قانون سلطة المياه وتعديلاته رقم 18 لسنة 1988
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون سلطة المياه لسنة 1988 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة المياه والري .
الوزير: وزير المياه والري .
السلطة: سلطة المياه المؤسسة بمقتضى هذا القانون .
المجلس: مجلس ادارة السلطة .
الامين العام: الامين العام للسلطة.
مجلس المياه: مجلس ادارة دائرة المياه في اي منطقة يحددها المجلس .
المياه: المياه السطحية والجوفية من جميع المصادر بما في ذلك البحار والبحيرات والانهار والينابيع ومياه الامطار والسدود والابار والبرك والخزانات وتشمل هذه الكلمة المياه المعدنية والمياه الساخنة .
الحوض المائي: القطاع الجغرافي في المملكة. الذي يغذي النهر أو الرافد او المياه الجوفية او الاودية سواء كانت مستديمة او متقطعة الجريان ويشمل الحوض الذي يتم تحديده بقرار من المجلس .
التلوث: أي تغيير يطرأ على الخواص الطبيعية أو الكيميائية أو الحياتية للمياه إلى درجة تحد او قد تحد من صلاحيتها للاستعمال المقصود .
الكساحة مياه: الصرف الصحي والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة الناجمة عن الاستعمالات المختلفة للمياه وما تحمله من عوادم .
مشروع المياه: أي قناة أو سد أو خندق أو مجرى ماء جار أو جاف، أو ضفة أو جسر أو عبارة أو بناء لتنظيم المياه أو تحويلها أو تخزينها أو نبع أو واسطة لاستخراج المياه و رفعها أو دفعها أو توزيعها أو عمل فرعي من أي نوع استعمل للحصول على المياه ورفعها ونقلها للاستعمالات المختلفة .
مشروع الصرف الصحي: المنشآت والأعمال المتعلقة بجمع الكساحة ونقلها والتخلص منها بما في ذلك شبكات الجمع وخطوط النقل وحفر التفتيش ومحطات المعالجة والنسخ داخل حدود مراكز التجمعات السكانية وخارجها .
معالجة المياه: ازالة الشوائب والمواد الضاره من المياه بحيث تصبح مطابقة للمواصفات المعتمدة للاستعمال المقصود .
المادة 3
تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تسمى (سلطة المياه ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة أو غير المنقولة وحقوق المياه عن طريق الشراء المباشر أو الاستملاك وعقد القروض وقبول الهبات والتبرعات وإبرام العقود ولها أن تنيب عنها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها ولها أن تنيب عنها في الدعاوى التي تقيمها أو تقام عليها النائب العام أو أن توكل عنها أحد المحامين .
ارتباط السلطة
المادة 4
تخضع السلطة في ارتباطها لأحكام نظام ارتباط الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية المعمول به .
مهام الوزارة
المادة 5
تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن المياه و الصرف الصحي في المملكة والمشاريع المتعلقة بها ووضع السياسة المائية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها .
مهام السلطة
المادة 6
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون تمارس السلطة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- مسح مصادر المياه المختلفة والمحافظة عليها وتحديد أوجه تخصيص المياه و أولويات إستعمالها فيما عدا الاستعمال لمياه الري ومراقبة تنفيذ ذلك .
ب- وضع الخطط والبرامج لتنفيذ السياسات المائية المقررة المتعلقة بالمياه المنزلية والبلدية والصرف الصحي ، وممارسة الرقابة والاشراف عليها ، ولتطوير مصادر المياه في المملكة واستغلالها للاغراض المنزلية والبلدية ، بما في ذلك حفر الابار الانتاجية وتطوير الينابيع ومعالجة واعذاب المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي بعد هذه الاستعمالات ، والقيام بالاعمال التنفيذية لزيادة طاقتها وتحسين نوعيتها وحمايتها ولهذه الغاية يقصد ( بالمياه البلدية ) المياه التي تستعمل للاغراض المنزلية والتجارية والصناعية والسياحية والتي تزود بواسطة الشبكات العامة .
ج- توجيه انشاء الآبار العامة والخاصة وتنظيمها ، والتنقيب عن المياه في مصادرها وحفر الآبار التجريبية والإستكشافية والإنتاجية وترخيص حفر الآبار والحفارات والحفارين .
د- دراسة مشاريع المياه والمجاري العامة أو المكملة لها وتصميمها وانشاؤها وتشغيلها وصيانتها وإدارتها بما في ذلك القيام بعمليات التجميع والتكرير والمعالجة وكيفية التصرف بالمياه وغيرها .
ه- وضع الشروط والمواصفات والمتطلبات الخاصة بحفظ المياه و الأحواض المائية وحمايتها من التلوث وتوفير السلامة للمنشآت ومشاريع المياه والمجاري وشبكات التوزيع والتصريف العامة والخاصة والقيام بأعمال الرقابة عليها والإشراف على الفحوصات
اللازمة لذلك .
و- اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة بشؤون المياه والمجاري العامة ومتابعتها لتحقيق أهداف السلطة بما في ذلك وضع المواصفات المعتمدة لنوعية المياه لمختلف أوجه إستعمالها وإعداد المواصفات الفنية للأشغال والمواد المستعملة وتطبيق نتائجها في مشاريع السلطة بالاتفاق مع الاجهزة والدوائر المختصة الأخرى والعمل على نشر تلك المواصفات ونتائجها وتعميم تطبيقها بالوسائل المتوفرة لدى السلطة .
ز- التصريح للمهندسين والحرفيين المرخصين بممارسة العمل في تمديدات المياه والمجاري العامة والمساهمة في تنظيم وعقد الدورات الخاصة بتدريبهم وتأهيلهم لرفع مستوى وكفاءة العمل في هذه التمديدات والتخفيف من فقد المياه وتلويثها ، وعلى العاملين في تلك التمديدات توفيق أوضاعهم مع أحكام هذه الفقرة والحصول على التصريح المطلوب بمقتضاها .
ح- تنظيم إستعمال المياه ومنع التبذير فيها وترشيد استهلاكها .
تنفيذ المشاريع
المادة 7
يجوز للسلطة تنفيذ أي مشاريع وممارسة أي مسؤوليات يعهد اليها القيام بها بتكليف من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وذلك بالاضافة إلى المهام والأعمال المنوطة بها بمقتضى هذا القانون .
مجلس الادارة
المادة 8
يكون للسلطة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية:-
أ- الأمين العام لسلطة وادي الأردن نائبا للرئيس .
ب- الأمين العام لوزارة التخطيط .
ج- الأمين العام لوزارة الزراعة .
د- الأمين العام لوزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية .
ه- الأمين العام لوزارة الصحة .
و- الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة .
ز- المدير العام لدائرة الموازنة .
ح- الأمين العام .
ط- ممثل عن سلطة المصادر الطبيعية يعينه وزير الطاقة والثروة المعدنية .
ى- عضو من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير لمدة سنتين .
اجتماعات المجلس
المادة 9
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه ويكون إنعقاده قانونيا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه وتتخذ القرارات فيه بالإجماع أو بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب- للوزير أن يدعو المجلس ومجلس ادارة سلطة تطوير وادي الأردن المشكل بمقتضى ( قانون تطوير وادي الأردن ) النافذ أو أي قانون آخر يحل محله لعقد اجتماع مشترك برئاسته بين المجلسين بالنصاب القانوني لكل منهما كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويتولى هذا المجلس المشترك دراسة الأمور التي يعرضها عليه الوزير مما له علاقة بالمهام المشتركة الموكولة لكل من السلطتين ويتخذ قراراته بشأنها بالإجماع أو بأكثرية الأصوات ، وتعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون و قانون تطوير وادي الأردن المعمول به ويتم تنفيذها من قبل السلطتين كل حسب اختصاصها .
صلاحيات المجلس
المادة 10
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع سياسة مائية هدفها المحافظة على حقوق المملكة في المياه ومصادرها وتنميتها وصيانتها واستغلالها .
ب- الموافقة على السياسة المائية للمملكة وعلى الخطط الخاصة بتطوير الموارد المائية وحفظها وتحديد استعمالها في الاوجه المختلفة وتوزيعها وتأمين مصادر اضافية للمياه والموافقة على الخطط الخاصة بالمياه والمجاري العامة وتوفير شبكات الصرف الصحي .
ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها .
د- دراسة مشروع موازنة السلطة .
ه- الحصول على القروض من المصادر الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء .
و- التنسيب الى مجلس الوزراء برسوم الوصل والاشتراكات وتعرفه الأسعار والتأمينات المالية الواجب استيفاؤها مقابل مختلف أوجه استعمالها و الصرف الصحي.
ز- استثمار أموال السلطة بموافقة مجلس الوزراء .
ح- تعيين اعضاء مجالس المياه في المناطق .
عدم انتفاع الموظفين من العقود
المادة 11
أ- لا يحق لأي عضو من اعضاء المجلس أو لأي موظف في السلطة أن يكون طرفا في أي من العقود بما في ذلك المشتريات أو العطاءات التي تبرمها السلطة وتطرحها أو تحيلها لتنفيذ مشاريعها أو أعمالها ، كما لا يحق له أن يعمل في تلك المشاريع أوالاعمال ، ويجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك باستثناء الرواتب والمكافآت والأجور التي يتقاضاها من وظيفته في السلطة أو مقابل الاشتراك في القيام بأي من المهام المنوطة به بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وفي حدود ما تسمح به احكامها .
ب- اذا خالف أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف في السلطة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيعترض للاجراءات والعقوبات القانونية ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالاضافة الى التعويض على السلطة او على اي شخص اخر لحقه ضرر من ذلك .
مهام وصلاحيات الامين العام
المادة 12
يكون الامين العام المدير التنفيذي للسلطة ومسؤولا امام الوزير عن تنفيذ سياسة السلطة وخططها وادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية:
أ- تنفيذ قرارات المجلس .
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وتقديمها للمجلس .
ج- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين اجهزتها الادارية والفنية المختلفة .
د- ادارة شؤون موظفي السلطة ومستخدميها .
ه- الاشراف على تنظيم الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة .
الموظفون والمستخدمون
المادة 13
أ- يكون للسلطة جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين يجري تعيينهم ، وتحدد شروط استخدامهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وتعيين واجباتهم وحقوقهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب الانظمة الصادرة استناداَ لهذا القانون و أية تعديلات تطرأ، عليها الى ان تطبق عليهم احكام نظام الخدمة المدنية لسنة 1988، أو أي نظام يحل محله .
ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة الرسمية والبلدية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (23) من هذا القانون الى السلطة بناء على قرارات يصدرها الوزير وذلك بالقدر الذي تحتاج اليه السلطة من اولئك الموظفين والمستخدمين ويحتفظ الذين ينقلون الى السلطة بكامل حقوقهم والالتزامات المترتبة عليهم، وتعتبر خدماتهم لدى تلك الجهات والمؤسسات والهيئات او البلديات جزءا من خدماتهم لدى السلطة على ان لا تسرى احكام قانون التقاعد المدني الا على الموظفين التابعين منهم للتقاعد والذين يختارون الاستمرار في تقاضي رواتبهم التي يتقاضونها أو يستحقونها بمقتضى نظام الخدمة المدنية المعمول به وتحول جميع المبالغ المقتطعة لحساب التقاعد من رواتبهم التي تقاضوها قبل نقلهم الى الجهة المختصة بالتقاعد في وزارة المالية .
ج- واما الموظفون والمستخدمون الذين لا ينقلون الى السلطة فيتم تسريحهم بقرارات من الوزير وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية وانظمة الموظفين المعمول بها .
راس المال
المادة 14
يتكون رأس مال السلطة من:-
أ- مساهمة الحكومة .
ب- الموجودات التي تحولها الحكومة للسلطة من اموال منقولة وغير منقولة .
ج- الاموال التي يقرر مجلس الوزراء ضمها الى رأس مال السلطة حسب أصول المحاسبة المتبعة .
د- الهبات والاعانات المالية التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء واضافتها الى رأس مالها .
المصادر المالية
المادة 15
تتكون المصادر المالية للسلطة من:-
ا- الاموال المتأتية لها من اثمان المياه ومن الرسوم والاشتراكات والتأمينات وسائر العوائد التي تستوفيها السلطة عن خدماتها .
ب- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها السلطة وريع مشاريع الاستثمار التي تقيمها .
ج- الهبات والاعانات والقروض التي ترد للسلطة ويقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبولها .
د- الدخل المتأتي للسلطة من أي مصدر آخر .
تحصيل اموال السلطة
المادة 16
تعتبر أموال السلطة وأموال الشركات المملوكة لها بما في ذلك الأموال التي يعهد بتحصيلها الى جهة أخرى أموالا عامة تحصل بمقتضى أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي قانون آخر يحل محله ، وتحقيقا لذلك يمارس الأمين العام صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .
ايداع الاموال
المادة 17
أ- للسلطة ان تودع اموالها بقرار من المجلس في بنك أو اكثر من البنوك المرخصة في المملكة .
ب- تنظيم الشؤون المالية للسلطة بنظام خاص يصدر بمقتضى هذا القانون ، والى ان يتم اصداره تنظم تلك الشؤون بموجب تعليمات يصدرها المجلس .
الحسابات والسجلات
المادة 18
تنظم حسابات السلطة وسجلاتها طبقا للاصول المحاسبية المعتمدة وتدقق من قبل مدققي حسابات قانونيين يعينهم المجلس ويحدد اتعابهم ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات السلطة .
سندات الدين او اسناد القرض
المادة 19
للسلطة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ان تصدر سندات الدين او اسناد القرض او غيرها من الاسناد وفقا للقوانين المعمول بها ، ويحدد مجلس الوزراء شروط تلك السندات واسعار فوائدها .
الاعفاءات والتسهيلات
المادة 20
تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
الاعفاء من الرسوم
المادة 21
أ- لا يجوز نقل ملكية أي ارض فيها آبار جوفية الا بعد تسديد جميع المبالغ المطلوبة للسلطة واذا كان نقل الملكية لشخص غير أردني يشترط موافقة مجلس الوزراء على ذلك .
ب- تخضع جميع الابنية القائمة في المملكة عند نفاذ احكام هذا القانون والتي ستنشا بعد ذلك باستثناء المخصصة منها للعبادة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (3%) من صافي قيمة الايجار السنوي المقدر للبناء لغايات الضريبة وفق قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول ، سواء اكان البناء معفى من تلك الضريبة ام غير معفى منها ،ويتم تحصيل هذه المساهمة مع ضريبة الابنية والاراضي من قبل وزارة المالية او أي جهة رسمية او بلدية يفوضها وزير المالية بذلك داخل مناطق البلديات وتحول الى السلطة باعتبارها من وارداتها المالية
ج- تعتبر مبالغ المساهمة السنوية التي كانت قيد التحصيل او استوفيت من قبل اي من البلديات والجهات الرسمية في المملكة بعد مضي عشرين سنة على استحقاقها وحتى تاريخ العمل باحكام هذا القانون في حكم الامانات لحساب المكلف ويجري التقاص بينها وبين ما يستحق على صاحبها من تحققات لصالح سلطة المياه في وزارة المالية او امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى من نفس الضريبة.
د-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية او اهلية او أي شخص معنوي او طبيعي من الرسوم او تكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة في كلفة أي مشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع التي تتحقق او تفرض لقاء الخدمات التي تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانون .
تخصيص الارباح
المادة 22
يجب على السلطة:
أ- ان تخصص نسبة لا تقل على (10%) من ارباحها السنوية كاحتياطي قانوني ، شريطة ان لا يتجاوز مجموع هذا الاحتياطي في نهاية اي سنة مالية (20%) من راس مال السلطة .
ب- تخصيص رصيد الارباح لتمويل مشاريع السلطة المقررة في خططها ويرد ما يزيد على ذلك الى خزينة الدولة اذا قرر مجلس الوزراء ذلك .
المياه والمجاري العامة
المادة 23
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تنتقل الى السلطة جميع المهام والصلاحيات والالتزامات والحقوق الخاصة بالمياه و الصرف الصحي او المتعلقة بها والمنوطة عند نفاذ احكام هذا القانون باي جهة حكومية او مؤسسة او هيئة رسمية عامة او بلدية وللسلطة في سبيل القيام بتلك المهام والصلاحيات والالتزامات القيام بما يلي:
1- انشاء دوائر مختصة تتولى تنفيذ مهام السلطة وصلاحياتها والتزاماتها .
2- انشاء دوائر للمياه في انحاء المملكة يكون لكل منها مجلس مياه تشترك فيه الجهات الرسمية والاهلية التي لها علاقة بشؤون المياه والمجاري وذلك لتحقيق مشاركة المواطنين والهيئات المحلية في اقرار اولويات مشاريع المياه و الصرف الصحي ووضع برامج تنفيذها .
3- شراء او استملاك او استئجار العقارات والاراضي والحقوق المتعلقة بها بما في ذلك حقوق المياه اللازمة لمشاريع السلطة المختلفة وتأمين الحرم اللازم لشبكات المياه و الصرف الصحي والمنشآت الخاصة او المتعلقة بها .
