قانون الأوراق المالية لسنة 1997

قانون الأوراق المالية الأردني لسنة 1997

الحالة : ملغى .

للاطلاع على القانون الساري مع اخر التعديلات اتبع الرابط

قانون الأوراق المالية مع كامل التعديلات

 

 

قانون الأوراق المالية / قانون مؤقت رقم ( 23 ) لسنة 1997

الفهرس الإلكتروني

الموضوع رقم المادة

الفصل الأول: تعريفات وأحكام تمهيدية

تعريفات وأحكام تمهيدية
1
تعريفات
2
أنواع الأوراق المالية
3
الأوراق التجارية التي لا تعتبر أوراقاً مالية
4
الأنظمة التي تحدد أنواع الأوراق المالية
5
الفصل الثاني: هيئة الأوراق المالية

صلاحيات وواجبات هيئة الأوراق المالية
6
أهداف هيئة الأوراق المالية
7
مجلس المفوضين
8
مهام وصلاحيات مجلس المفوضين
9
وجوب تقديم إقرار خطي بما يملكه أعضاء مجلس المفوضين
10
ما يحظر على أعضاء مجلس المفوضين
11
اجتماعات مجلس المفوضين
12
مهام رئيس هيئة مجلس المفوضين
13
تفويض صلاحيات رئيس هيئة المفوضين
14
الرسوم المفروضة على الأوراق المالية وتحديد مقدارها
15
مصادر الموارد المالية لهيئة الأوراق المالية
16
جميع الرسوم التي تستوفيها الهيئة تدفع إلى الخزينة بعد الاحتفاظ بمثلي النفقات
17
الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الهيئة
وأموالها وحقوقها وخضوعها لمراقبة ديوان المحاسبة
18
تقديم مجلس الهيئة تقريراً عن أعمال الهيئة وميزانيتها لمجلس الوزراء
19
الجهات الخاضعة لرقابة هيئة المفوضين وصلاحيات الرئيس أو من ينتدبه
20
وجوب تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات وعقوبة عدم الاستجابة لطلبها
21
الأنظمة تحدد الإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية
وموظفي ومستخدمي الهيئة
22
الفصل الثالث: سوق الأوراق المالية

صلاحيات ومهام وأهداف البورصة
23
أسس التداول بالأوراق المالية
24
صلاحيات الهيئة العامة للمركز ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي ومهامهم
25
الأمور التي تشتمل عليها الأنظمة الداخلية
والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز
26
الرسوم والعمولات المفروضة على الأعضاء
27
تغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات
28
الفصل الرابع: مركز إيداع الأوراق المالية

صلاحيات مركز إيداع الأوراق المالية وأهدافه
29
أسس تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية
30
صلاحيات الهيئة العامة للمركز ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي ومهامهم
31
الأمور التي تشتمل عليها الأنظمة الداخلية
والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز
32
الرسوم والعمولات المفروضة على الأعضاء
33
تغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات
34
الفصل الخامس: شركات الخدمات المالية

صلاحيات ومهام شركة الخدمات المالية
35
تعريف معتمدي المهن المالية والترخيص لهم لممارسة مهامهم
36
الأمور التي تشتمل عليها أنظمة شركة الخدمات
وواجبات ومسؤوليات الأشخاص الذين يمارسونها
37
شروط وإجراءات ترخيص شركات الخدمات المالية والكفالة الواجب تقديمها وتعديل شروط الترخيص وإلغاء الترخيص
38
واجبات شركات الخدمات المالية
39
ما يحظر على شركات الخدمات المالية القيام به
40
العمولات والأجور التي تتقاضاها شركات الخدمات
41
تصفية شركات الخدمات
42
جمعية معتمدي المهن المالية ونظامها الداخلي
43
الفصل السادس: صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار

تعريف صندوق الاستثمار وإجراءات التأسيس ، وشروط التسجيل ،
وعدم خضوعه لقانون الشركات
44
الوحدات الاستثمارية
45
أنواع صناديق الاستثمار
46
تدقيق حسابات صندوق الاستثمار
47
مهام وواجبات مدير الاستثمار
48
مهام وواجبات أمين الاستثمار
49
تعريف شركة الاستثمار ووجوب تعيين مدير لها أو أكثر
50
الأمور التي تشتمل عليها تعليمات شركات وصناديق الاستثمار
51
ما يحظر على شركات وصناديق الاستثمار القيام به
52
الفصل السابع: الإفصاح

الأمور التي تشتمل عليها التعليمات التي يصدرها المجلس والإجراءات التحفظية بالإفصاح بما في ذلك نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات
53
طرق عرض الأوراق المالية من المصدر أو متعهد التغطية
54
عدم جواز بيع أوراق مالية تخص المصدر أو متعهد التغطية
قبل نفاذ نشرة الإصدار
55
المعلومات والبيانات الواجب توفرها في نشرة الإصدار
56
مدة نفاذ نشرة الإصدار ووجوب التبليغ عن أي تغيير على بياناتها
57
حالات رفض إنفاذ نشرة الإصدار
58
محتويات التقارير الواجب تقديمها من الشركة المصدرة إلى الهيئة والإعلان عنها
59
تبليغ الهيئة عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
60
إعلام الهيئة بأي أمر جوهري وتلبية طلب الهيئة بتزويدها بأي معلومات أو بيانات والإعلان عنها
61
للجمهور الإطلاع على نشرات الإصدار والتقارير الدورية
62
الأشخاص الواجب عليهم إعلام الهيئة عما يملكونه من أوراق مالية
63
العرض العام للأوراق المالية
64
واجبات المصدر الذي يقدم عرضاً عاماً لأوراق مالية
65
العرض العام للأوراق المالية يقدم إلى جميع المالكين لتلك الأوراق وعلى مقدم العرض دفع قيمة أوراق المالكين وإذا زادت الأوراق عن العرض فيتم الشراء بشكل نسبي
66
الفصل الثامن: المخالفات والعقوبات

تعريف المعلومات الداخلية والشخص المطلع
67
ما يحظر على الشخص المطلع وغير المطلع القيام به
68
العقوبة المفروضة على مخالفة هذا القانون وأنظمته وتعليماته
69
مقدار العقوبة المفروضة على مخالفة هذا القانون وأنظمته وتعليماته
70
إلقاء الحجز على أموال المخالف وإلغاء عملية البيع أو الشراء أو
إصدار الأوراق المالية
71
قضايا الأوراق المالية لها صفة الاستعجال ، وكيفية التبليغ ، ووسائل الإثبات
72
الفصل التاسع: الأحكام الانتقالية والختامية

تعيين مجلس مفوضي الهيئة وصلاحياته، والتدرج في تطبيق أحكام هذا القانون، وإصدار التعليمات، وتأسيس البورصة، وحل لجنة إدارة السوق المالي ،
وصلاحيات المجلس في إدارة السوق
73
توفيق أوضاع شركات الخدمات والوساطة المالية
74
الأوراق المالية المدرجة على لوائح سوق عمان المالي
مدرجة حكماً في البورصة عند تأسيسها
75
وجوب تسليم سجلات مالكي الأوراق المالية إلى المركز عند تأسيسه
76
إلغاء قانون سوق عمان المالي وبقاء أنظمته وتعليماته لحين استبدالها أو إلغائها
77
الهيئة خلف قانوني لسوق عمان المالي
78
عدم تطبيق قانون رسوم الطوابع على الأوراق المالية
79
إلغاء أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع هذا القانون
80
صلاحية مجلس الوزراء في إصدار الأنظمة
81
المكلفون بتنفيذ القانون
82

قانون الأوراق المالية
قانون مؤقت رقم ( 23 ) لسنة 1997( )

