قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1998

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة الأردنية الهاشمية

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
قانون المخدرات والمؤثرات العقلية
قانون رقم 11 لسنة 1988( )
والمعدل المؤقت رقم (13) لسنة 2002( )

المادة 1:
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة2002 ) ويقرأ مع القانون رقم 11 لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة الصحة .
الوزير : وزير الصحة .
المادة المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام (1 و 2 و 4) الملحقة بهذا القانون.
المستحضر : كل مزيج سائل أو جامد يحتوي على مخدر وفقاً لما هو منصوص عليه في الجدول رقم 3 الملحق بهذا القانون .
المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول ذوات الأرقام 5 و 6 و 7 و 8 الملحقة بهذا القانون .
النقل : نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من مكان إلى آخر داخل المملكة أو غيرها ” الترانزيت ” .
الإنتاج : فصل المادة المخدرة أو المؤثرات العقلية عن أصلها النباتي .
الصنع : أي عملية يتم الحصول بواسطتها على أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية بغير طريقة الإنتاج بما في ذلك عمليات التنقية والاستخراج وتحويل المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرى والمؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية أخرى، وصنع مستحضرات غير التي يتم تركيبها من قبل الصيدليات بناءً على وصفة طبية .
المادة 3 :
أ . يحظر استيراد أي مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو إدخالها إلى المملكة أو نقلها أو الاتجار بها أو إنتاجها أو صنعها أو تملكها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو تسليمها أو تسلمها أو صرفها أو التبادل بها أو التنازل عنها بأي صفة كانت أو التوسط في عملية من تلك العمليات إلا إذا كانت للأغراض الطبية أو العلمية بمقتضى ترخيص خطي من الوزير وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
ب . يحظر استيراد أي مستحضر أو تصديره أو صرفه طبياً أو صنعه أو التداول أو التعامل به إلا للأغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها .
ج . يترتب على السلطات الجمركية قبل التخليص على أي مواد كيميائية يمكن أن ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أخذ موافقة الوزارة على التخليص عليها على أن تحدد المواد المشمولة بأحكام هذه الفقرة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 4 :
لا يجوز صنع مستحضر صيدلاني يدخل في تركيبه أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية في أي مصنع للأدوية إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي في حيازتها إلا في صنع المستحضرات الصيدلانية .
المادة 5 :

