قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام الأردني لسنة 2002
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة الأردنية الهاشمية
قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام
قانون مؤقت رقم (29) لسنة 2002
إعداد
مكتب المحامي الدكتور
مهند أحمد الصانوري
2006م
قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام
قانون مؤقت رقم (29) لسنة 2002
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة : مؤسسة تنمية أموال الأيتام .
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة .
الرئيس : رئيس المجلس .
المدير العام : مدير عام المؤسسة .
اليتيم : الوارث المسلم القاصر ناقص الأهلية أو فاقدها والوارث الغائب الذي ليس له ممثل شرعي ممن أودعت أو تودع لهم أموال في المؤسسة .
المحكمة : أي محكمة شرعية .
الاحتياطي : المبالغ المقتطعة من الأرباح السنوية الصافية لمواجهة أي خسارة قد تلحق بأموال الأيتام .
المادة 3 :
أ – تؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة عامة رسمية تسمى ( مؤسسة تنمية أموال الأيتام ) ذات شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وأن تقاضي وتقاضي وتنيب عنها لهذه الغاية في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محامِ توكله لهذه الغاية .
ب- ترتبط المؤسسة بقاضي القضاة ويمارس في الإشراف عليها وإدارة شؤونها صلاحيات الوزير المقررة بمقتضى التشريعات النافذة .
ج- يكون مركز المؤسسة الرئيس في عمان ويجوز لها بقرار من المجلس إنشاء فروع وفتح مكاتب في المملكة.
المادة 4 :
أ – تهدف المؤسسة إلى المحافظة على أموال الأيتام وإدارتها وتنميتها واستثمارها بما يعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة .
ب- تحقيقاً للأهداف المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تقوم المؤسسة باستثمار مواردها المالية في مختلف وجوه الاستثمار التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنها على سبيل المثال:
1 – تطبيق وسائل الاستثمار الإسلامية كالمرابحة والاستصناع والمضاربة والمشاركة المتناقضة والمساقاة والمزارعة وغيرها.
2 – المساهمة في الشركات التي تكون فيها مسؤولية المساهم المالية محددة بمقدار مساهمته.
3 – إقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيها .
4 – تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية الفردية أو الجماعية .
5 – إنشاء الأبنية وشراء العقارات من أراض وأبنية لبيعها أو تأجيرها .
6 – الإيداع في الحسابات الاستثمارية لدى البنوك الإسلامية .
المادة 5 :
أ – يؤلف المجلس برئاسة قاضي القضاة وعضوية كل من :
1 – المدير العام نائباً للرئيس .
2 – أمين عام وزارة المالية .
3 – أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية .
4 – مدير عام المحاكم الشرعية .
5 – مدير عام مؤسسة تنمية أموال الأوقاف .
6 – ممثل عن البنك المركزي الأردني يسميه محافظ البنك المركزي .
7 – ممثل عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يسميه مدير عام المؤسسة .
8 – ممثل عن دائرة الأراضي والمساحة يسميه وزير المالية .
9 – ممثل عن هيئة الأوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين .
10 – أربعة من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي عضو منهم بتعيين بديل عنه للمدة المتبقية من عضويته .
ب- يشترط في الأعضاء المنصوص عليهم في البنود (6) و (7) و (8) و (9) و (10) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن يكونوا مسلمين ومن ذوي الخبرة في الشؤون المالية والاقتصادية والإدارية .
المادة 6 :
تنتهي عضوية العضو في المجلس في أي من الحالات التالية :
أ – إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع .
ب- إذا فقد الصفة التي عين من أجلها في المجلس .
ج- إذا حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة .
د – إذا تعذر عليه لأي سبب المشاركة في جلسات المجلس لمدة ستة أشهر متتالية .
المادة 7 :
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية : –
أ – رسم السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب- متابعة أعمال المؤسسة وإصدار التعليمات اللازمة بما يكفل تحقيق أهدافها .
ج- تحديد مقدار الاحتياطي الذي يقتطع من الأرباح السنوية للمؤسسة وبحيث لا يزيد الاحتياطي المتجمع على (10%) من قيمة ودائع الأيتام .
د – إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة واعتماد وصف الوظائف والمسؤوليات فيها .
هـ إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة .
و – الموافقة على التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة .
ز – تعيين مدققي حسابات قانونيين لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد بدل أتعابهم .
ح – اعتماد البنوك التي تودع فيها أموال المؤسسة بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويحقق مصلحة الأيتام .
ط- إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها لمجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها .
ي- إقرار أي تسوية يترتب عليها تحمل المؤسسة أي خسارة .
المادة 8 :
أ – يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل في الشهر ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن عشرة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين على الأقل .
ب- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من الرئيس .
المادة 9 :
أ – يعين المدير العام ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب- يمارس المدير العام المهام والصلاحيات التالية:
1 – تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يصدرها المجلس .
2 – إدارة المؤسسة والإشراف على موظفيها ومستخدميها ومتابعة أعمالها .
3 – إعداد مشروع موازنة المؤسسة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما للمجلس .
4 – تمثيل المؤسسة لدى الغير والتوقيع عنها في الأمور المالية والقضائية والإدارية .
5 – إعداد تقارير دورية عن نشاط المؤسسة وأوضاعها وخاصة ما يتعلق بوضعها المالي ورفعها إلى المجلس .
6 – الاستعانة بمن يشاء من المستشارين والمحامين وأهل الخبرة والاختصاص لقاء مكافآت مالية يقررها المجلس بناءً على تنسيب المدير العام من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة .
7 – إعداد التقرير السنوي والميزانية العمومية والحسابات الختامة للمؤسسة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية .
8 – أي صلاحيات أخرى مخولة له بمقتضى أنظمة المؤسسة أو يفوضها له المجلس .
ج – يسمى الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام من يقوم بأعماله من كبار موظفي المؤسسة في حال غيابه.
د – للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المؤسسة على أن لا يكون التفويض خطياً ومحدداً .
المادة 10 :
يعتبر موظفو المؤسسة المصنفون، قبل نفاذ أحكام هذا القانون، خاضعين للتقاعد على حساب الموازنة العامة، وتطبق عليهم أحكام قانون التقاعد المدني المعمول به على أن يقوموا بتأدية العائدات التقاعدية واقتطاعها من رواتبهم وإيداعها في الخزانة العامة .
المادة 11 :
تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي : –
أ – أموال الأيتام النقدية التي تحول للمؤسسة من التركات التي يتم ضبطها وتحريرها بموجب قانون الأيتام رقم (69) لسنة 1953 وما يطرأ عليه من تعديل أو أي قانون آخر يعدله أو يحل محله .
ب- رصيد الاحتياطي في المؤسسة .
ج- ريع استثمار ودائع الأيتام والأسهم وسندات المقارضة والعقارات العائدة للمؤسسة .
د – أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس كالهبات والمساعدات والتبرعات شريطة موافقة مجس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
المادة 12 :
أ – تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
ب- تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقا لأصول المحاسبة التجارية المتعارف عليها .
المادة 13 :
أ – توزع الأرباح الصافية السنوية على النحو التالي : –
1 – ما لا يزيد على (5%) منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار .
2 – أما ما تبقى منها فيتم تخصيصه لحساب ودائع الأيتام والاحتياطي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة كل بنسبة مساهمتها في الاستثمار ومدة مشاركتها فيه .
ب- للمجلس تخصيص ما لا يزيد على(25%) من نسبة الاحتياطي المقتطعة سنويا وفقا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لتوزيعها على المؤسسات الإسلامية والمحتاجين من الأيتام وطلبة العلم المحتاجين من المسلمين وفقاً لقرارات يصدرها لهذه الغاية.
المادة 14 :
تحصل أموال المؤسسة وديونها وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ويمارس المدير العام صلاحيات الحاكم الإداري لهذه الغاية ويكون لديون المؤسسة حق الامتياز المقرر للأموال الأميرية .
المادة 15 :
تعفى المؤسسة وأموالها وجميع معاملاتها من رسوم التسجيل والطوابع والرهن ومن الضرائب والرسوم .
المادة 16 :
أ – يتم رد أموال اليتيم وأرباحها له في أي من الحالات التالية : –
1 – إذا أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكن محجوراً عليه .
2 – إذا صدر حكم بفك الحجر عنه .
3 – إذا حضر اليتيم الغائب أو وكيله .
ب- إذا لم يطلب اليتيم استرداد أمواله وأرباحها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحقق أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحول أمواله وأرباحها إلى حساب الأمانات في المؤسسة وترد له عند الطلب .
المادة 17 :
تشكل بقرار من المجلس لجنة رقابة شرعية للتحقق من أن أعمال المؤسسة وأنشطتها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، وتحدد مهام اللجنة وواجباتها وأسس اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية
المادة 18 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للمؤسسة أن تنيب عنها في الإجراءات القضائية والقانونية لدى محاكم الصلح ودوائر الإجراء ودوائر تسجيل الأراضي أحد موظفيها الحقوقيين
المادة 19 :
محامي دولي
يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بشؤون موظفي المؤسسة ومستخدميها والشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال فيها
المادة 20 : المصدر أفضل محامي في الأردن.
يلغى قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام رقم (20) لسنة 1972 على أن تبقى الأنظمة الصادرة بموجبة سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون . ( مقال محامي عقارات منشور على موقع حماة)
المادة 21 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
24/04/2002م
عبد الله الثاني ابن الحسين