4- صنع وانتاج اللوازم التي تحتاجها السلطة في اعمالها ومشاريعها المتعلقة بالمياه و الصرف الصحي وتوفير تلك اللوازم لمشاريع واعمال المياه و الصرف الصحي .
5- القيام بالاعمال اللازمة لتأمين الرقابة الفنية على انشاء وتشغيل وصيانة مشاريع المياه و الصرف الصحي والخاصة .
6- أ- جميع المعلومات المتعلقة باحتياجات المملكة من المياه لمختلف الاغراض وكذلك المعلومات المتعلقة باستهلاك المياه والاستفادة منها في وضع الخطط الخاصة بتأمين احتياجات المملكة من المياه وترشيد استهلاكها .
ب- حفظ سجلات تتضمن معلومات تفصيلية عن النواحي الفنية والمالية وغيرها من المعلومات بما في ذلك المعلومات المتعلقة بتكاليف الانشاء والصيانة والتشغيل وذلك لكل مشروع من مشاريع السلطة .
ب- تستمر الجهات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بممارسة المهام والصلاحيات والالتزامات المتعلقة بالمياه و الصرف الصحي وممارسة تلك المهام والصلاحيات والالتزامات بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها ، وذلك الى ان يقرر مجلس الوزراء نقلها الى السلطة وفقا للطريقة والمراحل التي يراها مناسبة لتمارسها بمقتضى احكام هذا القانون بما في ذلك نقل جميع الاموال والموجودات المنقولة وغير المنقولة والاجهزة والمعدات والاقسام والوحدات الادارية وغيرها التابعة لتلك الجهات الى السلطة وينقضي الوجود القانوني والواقعي للجهات المذكورة عند صدور قرار نقلها على ذلك الوجه .
ج- تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي للجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ ) من هذه المادة ، وبعد استيفاء اجراءات نقل صلاحياتها ومسؤولياتها الى السلطة وتوليها القيام بالمهام والاعمال التي كانت تقوم بها تنتقل الى السلطة جميع الحقوق والالتزامات التي كانت تملكها تلك الجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات او- تتحملها وتحقيقا لذلك تلتزم السلطة عندئذ بتنفيذ العقود والاتفاقيات التي كانت تلك الجهات والمؤسسات والهيئات والبلديات قد عقدتها كأنها معقودة مع السلطة .
اراضي تطوير مشاريع الري
المادة 24
تعتبر اراضي الدولة الواقعة ضمن حزام عرضه الف متر على كل جانب من منتصف خطوط المياه وقنوات الري الرئيسية مخصصة لتطوير مشاريع الري الحكومية اجتماعيا واقتصاديا ، ولا يجوز التصرف بهذه الاراضي او استعمالها بأي صورة من الصور الا بموافقة مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي الوزير .
نص المادة مكرر
المادة 24 مكرر:
أ .1. للسلطة ان تقوم بتمديد المجرى العام او المجرى الخاص او صيانتهما ضمن الطرق واذا تعذر ذلك لاسباب فنية يعود تقديرها لها تقوم بتمديدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة .
- على السلطة اتخاذ الاجراءات الاحتياطية لتلافي الحاق الضرر عند تمديد مجرى الصرف الصحي ضمن الاراضي والعقارات الخاصة وفق اسس تحدد بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وفي جميع الاحوال تلتزم السلطة او الجهة المكلفة من قبلها ان تعيد الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ التمديد .
- تقدر السلطة مقدار التعويض الواجب دفعه لمالك العقار الخاص اذا لحق به ضرر ويحق للمالك التفاوض مع السلطة او اللجوء الى القضاء .
ب. للسلطة الحق في دخول الاراضي والعقارات الخاصة لتنفيذ اعمالها المذكورة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ولها الاستعانة لهذا الغرض بالحاكم الاداري او افراد الامن العام اذا دعت الحاجة الى ذلك .
مصادر المياه
المادة 25
أ- تعتبر جميع مصادر المياه الموجودة داخل حدود المملكة ملكا للدولة سواء كانت تلك المصادر عل سطح الارض او في باطنها وفي المياه الاقليمية او الانهر او البحار الداخلية ولا يجوز استعمالها او نقلها الا وفقا لاحكام هذا القانون .
