قانون المحامين الشرعيين الأردني

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون المحامين الشرعيين
رقم ( 12 ) لسنة 1952( )

الفهرس الإلكتروني

الموضوع
اسم القانون وبدء العمل به

عمل المحامي الشرعي

في تعاطي مهنة المحاماة

أتعاب المحاماة

الأشخاص الذين يحق لهم تمثيل الحكومة

قبول وكالة القريب أو الصديق

فحص طلبات إجازة مهنة المحاماة الشرعية
من أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية

أهلية طالب التقدم للامتحان

منح إجازة المحاماة الشرعية

مدة التدريب

آداب المهنة وواجباتها

سلوك المحامين

إجراءات المجلس التأديبي

الرســوم

رسم الوكالة

صلاحية وضع أنظمة

الإلغاء

المكلفون بالتنفيذ

قانون المحامين الشرعيين
رقم ( 12 ) لسنة 1952

اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
يسمى هذا القانون ( قانون المحامين الشرعيين لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

عمل المحامي الشرعي
المادة (2) :
تتألف مهنة المحاماة الشرعية من القيام بالإجراءات الشرعية والقانونية أمام أية محكمة شرعية ابتدائية أم استئنافية بالنيابة عن شخص آخر في أية دعوى أو معاملة من يوم تقديمها حتى آخر معاملة تنفذ فيها ويشمل ذلك:
1 – الحضور بالنيابة عن شخص آخر لدى أي مجلس أو لجنة أو أي شخص يقوم بعمل بالنيابة عن أية محكمة شرعية أو تنفيذاً لقرار من قراراتها ولدى دائرة الإجراء أو أية دائرة رسمية أخرى لعمل يتعلق بما هو موكل به لدى المحاكم الشرعية.
2 – تنظيم المستندات واللوائح لاستعمالها في المحاكم الشرعية.
3 – إسداء الرأي أو المشورة للموكلين في المسائل الشرعية والقانونية.
4 – ملاحقة جميع المعاملات التي تقع ضمن مهنته.

في تعاطي مهنة المحاماة
المادة (3) :
لا يحق لأحد أن يعلن عن نفسه أنه محامِ لدى المحاكم الشرعية أو أن يتعاطى مهنة المحاماة ما لم يكن قد حصل على إجازة بتعاطي هذه المهنة بمقتضى هذا القانون وسجل اسمه في سجل المحامين من قبل قاضي القضاة أو كان يحمل قبل صدور هذا القانون إجازة صادرة حسب الأصول وكان مقيماً في المملكة الأردنية الهاشمية.

أتعاب المحاماة
المادة (4) :
1 – يجوز للمحامي أن ينظم اتفاقاً خطياً مع موكله بأجرة أتعابه يبين فيه مقدار تلك الأجور وكيفية دفعها وإذا وقع نزاع بين الموكل ووكيله بهذا الخصوص ينفذ مضمون ذلك الاتفاق إلا إذا رأت المحكمة الشرعية أنه غير عادل ولا معقول فيجوز لها حينئذ أن تقرر المبلغ الذي تعتبره كافياً بعد النظر في جميع ظروف تلك القضية.
2 – إذا لم يكن بين الموكل ومحامين اتفاق خطي بشأن أتعاب المحاماة ولم يكن قد وضع نظام للأجور الواجب استيفاؤها عن هذه الأتعاب، جاز للمحامي أن يطلب من المحكمة الشرعية أن تقدر له الأجر الذي تراه عادلاً ومعقولاً، والمقدار الذي تحكم به المحكمة يحصل بالطريقة التي تحصل بها الديون المحكوم بها.
3 – كل قرار تصدره المحكمة في موضوع الأجور المبينة في الفقرتين السابقتين يكون قابلاً للاستئناف وفق ما هو مقرر في قانون أصول المحاكمات الشرعية.

الأشخاص الذين يحق لهم تمثيل الحكومة
المادة (5) :
الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية وتكون الحكومة فيها أحد المتداعين أو ذات علاقة تخولها حق الدخول فيها يجوز أن يمثل الحكومة فيها ويتولى الدفاع عنها أحد الأشخاص المذكورين أدناه:
1 – النائب العام أو المدعي العام أو أي من ممثلي النيابة العامة .
2 – رئيس الدائرة التي لها علاقة بالدعوى.
3 – أي موظف آخر يعتمده رئيس الدائرة.
لا يطلب إلى المذكورين أعلاه إبراز وكالة تخولهم النيابة عن الحكومة إلا إذا كان الذي يمثلها أحد موظفي الدائرة غير رئيسها فيترتب عليه عندئذ أن يبرز وكالة خطية موقعة من رئيس دائرته تخوله النيابة عن تلك الدائرة وهذه الوكالة لا يستوفى عنها رسم ولا تلصق عليها طوابع.

قبول وكالة القريب أو الصديق
المادة (6) :
1 – مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يحق لمن لا يحمل إجازة قانونية بتعاطي مهنة المحاماة الشرعية أن يرافع بالوكالة عن شخص آخر أو ينوب عنه في أية جلسة تعقدها محكمة شرعية أو أي موظف تابع لها، غير أنه يستثنى من ذلك الأشخاص المذكورون أدناه حيث يجوز لهم بإذن المحكمة أن ينوبوا عن فريق لا يمثله محامِ.
أ . الزوج .
ب. أحد الأصول أو الفروع .
ج . الصديق ويشترط في ذلك ان لا يكون للمذكورين أعلاه أي حق في المطالبة بأية أجرة لقاء أي عمل قاموا به وان لا يكون للإذن المذكور مفعول إلا في الدعوى التي صدر فيها وأن لا يصرح لأحد أن يتوكل بموجب هذه المادة كصديق للمتداعين إذا ظهر للمحكمة أنه اعتاد ممارسة هذا العمل.
2 – يجوز لأي محامِ أن يفوض محامياً آخراً لينوب عنه في أية اجراءات قضائية أو ليرافع عنه في أية جلسة إذا كان مفوضا إليه ان يوكل من يشاء وإلا فعليه أن يحصل على موافقة موكله قبل إجراء هذا التفويض ويعطى هذا التفويض بصورة كتابية ويوقع عليه ولا يستوفى عنه رسم ولا يلصق عليه طوابع.
3 – بالرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يكون للمحامي حق التصديق على تواقيع موكليه على الوكالات الخصوصية إذا تعلق التوكيل بأحد الأمور المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون باستثناء إيقاع الطلاق أو إجراء عقد الزواج أو القبض فيشترط في أن تنظم لدى إحدى المحاكم الشرعية، ويكون المحامي في جميع الحالات مسؤولاً شخصياً عن صحة هذه التواقيع. أما الوكالات العامة التي تتضمن قيام المحامي عن موكله بجميع ما يتعلق بالأمور والأعمال التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية فيتم تنظيمها لدى كاتب العدل أو لدى تلك المحاكم.

فحص طلبات إجازة مهنة المحاماة الشرعية
من أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية
المادة (7) :
أ . يعين قاضي القضاة للمدة التي يراها مناسبة لجنة تسمى (اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية) برئاسة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية وعضوية أحد القضاة الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن خمس سنوات وأحد المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن عشر سنوات.
ب . تتولى اللجنة المؤلفة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة فحص طلبات الإجازة لممارسة مهنة المحاماة الشرعية ومناقشة بحوث المحامين الشرعيين المتدربين التي تقدم للحصول على تلك الإجازة ولها أن تشكل لجنة فرعية أو أكثر لمناقشة هذه البحوث.
ج . تتألف كل لجنة فرعية من رئيس وعضوين على أن يكون الرئيس أحد القضاة الشرعيين ولا تقل مدة ممارسته للقضاء الشرعي عن عشر سنوات والعضوان من المحامين الشرعيين لا تقل مدة ممارسة كل منهما للمهنة عن عشر سنوات وتكلف كل لجنة برفع نتيجة مناقشة بحوث المحامين المتدربين إلى اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
د . تصدر كل من اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية واللجان الفرعية قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.
هـ يصرف قاضي القضاة مكافآت مالية لرؤساء اللجان وأعضائها من المخصصات المرصودة لهذه الغاية في موازنة دائرة قاضي القضاة.

