نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية

نظام القناصل الفخريين المعتمدين
في المملكة الأردنية الهاشمية
نظام رقم (58) لسنة 2001
صادر بمقتضى المادة ( 45) من الدستور

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك : –
الوزارة : وزارة الخارجية .
الوزير : وزير الخارجية أو وزير الدولة للشؤون الخارجية .
القنصل الفخري : الشخص المعتمد لدولة أجنبية للعمل بصفته قنصلاً فخرياً في المملكة .
القنصلية الفخرية : القنصلية المعتمدة لدولة أجنبية للعمل بهذه الصفة في المملكة .
دائرة الاختصاص القنصلي : المنطقة المخصصة لمركز القنصل الفخري لممارسة وظائفه فيها.
المادة 3 :
أ – يتم تعيين القنصل الفخري في المملكة بإرادة ملكية سامية بناءً على قرار من مجلس الوزراء استناداً لتوصية من الوزير .
ب – تحدد الإرادة الملكية مركز القنصل الفخري في المملكة ومنطقة اختصاصه ولا يجوز أن يكون مركز عمله في العاصمة إذا كان للدولة التي يمثلها القنصل الفخري تمثيل دبلوماسي مقيم فيها .
ج – يقدم القنصل الفخري براءة اعتماده موقعة من رئيس الدولة أو وزير خارجيتها وفي الحالة الأخيرة يتم توقيع الإجازة القنصلية من الوزير .
المادة 4 :
يشترط فيمن يرشح قنصلاً فخرياً في المملكة ما يلي :
أ – أن يكون أردني الجنسية أو من جنسية الدولة التي تطلب تعيينه ومقيماً إقامة دائمة في المملكة .
ب – أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة .
ج – أن يكون ذا مكانة اجتماعية وحسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد صدرت بحقه أحكام قضائية في جرائم جنائية أو في جرائم جنحية تمس الشرف والكرامة .
د – أن لا يكون موظفاً في الحكومة أو في أي من المؤسسات الرسمية العامة .
هـ أن لا يكون عضواً في أي من مجلسي الأعيان والنواب وأن لا يكون رئيساً لمجلس بلدي .
و – أن لا يكون أميناً عاماً لأي حزب سياسي في المملكة أو عضواً في مكتبه السياسي .
ز – أن يتم ترشيحه من وزارة الخارجية في الدولة المعنية .
المادة 5 :
أ – لا يجوز للقنصل الفخري أن يمثل في المملكة أكثر من دولة واحدة .
ب – يقوم القنصل الفخري بصورة شخصية بمهامه وواجباته ولا يجوز إنابة أو تفويض أي شخص آخر للقيام بتلك المهام والواجبات لأي سبب من الأسباب .
المادة 6 :
لا يجوز للقنصل الفخري ممارسة مهامه إلا بعد صدور الإجازة القنصلية وتسليمها له من الوزارة ويترتب عليه قبل البدء بمباشرة عمله أن يقدم إليها نسخاً أو صوراً عن الأوراق الرسمية والأختام التي يستعملها القنصلية لاعتمادها .
المادة 7 :
أ – لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير، سحب الإجازة القنصلية في أي من الحالات المبينة أدناه ويتم تبليغ القرار إلى الدولة التي يمثلها : –
1 – إذا خالف أياً من التشريعات الأردنية أو التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى هذا النظام .
2 – إذا فقد أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام أو تبين عدم توافر أي منها عند منحه الإجازة القنصلية .
3 – إذا صدر حكم جزائي بحق القنصل الفخري واكتسب الصفة القطعية .
ب – تنتهي مهام القنصل الفخري في المملكة إذا سحبت الدولة التي يمثلها براءة اعتماده ، ويترتب عليه في هذه الحالة التوقف عن القيام بأي عمل من الأعمال القنصلية .
المادة 8 :
أ – يتمتع القنصل الفخري بالامتيازات والحصانات المبينة أدناه وتقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لذلك:-
1 – حرية التنقل والسفر داخل المملكة بما لا يتعارض والتشريعات الأردنية والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها .
2 – حق الاتصال برعايا الدولة التي يمثلها المقيمين أو الموجودين في المملكة ورعاية مصالحهم ويحق له الاتصال بأي منهم وزيارته إذا كان موقوفاً أو محتجزاً وتقديم المساعدة له بما لا يتعارض والتشريعات الأردنية والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها .
3 – حق الاتصال بالسلطات الأردنية لغايات تنفيذ مهام القنصلية الفخرية على أن يتم ذلك بواسطة الوزارة .
4 – حق استيفاء الرسوم عن المعاملات القنصلية التي يقوم بها حسب تشريعات الدولة التي يمثلها ويتم إعفاء حصيلة هذه الرسوم من جميع الضرائب المفروضة بموجب التشريعات الأردنية .
5 – الإعفاء من رسوم الإقامة في المملكة إذا لم يكن أردني الجنسية .
6 – إعفاء المكافآت والرواتب التي يتقاضاها من الدولة التي يمثلها والمتعلقة بمهامه القنصلية من أي ضرائب أو رسوم إذا لم يكن أردني الجنسية .
7 – الحصانة من الولاية القضائية والإدارية للدولة الأردنية فيما يتعلق بعمله القنصلي ولا تشمل هذه الحصانة الدعاوى الناشئة عن حقوق طرف ثالث ، ويفقد تلك الحصانة إذا تنازلت عنها كلياً أو جزئياً الدولة التي يمثلها .
ب- على القنصل الفخري التقيد بالقوانين والأنظمة الأردنية وعدم إساءة استعمال الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة إليه، وعدم استخدام المقر القنصلي بأي طريقة تتنافى وممارسة المهام القنصلية .
ج – إذا قبض على القنصل الفخري أو تم إيقافه من قبل السلطات الأردنية تقوم الوزارة وبأسرع وقت ممكن بتبليغ ذلك للدولة التي يمثلها .
د – تنتهي الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للقنصل الفخري عند انتهاء مهامه القنصلية في المملكة أو سحب الإجازة القنصلية أو قيام الدولة التي يمثلها القنصل الفخري بسحب براءة اعتماده .
المادة 9 :
أ – يكون للقنصلية الفخرية مقر خاص بها منفصل عن أي مكاتب لأعمال القنصل الفخري الأخرى.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعفى المقر القنصلي من جميع الضرائب والرسوم المفروضة بموجب التشريعات الأردنية ولا يشمل هذا الإعفاء بدل الخدمات .
المادة 10 :
أ – تقوم الوزارة بتبليغ القنصل الفخري بالسرعة الممكنة عند إيقاف أو احتجاز أحد رعايا الدولة التي يمثلها وتسهيل عملية الاتصال بينه وبين القنصل .
ب – تقوم الوزارة بإعلام القنصل الفخري بالسرعة عن وفاة أي من رعايا الدولة التي يمثلها بالمملكة.
ج – تتمتع القنصلية الفخرية في ممارسة وظائفها بحرية الاتصال وحرمة المراسلات وتتمتع المحفوظات والوثائق القنصلية الرسمية بالحصانة شريطة أن توضع بمعزل عن باقي المحفوظات والوثائق .
المادة 11 :
أ – للقنصل الفخري الحق في رفع علم الدولة التي يمثلها أو شعارها على مقر القنصلية الفخرية ولا يجوز له أن يرفع ذلك العلم على سيارته أو مكان سكنه .

أفضل محامي قضايا مدنية

ب – يمنح القنصل الفخري بطاقة خاصة بالقناصل الفخريين تصدر عن الوزارة .
ج – للقنصل الفخري وضع شعار لاصق صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام على الزجاج الأمامي لسيارته الخصوصية التي يستعملها في مهامه الرسمية .
المادة 12 :
إذا توفى القنصل الفخري أو تم إغلاق القنصلية الفخرية لسبب ما، تشكل لجنة من مندوب عن دائرة المراسم في الوزارة وموظف دبلوماسي من العاملين في البعثة الدبلوماسية التي ترتبط بها القنصلية وموظف من وزارة خارجية الدولة التي يمثلها القنصل الفخري وذلك لتسلم الوثائق والمخطوطات والأختام الخاصة بالقنصلية الفخرية بموجب ضبط رسمي موقع من أعضاء اللجنة .
المادة 13 :
للوزير وبالتنسيق مع الجهات المختصة وضع التعليمات وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
المادة 14 :
يلغى نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم (39) لسنة 1986 وما طرأ عليه من تعديلات .
03/07/2001م
عبد الله الثاني ابن الحسين

محامي تخصص جنايات كبرى

أفضل محامي في الأردن.