التمييز الإيجابي في قانون الاستثمار
في مستهل الحديث عن التمييز الإيجابي في قانون الاستثمار ينبغي أن أؤكد على أن الاستثمار يعد المحرك الرئيسي والدافع الأساسي لعجلة التنمية، لذا تبذل الدول كل جهدها لجذب الاستثمارات نحوها، فالاستثمار يوفر فرص العمل، ويخفض من مشكلة البطالة، ويزيد من صادرات الدولة فيخفف من حدة العجز في ميزان المدفوعات، كما أنه ينقل التقدم التكنولوجي للدولة، ومما لا شك فيه أن التكنولوجيا تعد من العناصر الأساسية لإحداث النمو الاقتصادي.
-ومن المسلم به أن الاستثمار يحتاج إلى مناخ وبيئة مشجعة، وهذه البيئة الاستثمارية الجيدة ترتبط بمجموعة من المحددات، سواء الاقتصادية أو السياسية أو القانونية أو الثقافية أو الاجتماعية، وهي تلعب دوراً مؤثراً في إقبال المستثمرين على الاستثمار في الدول المضيفة.
– وترتيباً على ما تقدم فإن التمييز الإيجابي يعد عاملاً من العوامل المشجعة للاستثمار، ولذلك سوف أحاول في هذا المقال تسليط الضوء على التمييز الإيجابي في قانون الاستثمار الأردني، وذلك من خلال العناصر الآتية:
أولاً: مفهوم الاستثمار ودوافعه.
ثانياً: تطور قانون الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية.
ثالثاً: مفهوم التمييز الإيجابي في قانون الاستثمار، والضمانات والحوافز التي يقدمها للمستثمر
أولاً: مفهوم الاستثمار ودوافعه.
1- مفهوم الاستثمار:
أ- مفهوم الاستثمار من الناحية الاقتصادية:
إن العديد من فقهاء علم الاقتصاد قد حاولوا من خلال الدراسات والتقارير الاقتصادية وضع تعريف واضح لمصطلح الاستثمار لكنهم فشلوا في وضع تعريف جامع مانع لهذا المفهوم.
فهناك من يري أن الاستثمار بمفهومه الاقتصادي: هو التوظيف المنتج لرأس المال، أو هو عبارة عن تسيير للأموال نحو استخدامات معينة وذلك لإشباع حاجات اقتصادية ([1])، كما يمكن تعريفه بأنه الزيادة في رأس المال، أو الزيادة في طاقة المجتمع الإنتاجية ([2])، وعرفه بعض الاقتصاديون أيضاً بأنه توظيف الأموال المتاحة في أصولها المتنوعة، بهدف الحصول على تدفقات مالية أكثر في المستقبل، وهذه التدفقات عبارة عن تعويضات يحصل عليها المستثمر. ([3])
– أما منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OESD) فعرفته بأنه: نوع من الاستثمار بهدف حصول كيان مقيم في اقتصاد ما على مصلحة دائمة في مؤسسة مقيمة في اقتصاد آخر، وتنطوي هذه المصلحة على وجود علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر بدرجة كبيرة من النفوذ في إدارة المؤسسة، والمنظمة العالمية للتجارة (OMC) تعرفه بأنه النشاط الذي يقوم به المستثمر المقيم في بلد ما، والذي من خلاله يستعمل أصوله في بلدان أخري، وذلك مع نية تسييرها.
ب- مفهوم الاستثمار في الاتفاقيات الدولية:
من المسلم به أن الاستثمار قد يعبر حدود الدول فمن البديهي أن تنظمه الاتفاقيات الدولية، ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية سنة 1997، والتي عرفت الاستثمار بأنه: (استثمار عائد لمواطن أو لشركة يعنى كافة أنواع الاستثمارات المملوكة، أو المسيطر عليها بشكل مباشر، أو غير مباشر من قبل ذلك المواطن أو من قبل تلك الشركة، وتشمل الاستثمار المؤلف من: الشركة، الحصص، الأسهم، أو الأشكال الأخرى المشاركة في رأس المال وكذلك السندات، وإسناد القروض، والأشكال الأخرى من حقوق وديون شركة ما، والحقوق التعاقدية مثلك عقد تسليم المفتاح وعقود المقاولة، أو الإمارة، أو عقود الإنتاج، أو مقاسمة العائدات والامتيازات، أو العقود الأخرى المشابهة، والأموال المادية وتشمل: العقارات والأموال غير المادية بما في ذلك الحقوق مثل: عقد الإيجار، والرهونات وحقوق الحجز، والتعهدات، وكذلك الملكية الفكرية وتشمل: حقوق التأليف والحقوق المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية، وبراءات الاختراع، وحقوق أنواع المصانع ونماذج الاستعمال والتصاميم الصناعية، والمجسمات، وحقوق تصاميم شبكات أشباه المواصلات، ودلالات المنشأ، والأسرار التجارية بما فيها المعرفة الفنية، والمعلومات السرية للأعمال، وعلامات التجارة، والخدمات، والأسماء التجارية، والحقوق الممنوحة بموجب القانون، مثل الرخص والتصاريح).