الفصل الأول
تعريفات وأحكام تمهيدية

المادة (1) :
يسمى هذا القانون (قانون الأوراق المالية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية مع مراعاة أي نص في هذا القانون يقضي بغير ذلك .
المادة (2) :
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الهيئة : هيئة الأوراق المالية .
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة .
الرئيس : رئيس مجلس المفوضين .
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري .
البورصة : بورصة عمان سوق الأوراق المالية .
المركز : مركز إيداع الأوراق المالية .
أمين الاستثمار : الشركة المرخص لها لممارسة أعمال أمانة الاستثمار .
مدير الاستثمار : الشركة المرخص لها لممارسة أعمال إدارة الاستثمار .
المستشار المالي : الشركة المرخص لها لممارسة أعمال الاستشارات المالية .
الوسيط المالي : الشركة المرخص لها لممارسة أعمال الوساطة المالية .
مدير الاستثمار المعتمد : الشخص الطبيعي المرخص له لممارسة أعمال إدارة الاستثمار.
المودع لديه : الشركة المرخص لها لممارسة أعمال المودع لديه .
التداول : شراء أو بيع الأوراق المالية .
التعامل : تسجيل الأوراق المالية أو إصدارها أو الاكتتاب بها أو إيداعها أو إدراجها أو تداولها أو تمويل التعامل بها أو إقراضها أو اقتراضها أو البيع المكشوف لها أو رهنها أو ارتهانها.
المصدر : الشخص الذي يصدر الورقة المالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها .
الحليف : الشخص الذي يسيطر على شخص آخر أو هو مسيطر عليه من قبل ذلك الشخص الآخر أو الذي يشترك معه في كونه مسيطراً عليه من قبل شخص واحد .
السيطرة : القدرة المباشرة أو غير المباشرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات شخص آخر.
متعهد التغطية : الشخص الذي يشتري أوراقاً مالية من مصدرها بهدف تسويقها .
البيع المكشوف : بيع ورقة مالية لا يملكها البائع أو أي بيع يتم عن طريق تسليم ورقة مالية مقترضة من قبل البائع أو بالنيابة عنه .
الأقرباء : الزوج والزوجة والأولاد .
المادة (3) :
أنواع الأوراق المالية
مع مراعاة المادة (4) من هذا القانون ، يقصد بالأوراق المالية لغايات هذا القانون: –
أ . أسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول .
ب . اسناد القرض الصادرة عن الشركات أو الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات .
ج . إيصالات إيداع الأوراق المالية الصادرة عن شركات الخدمات المالية .
د . الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار .
هـ اسناد خيار المساهمة .
و . العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية .
ز . عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع .
ح . أي أوراق مالية أخرى محلية أو أجنبية متعارف عليها على أنها أوراق مالية ويتم اعتبارها كذلك من قبل المجلس مع مراعاة التشريعات المعمول بها .
المادة (4) :
الأوراق التجارية التي لا تعتبر أوراقاً مالية
لا تعتبر أوراقاً مالية الأوراق التجارية الشيكات والكمبيالات والاعتمادات المستندية والحوالات والأدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد التي تتم تغذيتها من مصادر لا تشمل مساهمات المنتفعين .
المادة (5) :
الأنظمة التي تحدد أنواع الأوراق المالية
تحدد أنواع الأوراق المالية والأحكام المتعلقة بتسجيلها لدى الهيئة وإصدارها وإيداعها لدى المودع لديهم وإدراجها والتداول بها وتمويل التعامل بها وإقراضها واقتراضها ورهنها وجميع الأمور المتعلقة بها، وحقوق مصدريها ومالكيها والمتصرفين فيها والالتزامات المترتبة عليهم، وذلك بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية .
الفصل الثاني
هيئة الأوراق المالية
المادة (6) :
صلاحيات وواجبات هيئة الأوراق المالية
أ . تنشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة الأوراق المالية ) ترتبط برئيس الوزراء ، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والمنح والهدايا وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وينوب عنها في الإجراءات القضائية النائب العام أو المحامي العام المدني ولها أن تنيب عنها أحد المحامين الأساتذة ويكون مقرها الرئيسي في عمان .
ب . يحظر على الهيئة أن تقوم بأي عمل تجاري وأن يكون لها نفع خاص في أي مشروع أو تقترض أو تقرض أي أموال أو أن تقتني أو تمتلك أو تصدر أي أوراق مالية .
المادة (7) :
أهداف هيئة الأوراق المالية
تهدف الهيئة إلى توفير المناخ الملائم لتحقيق سلامة التعامل في الأوراق المالية، وتنظيم وتطوير ومراقبة سوق الأوراق المالية وسوق رأس المال في المملكة، وحماية حملة الأوراق المالية والمستثمرين فيها والجمهور من الغش والخداع .
المادة (8) :
مجلس المفوضين
أ . يكون للهيئة مجلس يسمى » مجلس المفوضين « يتألف من خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس على أن يكونوا أشخاصاً طبيعيين وأردنيين متفرغين ومن ذوي الخبرة والاختصاص بشئون الأوراق المالية .
ب . مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة، يعين الرئيس ونائب الرئيس وباقي الأعضاء لمدة خمس سنوات وتحدد رواتبهم وحقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء، على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية .
ج . يشكل أول مجلس بعد نفاذ أحكام هذا القانون بتعيين أحد الأعضاء لمدة سنة واحدة وآخر لمدة سنتين وآخر لمدة ثلاث سنوات ويعين نائب الرئيس لمدة أربع سنوات ويعين الرئيس لمدة خمس سنوات .
د . يؤدي الرئيس ونائبه وباقي الأعضاء عند تعيينهم وقبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية أمام رئيس الوزراء .
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور وأن احترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص) .
المادة (9) :
مهام وصلاحيات مجلس المفوضين
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ما يلي:
أ . إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية .
ب . وضع التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة وأي تعليمات أو قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وتعديلها وإلغائها .
ج . الموافقة على الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بالبورصة والمركز وطلب إجراء التعديلات عليها .
د . النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن البورصة أو المركز وعلى الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بهما، وإصدار القرارات بشأنها .
هـ تعليق نشاط البورصة أو المركز لمدة لا تزيد عن يوم واحد والتنسيب لمجلس الوزراء إذا كانت المدة أكثر من يوم واحد .
و . الموافقة على إدراج أو إلغاء أو تعليق إدراج أي ورقة مالية أردنية للتداول لدى أي سوق للأوراق المالية خارج المملكة .
ز . منع إصدار أو تداول أي أوراق مالية في البورصة إذا رأى أن ذلك ضرورياً .
ح . منح التراخيص التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون .
ط . الموافقة على تسجيل صناديق الاستثمار .
ي . تحديد العمولات التي تتقاضاها شركات الخدمات المالية وأعضاء المركز من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا، والموافقة على الرسوم والعمولات التي يتقاضاها كل من البورصة والمركز .
ك . اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها .
ل . تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، والواجبات التي يترتب على هؤلاء المدققين القيام بها .
م . إعداد الموازنة السنوية للهيئة، وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ن . تصنيف الأشخاص والأوراق المالية والمعاملات والتقارير ووضع شروط خاصة بكل تصنيف .
س . أي مهام أو أمور أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس .
المادة (10) :
وجوب تقديم إقرار خطي بما يملكه أعضاء مجلس المفوضين
على كل عضو من أعضاء المجلس أن يصرح خطياً لدى الهيئة فور استلامه مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو التي تحت تصرفه أو تحت تصرف أحد أقربائه، وكذلك مساهماته وحصصه التي يملكها أو التي تحت تصرفه أو تحت تصرف أحد أقربائه في أي شركة خدمات مالية، وعن أي تغيير يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بالتغيير .
المادة (11) :
ما يحظر على أعضاء مجلس المفوضين
ما يحظر على كل من أعضاء المجلس أن يمارس أي مهنة أو عمل آخر بما في ذلك أن يشغل منصباً وزارياً أو أن يكون عضواً في مجلس الأمة أو أن يشغل منصباً أو وظيفة في أي شركة أو مؤسسة أو في الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو أن يكون له أي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة أو أن يقدم أي مشورة لأي منها .
المادة (12) :
اجتماعات مجلس المفوضين
أ . يتألف النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور أربعة أعضاء على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه واحداً منهم، وتصدر قراراته وتوصياته بالإجماع أو بأكثرية ثلاثة أصوات .
ب . تحدد الأنظمة الأحكام والإجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس وكيفية الدعوة إليها .
المادة (13) :
مهام رئيس هيئة مجلس المفوضين
يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن إدارة شؤونها بما في ذلك:
أ . تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها المجلس .
ب . توقيع العقود التي يفوضه المجلس بها .
ج . التوقيع منفرداً، أو بالاشتراك مع غيره على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة .
المادة (14) :
تفويض صلاحيات رئيس هيئة المفوضين
أ . للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو لأي موظف في الهيئة على أن يكون التفويض محدداً وخطياً .
ب . يقوم نائب الرئيس بالأعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حالة غيابه أو شغور مركزه .
المادة (15) :
الرسوم المفروضة على الأوراق المالية وتحديد مقدارها
أ . للهيئة أن تتقاضى رسوماً عن الأمور التالية: –
1 – تسجيل الأوراق المالية لديها .
2 – إدراج الأوراق المالية في البورصة .
3 – تداول الأوراق المالية .
4 – ترخيص وتجديد ترخيص شركات الخدمات المالية ومعتمدي المهن المالية .
5 – تسجيل صناديق الاستثمار .
ب . تحدد مقادير الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة بحدودها العليا بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .
المادة (16) :
مصادر الموارد المالية لهيئة الأوراق المالية
تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: –
أ . الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها .
ب . بدل استخدام مرافقها وعائدات أموالها ومردود بيع أصولها .
ج . المساعدات والتبرعات والمنح والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة مجلس الوزراء .
د . المبالغ التي تخصصها الحكومة للهيئة أو لتغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات .
هـ أي موارد أخرى يقرها المجلس .
المادة (17) :
جميع الرسوم التي تستوفيها الهيئة تدفع إلى الخزينة بعد الاحتفاظ بمثلي النفقات
أ . على الرغم من أي تشريع آخر تؤول إلى الهيئة جميع الرسوم وبدل الخدمات والعمولات التي تستوفيها الهيئة والغرامات المحكوم بها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب . تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي إجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية، وتدفع المبالغ الزائدة عن ذلك إلى الخزينة العامة .
المادة (18) :
الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الهيئة
وأموالها وحقوقها وخضوعها لمراقبة ديوان المحاسبة
أ . تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
ب . تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً أميرية تتم جبايتها وتحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به، ولغايات تطبيق أحكام هذه المادة يمارس الرئيس جميع الصلاحيات المخولة لكل من الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور .
ج . تخضع نفقات وإيرادات الهيئة لمراقبة ديوان المحاسبة، وللمجلس تعيين مدققي حسابات قانونيين وتحديد أتعابهم .
المادة (19) :
تقديم مجلس الهيئة تقريراً عن أعمال الهيئة وميزانيتها لمجلس الوزراء
على المجلس أن يقدم لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من بداية كل سنة مالية تقريراً موجزاً عن أعمال الهيئة خلال السنة السابقة بالإضافة إلى نسخة الميزانية وحساب الإيرادات والنفقات مصدقة من مدققي الحسابات .
المادة (20) :
الجهات الخاضعة لرقابة هيئة المفوضين وصلاحيات الرئيس أو من ينتدبه
أ . تعتبر الجهات التالية خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه: –
1 – البورصة .
2 – المركز .
3 – شركات الخدمات المالية .
4 – الشركات المساهمة العامة .
5 – صناديق الاستثمار .
6 – معتمدو المهن المالية .
ب . للرئيس أو من يفوضه خطياً من أعضاء المجلس أو الموظفين في الهيئة ولأي جهة مفوضة من الرئيس لغايات الرقابة والتفتيش ممارسة الصلاحيات التالية: –
1 – الاطلاع على الأوراق والوثائق والمستندات والسجلات والمراسلات الخاصة بالجهات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، أو طلب نسخ عن الوثائق المذكورة للاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها .
2 – طلب تلافي الأخطاء والمخالفات إذا وجدت خلال مدة معينة أو طلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الأخطاء والمخالفات .
3 – طلب وقف أي إجراء إذا ثبت أنه مخالف للتشريعات المعمول بها أو وجدت أسباب تستدعي ذلك .
ج . على مجالس إدارة الجهات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة والمديرين والموظفين فيها ومعتمدي المهن المالية تسهيل مهمة موظفي الهيئة المفوضين في تنفيذ أعمال الرقابة وتلبية طلباتهم وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة .
د . تعتبر المعلومات التي يطلع عليها موظفو الهيئة سرية، وللهيئة الإفصاح عن هذه المعلومات حسب ما تراه ضرورياً لحماية المستثمرين .
المادة (21) :
وجوب تزويد الهيئة بالوثائق والمعلومات وعقوبة عدم الاستجابة لطلبها
أ . على جميع الأشخاص والوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الاستجابة لطلبات الهيئة وتزويدها بالوثائق والمعلومات التي تطلبها لغايات أعمالها ونشاطاتها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب . تعتبر من قبيل المخالفة التي تستوجب المساءلة التأديبية أو الجزائية عدم الاستجابة لطلبات الهيئة خلال المدة المحددة أو تأخير ذلك عن قصد أو الاستجابة التي يتضح أن الغرض منها المماطلة أو التسويف أو إضاعة الوقت .
المادة (22) :
الأنظمة تحدد الإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية
وموظفي ومستخدمي الهيئة
تحدد الأنظمة الأحكام والإجراءات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للهيئة وشؤون الموظفين والمستخدمين فيها، بما في ذلك إيجاد العوامل والحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم وقدراتهم لتحقيق أهداف الهيئة ورفع مستواهم العلمي والمهني ، كما وتحدد الأنظمة الأحكام المتعلقة بإسكان الموظفين والمستخدمين وشؤون الادخار والضمان الاجتماعي لهم، وكذلك شؤون المستشارين والخبراء الاختصاصيين والباحثين وصلاحياتهم وحقوقهم المالية ومكافآتهم .
الفصل الثالث
سوق الأوراق المالية
المادة (23) :
صلاحيات ومهام وأهداف البورصة
أ . تنشأ في المملكة سوق لتداول الأوراق المالية تسمى (بورصة عمان) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأوراق المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أحد المحامين الأساتذة .
ب . تكون البورصة هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل كسوق نظامي لتداول الأوراق المالية في المملكة .
ج . لا تهدف البورصة إلى الربح ولا تخضع لقانون الشركات ولا يجوز لها القيام بالأعمال التجارية أو أن يكون لها نفع خاص في أي مشروع أو أن تقتني أو تمتلك أي أوراق مالية .
المادة (24) :
أسس التداول بالأوراق المالية
أ . يتم التداول بالأوراق المالية المدرجة في البورصة من خلال صفقات تبرم بين الوسطاء الماليين كل لصالح عميله، تثبت بموجب قيود تدون في سجلات البورصة .
ب . تعتبر القيود المدونة في سجلات البورصة وحساباتها سواء كانت مدونة يدوياً إلكترونياً وأي وثائق صادرة عنها دليلاً قانونياً على تداول الأوراق المالية المبينة فيها بتاريخ تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك .
المادة (25) :
الهيئة العامة للبورصة ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي
والصلاحيات والمهام المناطة بكل منهم
أ . تكون عضوية البورصة من الوسطاء الماليين وتتألف الهيئة العامة من الأعضاء المسددين لرسوم الانتساب للبورصة ورسوم الاشتراك السنوية فيها، ويكون لكل وسيط مالي صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة .
ب . يدير البورصة مجلس إدارة ومدير تنفيذي وتحدد الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بها، الأحكام والإجراءات المتعلقة بالهيئة العامة وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وكيفية عقد الاجتماعات في كل منهما واتخاذ القرارات فيها والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة بكل منهم .
ج . يعين المدير التنفيذي من قبل مجلس الإدارة بعد الاستئناس برأي المجلس على أن يكون متفرغاً، ويحظر عليه أن يقوم بأي عمل آخر أو أن يكون مساهماً في وسيط مالي أو أن يمتلك أو يتصرف بأي أوراق مالية صادرة عن وسيط مالي .
