قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية رقم 1 لسنة 2017
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
البورصة الأجنبية: كل سوق مالي خارج المملكة سواء أكان منظماً أم غير منظم يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى.
البنك: الشركة التي يرخص لها بممارسة الأعمال المصرفية وفق أحكام قانون البنوك.
شركة الخدمات المالية: الشخص الاعتباري المرخص له الذي يمارس عملا أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الاستثمار أو المستشار المالي أو مدير الإصدار أو أي نشاط آخر تحدده هيئة الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المادة 3
أ- تنحصر بالبنوك وبشركات الخدمات المالية ممارسة نشاط التعامل بالبورصات الأجنبية أو التوسط فيها لصالح الغير.
ب- لا يجوز لغير البنوك وشركات الخدمات المالية القيام لصالح الغير أو بالنيابة عنه بأي عمل أو نشاط متصل بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل بأي بورصة أجنبية أو التوسط في هذا التعامل.
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر على أي شخص الترويج أو الإعلان بأي وسيلة بأنه يتعامل لصالح الغير ببورصة أجنبية أو يتوسط فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 4
أ- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار.
ب- لا يعتد بالعقود والاتفاقيات التي أجراها أي شخص خلافاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون، ويكون المخالف ملزماً برد ما قبضه من مال الغير.
ج- دون الإخلال بمسؤولية الشركاء المتضامنين، إذا كان الشخص المخالف شركة يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام حسب مقتضى الحال مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد الأموال المقبوضة من الغير.
المادة 5
يصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني ومجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، حسب مقتضى الحال، التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 6
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 7
يلغى قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية (المؤقت) رقم (50) لسنة 2008.
المادة 8
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
29/12/2016
المراجع والمصادر
- موقع حماة الحق للمحاماة ، موقع شركة محاماة أردنية، أسست سنة 2001، مقرها في مدينة عمان، 2001.
- العوض، سامي، سلسلة سلسة في تعريف المفاهيم والمصطلحات القانونية، منشورات المحامي سامي العوض ، محامي أردني، موقع محامي أردني في عمان، 2001 ،منشور في مقال أقوى محامي الأردن.،انظر المزيد حول توكيل محامي
- الحق، محامون، سلسلة منشورات حُماة الحق في النماذج القانونية التي تقدم للمحاكم، موقع مجموعة محامين أردنيين
- الحق، حُماة، منشورات حُماة الحق في نماذج العقود ، الموقع القانوني الأردني، سنة 2002- 2021.
- الذنيبات، مؤيد، موقع مكتب محاماة ، محامي أردني، استشارات قانونية، 2021
- الزبيدي، عبد الله، موقع محامي عمان الأردن ، محامي في الأردن عمان، سنة 2021
- خالد، ليلى، موقع محامية أردنية، مكتب محامية أردنية ، منشور على الإنترنت، تاريخ الدخول 20/11/2020، منشور على الإنترنت