أهلية طالب التقدم للامتحان
المادة (8) :
تقدم طلبات الإجازة بتعاطي مهنة المحاماة لدى المحاكم الشرعية إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى طالب الإجازة أن يبرز إلى اللجنة ما يبرهن على أنه: –
1 – مقيم في المملكة الأردنية الهاشمية.
2 – قد أتم الثانية والعشرين من عمره.
3 – حسن السيرة والأخلاق وليس محكوماً بجريمة أخلاقية.
منح إجازة المحاماة الشرعية
المادة (9) :
يمنح قاضي القضاة إجازة المحاماة الشرعية بناءً على (قرار اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية) لكل من: –
أ . مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن سنتين.
ب . مارس القضاء النظامي أو المحاماة النظامية كأستاذ مدة لا تقل عن سنتين شريطة أن يكون في الحالتين متخرجاً من إحدى كليات الحقوق التي تدرس مواد في الشريعة الإسلامية وأمضى في الحالتين مدة التدريب المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون وأن يكون قد قدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
ج . حصل على دبلومين في الدراسات العليا في مواد الشريعة الإسلامية أو على درجة الماجستير أو الدكتوراه في الشريعة الإسلامية وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.
د . حصل على الشهادة الجامعية الأولى من كلية الشريعة الإسلامية أو كلية حقوق تدرس فيها مواد في الشريعة الإسلامية وأمضى مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون وقدم بحثاً قانونياً يتصل بالقضاء الشرعي وأجيز من قبل اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية.
مدة التدريب
المادة (10) :
أ . مدة التدريب للمذكورين في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون سنة واحدة.
ب . مدة التدريب للمذكورين في الفقرتين (ج/د) من المادة (9) من هذا القانون سنتان.
ج . للجنة المركزية للمحاماة الشرعية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الإذن للمحامي المتدرب بالمرافعة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية بعد مرور نصف المدة المحددة لتدربه على أن يتم ذلك بتفويض خطي من أستاذه وتحت إشرافه.
المادة (11) :
على المحامي المتدرب أن يقوم بما يلي:-
1 – أن يمضي مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون في مكتب أحد المحامين الشرعيين الذي مضى على اشتغاله في مهنة المحاماة أو شغل القضاء الشرعية مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2 – أن يلازم أعمال المحاماة في مكتب أستاذه طيلة مدة تدريبه متفرغاً لشؤون التدريب، وله أن يقوم بمراجعة المحاكم الشرعية باسم أستاذه بكل ما يتعلق بأمور المحاماة الشرعية عدا المرافعة ما لم يكن مأذوناً بها وفق أحكام هذا القانون.
المادة (12) :
عند انتهاء مدة التدريب يترتب على المحامي المتدرب الحصول على شهادة من أستاذه تتضمن انه أمضى عنده تلك المدة على ان تصدق الشهادة من المحكمة الشرعية التي كان المحامي المتدرب يراجعها في أمور المحاماة .
المادة (13) :
1 – لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وما يلي:-
أ . رئاسة أي من مجلس الأعيان والنواب.
ب . المنصب الوزاري .
ج . الوظائف العامة والخاصة بما في ذلك منصب مدير لأي شركة أو مؤسسة أو رئيساً لمجلس إدارتها أو هيئة مديريها.
د . احتراف التجارة بأنواعها المختلفة .
2 – لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الكتابة الصحفية وعضوية المجالس التمثيلية وعلى أعضاء هيئات التدريس في مؤسسات التعليم العالي.
آداب المهنة وواجباتها
المادة (14) :
1 – يجب على المحامي أن يبذل جهده لخير موكله وأن يساعد المحكمة على إحقاق الحق.
2 – ليس للمحامي أن ينسحب من الدعوى دون أن يحصل على موافقة المحكمة وعليه عندئذ أن يُعلِمّ موكله فوراً.

سلوك المحامين
المادة (15) :
1 – إذا عُزيّ إلى محامِ تصرف شائن أو احتيالي أو تصرف يمس شرف مهنته أو أدين من قبل أية محكمة من المحاكم بجرم أخلاقي ترفع الشكوى المتعلقة بذلك إلى قاضي القضاة الذي عليه أن يحقق فيها وبعدئذ يحيلها إلى المجلس التأديبي أو يأمر بحفظها حسبما يظهر له بنتيجة التحقيق.
2 – يؤلف قاضي القضاة المجلس التأديبي من رئيس وعضوين على أن يكون الرئيس أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية ويكون أحد الأعضاء قاضي شرعي والعضو الآخر محامياً شرعياً.

