نظام المعهد القضائي الأردني

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

نظام المعهد القضائي الأردني
نظام رقم (68) لسنة 2001( )
صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام المعهد القضائي الأردني لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة العدل
الوزير : وزير العدل
المعهد : المعهد القضائي الأردني
المجلس : مجلس إدارة المعهد
الرئيس : رئيس المجلس
المادة 3 :
يؤسس في الوزارة معهد يسمى (المعهد القضائي الأردني) يهدف إلى تحقيق ما يلي:
أ . إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية .
ب . رفع كفاءة القضاة والموظفين العاملين في الوزارة من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد لهذه الغاية .
المادة 4 :
يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ . رئيس محكمة العدل العليا – نائباً للرئيس .
ب . رئيس النيابات العامة .
ج . أمين عام الوزارة .
د . قاضيان لا تقل درجة أي منهما عن الخاصة يعينهما الوزير بالتشاور مع رئيس المجلس القضائي لمدة سنتين قابلة للتجديد وله خلال هذه المدة تغيير أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته في المجلس .
ز . مدير المعهد .
المادة 5 :
أ . يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1 – رسم السياسة العامة للمعهد .
2 – إقرار الخطط الخاصة بتنظيم شؤون المعهد والإشراف على تنفيذ هذه الخطط .
3 – وضع القواعد والشروط الخاصة باختيار العدد المقرر قبوله للدراسة في المعهد .
4 – اقتراح مناهج الدراسة في المعهد و تحديد ساعاتها .
5 – تحديد موعد بدء السنة الدراسية في المعهد وانتهائها والفصول الدراسية ومواعيدها والإجازات الفصلية والسنوية وأوقات الدوام والدراسة .
6 – وضع القواعد الخاصة بالامتحانات وتحديد مواعيدها وطريقة إجرائها ومراقبة سيرها.
7 – إقرار نتائج الامتحانات .
8 – إقرار كلفة الدراسة في المعهد وتحديد البدل الذي يتقاضاه المعهد من الطالب مقابل هذه الكلفة .
9 – تحديد المكافآت والأجور التي تدفع لقاء التدريس أو التدريب أو تقديم أي خدمات تعليمية في المعهد وفقاً لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
10 – إصدار التعليمات الخاصة بضبط سلوك الطلبة وإجراءات تأديبهم والعقوبات التأديبية التي تفرض عليهم .
ب . برفع المجلس توصياته وتنسيباته التي يتخذها بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة إلى مجلس التعليم العالي لإصدار القرارات المناسبة بشأنها .
المادة 6 :
أ . يعقد المجلس اجتماعاته بصورة دورية وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ستة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
ب . يعين الوزير أمين سر للمجلس يتولى تابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها .
المادة 7 :
يتولى إدارة المعهد قاضِ لا تقل درجته عن الخاصة ينتدبه المجلس القضائي لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة .
المادة 8 :
يمارس مدير المعهد المهام والصلاحيات التالية:
أ . تنفيذ قرارات المجلس .
ب . متابعة الشؤون الإدارية والمالية للمعهد .
ج . تمثيل المعهد أمام أي جهة أو هيئة .
د . رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل والدراسة في المعهد .
هـ أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها .
و . تكليف محاضرين متفرغين وغير متفرغين للعمل في المعهد وفق الشروط التي يراها مناسبة.
المادة 9 :
تشكل بقرار من المجلس لجنة برئاسة مدير المعهد وعضوية ثلاثة أشخاص على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى الإشراف على الشؤون الأكاديمية والتعليمية في المعهد وتكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد .

أفضل محامي قضايا مدنية

المادة 10 :
يشترط فيمن يقبل للدراسة في المعهد:
أ . أن يكون أردني متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
ب . أن لا يزيد عمره على خمسة وثلاثين سنة .
ج . أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف ولو رُد إليه اعتباره أو شمله عفو عام .
د . أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأخرى على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه .
هـ أن يكون مسجلاً في سجل المحامين الأساتذة، أو أمضى مدة سنتين في وظيفة كتابية في المحاكم النظامية إذا كان يحمل الدرجة الجامعية الأولى في القانون، أو أمضى مدة سنة في هذه الوظيفة إذا كان يحمل الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في القانون ويعفى حملة الدرجة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في القانون من شرط الممارسة .
و . أن يجتاز مسابقة القبول التي يعقدها المعهد وفق الشروط التي يضعها المجلس .
ز . أن لا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب أو رسب في مسابقتين من مسابقات القبول في المعهد.
المادة 11 :
أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يحدد المجلس عدد المقبولين للدراسة في المعهد وفقا لحاجة الجهاز القضائي وحسبما يقرره المجلس القضائي لهذه الغاية .
ب . للوزير قبول طلبة من الدول العربية والإسلامية للدراسة في المعهد وفق الشروط التي يحددها المجلس .
المادة 12 :
أ . إذا أوفدت الوزارة أيا من المقبولين للدراسة في المعهد فيعتبر مبعوثا وتطبق عليه وعلى إيفاده ومدة دراسته في المعهد وبعد تخرجه أو إنهاء بعثته أو فصله أحكام البعثات والدورات الواردة في نظام الخدمة المدنية المعمول به .
ب . يتم اختيار العدد المطلوب من المبعوثين وفقاً لتسلسل الدرجات التي حصلوا عليها في مسابقة الدخول للمعهد .
المادة 13 :
تكون مدة الدراسة في المعهد سنتين ويصدر المجلس التعليمات الخاصة بالخطة الدراسية لكل منها متضمنة ما يلي: –
أ . مواد الدراسة ومفرداتها .
ب . البحوث التي يجب على الطلبة إعدادها أثناء مدة الدراسة .
ج . علامة النجاح في المواد والمعدل التراكمي والمعدل المقابل لكل من تقدير جيد وجيد جداً وممتاز .
د . الحضور والغياب والأعذار المقبولة للغياب والإنذارات المتعلقة بالرسوب وتدني المعدل التراكمي والفصل من المعهد .
هـ أي أمور أخرى تقتضيها الخطة الدراسية .
المادة 14 :
يمنح المتخرج من المعهد شهادة دبلوم في الدراسات القضائية تتضمن إتمامه للمتطلبات الدراسية في المعهد والتقدير الذي حصل عليه وتاريخ تخرجه وغير ذلك من الأمور التي يراها المجلس .
المادة 15 :
يفصل الطالب من المعهد إذا رسب في السنة الأولى على أنه يجوز لمن يرسب في السنة الثانية إعادتها لمرة واحدة في السنة التالية .
المادة 16 :
يقوم المعهد بناءً على قرار من المجلس بعقد الدورات التالية:
أ . دورات تدريبية للقضاة العاملين في الجهاز القضائي لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم في وظائفهم .
ب . دورات تدريبية للعاملين في الوظائف الكتابية في المحاكم لتحسين أدائهم الوظيفي .
المادة 17 :
أ . ترصد المخصصات اللازمة لتغطية المعهد في برنامج خاص يدرج في موازنة الوزارة .
ب . يستوفى المعهد بدل كلفة دراسة الطالب أو تدريبه وفقاً لما يقرره المجلس .
ج . للمجلس قبول الهبات والتبرعات الواردة للمعهد على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني .
المادة 18 :
يتكون الجهاز الإداري للمعهد من موظفي الوزارة ممن يكلفهم الوزير بذلك .
المادة 19 :
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام على أن تبقى التعليمات المطبقة في المعهد قبل سريان أحكام هذا النظام نافذة المفعول إلى أن يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
المادة 20 :
يلغى نظام الهيئة التدريسية والموظفين الإداريين في المعهد القضائي الأردني رقم (18) لسنة 1990 وأي تعديل طرأ عليه ولا يعمل بأي نص أو حكم في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام .
25/07/2001م
عبد الله الثاني ابن الحسين

محامي تخصص جنايات كبرى

أفضل محامي في الأردن.