ب- لا يجوز استعمال او استغلال المياه في اي مصدر من المصادر التي لا تقع تحت ادارة او اشراف او مسؤولية السلطة فيما يؤثر على الحاجات الشخصية والعائلية أو الاستعمالات الخاصة المتعارف عليها، او بما يتجاوز الحقوق المقررة في المياه بموجب القوانين والانظمة المعمول بها بما في ذلك حقوق الشرب والسقاية لمساحة الارض التي يقوم او يوجد فيها ذلك المصدر .
ج- يحظر على اي شخص من الاشخاص الطبيعين او المعنويين بيع المياه من اي مصدر من المصادر او هبتها او نقلها الا بموافقة خطية مسبقة من السلطة وضمن الشروط والقيود التي تقررها او تتضمنها الاتفاقيات والعقود التي تقررها او تتضمنها الاتفاقيات والعقود التي تبرمها مع اولئك الاشخاص .
د- يترتب على جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم احكام أي من الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة توفيق اوضاعهم مع هذه الاحكام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك تحت طائلة العقوبات الجزائية والمسؤوليات الاخرى المنصوص عليها فيه .
الاستملاك
المادة 26
اذا لم تتفق السلطة والمالك على مقدار التعويض الواجب دفعه مقابل استملاك العقارات والاراضي والحقوق المتعلقة بها وحقوق او مشاريع المياه و الصرف الصحي، فيجوز لاي منهما ان يقدم طلبا الى المحكمة المختصة لتعيين هذا المقدار وفقا لاحكام قانون الاستملاك المعمول به كما يجوز لهما الاتفاق على احالة الخلاف للتحكيم وفقا لاحكام قانون التحكيم المعمول به .
القيام باعمال المياه والمجاري
المادة 27
لا يجوز لاي جهة رسمية او اهلية او شخص آخر القيام بأي اعمال تتعلق بالمياه وا الصرف الصحي مما يدخل ضمن اخصاص السلطة بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه الا بعد الحصول على موافقة الوزير الخطية .
صلاحية الاعهاد بمهام السلطة
المادة 28
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يعهد باي من مهام السلطة او باي من مشاريعها او بتنفيذ مرحلة من مراحله او باي جزء منه الى أي جهة اخرى من القطاع العام او الخاص او الى شركة مساهمة عامة او شركات محدودة المسؤولية مملوكة كليا للسلطة او تساهم في جزء من راسمالها ويجوز ان يشمل ذلك نقل ادارة هذه المشاريع او تاجيرها او نقل ملكيتها مؤقتا الى أي من هذه الجهات وذلك وفق شروط ولمدد تحدد في العقود التي تبرم معها لهذا الغرض ، شريطة مراعاة الاحكام القانونية النافذة المتعلقة بالايجار ونقل الملكية .
ب- يجوز في حالات ابرام عقود لنقل ادارة المشاريع او تاجيرها تضمين قرار مجلس الوزراء تخويلا لموظفي الجهات المتعاقد معها لممارسة بعض الصلاحيات المسندة الى موظفي السلطة بمقتضى التشريعات النافذة فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقود .ة .
تقرير الاعمال والميزانية
المادة 29
على السلطة ان تقدم الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمالها وميزانيتها العمومية وحساباتها الختامية للسنة السابقة .
العقوبات
المادة 30
أ- مراعاة أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على سبعة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الافعال التالية:-
1- اعتدى على خطوط المياه الناقلة والرئيسية .
2- اعتدى على محطات الصرف الصحي ومحطات ضخ وتنقية وتحلية المياه .
3- احدث تلوثا في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة .
4- حفر الآبار الجوفية دون ترخيص .
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من اعتدى على أي من مشاريع السلطة او مصادر المياه او مشاريع الصرف الصحي التي تقع تحت ادارة السلطة او اشرافها وأدى الى إلحاق التلف بأي من الإنشاءات أو الآليات أو الأجهزة أو المواد التابعة للسلطة او لتلك المشاريع او المصادر أو مشاريع الصرف الصحي أو أدى الى تعطيل اي منها .
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:-
1- أقام أي انشاءات أو أبنية مهما كان نوعها على أراضي الدولة ضمن الحزام الارضي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القانون .
2- خالف الشروط الواردة في الرخص الممنوحة لغايات حفر الآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي رخصة يتم منحها بمقتضى أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة .
3- ترك الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها دون موافقة السلطة المسبقة على ذلك .
د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من ارتكب أيا من الافعال التالية:-
1- قام بأي من أعمال السلطة المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه دون موافقتها الخطية المسبقة وبما في ذلك تصرف في مصادر المياه او المياه او المشاريع الخاصة بالسلطة او في مشاريع الصرف الصحي العامة بصورة تخالف احكام هذا القانون بما في ذلك بيع المياه او هبتها او نقلها او استعمالها او استغلالها .
2- أقدم على أي عمل او تصرف يلحق الضرر بتلك المصادر أو المياه او المشاريع الخاصة بها أو استعمل مشاريع الصرف الصحي بصورة تخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
3- قام بأي عمل يتعلق بالمياه او الصرف الصحي دون الحصول على الرخص والتصاريح او الموافقات وفق احكام هذا القانون او قام بأي من هذه الاعمال خلافا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه .
ه- تسري أحكام كل من الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة على كل من الشريك في الجريمة والمتدخل فيها والمحرض على ارتكابها .
و- تسري الأحكام الواردة في هذه المادة على مشاريع السلطة التي تتولى إدارتها أي جهة بمقتضى المادة (28) من هذا القانون والمشاريع والمنشآت التي تقع تحت إدارة أي من الشركات المملوكة للسلطة أو إشرافها .
ز-1 لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون ، يكون لموظفي السلطة ومستخدمي الشركات المملوكة لها الذين يحددهم الوزير أو الأمين العام صفة الضابطة العدلية .
2- للأمين العام اتخاذ القرار بإزالة المخالفات والاعتداءات التي تقع على الاراضي والمياه والمنشآت الواقعة ضمن منطقة اختصاص السلطة بالطرق الادارية على نفقة المخالف وله عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد الأمن العام او أي جهة أخرى لهذا الغرض .
3- لموظفي الوزارة وموظفي السلطة الذين يسميهم الوزير او الأمين العام الحق في مراجعة المحاكم المختصة للحصول على صورة مصدقة عن الاحكام الجزائية الصادرة في القضايا التي تكون السلطة طرفا فيها ومتابعة تنفيذها من خلال دوائر التنفيذ والمدعي العام .
ح- يتم تقدير كميات المياه المستغلة او المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ويتم تقدير تكلفتها وفق أسس تعتمد من المجلس لهذه الغاية بما في ذلك المساحة المرورية ونوع المحصول أو الطاقة الكهربائية المستهلكة أو الصور الجوية أو صور الأقمار الصناعية .
ط- تحكم المحكمة المختصة بالإضافة الى العقوبات الواردة في هذه المادة بما يلي:-
1- مصادرة الأدوات والآليات والحفارات والمواد التي يتم ضبطها وفق احكام هذا القانون بالإضافة الى إلزام المخالف بإزالة آثار الجريمة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكابها وتؤول ملكية الآلات والأدوات والمواد التي تتم مصادرتها وفق احكام هذا القانون الى السلطة .
2- تحصيل أثمان المياه المستغلة أو المستخرجة بطريقة مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وما يترتب على ذلك من نفقات ادارية .
ي- تضاعف العقوبة في حالة تكرار أي من الافعال الواردة في هذه المادة .
المادة 31
تعتبر مشاريع نقل المياه بما في ذلك الخطوط الناقلة وملحقاتها من المشاريع الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة ، على أن تحدد الاحكام والإجراءات المتعلقة بحماية هذه المشاريع بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .
الغاءات
المادة 32
مع مراعاة احكام المادة (23) من هذا القانون يلغى اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه احكام هذا القانون بما في ذلك ( قانون الصرف الصحي للبلديات ومناطق تنظيمها رقم (12) لسنة 1977 وقانون سلطة المياه والصرف الصحي في منطقة امانة العاصمة رقم (48) لسنة 1977) والتعديلات التي ادخلت عليهما .
صلاحية اصدار الانظمة
المادة 33
لمجلس الوزراء اصدار الانظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين وبالشؤون المالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة وبالرسوم والاجور والتأمينات التي تستوفيها السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها بمقتضى هذا القانون .
المكلفون بتنفيذ احكام القانون
المادة 34
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
حل محل قانون الاستملاك القديم قانون الملكية العقارية لسنة 2019
للاطلاع على قانون الملكية العقارية وفق أحدث التعديلات اتبع رابط القانون
انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي .