بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة الأردنية الهاشمية
قانون التأجير التمويلي
قانون مؤقت رقم (16) لسنة 2002( )
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون التأجير التمويلي لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة .
الوزير : وزير الصناعة والتجارة .
العقد : عقد التأجير التمويلي المبرم وفق أحكام هذا القانون .
المأجور : كل مال منقول أو غير منقول يكون محلاً للعقد .
الشخص : الشخص الطبيعي أو المعنوي .
المؤجر : كل شخص معنوي يمارس أعمال التأجير التمويلي وفقاً لأحكام هذا القانون .
المستأجر : الشخص المنتفع بالمأجور استناداً للعقد .
المورد : مورد المأجور محل العقد .
المقاول : الشخص الذي يتم التعاقد معه لإقامة منشآت تكون محلاً للعقد .
السجل : السجل الذي يعتمده الوزير وتحتفظ به الوزارة والمنظم وفق أحكام هذا القانون .
المسجل : الموظف الذي يسميه الوزير لسمك السجل والإشراف عليه .
المادة 3 :
أ – يقصد بعقد التأجير التمويلي العقد الذي يحق للمستأجر بموجبه الانتفاع بالمأجور مقابل بدل إيجار يدفعه للمؤجر على أن يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور .
ب- يكون العقد عقد تأجير تمويلي إذا توافرت عند إبرامه أي من الحالات التالية :
1 – إذا تضمن العقد شرطا يجيز تحويل ملكية المأجور إلى المستأجر مقابل مبلغ يعادل قيمة المأجور المحددة في العقد .
2 – أن لا تقل مدة العقد عن (75%) من العمر التقديري للانتفاع بالمأجور .
3 – إذا كانت القيمة الحالية لمجموع بدل الإيجار المتفق عليه في العقد لا تقل عن (90%) من قيمة المأجور المحددة في العقد.
ج – لا تسري على العقد أحكام قانون المالكين والمستأجرين المعمول به .
المادة 4 :
أ – ينظم في الوزارة سجل يسمى ( سجل الأموال المنقولة والتأجير التمويلي ) تدون أو تحفظ فيه البيانات المتعلقة بالأموال المنقولة وعقود التأجير التمويلي وبالأشخاص الذين يزاولون هذا التأجير وأي تصرفات قانونية أخرى متعلقة بهذه الأمور بما في ذلك أي رهن أو حجز أو تنازل يقع على الأموال المؤجرة .
ب- يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل عقود التأجير التمويلي والبيانات المتعلقة بها وتكون هذه البيانات والوثائق المستخرجة منه والمصدقة من لمسجل حجة على الكافة ما لم يثبت ذو العلاقة عكسها.
ج – يحق للجمهور الإطلاع على البيانات المدونة في السجل .
د – تنظم سائر الأمور والأحكام المتعلقة بالسجل بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، على أن تتضمن ما يلي :
1 – إجراءات إطلاع الجمهور على السجل .
2 – بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل تسجيل البيانات في السجل ومقابل إطلاع الجمهور عليه .
المادة 5 :
أ – يحظر على أي شخص غير مسجل في السجل وغير حاصل على ترخيص من الوزارة لمزاولة أعمال التأجير التمويلي ممارسة هذه الأعمال أو الإعلان عن نفسه أنه يمارسها بأي صورة من الصور .
ب- يتم تنظيم شروط الترخيص وأحكامه بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة 6 :
منشور في مقال أفضل محامين أردنيين
يتم تنظيم العقد خطياً بين المؤجر والمستأجر بحيث يتضمن بيانات وافية ومفصلة عن المأجور وحالته وأطراف العقد ومدته وشروطه ويتم تسجيل هذه البيانات وتسجيل أي تغيير يطرأ عليها في السجل لدى الوزارة .
المادة 7 :
لا يجوز للمؤجر ممارسة الأعمال المصرفية بالمفهوم الوارد في قانون البنوك إلا بترخيص من البنك المركزي .
المادة 8 :
أ – يخضع العقار محل العقد للتسجيل لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة ولا تسري عليه أحكام الشفعة والأولوية عند نقل ملكيته من المؤجر إلى المستأجر أو من المؤجر إلى مؤجر آخر مع مراعاة التشريعات المتعلقة بتملك غير الأردنيين للأموال غير المنقولة وتصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة .
ب- إذا كان محل العقد مركبة أو طائرة أو سفينة أو أي أموال منقولة فيخضع تسجيلها وترخيصها ونقل ملكيتها لأحكام التشريعات النافذة وللمستأجر أن يتقدم ، وعلى نفقته ، بطلب تسجيلها وترخيصها على أن يتم التسجيل ويصدر الترخيص باسم المؤجر مبيناً فيه أن هذه الأموال في حيازة المستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي .
المادة 9 :
إذا كان المأجور مالاً منقولاً فانه يحتفظ بهذه الصفة ولو تم تثبيته أو إلحاقه بعقار .
المادة 10 :
إذا اتفق المؤجر والمستأجر على تسليم المأجور للمستأجر مباشرة من مورد أو مقاول وفقا لشروط ومواصفات محددة في العقد ، ينظم محضر تسلم تبين فيه حالة المأجور ومطابقته للشروط والمواصفات ويتم توقيعه من المستأجر والمورد أو المقاول ، وإذا امتنع المورد أو المقاول عن توقيع المحضر فللمستأجر رفض تسلم المأجور .
المادة 11 :
أ – يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في الأغراض المتفق عليها في العقد ويكون مسؤولاً عن صيانته على نفقته وفق المتطلبات والأصول الفنية المتبعة .
ب- يتحمل المستأجر تبعة هلاك المأجور ويبقى مسؤولاً عن التزاماته التعاقدية تجاه المؤجر إلا إذا كان سبب الهلاك يعزى للمؤجر .
ج – يتحمل المستأجر المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار الناجمة عن المأجور الذي في حيازته .
د – يجوز للمؤجر أن يشترط على المستأجر تأمين المأجور لضمان حقه في استيفاء الأجرة عن باقي مدة العقد والثمن المبين في العقد .
المادة 12 :
يلتزم المستأجر بأن يؤدي بدل الإيجار المتفق عليه في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع المستأجر بالمأجور إلا إذا كان سبب عدم الانتفاع به يعود للمؤجر .
المادة 13 :
دون إخلال بحق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول بإقامة أي دعوى على أي منهما بأي حق مقرر له بموجب العقد المبرم معه ، للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بإقامة مثل هذه الدعوى فيما عدا دعوى فسخ العقد .
المادة 14 :
أ – إذا كان المأجور مالاً منقولاً فللمؤجر تثبيت أي بيانات عليه يراها ضرورية بما في ذلك اسمه على أن لا يعيق ذلك حق المستأجر في الانتفاع بالمأجور .
ب- يجوز للمؤجر أو من ينيبه الكشف على المأجور للتأكد من استمرار حيازة المستأجر للمأجور ولفحص حالته على أن لا يلحق هذا الإجراء أي ضرر بالمستأجر .
المادة 15 :
يحق للمؤجر التنازل عن العقد إلى المؤجر آخر ، ولا يعتبر هذا التنازل نافذاً تجاه المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به وذلك دون أي انتقاص لأي من حقوقه المقررة في العقد أو ترتيب التزامات جديدة عليه .
المادة 16 :
يجوز للمستأجر ، بموافقة المؤجر ، التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر ويلتزم المستأجر الذي تم التنازل له بأداء الأجرة المستحقة بموجب العقد إلى المؤجر مباشرة اعتباراً من تاريخ إخطاره من المؤجر بموافقته على هذا التنازل .
المادة 17 :
يحق للمؤجر فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو إشعار أو أي إجراءات قضائية في أي من الحالات التالية :
أ – إذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الأجرة المتفق عليه في الموعد المحدد له في العقد ووفق شروطه .
ب- إذا صدر قرر بتصفية المستأجر أو بشهر إفلاسه وفي هذه الحالة لا تدخل الأموال المؤجرة ضمن الضمانة العامة للدائنين ولا تعتبر من موجودات التصفية أو التفليسة ، إلا أنه يجوز للمصفي أو لوكيل التفليسة إشعار المؤجر خلال ثلاثين يوماً من قرار التصفية أو شهر الإفلاس برغبته في استمرار العقد بشروطه السابقة على أن يلتزم بشروط العقد وأداء بدل الإيجار في مواعيده .
المادة 18 :
يحق للمستأجر في حال تصفية المؤجر أو شهر إفلاسه ما يلي :
أ – الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه ، أو
ب- تسليم المأجور للمصفي أو وكيل التفليسة ويدخل مع باقي الدائنين في تحصيل المبالغ التي قام بدفعها للمؤجر بعد خصم أجر المثل عن المدة التي انتفع بها بالمأجور .
المادة 19 :
أ – إذا فسخ العقد أو انقضت مدته ولم يمارس المستأجر خياره في تملك المأجور خلال هذه المدة فانه يلتزم بتسليم المأجور إلى المؤجر دون تأخير وبالحالة المبينة في العقد ، وفي حالة تصفية المستأجر أو اشهر إفلاسه يلتزم بهذا التسليم المصفي أو وكيل التفليسة إذا لم يعلم المؤجر برغبته في استمرار العقد وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون .
ب- تكتسب الدعاوى القضائية المتعلقة بالعقد من حيث إنشائه أو تفسيره أو انقضائه أو حقوق كل من المؤجر والمستأجر فيه صفة الاستعجال ، ويتم البت فيه من قاضي الأمور المستعجلة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ رفع الدعوى.
المادة 20 :
أ -تطبق معايير المحاسبة الدولية على عقود التأجير التمويلي .
ب- يصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية لغايات ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات.
المادة 21 :
أ – باستثناء ضريبة الدخل ، إذا كان المستأجر يتمتع بإعفاءات من الرسوم الجمركية أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب والرسوم الأخرى يستفيد المؤجر من الإعفاءات المتعلقة بالأموال المؤجرة التي يتم استيرادها لتأجيرها إلى المستأجر وفقاً للعقد . أما إذا زال سبب هذه الإعفاءات عن المستأجر فيلتزم المؤجر بالرسوم المتحققة .
ب- يعفى المؤجر والمستأجر من رسوم تسجيل العقار عند تسجيله باسم المستأجر تنفيذا للعقد.
المادة 22 :
يعاقب بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون وللمحكمة أن تأمر بإغلاق محل الشخص المخالف .
المادة 23 :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بطمس البيانات الخاصة بالمؤجر المثبتة على المأجور أو قام بتغيير معالم المأجور أو مواصفاته المبينة بالسجل .
المادة 24 :
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 25 :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
عبد الله الثاني ابن الحسين
19/03/2002م
نقلا عن محامي أردني.