إجراءات المجلس التأديبي
المادة (16) :
للمجلس التأديبي أن يأمر المحامي بالحضور أمامه في المكان والزمان اللذين يعينهما للإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه وللمجلس أن يستدعي أي شخص لسؤاله حول موضوع الشكوى.
المادة (17) :
1 – يجوز للمجلس التأديبي بعد الانتهاء من التحقيق أن يقرر إنذار المحامي أو توبيخه أو منعه من تعاطي مهنة المحاماة لأية مدة أو حذف اسمه من سجل المحامين.
2 – في جميع الأحوال يتوقف إنفاذ قرار المجلس على تصديق قاضي القضاة

محامين أردنيين

الرســوم
المادة (18) :
على كل شخص يحصل على إجازة في المحاماة الشرعية أن يدفع قبل مباشرته العمل الرسم السنوي ومقداره (35) خمسة وثلاثون ديناراً، وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي حصل فيه على تلك الإجازة خلال السنة لأول مرة، ويسدد سنوياً بعد ذلك خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، وتنشر خلال شهر شباط منها في الجريدة الرسمية أسماء المحامين الذين دفعوا الرسم.
المادة (19) :
كل من يمارس مهنة المحاماة الشرعية أو يقوم بأي عمل من أعمالها أو يعلن أنه محامِ شرعي دون أن يكون حاصلاً على إجازة المحاماة الشرعية أو على إذن من اللجنة بمقتضى أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار، وتضاعف هذه العقوبة على أساس حدها الأعلى في حالة التكرار.

رسم الوكالة
المادة (20) :
يستوفى من المحامي رسم قدره (200) فلس عندما يبرز الوكالة للمحكمة الشرعية سواء أكانت خاصة أم عامة ويتكرر هذا الرسم كلما أبرز هذه الوكالة في أية دعوى ويشترط في ذلك أن لا يستوفى هذا الرسم من أي محامِ يرافع بالنيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.
المادة (21) :
أ . ينشأ في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون جمعية مهنية للمحامين الشرعيين تسمى (جمعية المحامين الشرعيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية يكون انتساب المحامين الشرعيين إليها اختيارياً تهدف إلى رعاية مصالح أعضائها والعمل على تنمية روح التعاون بينهم وتسعى إلى رفع المستوى العلمي للمهنة وللعاملين فيها وإنشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لهم.
ب . تحدد جميع الأمور التفصيلية المتعلقة بالجمعية بما في ذلك تشكيلها وشروط الانتساب إليها والأحكام المتعلقة بالهيئة العامة ومجلس إدارتها واجتماعات كل منها بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية على أن تشمل قواعد ممارسة المهنة وأسسها وآدابها والإجراءات التأديبية المتعلقة بأعضائها ورسوم الانتساب ورسوم الاشتراك في الجمعية أو أي من الصناديق التي تنشئها ومقاديرها وطريقة تحصيلها ومواعيد دفعها والغرامات أو المبالغ الإضافية التي ترتبت على العضو في حالة تأخره عن دفعها.

صلاحية وضع أنظمة
المادة (22) :
1 – يجوز لقاضي القضاة ان يضع تعليمات لتنظيم أو تعديل الأمور التالية: –
أ . سلوك المحامين.
ب . مكان الاحتفاظ بسجل المحامين الشرعيين وطريقة حفظه.
ج . الأجور التي تدفع للمحامين مقابل أعمالهم التي يقومون بها.
2 – يجوز لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يضع أنظمة لتنظيم أو تعديل الأمور الآتية: –
أ . المواضيع التي يجري فيها الامتحان.
ب . مدة التمرين التي يجب أن يقضيها المحامي تحت التدريب.
ج . الرسوم الواجب دفعها عن الإجازات.

الإلغاء
المادة (23) :
يلغى قانون المحامين الشرعيين رقم (34) لسنة 1944 وأي قانون أو تشريع آخر يتعلق بالمحامين الشرعيين.
المكلفون بالتنفيذ
المادة (24) :
رئيس الوزراء وقاضي القضاة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .

محامي دولي