– وجدير بالذكر أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة العراق سنة 2016 أيضاً عرفت الاستثمار، وكذلك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السوري، بيد أن اتفاقية إنشاء المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية لم تتعرض لمفهوم الاستثمار وقد يكون ذلك بغرض تشجيع انتقال رؤوس الأموال وزيادة تدفقها، مما يساعد على النمو الاقتصادي، وعلى خلاف ذلك فإن الاتفاقية الموحدة لانتقال رؤوس الأموال العربية قد عرفته بأنه استخدام رأس المال العربي في إحدى مجالات التنمية الاقتصادية، لتحقيق عائد في إقليم دولة طرف، غير دولة جنسية المستثمر العربي، أو تحويله إليها لنفس الغرض وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.([4])
ج- مفهوم الاستثمار من الناحية القانونية: من الجدير بالملاحظة أن فقهاء القانون لم يتفقوا أيضاً حول وضع تعريف واضح ومحدد للاستثمار، فبعضهم عرف الاستثمار بأنه انتقال لرؤوس الأموال من الخارج إلى دولة مضيفة بهدف تحقيق ربح للاستثمار الأجنبي، ومما يكفل زيادة الإنتاج والتنمية الاقتصادية. ([5])
وهناك جانب فقهي آخر عرفه بأنه عبارة عن المشروعات التي يمتلكها أو يديرها المستثمر الأجنبي، وذلك بسبب ملكيته الكاملة للمشروع أو بصدد الاشتراك في رأس مال المشروع الوطني بنصيب يمنحه ويبرر له حق الإدارة، وتكون هذه المشروعات مستثمرة بشكل مباشر عن طريق الأفراد، أو الشركات الأجنبية، كما تشمل الاستثمارات المباشرة انتقال الأموال الأجنبية إلى الدولة المضيفة كذلك إعادة الاستثمار للأرباح. ([6])
– والجدير بالملاحظة أيضا أن المشرع الأردني لم يعرف الاستثمار في قانون تشجيع الاستثمار رقم (30) لسنة 2014، إلا أنه عرف المستثمر في المادة الثانية منه بأنه: (الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمارس نشاطاً اقتصادية في المملكة طبقاً لأحكام القانون).
2- دوافع الاستثمار:
لابد من الإشارة إلى أن الدول تسعي لجذب الاستثمارات إليها عن طريق القيام بالإجراءات القانونية والإدارية لترغيب المستثمرين في الاستثمار لديهم، وذلك ليس فقط رغبة في تحقيق ربح مادي، بل لمواجهة مشكلة البطالة وتقليلها، لأن الاستثمار يخلق فرص عمل جديدة كما يزيد من صادرات الدولة مما ينعكس بالإيجاب على ميزان المدفوعات ويخفف من حدة عجزه، وعلاوة على ذلك يجعل الدولة تستفيد من التقدم التكنولوجي الذي يساهم في تسريع النمو الاقتصادي وتحسين مستوي الدولة الاقتصادي، مما يؤدي إلى تقليل الاستيرادات وزيادة الإنتاج المحلي وتحسين حركة التجارة الخارجية للدول مع مختلف دول العالم.
– بيد أن هناك دوافع للاستثمار تتعلق بالمستثمر نفسه وهذه الدوافع هي التي تحفز على اتخاذ قراره بالاستثمار في الدولة ومنها سهولة الحصول على المواد الخام من الدولة المستثمر فيها، والاستفادة بالأجور المنخفضة للأيدي العاملة والقوانين المشجعة للاستثمار والإعفاءات الضريبية التي تمنحها الدولة المضيفة للمستثمرين، فضلاً عن إيجاد سوق جديدة لبضائع المستثمر وأيضاً تحقيق الربح.
