قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952
المصدر : قانون محاكمة الوزراء مع كامل التعديلات
التسمية وبدء العمل
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الجرائم التي يحاكم الوزراء عليها
المادة 2
يحاكم الوزراء امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة اذا ارتكبوا احدى الجرائم الآتية الناتجة عن تادية وظائفهم:
1 . الخيانة العظمى .
2 . اساءة استعمال السلطة .
3 . الاخلال بواجب الوظيفة .
الخيانة العظمى
المادة 3
تعد خيانة عظمى الافعال الآتية:
1 . الجرائم التي تقع على امن الدولة الخارجي او الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات .
2 . مخالفة احكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور .
اساءة استعمال السلطة
المادة 4
تعد اساءة استعمال السلطة الافعال الآتية:
1 . جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
2 . جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
3 . جرائم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
4 . مخالفة اي حكم من احكام الدستور المنصوص عليها في المواد 9 و 12و13 و15 و 111 من الدستور .
5 . تعريض سلامة الدولة او امنها لخطر ناشئ عن اهمال او خطا جسيمين.
6 . الموافقة على صرف اموال غير داخلة في موازنة الدولة .
الاخلال بواجب الوظيفة
المادة 5
تعد اخلالا بواجب الوظيفة الافعال الآتية:
1 . اذا اشترى احد الوزراء اثناء توليه الحكم او استاجر شيئاً من املاك الدولة ولو بالمزاد العلني .
2 . اذا دخل في تعهدات او مناقصات تعقدها اية ادارة عامة او اية مؤسسة تابعة لادارة عامة او خاضعة لمراقبتها .
3 . اذا كان عضواً في مجلس ادارة شركة او وكيلاً عنها او تعاطى التجارة.
سريان قانون العقوبات على الجرائم المذكورة
المادة 6
1 . يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة نفسها بالاشغال الشاقة المؤقتة.
- يعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات 1-3 من المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين 4و5 من المادة نفسها والجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة .
غرامة الضرر الذي اصاب خزينة الدولة
المادة 7
1 . فضلاً عن تطبيق احكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي اصاب خزينة الدولة من جراء ارتكاب الافعال المذكورة في الفقرتين 4و5 من المادة (4) من هذا القانون ولا تتجاوز ضعفيه .
2 . تعتبر هذه الغرامة بمثابة التعويض المدني لصالح الدولة .
المسؤولية المدنية للوزراء
المادة 8
الوزراء مسؤولين مدنياً وفق احكام القانون المدني .
المكلفون بتنفيذ احكام القانون
المادة 9
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي .