثرات بأي صفة في غير تلك الأغراض .
3 – أعد مكاناً أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو للتعامل أو للتداول بها فيه أو هيأ مثل ذلك المكان .
ب . إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بغير مقابل فيعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .
ج . تكون العقوبة الإعدام أو الوضع بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1 – في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية .
2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون .
3 – إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصراً في ارتكابها، أو كان الشخص الذي قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي قاصراً .
المادة 10 :
يعاقب بالإعدام كل من اقدم على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8، 9) من هذا القانون في أي حالة من الحالات التالية:
أ . إذا اشترك في ارتكابها مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها سواءً بتهريبها أو بأي طريقة أو صورة أخرى، أو كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت، أو كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من أعمال تلك العصابة أو من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التعامل بها .
ب . إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد، أو كانت الجريمة جزءاً من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها كلها أو أي منها في أكثر من دولة واحدة أو يشترك في ارتكابها مجرمون من أكثر من دولة واحدة .
المادة 11 :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار ) كل طبيب قدم إلى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو قدمها له بعينها مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك .
المادة 12 :
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من أنتج أو صنع أو استورد أو صدر أياً من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
ب . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من حاز أو أحرز أو تعاطى أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة 13 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من صرف أو قدم أو وصف أياً من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
المادة 14 :
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من تعاطى أو استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من زرع أو اشترى أياً من النباتات التي تنتج منها المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لتعاطيها وفي حال تكرار هذه الأفعال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ويعتمد لإثبات التكرار صدور حكم على الفاعل في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية .
ب . للمحكمة عند النظر في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن تتخذ بحق الجاني أياً من الإجراءات التالية بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقاً لما تراه ملائماً لحالته:
1 – أن تأمر بوضعه في إحدى المصحات المتخصصة بمعالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة لفحص الموضوعين في المصحة رهن المعالجة .
2 – أن تقرر معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة .
ج . تتم معالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون لهذه الغاية على أن ينص في النظام على مراعاة السرية التامة في هوية الأشخاص الذين تتم معالجتهم وفي أي معلومات أو وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار .
د . لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا تقدم قبل أن يتم ضبطه من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته .
المادة 15 :
أ . يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية .
ب . للنيابة العامة أن تحقق في المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للتأكد مما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لأحد الأفعال المحظورة بموجبه وللمحكمة أن تقرر إلقاء الحجز عليها ومصادرتها.
المادة 16 :
أ . تتلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تؤلف بقرار من وزير العدل بناءً على تنسيب النائب العام ولمحكمة الدرجة الأولى خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناءً على طلب المدعي العام أن تقرر إتلاف تلك المصادرات على أن تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها لديها إلى أن يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى .
ب . للنائب العام أن يأذن بتسليم المواد المقرر إتلافها أو أي جزء منها إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية والصناعية والطبية .
ج . تتلف بقرار من الوزير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها على أن يتضمن القرار الإجراءات التي تتبع في عملية الإتلاف والجهة التي تتولى ذلك .
المادة 17 :
لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية القضائية والأمنية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أن يدخل إلى أي أرض أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى الإدارة الرسمية المختصة بمكافحة المخدرات للاحتفاظ بها على ذمة المحاكمة .
المادة 18 :
أ . للمحكمة إغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية أو أي محل مرخص لغاية أخرى إغلاقاً نهائياً إذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6و 7 من هذا القانون .
ب . للوزير إلغاء الترخيص الخطي الممنوح بموجب أحكام هذا القانون إذا ثبت له مخالفة الشخص الحاصل عليه لشروطه وأحكام هذا القانون .
المادة 19 :
أ . 1 – يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لأغراض طبية أو علمية مسك سجلات أصولية يحدد الوزير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها .
2 – تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر قيد في كل سجل على أن يتم إتلافها بحضور مفتش وزارة الصحة .
ب . 1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند 1 من الفقرة (أ) من هذه المادة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها .
2 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الخاصة بالمستحضرات أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها .
المادة 20 :
أ . لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أن يتجاوز النسب التالية عند تعدد عمليات الوزن زيادة أو نقصاً:
1 – (10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد .
2 – (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز (25) غراماً .
3 – (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراماً .
4 – (5%) في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أياً كان مقدارها .
ب . إذا تبين للوزارة وجود نقص أو زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل يخالف أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يشكل الوزير لجنة للتحقيق في أسباب الزيادة أو النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك إليه .
ج . إذا ثبت للوزير وفقاً لتقرير اللجنة أن النقص أو الزيادة غير مبرر يحال الأمر إلى القضاء ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار .
المادة 21 :
أ . مع مراعاة أحكام الفقرتين ( ب، ج) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قاوم بالقوة أو بأي صورة من صور العنف أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبها .
ب . تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:
1 – إذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعاهة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله .
2 – إذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة .
3 – إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها .
ج . يعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى موت أي من الموظفين العاملين.
المادة 22 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريق (الترانزيت) ثم غير وجهتها أو بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير أو التبديل من الجهات الرسمية المختصة .
المادة 23 :
يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (9،10) من هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ أي من السلطات الأمنية أو الجمركية أو النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة أو ممن لهم علاقة بعصابات محلية أو دولية تمارس أعمالاً مخالفة للقوانين والأنظمة .
المادة 24 :
يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها .
المادة 25 :
تعتبر الغرامات المحكوم بها بمقتضى أحكام هذا القانون والأموال المصادرة بموجبها تعويضاً مدنياً للخزينة العامة وتحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية .
المادة 26 :
للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم الوزير دخول أي محل مرخص له بالتداول أو التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بتصنيفها أو بحيازتها أو باستعمالها لأي غرض من الأغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل أو مديره المسؤول بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعتبر الصيدلي المفوض بذلك من رجال الضابطة العدلية وتنطبق عليه في ذلك أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فيه بهذا الخصوص .
المادة 27 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تختص المحكمة التي تنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإصدار القرار والحكم في جميع الأمور المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية أو إدارية أخرى بما في ذلك المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار في القضية مهما كانت ماهيته.
المادة 28 :
تطبق أحكام قانون العقوبات المعمول به على أي حالة من الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 29 :
تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ملغاة بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون إلا إذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك، وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص أن يقوموا خلال هذه المدة بتوفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون .
المادة 30 :
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعديل الجداول المتعلقة بهذا القانون بحذف أي مادة منه أو إضافة أي مادة أخرى إليه أو تعديل النسب أو المواصفات والشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها .
المادة 31 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
أ . تنظيم إدارة المصحات الخاصة بمدمني المخدرات وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم وإنشاء العيادات النفسية والاجتماعية لهذه الغاية وإدارتها .
ب . شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأسس استيراد هذه المواد والتزامات الجهة المستوردة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها .
المادة 32 :
يلغى قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955 والتعديلات التي طرأت عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها .
المادة 33 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

الحسين بن طلال
05/03/1988م

عبد الله الثاني ابن الحسين
19/02/2002م

محامي دولي

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .