نظام الاتجار بالأسلحة النارية الذخائر

نظام الاتجار بالأسلحة النارية الذخائر
رقم ( 58) لسنة 1975
صادر بمقتضى المادة (10) من قانون الأسلحة النارية والذخائر
رقم (34) لسنة 1952

المادة 1 :
يسمى هذا النظام ( نظام الاتجار بالأسلحة النارية لسنة 1975 م ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها تاليا إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك : –
سلطة الترخيص : وزير الداخلية أو من ينيبه عنه خطياً .
الرخصة : رخصة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر الصادرة بمقتضى هذا النظام .
المادة 3 :
أ – لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي في المملكة الاتجار بأي نوع من أنواع الأسلحة النارية والذخائر إلا إذا حصل على رخصة بذلك من سلطة الترخيص بمقتضى أحكام هذا النظام .
ب – لا تمنح رخصة الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر إلا في مراكز المحافظات والأولوية في المملكة .
المادة 4 :
تمنح الرخصة بقرار من سلطة الترخيص بناءً على تنسيب من مدير الأمن العام وذلك وفقاً للشروط والقيود المبينة في هذا النظام، على أنه إذا كان طالب الرخصة شركة مساهمة فيشترط أن توافق ( وزارة الصناعة والتجارة ) على منح الرخصة لها بالإضافة إلى تنسيب مدير الأمن العام .
المادة 5 :
أ – تمنح الرخصة للشخص الطبيعي إذا توفرت فيه الشروط التالية : –
1 – أن يكون أردني الجنسية وأتم الحادية والعشرين من عمره .
2 – أن لا يكون محكوماً بجرم أخلاقي .
3 – أن يكون مليئاً ملياً بشهادة صادرة من الغرفة التجارية .
4 – أن يقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم إخلاله بشروط الرخصة وقيودها .
5 – أن يكون مقيماً بصورة دائمة في المكان المعين في الرخصة لتعاطي الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر فيه .
6 – أن يكون صاحب محل تجاري مجهزاً بصورة ملائمة لحفظ الأسلحة النارية والذخائر وعرضها وأن يكون متفرغاً للاتجار بها .
ب – لا تمنح الرخصة لشركة عادية إلا إذا توفرت في أعضائها الشروط المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، وأن تكون الكفالة المالية المصدقة لدى الكاتب العدل موقعة في هذه الحالة منهم جميعاً وبصيغة التضامن بنهم في تنفيذ شروط الرخصة وقيودها وتحمل الالتزامات والمسؤوليات الناجمة عن الإخلال بها .
المادة 6 :
أ – تمنح الرخصة لشركة مساهمة إذا توفرت فيها الشروط التالية : –
1 – أن تكون شركة مساهمة أردنية في الأصل ومسجلة في المملكة على ذلك الأساس .
2 – أن يكون الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر من الغايات التي أسست الشركة وسجلت من أجل القيام بها .
3 – أن تقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم إخلالها بشروط الرخصة وقيودها .
4 – أن تهيئ الشركة قسماً خاصاً فيها مجهزاً بصورة ملائمة لحفظ الأسلحة النارية والذخائر وعرضها، يكون متفرغاً للاتجار بها .
المادة 7 :
تكون الرخصة الصادرة لأي شخص طبيعي أو معنوي صالحة للاستخدام في المركز الرئيسي لأعمال ذلك الشخص ، على أنه يحق له الحصول على رخصة لاستخدامها في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر في أي فرع لأعماله في المملكة وذلك وفقاً للشروط والقيود والرسوم المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة 8 :
لسلطة الترخيص :
أ – أن ترفض منح الرخصة أو تجديدها عند انتهاء مدتها وذلك دون بيان الأسباب في الحالتين.
ب – أن تضع الشروط والقيود التي تراها ضرورية عند منح الرخصة .
ج – أن تسحب الرخصة وتقرر إلغاءها في أي وقت خلال سريان مفعولها إذا أخل حاملها بأي من الشروط والقيود التي صدرت الرخصة بموجبها .
المادة 9 :
أ – تعتبر الرخصة شخصية وتستعمل من قبل الشخص الذي صدرت باسمه ولا يجوز استعمالها من قبل أي شخص آخر سواء عن طريق بيعها أو تأجيرها أو تحويلها أو بأية طريقة أخرى من طرق التصرف إلا بموافقة سلطة الترخيص .
ب – تنتهي الرخصة حكما بوفاة الشخص الذي صدرت باسمه أو بانقضاء شخصيته المعنوية لأي سبب من الأسباب .
المادة 10 :
تكون الرخصة مقيدة بالمكان المعين فيها بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر ولا يجوز استعمالها في أي مكان آخر في المملكة .
المادة 11 :
يسري مفعول الرخصة خلال السنة التي تعود إلهيا والمحددة فيها بقرار سلطة الترخيص عند منحها وينتهي معولها في جميع الأحوال في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من تلك السنة وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدرت فيه خلالها وتجدد سنوياً وفقاً للشروط والقيود مقابل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام والتي تمنح الرخصة بموجبها .
المادة 12 :
رسم الرخصة السنوي (160) ديناراً يدفع بكامله إلى صندوق الخزينة عند منحها أو تجديدها وذلك سواء صدرت قبل بداية السنة التي تعود إليها أو في أي وقت خلالها .
المادة 13 :
أ – يقدم طلب الحصول على الرخصة الجديدة قبل اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة التي تطلب الرخصة عنها، وأما طلب تجديد الرخصة فيقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مفعولها بمقتضى أحكام المادة (11) من هذا النظام .
ب – لا تنظر سلطة الترخيص في أي طلب للحصول على رخصة جديدة أو لتجديد الرخصة إذا قدم بعد التاريخ المحدد لتقديمه بمقتضى الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المادة (14) :
أ – على حامل الرخصة : –
1 – أن يمسك دفاتر وسجلات منظمة لجميع عمليات الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر التي يقوم بها بما في ذلك التفاصيل المتعلقة باستيرادها أو شرائها وبيعها، ولسلطة الترخيص أن تصدر التعليمات التي تراها ضرورية لطرق وشروط تنظيم تلك الدفاتر والسجلات والبيانات والتفاصيل التي يجب تدوينها فيها .
2 – أن يحفظ الأسلحة النارية والذخائر داخل خزائن حديدية خاصة في محله وأن تكون مغلقة بإحكام.
3 – أن يتقيد بإجراءات الأمن التي يطلب إليه اتباعها من قبل سلطة الترخيص أو السلطات المختصة بشؤون الأمن .
ب – لسلطة الترخيص أن تدقق في أي وقت الدفاتر والسجلات التي يلزم حامل الرخصة بمسكها بمقتضى أحكام هذه المادة، كما وأن للسلطات الأخرى المختصة بشؤون الأمن اتخاذ الترتيبات اللازمة للتأكد من تقيد حامل الرخصة بالتعليمات الصادرة إليه والمتعلقة بإجراءات الأمن .

محامي تخصص جنايات كبرى

المادة 15 :
تحدد أنواع وكميات الأسلحة والذخائر التي يسمح لأي شخص يحمل رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا النظام استيرادها سنوياً بتنسيب من مدير الأمن العام وقرار من وزير الداخلية على أن تراعي في ذلك حاجة المملكة لأنواع وكميات الأسلحة والذخائر التي يطلب استيرادها .
المادة 16 :
إذا قامت سلطة الترخيص بسحب الرخصة التي يحملها أي شخص أو رفضت تجديد رخصته عند انتهاء مدتها فيترتب عليه أن يبيع جميع ما لديه من الأسلحة والذخائر إلى شخص آخر يحمل رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ سحب الرخصة أو من تاريخ قرار سلطة الترخيص برفض تجديدها حسب مقتضى الحال على أن يقوم بإعلام مدير الأمن العام بإتمام البيع.
المادة 17 :
كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بعد إدانته بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 ، أو أي قانون آخر يعدله أو يحل محله .
المادة 18 :
يلغى ( نظام الاتجار بالأسلحة النارية رقم (2) لسنة 1953 ) وما طرأ عليه من تعديلات على أن تبقى جميع الرخص الصادرة بموجبه سارية إلى أن ينتهي مفعولها .
04/06/1975م
الحسـين بن طلال

أفضل محامي في الأردن.