محامين أردنيين

للوزير وبالشروط التي يضعها الترخيص بحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعمالها في الأغراض الطبية والعلمية لأي مما يلي:
أ . المعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المنشأة وفق أحكام التشريعات النافذة .
ب . أي جهة رسمية أو خاصة يتطلب عملها حيازة هذه المواد .
المادة 6 :
أ . يحظر استيراد أو تصدير النباتات أو بذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في جميع أطوار نمو تلك النباتات أو الحالة التي تكون عليها، كما يحظر التعامل أو التداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تملكها وحيازتها وشراؤها وبيعها ونقلها وتسلمها وتسليمها والتنازل عنها وإجراء التبادل بها أو التوسط في أي عملية من هذه العمليات وذلك مهما كانت الغاية من ذلك التعامل أو التداول .
ب . لغايات هذا القانون تشمل عبارة (النباتات وبذور النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية) النباتات المدرجة في أي من الجداول الملحقة بهذا القانون وأي نباتات أو بذور نباتات أخرى يقرر مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إضافتها إليها .
المادة 7 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتاً من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ولم يكن الإقدام على أي فعل من هذه الأفعال بقصد الاتجار بها أو لتعاطيها وفي غير الحالات والأحوال المرخص بها قانونياً .
المادة 8 :
أ . يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من أقدم على أي فعل من الأفعال التالية بقصد الاتجار:
1 – أنتج أو صنع أية مادة مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استوردها أو صدرها أو قام أو خزنها وذلك في غير الأحوال المرخص بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
2 – اشترى أو باع أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد أو المؤثرات أو حاز أو أحرز أو خزن مثل تلك المواد والمؤثرات والنباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك تسلمها أو تسليمها أو توسط في أي عملية من هذه العمليات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
3 – زرع أي نبات من النباتات التي ينتج عنها أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد أو صدر مثل تلك النباتات أو تعامل أو تداول بها بأي صورة من الصور بما في ذلك حيازتها أو إحرازها أو شراؤها أو بيعها أو تسلمها أو تسليمها أو نقلها أو خزنها وذلك في أي طور من أطوار نموها أو الحالة التي تكون عليها .
ب . تكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:
1 – في حالة التكرار وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية .
2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون .
3 – إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصراً في ارتكابها .
المادة 9 :
أ . يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار كل من اقدم بمقابل على أي فعل من الأفعال التالية:
1 – قدم إلى أي شخص أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو سهل له الحصول عليها وذلك في غير الحالات المرخص أو المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
2 – رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة وتصرف بتلك المواد والمؤثرات بأي صفة في غير تلك الأغراض .
3 – أعد مكاناً أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو للتعامل أو للتداول بها فيه أو هيأ مثل ذلك المكان .
ب . إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بغير مقابل فيعاقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار .
ج . تكون العقوبة الإعدام أو الوضع بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:
1 – في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية .
2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين أو العاملين المنوط بهم مكافحة الجرائم المتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو القيام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بها أو حيازتها أو أي من الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون .
3 – إذا ارتكب الجاني أي جريمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو استخدم قاصراً في ارتكابها، أو كان الشخص الذي قدمت إليه المادة المخدرة أو المؤثر العقلي قاصراً .
المادة 10 :
يعاقب بالإعدام كل من اقدم على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8، 9) من هذا القانون في أي حالة من الحالات التالية:
أ . إذا اشترك في ارتكابها مع إحدى العصابات الدولية المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتداول بها سواءً بتهريبها أو بأي طريقة أو صورة أخرى، أو كان شريكاً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجريمة أو كان يعمل لحسابها أو يتعاون معها في ذلك الوقت، أو كانت الجريمة التي ارتكبها جزءاً من أعمال تلك العصابة أو من عملية دولية لتهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو التعامل بها .
ب . إذا كانت الجريمة التي ارتكبها مقترنة بجريمة دولية أخرى بما في ذلك تهريب الأسلحة والأموال وتزييف النقد، أو كانت الجريمة جزءاً من أعمال عصابة دولية تقوم بارتكاب الجرائم الدولية التي يكون مجال أعمالها كلها أو أي منها في أكثر من دولة واحدة أو يشترك في ارتكابها مجرمون من أكثر من دولة واحدة .
المادة 11 :
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ( لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار ) كل طبيب قدم إلى أي شخص وصفة طبية بمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو قدمها له بعينها مباشرة وذلك لغير العلاج الطبي وهو عالم بذلك .
المادة 12 :