المادة (26) :
الأمور التي تشتمل عليها الأنظمة الداخلية
والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون البورصة
يضع مجلس إدارة البورصة بموافقة المجلس الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون البورصة بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية: –
أ . إدراج وتداول الأوراق المالية .
ب . صندوق ضمان الوسطاء الماليين .
ج . المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المفوضين بالإطلاع عليها بحكم عملهم .
د . المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على البورصة الإفصاح عنها، وتلك التي يجوز للجمهور الإطلاع عليها واستنساخها .
هـ معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء البورصة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والموظفين .
و . حل النزاعات بين أعضاء البورصة وبين الأعضاء وعملائهم .
المادة (27) :
الرسوم والعمولات المفروضة على الأعضاء
تتقاضى البورصة من أعضائها رسوم انتساب ورسوم اشتراك سنوية كما تتقاضى العمولات والأجور والبدلات التي تنص عليها أنظمتها الداخلية .
المادة (28) :
تغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات
إذا وقع عجز في حساب الإيرادات والنفقات الجارية والرأسمالية لأي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام، وإذا لم يكفِ الاحتياطي العام لتغطية العجز فعلى أعضاء البورصة أن يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطية، ويكون ما يدفعوه ديناً على صافي الإيرادات المتحققة فيما بعد .
الفصل الرابع
مركز إيداع الأوراق المالية
المادة (29) :
صلاحيات مركز إيداع الأوراق المالية وأهدافه
أ . ينشأ في المملكة مركز يسمى ( مركز إيداع الأوراق المالية ) لتسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية المتداولة في البورصة ولتسوية أثمان تلك الأوراق المالية بين الوسطاء الماليين ويكون هو الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة هذا العمل ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية أحد المحامين الأساتذة .
ب . يهدف المركز إلى الحفظ الأمين لملكية الأوراق المالية المدرجة في البورصة .
ج . لا يهدف المركز إلى الربح ولا يخضع لقانون الشركات ولا يجوز له القيام بالأعمال التجارية أو أن يكون له نفع خاص في أي مشروع أو يقتني أو يمتلك أي أوراق مالية .
المادة (30) :
أسس تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية
أ . يتم تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية المتداولة في البورصة وتسوية أثمان تلك الأوراق بين الوسطاء الماليين بموجب قيود تدون في سجلات المركز .
ب . تعتبر القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته سواء كانت مدونة يدوياً أو إلكترونياً وأي وثائق صادرة عنه دليلاً قانونياً على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الأوراق وعلى تسوية أثمانها بين الوسطاء الماليين وذلك بتاريخ تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك .
المادة (31) :
صلاحيات الهيئة العامة للمركز ومجلس إدارتها ومديرها التنفيذي ومهامهم
أ . تكون عضوية المركز من الجهات التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وتتألف الهيئة العامة من الأعضاء المسددين لرسوم الانتساب للمركز ورسوم الاشتراك السنوية فيه ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة .
ب . يدير المركز مجلس إدارة ومدير تنفيذي ، وتحدد الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به، الأحكام والإجراءات المتعلقة بالهيئة العامة وكيفية تشكيل مجلس الإدارة وكيفية عقد الاجتماعات في كل منهما واتخاذ القرارات فيها والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة بكل منهم .
ج . يعين المدير التنفيذي من قبل مجلس الإدارة بعد الاستئناس برأي المجلس على أن يكون متفرغاً ويحظر عليه أن يقوم بأي عمل آخر أو أن يكون مساهماً في أي وسيط مالي أو أي مودع لديه أو أي من أعضاء المركز، أو أن يمتلك أو يتصرف بأي أوراق مالية صادرة من قبلهم .
د . لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة المركز وعضوية مجلس إدارة البورصة .
المادة (32) :
الأمور التي تشتمل عليها الأنظمة الداخلية
والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز
يضع مجلس إدارة المركز بموافقة المجلس الأنظمة الداخلية والتعليمات اللازمة لإدارة شؤون المركز بما في ذلك ما يتعلق بالأمور التالية: –
أ . تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية المتداولة في البورصة وتسوية أثمان تلك الأوراق المالية .
ب . المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المفوضين بالاطلاع عليها بحكم عملهم .
ج . المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على المركز الإفصاح عنها وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها واستنساخها .
د . معايير السلوك المهني التي تطبق على أعضاء المركز وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والموظفين .
المادة (33) :
الرسوم والعمولات المفروضة على الأعضاء
يتقاضى المركز من أعضائه رسوم انتساب ورسوم اشتراك سنوية، كما يتقاضى العمولات والأجور والبدلات التي تنص عليها أنظمته الداخلية .
المادة (34) :
تغطية العجز في حساب الإيرادات والنفقات
إذا وقع عجز في حساب الإيرادات والنفقات الجارية والرأسمالية لأي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام، وإذا لم يكفِ الاحتياطي العام لتغطية العجز فعلى أعضاء المركز أن يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي للتغطية، ويكون ما دفعوه ديناً لهم على صافي الإيرادات المتحققة فيما بعد .
الفصل الخامس
شركات الخدمات المالية
المادة (35) :
صلاحيات ومهام شركة الخدمات المالية
أ . يقصد بشركة الخدمات المالية لغايات هذا القانون الشركة المرخص لها من قبل الهيئة بممارسة عمل أو أكثر من الأعمال التالية: –
1 – أمانة الاستثمار .
2 – إدارة الاستثمار .
3 – الاستشارات المالية .
4 – الوساطة المالية .
5 – المودع لديه .
6 – إدارة الإصدارات الأولية .
7 – أي أعمال أخرى يقررها المجلس .
ب . لا يجوز لغير شركات الخدمات المالية المرخصة ممارسة أي من الأعمال الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
ج . لا يجوز لشركات الخدمات المالية ممارسة أي من الأعمال الواردة في البنود من ( 1 – 4 ) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلا من خلال معتمدي المهن المالية المرخص لهم بممارسة ذلك العمل .
المادة (36) :
تعريف معتمدي المهن المالية والترخيص لهم لممارسة مهامهم
أ . يقصد بمعتمدي المهن المالية لغايات هذا القانون الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم من قبل الهيئة بممارسة عمل أو أكثر من الأعمال الواردة في البنود من ( 1 – 4 ) من الفقرة ( أ ) من المادة (35) من هذا القانون .
ب . يحظر على أي شخص طبيعي ممارسة أي عمل من الأعمال المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلا بترخيص مسبق صادر عن الهيئة، ومن خلال شركات الخدمات المالية المرخص لها بممارسة ذلك العمل .
المادة (37) :
الأمور التي تشتمل عليها أنظمة شركة الخدمات
وواجبات ومسؤوليات الأشخاص الذين يمارسونها
أ . تحدد الأنظمة طبيعة كل عمل من الأعمال الواردة في الفقرة ( أ ) من المادة (35) من هذا القانون وواجبات ومسؤوليات الأشخاص الذين يمارسونه .
ب . على شركات الخدمات المالية وموظفيهم ومعتمدي المهن المالية التقيد بالواجبات وقواعد السلوك المهني التي ستصدر لهذه الغاية بما في ذلك التصرف بأمانة وإخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي إلى تعظيم مصالحهم وتحقيق أهدافهم الاستثمارية ودون تمييز بينهم أو تحميلهم عمولات وأجوراً مبالغاً فيها أو ضمان أرباح معينة لهم أو وعدهم بها أو ممارسة أي من أساليب الغش والخداع معهم .
المادة (38) :
شروط وإجراءات ترخيص شركات الخدمات المالية والكفالة الواجب تقديمها
وتعديل شروط الترخيص وإلغاء الترخيص
أ . تحدد شروط الترخيص وإجراءاته لكل عمل من أعمال شركات الخدمات المالية وجميع الأمور المتعلقة بترخيص معتمدي المهن المالية بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بما في ذلك تجديد الترخيص وتعديل شروطه وحالات إلغائه والرسوم التي تتقاضاها الهيئة لقاء كل ترخيص .
ب . للهيئة أن تطلب من شركات الخدمات المالية تقديم كفالات تقبلها الهيئة كأحد شروط الترخيص ضماناً للالتزامات المترتبة على الشركات تجاه الغير والالتزام بالتشريعات المعمول بها، وللمجلس تسييل هذه الكفالات .
ج . يصدر المجلس قراره بالموافقة على طلب الترخيص أو رفضه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب إلى الهيئة، وإذا لم يصدر المجلس أي قرار خلال المدة المذكورة فيعتبر ذلك بمثابة رفض الطلب ولا يمنع ذلك الشركة المعنية من تقديم طلب جديد .
د . إذا تقرر تعديل شروط الترخيص فعلى شركات الخدمات المالية توفيق أوضاعها وفقاً لشروط الترخيص المعدلة خلال المدة التي يحددها المجلس ، وبعكس ذلك للمجلس إلغاء الترخيص .
هـ 1 – إذا قررت أي شركة من شركات الخدمات المالية التوقف عن ممارسة أي من الأعمال المرخص لها بممارسته، عليها إعلام الهيئة فوراً بذلك .
2 – يقرر المجلس إلغاء الترخيص فور انتهاء الشركة من تنفيذ المتطلبات والإجراءات التي يحددها المجلس لغايات تصفية الأمور المتعلقة بالعمل المقرر التوقف عن ممارسته .
المادة (39) :
واجبات شركات الخدمات المالية
على شركات الخدمات المالية أن تقوم بما يلي: –
أ . مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة بها والضرورية لممارسة أعمالها وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة وللتعليمات الصادرة من المجلس .
ب . فتح حسابات خاصة بعملائها لديها وفقاً لأنواع الحسابات التي يحددها المجلس وأن تتقيد بتنظيم وإدارة هذه الحسابات بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وأحكام الاتفاقيات المبرمة مع عملائها .
ج . عدم التصرف بالأموال وعدم التعامل بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائها إلا وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة معه. وبعكس ذلك تتحمل كامل المسؤولية القانونية والمالية المترتبة على تصرفها أو تعاملها .
د . تقديم المعلومات والبيانات والتقارير التي تطلبها الهيئة .
المادة (40) :
ما يحظر على شركات الخدمات المالية القيام به
على شركات الخدمات المالية المحافظة على البيئة التنافسية الشريفة في إدارة أعمالها ويحظر عليها ما يلي: –
أ . الاتفاق فيما بينها لتثبيت العمولات أو بدل الخدمات التي تتقاضاها من عملائها أو لتحديد أنواع الخدمات التي تقدمها لهم .
ب . الاتفاق فيما بينها للتأثير سلباً وبأي شكل من الأشكال على سوق رأس المال .
ج . امتلاك أكثر من النسبة التي يحددها المجلس من رأس مال شركة خدمات مالية أخرى أو الاندماج معها أو إدارتها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الخطية .
المادة (41) :
العمولات والأجور التي تتقاضاها شركات الخدمات
لشركات الخدمات المالية أن تتقاضى من عملائها عمولات أو أجور لقاء الخدمات التي تقدمها لهم وذلك بالاتفاق مع كل واحد منهم .
المادة (42) :
تصفية شركات الخدمات
في حال تصفية أي من شركات الخدمات المالية تصفية اختيارية أو إجبارية فإن التصفية تتم تحت إشراف ومتابعة الهيئة.
المادة (43) :
جمعية معتمدي المهن المالية ونظامها الداخلي
أ . يجوز لمعتمدي المهن المالية تأسيس جمعية خاصة بهم تسمى ( جمعية معتمدي المهن المالية ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية بعد الموافقة على ترخيصها من قبل الهيئة وتسجيلها لديها، ولها بهذه الصفة ممارسة أوجه نشاطها والعمل على تحقيق أهدافها ورعاية مصالح أعضائها وتعزيز التفاعل بينهم ونشر الوعي الخاص بمعايير السلوك المهني .
ب . تحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بتأسيس الجمعية ومساهمات أعضائها وجميع الأمور المتعلقة بها وأسلوب إدارتها وكيفية حلها والتصرف بأموالها وكيفية تشكيل الهيئة العامة ومجلس إدارتها والمهام المنوطة بكل منهما وعقد اجتماعاتها وسائر الأمور الإدارية والمالية الخاصة بها وتحديد رسوم الانتساب إليها والاشتراك فيها وذلك بموجب الأنظمة الأساسية والداخلية الخاصة بها .
الفصل السادس
صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار
المادة (44) :
تعريف صندوق الاستثمار وإجراءات التأسيس ، وشروط التسجيل ،
وعدم خضوعه لقانون الشركات
أ . صندوق الاستثمار هو أداة استثمارية يقوم بموجبها (مدير استثمار) بإدارة واستثمار أموال الغير تحت رقابة وإشراف (أمين استثمار) وضمن المجالات والحدود المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق والتعليمات الصادرة عن المجلس.
ب . يؤسس صندوق الاستثمار من قبل مدير استثمار ، ويقدم طلب التأسيس خطياً إلى الهيئة حسب النموذج المعد من قبلها مرفقاً بالنظام الأساسي للصندوق ويحدد المجلس البيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها النظام الأساسي .
ج . يوقع ممثل مدير الاستثمار وممثل أمين الاستثمار على النظام الأساسي ، ويعتبر كل منهما مسؤولاً تجاه المستثمرين عن تنفيذ واجباته وعن الأضرار الناشئة عن الأعمال المنوطة به .
د . بعد استكمال صندوق الاستثمار لإجراءات التأسيس والشروط المطلوبة للتسجيل يسجل الصندوق في السجل الذي تعده الهيئة لهذه الغاية، وتصدر الهيئة شهادة تسجيل الصندوق .
هـ لا تخضع صناديق الاستثمار لأحكام قانون الشركات .
المادة (45) :
الوحدات الاستثمارية
أ . يقسم رأسمال صندوق الاستثمار إلى وحدات استثمارية متساوية في الحقوق، وتكون مسؤولية مالكي هذه الوحدات الاستثمارية محدودة بمقدار حصصهم في رأس مال الصندوق .
ب . تسدد قيمة الوحدات الاستثمارية نقداً ودفعة واحدة .
ج . لا يجوز لصندوق الاستثمار أن يمارس أعماله أو أن تباع وحداته الاستثمارية إلا بعد صدور شهادة التسجيل واستكمال المتطلبات التي يحددها المجلس .
د . لا يجوز الحجز على أموال الصندوق لتأمين أو لاستيفاء أي دين يترتب على أحد مالكي وحداته الاستثمارية .
المادة (46) :
أنواع صناديق الاستثمار
أ . تكون صناديق الاستثمار من أحد النوعين التاليين: –
1 – صندوق استثمار ذو رأس مال متغير يسمى (الصندوق المقترح) .
2 – صندوق استثمار ذو رأس مال ثابت يسمى (الصندوق المغلق) .
ب . للصندوق المغلق إصدار وحداته الاستثمارية بموجب طرح خاص أو عام، وتدرج في البورصة وفقاً لتعليمات الإدراج الصادرة بهذا الخصوص .
ج . للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك أن يصوب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
د . لا يجوز للصندوق المفتوح إصدار أو إطفاء وحداته الاستثمارية إلا وفقاً للسعر المحسوب بناءً على صافي قيمة موجوداته وفقاً للأسس والإجراءات المعتمدة من المجلس .
هـ لا يجوز للصندوق المفتوح التوقف عن إصدار أو إطفاء وحداته الاستثمارية في المواعيد المحددة في نظامه الأساسي إلا في حالات استثنائية يحددها المجلس .
و . على الصندوق المفتوح مراعاة أن تكون جميع استثماراته ذات سيولة عالية وكافية لتسديد التزاماته .
ز . يحدد المجلس الحد الأدنى لنسبة السيولة النقدية الواجب على الصندوق المفتوح المحافظة عليها وكيفية احتسابها .
المادة (47) :
تدقيق حسابات صندوق الاستثمار
يدقق حسابات صندوق الاستثمار مدققو حسابات معتمدون يتم تعيينهم وتحديد بدل أتعابهم وفقاً للتعليمات الصادرة عن المجلس .
المادة (48) :
مهام وواجبات مدير الاستثمار
أ . يقوم مدير الاستثمار بإعداد نشرة إصدار الوحدات الاستثمارية للصندوق وتسجيلها لدى الهيئة، ويتولى إدارة استثمارات الصندوق وذلك وفقاً للسياسة الاستثمارية الواردة في نظامه الأساسي ولأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب . لا يجوز لمدير استثمار الصندوق أن يكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي تعامل يقوم به لصالح الصندوق.
ج . لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين مدير الاستثمار وأمين الاستثمار لنفس الصندوق .
المادة (49) :
مهام وواجبات أمين الاستثمار
أ . تحفظ موجودات صندوق الاستثمار لدى أمين الاستثمار ويكون مسؤولاً عنها .
ب . يكون أمين الاستثمار هو المخول بالتوقيع نيابة عن الصندوق في جميع الأمور المالية والقانونية وتمثيله تجاه الغير .
ج . يتولى أمين الاستثمار تقويم ومتابعة استثمارات الصندوق والتأكد من تطابقها مع السياسة الاستثمارية الواردة في نظامه الأساسي وأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
د . على أمين الاستثمار إعلام الهيئة ومدققي حسابات الصندوق عن أي مخالفة يرتكبها مدير استثمار الصندوق فور علمه بها والطلب من مدير الاستثمار تصويب المخالفات فوراً وإذا لم يستجب للطلب يرفض أمين الاستثمار الاستثمارات المخالفة، وبدون ترتيب أي أثر مادي على الصندوق في جميع الأحوال .
المادة (50) :
تعريف شركة الاستثمار ووجوب تعيين مدير لها أو أكثر
أ . يقصد بشركة الاستثمار لغايات هذا القانون الشركة المساهمة العامة التي تقوم أو تنوي القيام بشكل رئيسي بأعمال الاستثمار في الأوراق المالية وتداولها أو تملك أو تنوي تملك أوراق مالية بما يزيد على (50%) من مجموع موجوداتها ولا يشمل ذلك البنوك، وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية، والشركات القابضة .
ب . على شركة الاستثمار تعيين مدير استثمار معتمد أو أكثر لإدارة استثماراتها في الأوراق المالية .
المادة (51) :
الأمور التي تشتمل عليها تعليمات شركات وصناديق الاستثمار
تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس أسس ومعايير تنويع استثمارات صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار وأنواع وحدود التعامل التي يجوز لها أو يحظر عليها ممارستها، والإجراءات المتعلقة بتصفية صناديق الاستثمار وتغيير أو تصفية كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار ومدققي الحسابات .
المادة (52) :
ما يحظر على شركات وصناديق الاستثمار القيام به
أ . مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يحظر على صناديق الاستثمار وشركات الاستثمار ما يلي: –
1 – أن تقترض ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداتها .
2 – أن تستثمر ما يزيد على (5%) من قيمة موجوداتها في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، باستثناء الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة أو البنك المركزي أو المكفولة من أي منهما .
3 – أن تساهم بأكثر من (10%) من الأوراق المالية الصادرة عن مصدر واحد .
4 – أن تستثمر ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداتها في الأوراق المالية الصادرة عن صناديق الاستثمار الأخرى .
5 – أن تمارس البيع المكشوف للأوراق المالية .
6 – أن تستثمر أموالها في الأوراق المالية الصادرة عن مديرها الاستثماري أو أي من الشركات الحليفة له .
ب . للمجلس أن يسمح لشركة استثمار معينة بتجاوز الحدود الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا تبين له أن المستثمرين في شركة الاستثمار سيكونون محميين بالقدر الكافي وأن الالتزام بهذه الحدود سيكون صعباً أو غير عملي .
الفصل السابع
الإفصاح
المادة (53) :
الأمور التي تشتمل عليها التعليمات التي يصدرها المجلس والإجراءات التحفظية بالإفصاح بما في ذلك نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات
أ . تحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس الأحكام والإجراءات المتعلقة بالإفصاح بما في ذلك نشرات الإصدار والتقارير الدورية التي يتوجب على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تزويد الهيئة بها أو الإعلان عنها حسب واقع الحال وكيفية إعدادها والنماذج المعتمدة لذلك والمعلومات والبيانات التي يجب أن تتضمنها والوثائق الواجب إرفاقها بها والأشخاص الذين يجب أن يوقعوا على صحة ما يرد فيها ودقته واكتماله، وكذلك تحديد أساليب الإعلان المعتمدة والإجراءات المتعلقة بها .
ب . لا تتحمل الهيئة أي مسؤولية لعدم تضمين نشرات الإصدار والتقارير الدورية والإعلانات أي معلومات أو بيانات ضرورية وهامة أو تضمينها معلومات أو بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة وإنما يكون ذلك من مسؤولية الجهة التي تعدها .
ج . تعتبر المعلومات الواردة في الإعلان معلومات داخلية إلى حين الإعلان عنها .
د . يتحمل ناشر الإعلان مسؤولية أي خطأ يرتكبه في نشر فحوى الإعلان .
المادة (54) :
طرق عرض الأوراق المالية من المصدر أو متعهد التغطية
لا يجوز للمصدر أو حليفه أو متعهد التغطية لأي منهما أن يعرض أوراقاً مالية تخص ذلك المصدر إلا بعد أن يقوم بتقويم نشرة الإصدار إلى الهيئة ودفع الرسم المقرر عنها، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم العرض بإحدى الطرق التالية: –
أ . شفاهةً .
ب . بواسطة نشرة الإصدار .
ج . بواسطة إعلان يتضمن ملخصاً عن نشرة الإصدار وأي معلومات تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب التعليمات التي يقرها المجلس .
د . بواسطة مادة مكتوبة مرفقة مع نشرة الإصدار أو تسبقها على أن تكون نشرة الإصدار قد أصبحت نافذة .
المادة (55) :
عدم جواز بيع أوراق مالية تخص المصدر أو متعهد التغطية
قبل نفاذ نشرة الإصدار
لا يجوز للمصدر أو حليفه أو متعهد التغطية لأي منهما أن يبيع أوراقاً مالية تخص ذلك المصدر قبل أن تصبح نشرة الإصدار نافذة، وعلى أن تكون نشرة الإصدار قد سلمت إلى المشتري قبل وقت البيع .
المادة (56) :
المعلومات والبيانات الواجب توفرها في نشرة الإصدار
يجب أن تتضمن نشرة الإصدار والمعلومات والبيانات التالية: –
أ . وصفاً كافياً للمصدر وطبيعة عمله والأشخاص القائمين على إدارته من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو كبار الموظفين والمساهمين .
ب . وصفاً كافياً للأوراق المالية من حيث العدد والسعر وكافة الشروط المتعلقة بالإصدار، وكذلك شرحاً وافياً للمخاطر التي قد تنجم عن الاستثمار مثل هذه الأوراق وكيفية استخدام عوائد الإصدار، وما هي العمولات التي سيتقاضاها الأشخاص المعنيون بالإصدار .
ج . بياناً واضحاً عن المركز المالي للمصدر وأي معلومات مالية ذات أهمية على أن تشمل هذه المعلومات الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر لآخر سنة مالية على أن تكون جميع هذه المعلومات مصادقاً عليها من مدققي الحسابات .
د . أي معلومات أخرى تتطلبها الهيئة أو تسمح بها بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس ما له تأثير في مساعدة المستثمر على اتخاذ قراره بشأن الاستثمار في الأوراق المالية المنوي إصدارها .
المادة (57) :
مدة نفاذ نشرة الإصدار ووجوب التبليغ عن أي تغيير على بياناتها
أ . تصبح نشرة الإصدار نافذة بعد مرور ثلاثين يوماً على إيداعها لدى الهيئة، إلا إذا أعلن المجلس نفاذها أو رفض إنفاذها خلال هذه المدة، وللمجلس أن يحدد فترة تكون نشرة الإصدار نافذة خلالها .
ب . على المصدر إعلام الهيئة خطياً عن أي تغيير يحصل على البيانات الواردة في نشرة الإصدار فور حدوث التغيير .
المادة (58) :
حالات رفض إنفاذ نشرة الإصدار
للمجلس أن يرفض إنفاذ نشرة الإصدار في الأحوال التالية فقط: –
أ . إذا كانت النشرة مخالفة لأحكام المادة (56) من هذا القانون أو للتعليمات الصادرة عن المجلس .
ب . إذا لم يتم دفع رسم نشرة الإصدار .
ج . إذا كان المصدر قد تخلف عن إيداع أي من التقارير المنصوص عليها في المادة (59) من هذا القانون .
د . إذا احتوت نشرة الإصدار على أي معلومات أو بيانات كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة لها أثر مادي في مصداقية النشرة أو المصدر .
هـ إذا أغفلت نشرة الإصدار ذكر أي واقعة مادية مما يجعل المعلومات والبيانات الواردة فيها كاذبة أو مضللة أو غير صحيحة في ظل الظروف المحيطة بورودها في النشرة .
المادة (59) :
محتويات التقارير الواجب تقديمها من الشركة المصدرة إلى الهيئة والإعلان عنها
أ . على كل شركة مصدرة أن تقدم إلى الهيئة تقارير سنوية وربع سنوية والإعلان عن هذه التقارير خلال المدة التي يقررها المجلس على أن لا تتضمن هذه التقارير ما يلي: –
1 – الميزانية العامة .
2 – حساب الأرباح والخسائر .
3 – قائمة التدفق النقدي .
4 – الإيضاحات الضرورية حول البيانات المالية .
ب . مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يجب أن يتضمن التقرير السنوي ما يلي: –
1 – وصفاً كافياً للشركة المصدرة وطبيعة أعمالها ومجالات نشاطها .
2 – أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وكبار الموظفين وكبار المساهمين .
3 – معلومات مالية واضحة تبين المركز المالي للشركة المصدرة مصادقاً عليها من مدققي حساباتها .
4 – تقوم إدارة الشركة المصدرة للتطورات المتوقعة وأي احتمالات مستقبلية تكون في تقويم الإدارة ذات أثر في نتائج أعمالها أو وضعها المالي .
ج . تعتبر جميع المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة معلومات داخلية إلى حين الإعلان عنها ويحظر على الشركة المصدرة إفشاء أي منها قبل الإعلان عنها .
المادة (60) :
تبليغ الهيئة عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
على الشركة المصدرة إعلام الهيئة خطياً عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارتها والمفوضين بالإدارة لديها وعن أي تغيير في ذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انتخابهم أو تعيينهم أو من تاريخ حدوث التغيير مع بيان أسباب التغيير .
المادة (61) :
إعلام الهيئة بأي أمر جوهري وتلبية طلب الهيئة بتزويدها بأي معلومات أو بيانات والإعلان عنها
أ . على أي جهة مصدرة إعلام الهيئة خطياً فور نشوء أي أمور جوهرية تتعلق بها قد تؤثر على أسعار الأوراق المالية المصدرة من قبلها .
ب . للهيئة أن تطلب من الجهة المصدرة أي معلومات أو بيانات خاصة بها وعلى الجهة المصدرة تزويد الهيئة بما تطلبه خلال الفترة المحدودة في الطلب .
ج . للهيئة أن تطلب من الجهة المصدرة الإعلان عن أية معلومات أو بيانات خاصة بها كما لها أن تعلن هي عن تلك المعلومات أو البيانات على نفقة الجهة المصدرة .
المادة (62) :
للجمهور الإطلاع على نشرات الإصدار والتقارير الدورية
للجمهور الإطلاع على نشرات الإصدار والتقارير الدورية والمعلومات والبيانات المودعة لدى الهيئة والتي جرى الإعلان عنها كما يجوز له استنساخها .
المادة (63) :
الأشخاص الواجب عليهم إعلام الهيئة عما يملكونه من أوراق مالية
تحدد الأنظمة التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون الأشخاص الذين يتوجب عليهم إعلام الهيئة عما يملكونه أو يقع تحت تصرفهم من الأوراق المالية من أي إصدارات لحسابهم الشخصي أو لحسابات تحت تصرفهم .
المادة (64) :
العرض العام للأوراق المالية
يعتبر عرضاً عاماً لأغراض هذا القانون العرض الموجه إلى أكثر من ثلاثين شخصاً لشراء ما يزيد على (5%) من الأوراق المالية العائدة لمصدر واحد .
المادة (65) :
واجبات المصدر الذي يقدم عرضاً عاماً لأوراق مالية
أ . على أي شخص يوجه عرضاً عاماً أن يقدم إلى الهيئة والمصدر والبورصة إذا كانت الأوراق المالية مدرجة فيها تقريراً عن نفسه وعن العرض العام وذلك إما قبل تقديم العرض أو معه .
ب . للمصدر الذي تكون أوراقه المالية هدفاً لعرض عام أن يقدم خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه للتقرير المذكور في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تقريراً خطياً جوابياً بشأن ذلك العرض وذلك إلى الهيئة وإلى البورصة إذا كانت الأوراق المالية مدرجة فيها .
ج . للمجلس أن يصدر تعليمات يبين فيها شكل ومحتوى التقارير المذكورة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة .
د . للجمهور الإطلاع على التقارير التي تقدم إلى الهيئة بموجب هذه المادة واستنساخها مقابل الرسوم التي يحددها المجلس .
المادة (66) :
العرض العام للأوراق المالية يقدم إلى جميع المالكين لتلك الأوراق وعلى مقدم العرض دفع قيمة أوراق المالكين وإذا زادت الأوراق عن العرض فيتم الشراء بشكل نسبي
أ . يعتبر العرض العام المتعلق بأي أوراق مالية وكأنه مقدم إلى جميع الأشخاص المالكين لتلك الأوراق المالية .
ب . على الشخص الذي قدم العرض العام أن يدفع إلى أي شخص من مالكي الأوراق المالية التي كانت هدفاً للعرض العام ويرغب في بيعها مبلغاً مساوياً لأعلى سعر دفعه إلى أي من البائعين دون تمييز .
ج . إذا كانت الأوراق المالية التي يرغب مالكوها في بيعها إلى الشخص الذي قدم العرض العام تزيد على الأوراق التي التزم أو رغب ذلك الشخص في شرائها، فيتم الشراء من المالكين الراغبين في البيع كل بحسب نسبة الأوراق التي عرضها للبيع مقارنة بعدد الأوراق المطلوب شراؤها .
الفصل الثامن
المخالفات والعقوبات
المادة (67) :
تعريف المعلومات الداخلية والشخص المطلع
أ . يقصد بالمعلومات الداخلية لغايات هذا القانون أي معلومات غير معلن عنها قد تؤثر على سعر أي أوراق مالية في حال الإعلان عنها، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبينة على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية والمالية .
ب . يقصد بالشخص المطلع لغايات هذا القانون الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه أو وظيفته .
المادة (68) :
ما يحظر على الشخص المطلع وغير المطلع القيام به
أ . يحظر على أي شخص مطلع بما في ذلك أعضاء مجلس إدارة كل من البورصة والمركز التنفيذي وموظفي كل منهما، استغلال أي معلومات داخلية أو سرية لغايات تحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره، أو إفشاء أي من هذه المعلومات لغير مرجعه المختص أو القضاء .
ب . يحظر على أي شخص غير مطلع نما إلى سمعه أو آلت إليه أي معلومات داخلية أو سرية ويعلم أن مصدرها شخص مطلع استغلال هذه المعلومات لغايات تحقيق مكاسب مادية أو معنوية له أو لغيره أو إفشاء أي من هذه المعلومات إلى أي شخص آخر إلا في حدود أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.
ج . يحظر على أي شخص بث أو ترويج الشائعات أو إعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة أو غير صحيحة قد تؤثر على أسعار أي أوراق مالية أو على سمعة أي جهة مصدرة .
د . يحظر على أي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية منفرداً أو بالتآمر مع غيره بقصد: –
1 – إيهام الجمهور بوجود تعامل حقيقي بأي أوراق مالية أو حثه على التعامل بها .
2 – التأثير على أسعار أي أوراق مالية أو أسعار أوراق مالية أخرى مرتبطة بها .
3 – التأثير سلبياً بأي شكل من الأشكال على سوق رأس المال .
المادة (69) :
العقوبة المفروضة على مخالفة هذا القانون وأنظمته وتعليماته
أ . إذا تبين أن أي شخص قد خالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى مثل هذه المخالفة فللمجلس بعد إشعار ذلك الشخص ومنحه فرصة لسماع أقواله أن يأمره بإزالة المخالفة وتصويب الأوضاع الناجمة عنها أو التوقف عن ارتكابها أو التوقف عن الإجراءات التحضيرية خلال مدة معينة، وفي حالة عدم الاستجابة لذلك للمجلس اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية: –
1 – تعليق مفعول أي نشرة إصدار مقدمة للهيئة أو وقف إصدار الأوراق المالية المعنية أو التعامل بها .
2 – وقف أي نشاط يتعلق بالأوراق المالية أو بورقة مالية معينة للمدة التي يراها مناسبة .
3 – إلغاء الترخيص أو وقف العمل بموجبه للمدة التي يراها مناسبة .
ب . إذا تخلف الشخص المعني عن تنفيذ التدابير المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يحال إلى المحكمة المختصة .
ج . تنظر المحكمة في المخالفة على وجه الاستعجال ، ولها إصدار أمر مؤقت بأي من التدابير المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة إلى حين انتهاء المحاكمة .
المادة (70) :
مقدار العقوبة المفروضة على مخالفة هذا القانون وأنظمته وتعليماته
أ . كل شخص خالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه أو ضعف الخسارة التي تجنيها ولا تزيد على خمسة أضعاف ذلك الربح أو الخسارة .
ب . بالإضافة إلى الغرامات المبينة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي تشريع آخر يعاقب المخالف بالعقوبات التالية: –
1 – الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفته أحكام المادة (68) من هذا القانون .
2 – الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة لمخالفته أحكام المواد (35/ب) و (36/ب) و (45/ج) .
ج . للمحكمة أن لا تحكم بعقوبة الحبس إذا كانت المخالفة للمرة الأولى أو إذا أودع المخالف لصندوق المحكمة أو للهيئة مبلغاً كافياً لدفع قيمة الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها، ولها أن تعفي المحكوم عليه من عقوبة الحبس إذا دفع المبالغ المذكورة قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
د . يعاقب الشريك والمتدخل والمُحرِض بذات العقوبة .
هـ يعتبر أعضاء مجالس الإدارة وأعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعنيون في الشخص الاعتبار المخالف مسؤولين أيضاً عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها .
و . يكون المحكوم عليه بأي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد أو تقصير أو إهمال مسؤولاً عن تعويض أي شخص تضرر من جراء المخالفة بمقدار الخسارة التي تكبدها والربح الذي فاته .
ز . لا تسري أحكام هذه المادة على المخالفات المرتكبة قبل سريان أحكام هذا القانون باستثناء الحكم بالتعويضات والتدابير الاحترازية .
المادة (71) :
إلقاء الحجز على أموال المخالف وإلغاء عملية البيع أو الشراء أو
إصدار الأوراق المالية
أ . للمحكمة إلقاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضماناً لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها ولها أن تعين قيماً على هذه الموجودات .
ب . للمحكمة وقف أو إلغاء أية عملية بيع أو شراء أو إصدار للأوراق المالية إذا ثبت أنها مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو تشريع آخر .
المادة (72) :
قضايا الأوراق المالية لها صفة الاستعجال ، وكيفية التبليغ ، ووسائل الإثبات
أ . تعطى قضايا الأوراق المالية الحقوقية والجزائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة بما في ذلك تنفيذ الأحكام الصادرة عنها .
ب . يتم التبليغ في قضايا الأوراق المالية وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، إلا أنه يجوز تبليغ أي شخص يقع مكان إقامته أو عمله خارج المملكة إما على عنوانه المختار داخل المملكة إن وجد أو عن طريق الإعلان في جريدة يومية واحدة على الأقل وإرسال نسخة من إشعار التبليغ بالبريد المسجل أو السريع أو الممتاز إلى العنوان المعروف لدى الهيئة خارج المملكة، ويعتبر تاريخ التبليغ في هذه الحالة هو تاريخ اليوم السابع من تاريخ إيداع إشعار التبليغ في البريد .
ج . على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكسملي .
الفصل التاسع
الأحكام الانتقالية والختامية

محامي دولي

المادة (73) :
تعيين مجلس مفوضي الهيئة وصلاحياته، والتدرج في تطبيق أحكام هذا القانون، وإصدار التعليمات، وتأسيس البورصة، وحل لجنة إدارة السوق المالي ،
وصلاحيات المجلس في إدارة السوق
أ . يعين مجلس مفوضي الهيئة خلال شهرين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويباشر المجلس والرئيس فور تعيينهما بممارسة صلاحياتهما المنصوص عليها في هذا القانون، وتنفيذ أحكام المرحلة الانتقالية وللمجلس إصدار التعليمات والقرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وإعداد الأنظمة تمهيداً لإصدارها .
ب . مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، لا تعتبر الأحكام الواردة في هذا القانون نافذة عند نشره في الجريدة الرسمية باستثناء الأحكام الانتقالية الواردة في هذا الفصل ، على أن يتم إنفاذ باقي أحكامه بقرارات صادرة عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المجلس وخلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
ج . إلى أن تصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، يخول مجلس المفوضين صلاحية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ تلك الأحكام .
د . يباشر المجلس فور تعيينه بالعمل على تأسيس البورصة والمركز بالتعاون مع أعضاء كل منهم، على أن ينتهي ذلك خلال المدة المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة .
هـ تحل حكماً لجنة إدارة سوق عمان المالي المنصوص عليها في قانون سوق عمان رقم (1) لسنة 1990 وتعديلاته فور تعيين المجلس .
و . مع مراعاة أحكام الفقرات ( أ، ب، ج ) من هذه المادة يمارس المجلس والرئيس جميع صلاحيات لجنة إدارة سوق عمان المالي ومديره العام المنصوص عليها في قانون سوق عمان المالي وتعديلاته والأنظمة والتعديلات الصادرة بمقتضاه إلى حين إلغائه .
ز . على أعضاء كل من البورصة والمركز التعاون مع المجلس بما يحقق تنفيذ الأحكام الانتقالية الواردة في هذا القانون، والالتزام بجميع التعليمات والقرارات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص بما في ذلك تأدية الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
المادة (74) :
توفيق أوضاع شركات الخدمات والوساطة المالية
على كل شخص يمارس أي من أعمال شركات الخدمات المالية الواردة في هذا القانون بما في ذلك شركات الوساطة المالية المرخصة بموجب قانون سوق عمان المالي وتعديلاته توفيق أوضاعهم وفقاً لشروط الترخيص الواردة في التعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص خلال المدة التي يحددها لذلك .
المادة (75) :

محامين أردنيين

الأوراق المالية المدرجة على لوائح سوق عمان المالي
مدرجة حكماً في البورصة عند تأسيسها
تعتبر الأوراق المالية المدرجة على لوائح سوق عمان المالي بموجب قانون سوق عمان المالي وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مدرجة حكماً لدى البورصة عند تأسيسها .
المادة (76) :
وجوب تسليم سجلات مالكي الأوراق المالية إلى المركز عند تأسيسه
على جميع الجهات المصدرة للأوراق المالية المدرجة تسليم سجلات مالكي الأوراق المالية المصدرة من قبلها وأي بيانات متعلقة بهذه السجلات وبمالكي الأوراق المالية المبينة فيها إلى المركز عند تأسيسه، أو إلى أصحاب الحسابات لديه وفق التعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص .
المادة (77) :
إلغاء قانون سوق عمان المالي وبقاء أنظمته وتعليماته لحين استبدالها أو إلغائها
أ . عند انتهاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون يعتبر قانون سوق عمان المالي رقم (1) لسنة 1990 وتعديلاته لاغياً .
ب . تبقى جميع الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب قانون سوق عمان المالي سارية المفعول إلى حين إلغائها أو استبدالها بغيرها .
المادة (78) :
الهيئة خلف قانوني لسوق عمان المالي
تعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي لسوق عمان المالي وتؤول إليها جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وأمواله المنقولة وغير المنقولة، وينقل جميع موظفي ومستخدمي سوق عمان المالي إلى الهيئة مع جميع حقوقهم .
المادة (79) :
عدم تطبيق قانون رسوم الطوابع على الأوراق المالية
على الرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها، وعمليات ومعاملات التداول بالأوراق المالية .
المادة (80) :
إلغاء أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع هذا القانون
يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة (81) :
صلاحية مجلس الوزراء في إصدار الأنظمة
لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (82) :
المكلفون بتنفيذ القانون
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
29/04/1997م
الحسين بن طلال

انظر المزيد في مقال محامي أردني قوي  .