ثانياً: تطور قانون الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية.
مما لا شك فيها أن الأردن تمتلك العديد من المقومات التي تؤدي إلى جذب الاستثمار إليها أهمها على الإطلاق الظروف السياسية المستقرة، وكذلك موقعها الجغرافي الذي يتوسط دول الشرق الأوسط وغيرها من المقومات الأخرى التي تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
– وغني عن البيان أن الاستثمار يحتاج أيضاً إلى مناخ تشريعي جاذب ومشجع، ومن هنا ظهرت الحاجة الملحة إلى إصدار العديد من التشريعات لتنظيم عملية الاستثمارات ولمنح الحوافز والضمانات أكثر للمستثمر فظهرت فكرة التمييز الإيجابي في قانون الاستثمار وترتب على هذه التشريعات تأسيس الغرف التجارية والصناعة ومؤسسات دعم التجارة الخارجية وسوق الأوراق المالية والمناطق الصناعية.
– ومن هذا المنطلق أنشأت مؤسسة تشجيع الاستثمار بموجب قانون تشجيع الاستثمار رقم 16 لسنة 1995 وبدء عملها عام 1996 وهي مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة مالياً وإداريا وهدفها تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية الأردنية وبيان إجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية وتقديم الضمانات والحوافز الجمركية والضريبية للمستثمرين.
– وهكذا استمرت التعديلات على قانون الاستثمار حتى تلاءم الأوضاع الاقتصادية في البلاد حتى صدر قانون تشجيع الاستثمار الأخير رقم (30) لسنة 2014، والذي يشكل إطاراً قانونياً تشريعياً لجذب الاستثمارات وتقديم الحوافز والضمانات وكذلك قانون ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، كما عقد الأردن مع عشر دول عربية اتفاقية التجارة الحرة العربية والتي بدأ تطبيقها في 19 آذار 1998، وبها تعامل كل البضائع التي تنتقل بين الدول العربية الموقعة على الاتفاقية على أنها بضاعة وطنية، وتخفض الرسوم والضرائب الجمركية لتشجيع الاستثمار، وأبرمت الأردن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، وبها تتمتع الأردن بتجارة حرة مع دول الاتحاد الأوربي وبدأ تنفيذها عام 2000، لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية للأردن، وكذلك اتفاقية تشجيع الاستثمار بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وغير ذلك من الاتفاقيات التي تعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات المتدفقة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك محاولة منها للالتحاق بركب التطور الاقتصادي.
ثالثاً: مفهوم التمييز الإيجابي في قانون الاستثمار، والضمانات والحوافز التي يقدمها للمستثمر
- مفهوم التمييز الإيجابي:
إذا كانت الاتفاقيات الدولية قد حثت على القضاء على كافة صور التمييز، فلابد أن أؤكد على أن التمييز المرفوض هو التمييز بمفهومه السلبي الذي ينتهك مبدأ المساواة، والذي يعمل على اضطهاد فئة ما من فئات المجتمع، لكن من زاوية أخري فإن التمييز له وجه إيجابي عندما يقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، وهو ما أراد المشرع الأردني تكريسه من خلال قوانين الاستثمار.
ومن هذا المنطلق فإن ما قرره المشرع الأردني للمستثمر من امتيازات وحوافز يدخل في إطار التمييز بمفهومه الإيجابي، سواء كانت حوافز مالية أو إعفاءات ضريبية أو جملة من الامتيازات وضمانات تخلق أرضية مناسبة للاستثمار، ولدفع عجلة الاستثمار وتقليل نسبة المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرين.
- الضمانات التي يقدمها قانون تشجيع الاستثمار:
يتبين لنا وبحق- أن القانون الأردني قد أفرد نظام خاص بالمستثمرين غير الأردنيين، حينما منح المستثمر الأجنبي حق الاستثمار في الأردن بصرف النظر عن شكل الاستثمار، سواء كان بتملك أو مساهمة في مشروع استثماري أو مشاركة، وذلك كما ورد في نص المادة (3) من نظام تنظيم الاستثمارات غير الأردنية رقم 77 لسنة 2016.
كما قرر المشرع الأردني في نص المادة (4) من النظام سالف البيان النسب التي يحق للمستثمر الاستثمار بها على ألا تزيد عن 50% وأيضاً منح المستثمر الأجنبي الحق في اختيار إدارة المشروع الذي يملكه بأي طريقة يراها مناسبة واختيار الأشخاص الذين سيعملون لديه، وأيضاً منح المشرع الأردني المستثمر الأجنبي الحق الكامل في إخراج رأس المال الأجنبي الذي قام بإدخاله إلى المملكة، وما حصل عليه من فوائد وأرباح وعوائد أو نتاج التصفية لمشروعه.
وعلاوة على ذلك تبدو أهم الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي على الإطلاق هي أنه لا يجوز نزع ملكية نشاطه الاقتصادي إلا لمقتضيات المصلحة العامة، وبشرط دفع تعويض عادل وعاجل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل دون تأخير، كما ورد في نص المادة (42) من قانون تشجيع الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، وغني عن البيان أن من الضمانات الهامة للمستثمر الأجنبي أنه له الحرية في الاتفاق مع الدولة على الطريقة المناسبة لتسوية النزاع، سواء ودياً أو قضائياً أو تحكيما بواسطة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار كما جاء في نص المادة (43) من القانون المذكور أعلاه.
- مفهوم الحوافز الاستثمارية وأشكالها:
لابد من التأكيد أنه لا يوجد تعريف محدد لمفهوم الحوافز الاستثمارية، فهناك من يعرفها أنها: إجراء من نوع خاص وغير إجباري لسياسية اقتصادية يستهدف الحصول على المستثمرين الذين يتوجه اهتمامهم نحو الاستثمار في ميادين أو مناطق معينة لم يكن لديهم أي نية للاستثمار فيها من قبل وذلك مقابل امتياز أو امتيازات معينة. ([7])
وتعرف أيضا بأنها: مجموعة إجراءات وترتيبات ذات قيم اقتصادية قابلة للتقويم، تمنحها الدولة للمستثمرين سواء محليين أو أجانب لتحقيق أهداف محددة، كإغراء الأفراد أو الشركات للقيام بعملية الاستثمار، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات مستثمر فيها، وتحقيق الجهود للاستثمار من خلال منح حوافز استثمارية نحو المناطق غير المرغوب فيها. ([8])
ولقد تضمن قانون تشجيع الاستثمار الأردني العديد من الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية ومن هذه الحوافز:
- أ- الإعفاءات الاقتصادية:
وهذا النوع من الإعفاءات هو الأهم فيما يخص الحوافز الاستثمارية التي تتعلق بالمشاريع الاقتصادية التي تحتاج في بعض الأحيان إلى الإعفاء من الضريبة، التي تهدف إلى الربح كما تهدف هذه الإعفاءات إلى تشجيع الاستثمار، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وكذلك الوطنية،([9]) فقد بين قانون ضريبة الدخل رقم (38) لسنة 2018 المشروعات الاقتصادية التي يتم إعفاءها من الضريبة على سبيل الحصر، وبالرجوع إلى قانون الاستثمار نلاحظ أنه منح العديد من الحوافز للمشاريع الاستثمارية والتي من الممكن أن تدر فيما بعد أرباحا، لأجل الغاية التي يرمي لها قانون الضريبة ومن هذه الحوافز التي قدمها قانون تشجيع الاستثمار هي:
- إعفاء الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب، شرط أن يتم إدخالها إلى المملكة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار لجنة تشجيع الاستثمار بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع كما أن للجنه تجديد هذه المدة إذا تبين ضرورة لذلك.
- تعفي لجنة الاستثمار الموجودات الثابتة اللازمة، لتوسيع المشروع أو تطويره أو تحديثه من الرسوم والضرائب إذا ما أدى ذلك إلى زيادة لا تقل عن 25% من الطاقة الإنتاجية للمشروع.
- تعفي اللجنة من الرسوم والضرائب الزيادة التي تطرأ على قيمة الموجودات الثابتة على أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو عن ارتفاع أجور شحنها، أو تغير في سعر التحويل هذا حسب ما نصت عليه المادة (6/ب) من قانون تشجيع الاستثمار.
- إعفاء المشروع في أي من القطاعات التالية: الزراعة والثروة الحيوانية، المستشفيات والمراكز الطبية الشاملة، مدن التسلية والترويح السياحي، مراكز المؤتمرات والمعارض، وكذلك النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ العمل وذلك حسب المناطق التنموية فقد نصت المادة (4/4) من ذات القانون على هذا الإعفاء.
– كما تم تقسيم نسبة الإعفاءات الممنوحة على أساس المنطقة التنموية إلى ثلاث فئات وهي:
- نسبة 25% إذا كان المشروع في منطقة تنموية أي مناطق شاطئ البحر الميت وكذلك مدن التسلية والترويح السياحي ومراكز المؤتمرات والمعارض وفنادق الأربعة نجوم وما فوق.
- نسبة 50 % إذا كان المشروع التنموي في منطقة تنموية أي المناطق الصناعية وفنادق ثلاثة نجوم من بعض المناطق حسب ما حدد القانون.
- نسبة 75% إذا كان المشروع التنموي في منطقة تنموية كالمستشفيات والمناطق الزراعية والنقل البحري والسكك الحديدية وبعض فنادق ثلاثة نجوم حسب المنطقة التي يحددها القانون.
– كما أن هناك إعفاءات إضافية تمنحها اللجنة ومن هذه الإعفاءات الإضافية:
- تقوم اللجنة بمنح إعفاء إضافي إذا جرى توسيع المشروع، أو تطويره، أو تحديثه وأدى ذلك إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بواقع سنة واحدة لكل زيادة في الإنتاج لا تقل عن 25% شريطة ألا تزيد مدة الإعفاء الإضافي عن مدة أربع سنوات.
- إعفاء مشاريع الفنادق والمستشفيات من الرسوم والضرائب المترتبة على مشترياتها من الأثاث والمفروشات واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل سبع سنوات على الأقل على أن يتم إدخالها إلى المملكة، أو استعمالها في المشروع خلال أربع سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على قوائم المشتريات وكمياتها.
– ومما سبق نستنتج أن الإعفاءات التي يمنحها المشرع للاستثمارات الأجنبية سواء كانت في قانون تشجيع الاستثمار وما ينحدر تحته من قوانين خاصة بالاستثمار مثل الاستثمار في المناطق التنموية والمناطق الحٌرة، وكذلك قانون الضريبة تنقسم إلى ثلاث فئات رئيسية تبعاً للقطاع الذي تنتمي إليه وتتمتع بالإعفاء لمدة عشر سنوات، وعندما يتم توسيع هذا المشروع أو تطويره أو تحديثه، وذلك من أجل زيادة قدرته الإنتاجية، فإنه يمنح إعفاء سنة واحدة مقابل كل زيادة في الإنتاج على ألا تقل عن نسبة 25% ولمدة أقصاها 4 سنوات.
– كما أعفي القانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن وشركات المساهمة العامة والخاصة المقيمة في الأردن من أرباح الحصص والأسهم التي تقوم بتوزيعها، إلا أن هذا القانون لم يعف التوزيعات المتأتية من البنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية، والشركات المالية والأشخاص الاعتبارين الذين يمارسون أنشطة التاجر التمويلي.
– وفي المقابل أعفى القانون الدخل الذي يحققه المستثمر من مصادر خارج الأردن والناشئة عن استثمار رأس ماله الأجنبي والعوائد والأرباح وحصيلة تصفية استثماراته أو بيع مشروعه وحصصه أو أسهمه بعد إخراجها من الأردن وفق أحكام قانون الاستثمار أو أي قانون آخر يحل محله.
- الإعفاءات الجمركية
- تعفي الموجودات الثابتة المستوردة للمشروع من رسوم الجمارك ولمدة ثلاث سنوات بدءاً من تاريخ منحه الموافقة.
- تعفي الموجودات الثابتة الضرورية لتوسيع أو تحديث أو تطوير مشروع الرسوم والضرائب الجمركية في حال أدى استيراد هذه الموجودات الثابتة إلى زيادة لا تقل عن نسبة 25% من الطاقة الإنتاجية.
- تعفي قطع الغيار التي يتم استيرادها للمشروع من الرسوم والضرائب الجمركية شريطة ألا تتجاوز قيمتها 15% من القيمة الإجمالية للموجودات الثابتة.
- تمنح كذلك المستشفيات والفنادق إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب الجمركية المترتبة على مستورداتها من الأثاث واللوازم لأغراض التجديد وذلك مرة واحدة كل سبع سنوات، وكذلك تعفي أي زيادة في قيمة الموجودات الثابتة إذا نتجت الزيادة عن ارتفاع في بلد المنشأ أو عن ارتفاع في أجور الشحن، أو سعر الصرف.
- التخفيض الضريبي:يتمثل التخفيض الضريبي من مبلغ الضريبة الواجب دفعها من طرف المؤسسة والمكلف، وتقوم الدولة بهذا الإجراء للتأثير في اتخاذ القرار والتخفيض إما أن يكون في معدل الضريبة أو في الوعاء الضريبي، ([10]) وقد أقر المشرع الأردني تخفيضات أوردها في قانون تشجيع الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 في المادة (5) والمادة (12) ومنها تخفيض ضريبة الدخل المستحقة في المناطق الأقل نموًا في المملكة وذلك على الأنشطة الاقتصادية الصناعية والحرفية، وكذلك الأنشطة الاقتصادية الأخرى الواردة في القانون إلى نسبة لا تقل عن (30%) وتخفض أيضاً الضريبة العامة على المبيعات المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات على السلع والخدمات التي تقوم المؤسسة المسجلة بشرائها أو استيرادها وذلك لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي داخل المناطق التنموية بنسبة (صفر (.
- منع الازدواج الضريبي: من الضروري ألا تفرض الضريبة على ذات النشاط الاقتصادي الواحد أكثر من مرة، لأن هذا سيؤدي بالتأكيد إلى إرهاق المستثمرين، لذا قامت العديد من الدول بمنح الإعفاءات لمنع الازدواج الضريبي ويتضح ذلك من خلال القوانين الوطنية، والاتفاقيات الدولية ويعفي قانون ضريبة الدخل الأردني رقم (34) لسنة 2014 الدخل الزراعي من الازدواج الضريبي إذا كان السبب اقتصادي إلا أنه تم إلغاء هذا الإعفاء وأيضا الدخل العقاري وكذلك الحال بالنسبة لأسهم الشركات وبين ذلك قانون ضريبة الدخل السابق.
– أما فيما يتعلق بالازدواج الضريبي الدولي فيكون ذلك عندما تفرض دولتان أو أكثر ضرائب من نوع واحد على ذات المال والنشاط الاقتصادي، وعلى المكلف بعينه وفي هذه الحالة يقع الازدواج الضريبية، ولقد أعفى المشرع الأردني أرباح الشركة غير العاملة في الأردن مثل شركة المقر ومكتب التمثيل الواردة إليها عن أعمالها في الخارج، وكذلك أعفي الدخل الذي يحققه المستثمر غير الأردني المقيم من مصادر خارج الأردن الناشئة عن رأسماله الأجنبي والعوائد والأرباح بعد إخراجها من الأردن وما يؤكد ذلك نص المادة( 6/أ ) من قانون الضريبة الأردني، بقولها 😦 تنزل للمكلف ضريبة الدخل الأجنبية المدفوعة عن دخله المتأتي من مصادر خارج المملكة والتي خضع للضريبة منها وفق أحكام هذا القانون في حال عدم وجود اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي أما في حال وجود تلك الاتفاقية يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بطرق تجنب الازدواج).
كتابة وإعداد الأستاذ / جمال مرعي
[1] – انظر: كريمة، قويدي، الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في الجزائر، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، الجزائر، 2011، ص 3.
[2] – انظر: غانم، محمد، الاستثمار في الاقتصاد السياسي والإسلامي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ص 29.
[3] – انظر: الشبيب، كريد، الاستثمار والتحليل الاستثماري، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، ص 37.
[4] – انظر: عبد الله عبد الكريم عبد الله، ضمانات الاستثمار في الدول العربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1، عمان، الأردن، 2008، ص 19.
[5] – انظر: عبد الله عبد الكريم عبد الله، مرجع سابق، ص 5.
[6] – العنزي، أنور بدر، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الشرق الأوسط، 2012، ص 14.
[7] – انظر: حنان، مراكش، الحوافز الجبائية وعلاقتها بالاستثمار، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة محمد خضيرة، 2016، ص 9.
[8] – انظر طالبي، محمد، أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا، العدد السادس، جامعة البليدة، ص 316.
[9] – انظر: نور، عبد الناصر، الضرائب ومحاسبتها، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 2003، ص64.
[10] – انظر عيساوي، عبد القادر، الامتيازات الجبائية لتحفيز الاستثمار الخاص في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، 2016، ص 60.