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من أنتج أو صنع أو استورد أو صدر أياً من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
ب . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من حاز أو أحرز أو تعاطى أو سلم أو تسلم أو تعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
المادة 13 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من صرف أو قدم أو وصف أياً من المستحضرات في غير الحالات المسموح بها بمقتضى التشريعات المعمول بها .
المادة 14 :
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار كل من تعاطى أو استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أياً من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من زرع أو اشترى أياً من النباتات التي تنتج منها المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لتعاطيها وفي حال تكرار هذه الأفعال يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ويعتمد لإثبات التكرار صدور حكم على الفاعل في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بما في ذلك الأحكام القضائية الأجنبية .
ب . للمحكمة عند النظر في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة أن تتخذ بحق الجاني أياً من الإجراءات التالية بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في تلك الفقرة وذلك وفقاً لما تراه ملائماً لحالته:
1 – أن تأمر بوضعه في إحدى المصحات المتخصصة بمعالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للمدة التي تقررها اللجنة المعتمدة لفحص الموضوعين في المصحة رهن المعالجة .
2 – أن تقرر معالجته في إحدى العيادات المتخصصة في المعالجة النفسية والاجتماعية للمدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتردد عليها وفقاً للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي أو الاختصاصي الاجتماعي في العيادة .
ج . تتم معالجة المدمنين على تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في هذه المادة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام الصادر بمقتضى هذا القانون لهذه الغاية على أن ينص في النظام على مراعاة السرية التامة في هوية الأشخاص الذين تتم معالجتهم وفي أي معلومات أو وقائع تتعلق بهم وذلك تحت طائلة معاقبة من يفشي تلك المعلومات بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على 500 دينار .
د . لا تقام دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو يدمن عليها إذا تقدم قبل أن يتم ضبطه من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقربائه إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جهة رسمية أو إلى إدارة مكافحة المخدرات أو أي مركز أمني طالبا معالجته .
المادة 15 :
أ . يحكم بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وبذورها والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية .
ب . للنيابة العامة أن تحقق في المصادر الحقيقية للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للتأكد مما إذا كان مصدر هذه الأموال يعود لأحد الأفعال المحظورة بموجبه وللمحكمة أن تقرر إلقاء الحجز عليها ومصادرتها.
المادة 16 :
أ . تتلف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والنباتات المنتجة لها وبذورها المحكوم بمصادرتها من قبل لجنة تؤلف بقرار من وزير العدل بناءً على تنسيب النائب العام ولمحكمة الدرجة الأولى خلال رؤيتها مثل هذه القضايا بناءً على طلب المدعي العام أن تقرر إتلاف تلك المصادرات على أن تحتفظ بعينة مناسبة من كل منها لديها إلى أن يصدر القرار النهائي في القضية موضوع الدعوى .
ب . للنائب العام أن يأذن بتسليم المواد المقرر إتلافها أو أي جزء منها إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية والصناعية والطبية .
ج . تتلف بقرار من الوزير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها أو ينتهي التاريخ المحدد لاستعمالها على أن يتضمن القرار الإجراءات التي تتبع في عملية الإتلاف والجهة التي تتولى ذلك .
المادة 17 :
لأي شخص من أشخاص الضابطة العدلية القضائية والأمنية والجمركية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات أن يدخل إلى أي أرض أو مكان فيه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات محظور زراعتها بمقتضى هذا القانون للتحفظ عليها أو لقطعها أو جمعها وإيداعها لدى الإدارة الرسمية المختصة بمكافحة المخدرات للاحتفاظ بها على ذمة المحاكمة .
المادة 18 :
أ . للمحكمة إغلاق أي محل مرخص للتداول بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية أو أي محل مرخص لغاية أخرى إغلاقاً نهائياً إذا ارتكبت فيه أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 6و 7 من هذا القانون .
ب . للوزير إلغاء الترخيص الخطي الممنوح بموجب أحكام هذا القانون إذا ثبت له مخالفة الشخص الحاصل عليه لشروطه وأحكام هذا القانون .
المادة 19 :
أ . 1 – يترتب على من رخص له بتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات لأغراض طبية أو علمية مسك سجلات أصولية يحدد الوزير نموذج كل منها والبيانات الواجب قيدها فيها .
2 – تحفظ السجلات الأصولية الخاصة بالمستحضرات مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ آخر قيد في كل سجل على أن يتم إتلافها بحضور مفتش وزارة الصحة .
ب . 1 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند 1 من الفقرة (أ) من هذه المادة الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها .
2 – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من لم يتقيد بأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الخاصة بالمستحضرات أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم يقم بقيد أي بيان من البيانات التي حددها الوزير فيها .
المادة 20 :
أ . لا يجوز لمن رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أن يتجاوز النسب التالية عند تعدد عمليات الوزن زيادة أو نقصاً:
1 – (10%) في الكميات التي لا يزيد وزنها على غرام واحد .
2 – (5%) في الكميات التي يزيد وزنها على غرام واحد ولا تتجاوز (25) غراماً .
3 – (2%) في الكميات التي يزيد وزنها على (25) غراماً .
4 – (5%) في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أياً كان مقدارها .
ب . إذا تبين للوزارة وجود نقص أو زيادة في الكميات المصرح باستخدامها من المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل يخالف أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يشكل الوزير لجنة للتحقيق في أسباب الزيادة أو النقص ونسبة أي منها ورفع تقرير بذلك إليه .
ج . إذا ثبت للوزير وفقاً لتقرير اللجنة أن النقص أو الزيادة غير مبرر يحال الأمر إلى القضاء ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار وفي حال التكرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار .
المادة 21 :
أ . مع مراعاة أحكام الفقرتين ( ب، ج) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من قاوم بالقوة أو بأي صورة من صور العنف أي موظف من الموظفين العامين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأحكام الصادرة بموجبها .
ب . تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة في أي حالة من الحالات التالية:
1 – إذا أدت الجريمة إلى إصابة الموظف بعاهة دائمة أو تشويه جسيم لا يرجى أو يحتمل زواله .
2 – إذا كان الجاني يحمل سلاحاً عند ارتكابه الجريمة .
3 – إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن أو تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها والقرارات والأحكام الصادرة بمقتضاها .
ج . يعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى موت أي من الموظفين العاملين.
المادة 22 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من حصل على ترخيص لنقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بطريق (الترانزيت) ثم غير وجهتها أو بدل وسيلة النقل التي كانت محملة فيها دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك التغيير أو التبديل من الجهات الرسمية المختصة .
المادة 23 :
يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين (9،10) من هذا القانون كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ أي من السلطات الأمنية أو الجمركية أو النيابة العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات المعنية بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة أو ممن لهم علاقة بعصابات محلية أو دولية تمارس أعمالاً مخالفة للقوانين والأنظمة .
المادة 24 :
يعاقب الشريك في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بأي صورة من صور الاشتراك بما في ذلك التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة على ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها .
المادة 25 :
تعتبر الغرامات المحكوم بها بمقتضى أحكام هذا القانون والأموال المصادرة بموجبها تعويضاً مدنياً للخزينة العامة وتحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية .
المادة 26 :
للصيادلة الموظفين الذين يفوضهم الوزير دخول أي محل مرخص له بالتداول أو التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو بتصنيفها أو بحيازتها أو باستعمالها لأي غرض من الأغراض وذلك للتحقق من قيام صاحب المحل أو مديره المسؤول بتنفيذ أحكام هذا القانون ويعتبر الصيدلي المفوض بذلك من رجال الضابطة العدلية وتنطبق عليه في ذلك أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها فيه بهذا الخصوص .
المادة 27 :
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تختص المحكمة التي تنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بإصدار القرار والحكم في جميع الأمور المتعلقة بهذه الجرائم بما في ذلك العقوبات التبعية والالزامات المدنية ولا يجوز لأي جهة قضائية أو إدارية أخرى بما في ذلك المحاكم والسلطات الجمركية اتخاذ أي إجراء أو إصدار أي قرار في القضية مهما كانت ماهيته.
المادة 28 :
تطبق أحكام قانون العقوبات المعمول به على أي حالة من الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 29 :
تعتبر جميع الرخص المعمول بها والمتعلقة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ملغاة بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون إلا إذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك، وعلى ذوي العلاقة بتلك الرخص أن يقوموا خلال هذه المدة بتوفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون .
المادة 30 :
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تعديل الجداول المتعلقة بهذا القانون بحذف أي مادة منه أو إضافة أي مادة أخرى إليه أو تعديل النسب أو المواصفات والشروط الخاصة والمتعلقة بأي منها .
المادة 31 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:
أ . تنظيم إدارة المصحات الخاصة بمدمني المخدرات وتوفير العلاج النفسي والاجتماعي لهم وإنشاء العيادات النفسية والاجتماعية لهذه الغاية وإدارتها .
ب . شروط منح الترخيص لحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وأسس استيراد هذه المواد والتزامات الجهة المستوردة والجهة المرخص لها بحيازتها وطرق مراقبتها .
المادة 32 :
يلغى قانون العقاقير الخطرة رقم (10) لسنة 1955 والتعديلات التي طرأت عليه على أن يستمر العمل بالأنظمة الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها .
المادة 33 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

الحسين بن طلال
05/03/1988م

عبد الله الثاني ابن الحسين
19/02/2002م

محامي دولي

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .